لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:24 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المناجر



لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المناجر
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1- المنجرة: يقصد بها ورشة النجارة التي يتم فيها تقطيع وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها.
2- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة: وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرون من نظَام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنجرة أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنجرة، كما يعتبر مالك المنجرة المملوكة (ملكية خاصة) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة لمختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
6- المواصفات المعتمدة:
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) تطبق هذه اللائحة على المناجر المرخص لها في المناطق والمدن الصناعية عدا محلات تصنيع الأثاث الصغيرة داخل الأحياء السكنية والتي تطبق عليه لائحة اشتراطات السلامة ومكافحة الحريق في مجال الأنشطة الفنية والتجارية الصادرة.
مادة (3) وفقاً لمفهوم المادة (العشرون) من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي منجرة جديدة أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة.
مادة (4) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (3) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنجرة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة. كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (5) يعد المسئول عن السلامة في المنجرة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة لمبنى المنجرة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بها.
وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبل الإهمال الجسيم.
مادة (6): يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل وفصله عن التيار الكهربائي ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين. كما يجب عليه إخلاء المنجرة والاتصال بمركز الدفاع المدني فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمي (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته يختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المخصص، وتدون جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية وعمليات الصيانة لأجهزة، ومعدات السلامة، ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج وعمليات الصيانة، والإصلاح، وغيرها من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى، وصيانته، وكذلك المعدات والأجهزة، والتركيبات الموجودة بالمنشأة، أو المحل، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل، أو المنجرة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
مادة (8) يجوز للمسئول عن السلامة في المنجرة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
مادة (9) يلزم صاحب المنجرة بتوفير عقد صيانة لأجهزة الإنذار والإطفاء مع شركة أو مؤسسة متخصصة ومصرح لها من الدفاع المدني.
مادة (10) يجب تدريب العاملين في المنجرة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف الدورة أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال المنجرة وجنسياتهم وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
مادة (11) يلتزم المسئول عن السلامة في المنجرة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ أو الإجراءات التي يجب على العاملين في المنجرة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
مادة (12) يجوز للجان المحلية للدفاع المدني ضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المناجر الصغيرة من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة على حدة وشروط ألا يترتب على الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط السلامة.
مادة (13) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والحماية من الحريق "
مادة (14) الشروط الواجب توافرها في المبنى:
1- يجب أن يتم إنشاء منجرة الأخشاب أو تعديلها بتصريح من الجهة المختصة.
2- المناجر التي يلحق بها مستودعات أخشاب لأغراضها يجب أن تكون بينها وبين الجوار مسافة كافية تقدرها سلطات الدفاع المدني في ضوء مساحة الموقع وحجم التخزين ومدى خطورة الأنشطة المجاورة. كما يجب إقامة جدار فاصل من مواد مقاومة للحريق لمدة (ساعتين) على الأقل بين المنجرة والمستودع وألا تزيد كمية الأخشاب[(2)هكذا ورد في الأصل أم القرى]. المخزنة بالمستودع عن خمسة أطنان (5.5 متر مكعب تقريباً) وإلا طبقت عليه لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مستودعات الأخشاب الصادرة.
3- يجب إنشاء المنجرة من مواد غير قابلة للاشتعال وتكون فيها الحواجز مقاومة للحريق لمدة تقل عن (ساعتين) والأسقف غير قابلة للاشتعال وتقاوم الحريق لمدة (ساعة) والأبواب تكون مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن (ساعة) والأرضية مبلطة من الأسمنت.
4- لا يسمح باستخدام المنجرة أو ما يلحق بها من مستودع ممراً للجوار.
5- يجب أن تترك ممرات كافية بمسافة لا تقل عن (105م) بين الآلات بعضها عن بعض وبمسافة لا تقل عن (1م) من جميع جهات الجدران إلى الآلة.
6- يجب ألا يسمح بسكن العمال في المنجرة.
7- يجب أن يتوافر المنجرة مخرج احتياطي على الأقل بالإضافة إلى الباب الرئيسي لاستخدامه في حالات الطوارئ ويراعى أن تؤدي جميع الأبواب إلى الطرق العامة المفتوحة ويقدر عدد الأبواب والمداخل والمخارج طبقاً لمساحة المنجرة ومواقعها وحجم العمل فيها.
8- يجب أن تبقى مداخل ومخارج المنجرة خالية من العوائق بشكل دائم مع ملاحظة تصريف النشارة والشوائب باستمرار كما يجب أن تحفظ في مكان خاص إلى أن يتم نقلها.
مادة (15) التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية:
1- يجب أن تكون جميع الآلات والمعدات المستخدمة في أعمال المنجرة كالمناشير وأدوات القطع الأخرى من الأنواع المطابقة للمواصفات المعتمدة.
2- يجب وضع ألواح الأخشاب في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة في جميع الظروف وعلى شكل مجموعات (رصات) بحجم مناسب وأن يكون بينها فواصل بعرض لا يقل عن (متر واحد) لسهولة التداول والمرور بين الرصات.
3- يجب أن يتم تركيب وتوزيع جميع المحركات والأجهزة الميكانيكية وأجهزة التهوية والتكييف والآلات... إلخ، بحيث لا يشكل تشغيلها أي خطر على السلامة أو الصحة العامة أو راحة الجوار.
مادة (16) الإنارة والتركيبات الكهربائية:
1- يمنع استخدام المصابيح المعلقة أو المتنقلة أو المصابيح التي تعمل بالغاز أو الوقود السائل.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع الجيد المطابق للمواصفات المعتمدة.
3- يجب أن توضع التمديدات الكهربائية داخل مواسير عازلة.
4- يجب أن تتم التركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجري لها الصيانة الدورية كل شهرين بصفة دائمة.
5- يجب وضع لوحة مفاتيح الكهرباء قريباً من الباب الخارجي داخل وخارج المنجرة.
6- يجب أن يجهز الموقع بقطاع عام للكهرباء بالإضافة إلى قاطع فرعي لكل آلة كهربائية.
7- يجب أن يتم تأريض الغلاف المعدني لجميع المعدات الكهربائية والميكانيكية وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة (17) التعليمات المتعلقة بحماية العاملين:
1- يجب على العامل ارتداء الأقنعة الملائمة ضد الغيار الناتج من النشارة وأن يتم استخدام النظارات الواقية لها الغرض.
2- يحظر على العامل ارتداء الملابس الفضفاضة (الواسعة).
3- يجب على العامل وضع الحواجز الواقية.
4- يجب أن تكون الأغطية فوق الآلات ثابتة.
5- يجب استخدام الفرش لإزالة الغبار والنفايات العالقة بأجهزة القطع.
مادة (18) الوقاية:
1- يجب توفير التهوية الكافية (طبيعية ميكانيكية).
2- يجب تركيب مراوح لشفط الغيار من المنجرة ومنع تجمعه بالداخل.
3- توضع مواد الطلاء والسوائل القابلة للاشتعال اللازمة لتحضير هذه المواد داخل حاوية معدنية (صندوق) مزود بمنافذ تهوية جانبية.
4- المناجر التي تستخدم الغراء الحار يجب أن يخصص فيها مكان آمن لتسخين وتحضير الغراء بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال على أن يتم إطفاء النيران فوراً بعد الانتهاء من العمل، كما يراعى تفتيش المكان قبل إغلاق المحل للتأكد من إطفاء النيران وعدم وجود أي احتمال لعودة الاشتعال.
5- يمنع منعاً باتاً التدخين داخل المنجرة ويشار إلى ذلك بواسطة لوحات تعلق في أماكن بارزة وعند المداخل باللغتين العربية والإنجليزية.
6- يجب تأمين مواد الإسعافات الأولية بالمنجرة.
مادة (19) وسائل الإطفاء:
1- طفايات الحريق اليدوية تزود المنجرة ومخزن الأخشاب (إن وجد) بالعدد اللازم من طفايات الحريق مجموعة منها بودرة كيماوية جافة ومجموعة أخرى من النوع المائي وتوزع بالموقع بمعدل طفاية من كل نوع كل (150) متر مربع بوزن (6 كجم) للمطفأة على أن يوضع لحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية طفايات بودرة جافة أو طفايات ثاني أكسيد الكربون بمعدل طفاية لكل جهاز.
2- بكرات الخراطيم المتحركة: وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم طوله (من 20 إلى 30 متراً) من المطاط (ربر) وقطر (من 1 إلى 1.5) بوصة يتصل طرفة بمصدر المياه والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني ويمكن للعاملين بالمنجرة استخدامه بسهولة. وتخصص بكرة بخرطوم لكل (300 متر مربع) من الموقع.
3- شبكة مياه الإطفاء: يتم توصيل بكرات الخراطيم بشبكة مواسير متصلة بشبكة مياه الحريق الرئيسية بالمدينة أو بخزان مياه مزود بمضخة حريق لتوفير مياه الإطفاء بالكميات اللازمة بحيث تعطي كمية من المياه لا تقل عن (150 جالون في الدقيقة). ويركب على هذه الشبكة أيضاً حنفية حريق ذات مخرجين ومن الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني ويحدد مكانها خارج المنجرة بالقرب من الباب الرئيسي وفي مكان يسهل وصول سيارات الإطفاء إليه وتزود الشبكة بمبينات الضغط اللازمة ويراعى تنفيذ التعليمات الآتية:
أ- التمديدات المعرضة للصقيع يجب حمايتها ضد ذلك بتغليفها بمواد عازلة.
ب- تطلى تمديدات الحريق بلون مميز عن باقي التمديدات الأخرى وغالباً ما تكون بلون أحمر.
ج- تركب البكرات ضمن صناديق معدنية غير مقفلة لحمايتها من العبث.
د- يتم اختبار الشبكة مرة في (الشهر) للتأكد من حسن أدائها كما تُجرى الصيانة لطفايات الحريق كل (شهر) أيضاً والفحص والاختبار كل عام على أن يتم استبدال الطفايات الفارغة أو المعطلة فوراً بأخرى صالحة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:08 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية