لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 05:17 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة حماية المعلومات التجارية السرية /معدلة




لائحة حماية المعلومات التجارية السرية
قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/2/1426هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/44975 وتاريخ 2/9/1425هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم (433/م.و) وتاريخ 20/8/1425هـ المتضمنة طلب معاليه إصدار قرار من مجلس الوزراء بتوجيهه بإصدار (لائحة لحماية المعلومات السرية) في ضوء الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا الموضوع.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (429) وتاريخ 28/11/1425هـ، المرفق له مشروع "لائحة حماية المعلومات التجارية السرية"، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 4/2/1426هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: على معالي وزير التجارة والصناعة إصدار " لائحة حماية المعلومات التجارية السرية" بالصيغة المرفقة، وتعديلها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك في ضوء الأنظمة والاتفاقيات التي تحكم الموضوع.
ثانيا: قيام اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (1239) وتاريخ 23/1/1426هـ - بالإضافة إلى ديوان المظالم – بتقويم نتائج تطبيق هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، بما في ذلك تحديد عقوبات لمن يخالفها، والرفع عن ذلك إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذه اللائحة.

رئيس مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم 3318 وتاريخ 25/3/1426هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/2/1426هـ القاضي بتكليف معالي وزير التجارة والصناعة إصدار " لائحة حماية المعلومات التجارية السرية" بالصيغة المرفقة، وتعديلها متى ما دعت الحاجة لذلك، وذلك في ضوء الأنظمة والاتفاقيات التي تحكم الموضوع.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
مادة (1) تصدر لائحة حماية المعلومات السرية بالصيغة المرفقة.
مادة (2) تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.

وزير التجارة والصناعة

لائحة حماية المعلومات التجارية السرية
المادة الأولى:
تعد أي معلومة سرا" تجارياً في أي من الحالات الآتي بيانها:
1- إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.
2- إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3- إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
المادة الثانية:
1- يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.
2- لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي لديه، وعدم الإفصاح عنها.
3- لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة.
المادة الثالثة:
1- بعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ودون موافقة صاحب الحق – إساءة لاستعمال السر التجاري وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما يخالف حقيقته.
2- لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص ما يلي:
أ- الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسرار التجارية.
ب- الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة، أو الحث على الإخلال بها.
ج- حصول أي شخص على الأسرار التجارية من طرف أخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة.
3- لا يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية.
المادة الرابعة:
على الجهات المختصة حماية الأسرار المقدمة إليها من الإفشاء، وحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف. ولا يجوز لها الكشف عنها الإ إذا كان ذلك ضرورياً لحماية الجمهور.
المادة الخامسة:
عند اشتراط جهة رسمية مختصة تقديم معلومات ـ عن اختبارات سرية أو أي بيان تم التوصل إليه نتيجة جهود معتبرة ـ للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها مواد كيميائية جديدة، فعلى هذه الجهة أن تلتزم بحماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة.
المادة السادسة:
للجهة المختصة بالتسجيل ـ خلال مدة حماية الأسرار التجارية ـ السماح للغير باستخدام بيانات الاختبارات السرية التي لم يفصح عنها، التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا كانت إعادة تلك الاختبارات التي حصل بواسطتها على المعلومات السرية ستؤدي إلى معاناة إنسان أو .
2- إذا لم يتجر في المنتج المسجل اولا في المملكة خلال مدة زمنية معقولة من الموافقة على تسجيله تقدرها الجهة المختصة بالتسجيل.
3- إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة تقدرها الجهة المختصة بالتسجيل.
المادة السابعة:
لا تحمي هذه اللائحة الأسرار التجارية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ( النظام العام) أو الاداب العامة.
المادة الثامنة:
لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة، الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب عن الأضرار التي لحقت به.
المادة التاسعة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.

قرار وزاري رقم 4319 وتاريخ 1- 5 -1426هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وإشارة لقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/2/1426هـ بالموافقة على "لائحة حماية المعلومات التجارية السرية"، وتعديلها متى دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء الأنظمة والاتفاقيات التي تحكم الموضوع.
وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 3218 وتاريخ 25/3/1426هـ القاضي بإصدار اللائحة.
وبعد الإطلاع على القسم السابع من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تريبس".
وبعد الإطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم 1340/11 وتاريخ 1/5/1426هـ المبنية على مذكرة سعادة وكيل الوزارة للشئون الفنية بتاريخ 29/4/1426هـ بطلب التعديل.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة..

يقرر ما يلي :

(أولاً) : يعدل نص المادة السادسة من "لائحة حماية المعلومات التجارية السرية" ليصبح نصها كالتالي:
المادة السادسة:
"للجهة المختصة بالتسجيل خلال مدة حماية الأسرار التجارية استخدام بيانات الاختبارات السرية التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر في أي من الحالتين التاليتين:
1. إذا لم يتجر في المنتج المسجل أولاً في المملكة خلال مدة زمنية معقولة من تاريخ الموافقة على تسويقه، تقدرها الجهة المختصة بالتسجيل.
2. إذا دعت إلى ذلك ضرورة محلة لحماية الجمهور، تقدرها الجهة المختصة .
(ثانياً) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:02 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية