لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:23 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 25-09-2024 (08:09 PM)
 المشاركات : 144,551 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المتاحف الأثرية




لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المتاحف الأثرية
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 ) التعريفات
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المتحف : هو المبنى العام أو الخاص المخصص لحفظ وعرض التحف الأثرية أو المواد العلمية أو البيئية التي يتم عرضها أو حفظها في تلك المباني نظراً لقيمتها الفنية أو العلمية أو التاريخية أو لما تمثله من أهمية في التراث.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المتاحف الأثرية كما يعتبر الشخص
الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتكون واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي.
6- المواصفات - يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة ( 2 ) تلتزم الجهة المسئولة عن المتحف بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من الدفاع المدني يوضح فيها مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة . ويكون المكتب الذي أعد هذه الدراسة مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم المكتب بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة المسئولة عن المتحف عن أي أخطاء أو تقصير في هذا الصدد.
مادة ( 3 ) يكون المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية بالنسبة للمنشأة وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية, وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
مادة ( 4 ) يلتزم المسئول عن السلامة في حالة أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة أن يقوم بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز الذي وقع به العطل أو الخلل ويمنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين.
مادة ( 5 ) يلتزم مسئول السلامة بوضع خطة للتدخل والإخلاء في حالات الطوارئ بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص, مع تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
مادة ( 6 ) يجب تدريب العاملين بالمتحف على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني على نفقة الجهة طالبة التدريب.
مادة ( 7 ) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخاطر وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة ( 8 ) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني
ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية وأرقام هواتف وعناوين الدفاع المدني , الهلال الأحمر , خدمات الكهرباء , خدمات المياه. أقرب مستشفى للمتحف.
مادة ( 9 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً للتنظيم والتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني في هذا الشأن.
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة ( 10 ) السلامة الإنشائية :
1- يجب أن تكون كافة المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية, وأن تشيد جميعاً من مواد غير قابلة للاشتعال.
2- يجب أن يكون الموقع المخصص للمتحف معزولاً عن باقي المباني بواسطة جدران مانعة للحريق ويجوز أن تحتوي هذه الجدران على فتحات يتم إغلاقها أتوماتيكياً في حالة حدوث أي حادث, بشرط توفير جهاز يدوي للغلق يمكن استعماله إذا تعطلت وسيلة الإقفال الأتوماتيكية.
3- يجب أن تكون القواطع والفواصل الثابتة من مواد غير قابلة للاشتعال.
4- إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى.
مادة ( 11 ) احتياطات السلامة الوقائية :
1- يجب أن تكون القواعد والمنصات والأرفف وخزائن الحفظ والعرض مصنوعة من مواد مقاومة للحريق.
2- يراعى الاقتصاد في عناصر الديكور والموكيت, وأن تستخدم المواد المقاومة للحريق والمؤخرة للاشتعال.
3- يجب أن يراعى وضع المعروضات الخفيفة والخزائن بطرق منظمة, وأن تكون الممرات خالية من العوائق.
4- المعروضات والخزائن القريبة من المخارج يجب أن تكون مثبتة على دعائم ثابتة أو على الجدران لكي لا تتعرض للسقوط أو التحرك من أماكنها.
5- المكاتب والخزانات يجب أن تكون مثبتة جيداً في الأرض حتى لا يتمكن الزوار من تحريكها وتغيير مواقعها.
6- يجب أن تكون قاعات اللوحات الفنية والتحف وغيرها من الأشياء القابلة للاشتعال بعيدة عن المنافذ والسلالم والممرات التي يسلكها الرواد والزوار, وأن تكون معزولة عن بقية المتحف بجدران أو قواطع مقاومة للحريق لمدة ساعتين, وأن يتم الحفظ داخل خزائن معدنية ذات واجهة زجاجية أو في غرف مستقلة مؤمنة ضد أخطار الحريق.
7- في حالة وجود مستودعات للتخزين يجب تنفيذ قواعد ومتطلبات السلامة الوقائية وفقاً لما تضمنته لائحة شروط السلامة الوقائية في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
8- يجب أن تفتح الأبواب في ساعات استقبال الرواد باتجاه المخارج.
9- يجب أن تجهز أبواب الطوارئ بقضيب عرضي يسهل فتحها عند اللزوم, وأن تكون خالية من العوائق.
10- يجب أن يراعى عند الإنشاء تركيب الأبواب القاطعة للنار, والتي يتم غلقها في حالة الحريق بصورة أتوماتيكية.
11- يراعى قبل القيام بأية احتفالات أو مهرجانات بمبنى المتحف إخطار الجهات المعنية كالأمن العام والدفاع المدني لاتخاذ تدابير الأمن واحتياطات السلامة والحماية من الحريق.
12- تحدد الطاقة الاستيعابية للمتحف من الزوار بمعدل ( من 2 إلى 3 أمتار مربعة ) لكل زائر.
13- يجهز المبنى بمواقف للمعاقين قريباً من باب الدخول يرمز إليه بالإشارة المعهودة للمعاق , كما يجهز المدخل بممر مائل بعرض أدنى ( 1,20 م ) وأن لا يتجاوز ميله عن 5% لتسهيل مرور المعاق.
14- يجب عمل تمرين سنوي أو نصف سنوي على كيفية إطفاء الحريق والإخلاء وإبلاغ الجهة المعنية مقدماً بموعد التدريب.
15- يمنع التدخين منعاً باتاً في المتاحف والمباني التاريخية, ويمكن تحديد أماكن خاصة للتدخين وتزويدها بطفايات حريق مناسبة.
16- يجب أن تكون جميع أجزاء المتحف أو المبنى التاريخي خاضعة للتفتيش الدوري من قبل الدفاع المدني.
17- تركيب أنظمة building management system (bms)1
للمباني الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى وتحديد الأعطال آلياً.
18- يزود المتحف بدوائر تلفزيونية مغلقة في أماكن حفظ الوثائق التاريخية, والتحف الأثرية, والمقتنيات الثمينة لمراقبة حالة الأمن والسلامة ومداركة أي خطر فوراً, كما يزود المتحف بوسيلة إنذار مسموع في حالة كسر النوافذ والمعروضات الأثرية النفيسة.
19- يراعى المحافظة على المبنى ومنع تراكم المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال.
مادة ( 12 ) وسائل وطرق النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( مداخل , مخارج , مخارج طوارئ , ممرات , أماكن تجمع ) لكل مبنى من المباني موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق في حالات الطوارئ, مع مراعاة ألا يقل عدد المخارج لكل طابق عن ( مخرجين ) وأن تؤدي جميع المخارج إلى خارج المبنى حيث أماكن التجمع الآمنة.
2- يجب أن يشار إلى مخارج الطوارئ من أي نقطة يراها الرواد.
3- يجب أن تكون أبواب المخارج مقاومة للنار لمدة لا تقل عن ساعتين.
4- يتم تصميم وتركيب هذه الأبواب بحيث لا تشكل أي إعاقة للأفراد.
5- يجب أن تكون الأبواب سهلة الفتح وذاتية الارتداد, ولا يسمح بتركيب أي ستائر عليها حتى لا تحجب الرؤية وتميز بلوحات مضيئة واضحة.
6- يجب أن تكون السلالم ومخارج الطوارئ والممرات مميزة ومزودة بلافتات ( لوحات ) مضيئة واضحة ليلاً ونهاراً حتى يمكن للشخص رؤيتها تحت أي ظروف وتكون باللغتين العربية والإنجليزية, ويتم إنارتها من مصدرين للكهرباء ( المصدر الرئيسي للمبنى, ومصدر تيار احتياطي يعمل تلقائياً فور انقطاع التيار الرئيسي ).
7- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات السعودية الخاصة بحماية المباني, وأن تكون أسقف وحوائط وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق.
مادة ( 13 ) السلامة الكهربائية والميكانيكية :
1- يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات والخدمات بمعرفة الجهات الفنية المختصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, مع مراعاة الصيانة الدورية لها بمعرفة الفنيين المتخصصين.
2- يراعى تركيب التوصيلات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية التي تستلزم ذلك , وفقاً للمواصفات والمقاييس السعودية.
3- تزود أماكن التجهيزات والتركيبات الكهربائية بوسائل الإطفاء المناسبة وطفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الكيميائية الخاصة.
4- يجب توفير مصدر ثانوي للطاقة الكهربائية لتشغيل الأجهزة وإضاءة الطوارئ بحيث تعمل أتوماتيكياً عند انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية ويتم تجربتها على فترات دورية للتأكد من صلاحيتها.
5- يجب أن تكون مصابيح الإنارة مثبتة أو معلقة جيداً وأن تكون من الأنواع التي لا تنتج الحرارة عند إضاءتها لمدة طويلة.
6- يحظر استعمال تمديدات الأسلاك الخارجية.
7- يحظر استعمال المفاتيح أو الأجهزة الكهربائية المولدة للشرر.
8- يحظر استعمال الدفايات المتنقلة سواء كانت تعمل بالكهرباء أو الغازات أو بالكيروسين أو بأي مصدر للطاقة.
9- يجب أن تكون عدادات الكهرباء والفواصل والقواطع بعيدة عن المعروضات ويفضل أن تكون خارج المبنى, وعلى مقربة من الأبواب أو المخارج.
10- إضاءة المكاتب والورش والخدمات الإدارية الأخرى يجب أن يكون مطابقة لمواصفات السلامة العامة.
11- يجب أن تكون الدوائر الكهربائية في مبنى المتحف محمية ضد الارتفاع المفاجئ في شدة التيار ومزودة بالأجهزة الأتوماتيكية التي تمتص هذه الزيادة.
مادة ( 14 ) خدمة السلامة والمراقبة ضد الحريق :
يتم تشكيل فريق للسلامة تبعاً لأهمية وحجم المتحف وفي جميع الأحوال يعين بكل موقع مسئول عن السلامة يعاونه فريق من العاملين المدربين في أعمال السلامة ومكافحة الحريق يكون مسئولاً عن تنفيذ متطلبات السلامة بالموقع بالتضامن مع مدير المتحف, وتكون واجباته وفقاً لما تضمنته لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة الصادرة عن الدفاع المدني وخاصة ما يلي :
1- وضع خطة متكاملة للتدخل والإخلاء في حالات الحوادث والطوارئ واعتمادها من إدارة الدفاع المدني المختصة مع إجراء التجارب والتمرينات اللازمة عليها تنسيقاً مع الدفاع المدني.
2- تنظم خدمة مراقبي السلامة بالمتحف وعلى الأخص خلال فترات تردد الجمهور والزوار.
3- وضع تعليمات معلنة توضح وسائل الإنذار والإطفاء بالموقع وطرق تشغيلها وأرقام هواتف الطوارئ والإجراءات الواجب اتباعها لسلامة الرواد والموظفين وغير ذلك من البيانات التي تخدم أغراض السلامة.
مادة ( 15 ) أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق :
1- الإنذار اليدوي :
يزود الموقع بوسائل الإنذار اليدوية التي تعمل عن طريق المفاتيح ( الأزرار ) اليدوية ويترتب على الضغط عليها انطلاق أجراس الإنذار بالمكان معلنة عن الخطر.
2- نظَام الإنذار الآلي :
يجهز الموقع بشبكة كشف الحريق الآلية بواسطة الرؤوس الحساسة التي تعمل نتيجة الارتفاع غير العادي في درجات الحرارة, أو بتصاعد الدخان وتكون متصلة بغرفة المراقبة والتحكم . وبمركز الدفاع المدني آلياً إن أمكن.
3- نظَام الإطفاء التلقائي :
ينفذ بالمتاحف التي تحتوي على مقتنيات هامة يخشى عليها من أخطار الحريق ويتولى تنفيذ هذا النِظام شركة متخصصة بعد إجراء الدراسة اللازمة وتحديد النِظام المناسب وبعد موافقة الدفاع المدني على الأنظمة المقترحة.
4- طفايات الحريق اليدوية :
يجب تزويد المتحف بعدد كاف من الطفايات بحيث تخصص ( 2 ) طفاية بودرة كيميائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون سعة ( 6 كجم ) لكل مساحة مائة متر مربع من كل طابق, على ألا يقل عدد الطفايات بكل قاعة عن أربع, مع مراعاة الآتي :
أ- توضع الطفايات أو تعلق في أماكن ظاهرة قريبة من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
ب- أن تكون الطفايات مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ج- أن يتم فحص الطفايات بمعرفة فنيين متخصصين كل ستة أشهر.
5- حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم :
يزود الموقع بالعدد المناسب من حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم بحيث تخصص بكرة بخرطوم لكل ( 200 متر مربع ) من مساحة أي طابق على ألا تزيد المسافة بين أي نقطة وأقرب بكرة على ( 25 متراً ) وأن تكون البكرات مطابقة للمواصفات العربية السعودية, ويتم التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد عدد وأماكن هذه التجهيزات.
6- يجب أن يتم فحص حنفيات وطفايات الحريق, وكذلك أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي وذلك بمعرفة فنيين متخصصين بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:23 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية