لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
16-07-2017, 06:14 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة تنظيم الإجراءات التي تتبع عند المطالبة بحقوق خاصة
لائحة تنظيم الإجراءات التي تتبع عند المطالبة بحقوق خاصة الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 20 وتاريخ 2/1/1406هـ والمنشورة بأم القرى في العدد رقم 3082 وتاريخ 27/1/1406هـ مادة /1 مع مراعاة ما تضمنه أحكام الأمر الملكي الكريم رقم 23512 وتاريخ 25/11/1380هـ بخصوص نظر قضاة المحاكم الشرعية فيما يقدم لهم من الدعاوى التي لا تحتاج إلى تحقيق يتعلق بالحق العام وذلك دون الرجوع للإمارات أو الشرطة يجوز لمن يدعي بحق خاص مالي له قبل غيره أن يتقدم لإدارة الحقوق المدنية باستدعاء يتضمن المطالبة بما يدعيه. ويجب أن يتضمن الاستدعاء إيضاح اسم المستدعي ولقبه وسنه وهويته ومكان إقامته ومحل عمله وكذا اسم المدعى عليه ولقبه وسنه وهويته ومكان إقامته ومحل عمله مع إيضاح الحق المدعى به ونوعه ومقداره وسببه وموعد استحقاقه والمستندات والأوراق المثبتة والمؤيدة للادعاء. مادة /2 يكون تقديم الاستدعاء مرفقاً به المستندات والأوراق المثبتة للحق المدعى به لإدارة الحقوق المدنية التي يقع بدائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يعرف محل إقامته فمحل عمله ومتى عرف محل إقامته أحيلت الأوراق للجهة التي يتبعها. مادة /3 يجب أن يعين المستدعي محل إقامته وعمله وطريق الاتصال به أو بوكيله الشرعي حال غيابه مع إثبات تاريخ ورقم صك الوكالة والجهة التي أصدرته. مادة /4 يؤخذ على المستدعي تعهد مكتوب بأنه في حالة تعذر الاتصال به أو بوكيله الشرعي في المكان الذي عينه أو بالطريق التي حددها أو في حالة عدم حضوره أو حضور وكيله عند طلبه فإنه يعتبر تاركاً لادعائه ويترتب على ذلك حفظ استدعائه وعدم متابعة السير في الإجراءات المتعلقة به ، كما يترتب على ذلك إطلاق سراح المدعى عليه إن كان سجيناً. مادة /5 لإدارة الحقوق المدنية حق استدعاء المدعى عليه وسؤاله ومواجهته بادعاء المستدعي وبالمستندات التي قدمها تأييداً لادعائه. مادة /6 إذا لم يكن الحق المدعى به ناشئاً عن جريمة تستوجب ضبط المدعى عليه وسجنه فلا يجوز لإدارة الحقوق المدنية الأمر بضبط المدعى عليه وإحضاره إلا إذا تخلف عن الحضور بعد استدعائه مع توافر أحد الشرطيين الآتيين : أ- أن يكون المستدعي قد قدم حكماً أو قراراً قضائياً جائز التنفيذ أو صدر له أمر من جهة ذات ولاية يتضمن ثبوت الحق الذي يدعي به في ذمة المدعى عليه وحلول موعد استحقاقه. ب- أن يكون المستدعي قد قدم مستندات أو أوراقاً مكتوبة تحمل توقيعاً أو بصمة المدعى عليه أو وكيله الشرعي ظاهر منها ثبوت الحق المدعى به وحلول موعد استحقاقه. مادة /7 إذا لم يكن المستدعي قد قدم المستندات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة وتخلف المدعي عليه عن الحضور بعد طلب إدارة الحقوق المدنية له فيحال المستدعي إلى الجهة ذات الاختصاص بالنظر والحكم في دعواه ولا يجوز الأمر بضبط وإحضار المدعى عليه في هذه الحالة ما لم تأمر الجهة ذات الاختصاص بنظر الدعوى بذلك. مادة /8 أ- عند عدم وجود منازعة في الحق المدعى به أو في استحقاقه يكلف المدين بالوفاء فوراً وإلا سجن ما لم يقبل الدائن إمهاله أو إطلاق سراحه. ب- ولا تقبل منازعة المدعى عليه فيما سبق البت فيه بحكم أو قرار اكتسب الصفة القطعية أو مشمول بالنفاذ أو فيما صدرت بشأنه أوامر عليا واجبة التنفيذ. ج- ومع ذلك وفي حالة ما إذا لم يكن الدين تجارياً وطلب المدين مهلة قصيرة لا تزيد على سبعة أيام للوفاء بالحق الذي عليه وكان ظاهر حاله يرجح معه أن ذلك في مكنته وأنه جاد في طلبه وكان له محل إقامة ثابت ومعروف بالمملكة فيجوز لمدير إدارة الحقوق المدنية المختص منحه تلك المهلة وإطلاق سراحه خلالها بعد التعميم برقياً بمنعه من السفر خارج المملكة ، كما يجوز اشتراط تقديمه كفيل إحضار قبل إطلاق سراحه ولا يجوز تكرار منح هذه المهلة أو تجاوزها للمدة المشار إليها سابقاً إلا برضاء الدائن وموافقته. و- فإذا كان الدين تجارياً وطلب المدين مهلة ولم يقبل الدائن إمهاله أو إطلاق سراحه فيكلف الدائن بتحرير دعواه حسبما نص عليه نظام المحكمة التجارية ويحال مع المدين إلى هيئة حسم المنازعات التجارية للبت في طلب المدين طبقاً للمادة (517) من من نظام المحاكم التجارية مادة /9 دون إخلال بما نص عليه بالفقرة "ب" من المادة السابقة وعند وجود منازعة في الحق المدعى به أو في حلول موعد استحقاقه فيجب على إدارة الحقوق المدنية إحالة المستدعي مع المدعى عليه إلى الجهة المختصة بنظر الدعوى مع مراعاة الآتي :- أ- إذا وجدت مشارطة تحكيم بين طرفي الخصومة فيطلب منهما اتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ مقتضاها للبت في المنازعة بينهما. ب- إذا لم توجد مشارطة تحكيم وكان المدعى عليه تاجراً والدين تجارياً فيحال الطرفان إلى هيئة حسم المنازعات التجارية ولا يجوز إحالتهما إلى جهة أخرى. ج- إذا كانت المطالبة بمقتضى أوراق تجارية فيحال المستدعي والمدعى عليه إلى لجنة الأوراق المالية ولا يجوز إحالتهما إلى جهة أخرى. د- إذا كانت المنازعة بسبب حقوق عمالية خاضعة لنظام العمل والعمال فيحال الطرفان إلى مكتب العمل المختص ولا يجوز إحالتهما إلى جهة أخرى. مادة /10 إذا ادعى المدين الإعسار فيسجن ما لم يقدم كفيلاً غرمياً مليئاً يؤدي عنه الدين خلال مدة يقبلها الدائن. مادة /11 يجب إفهام الكفيل الغرمي أنه بقبوله كفالة المدين يعتبر مسؤولاً عن سداد الدين الذي كفل المدين في أدائه وأن الكفالة ملزمة وهو لا يستطيع التحلل منها بغير رضا الدائن ويجب النص على ذلك في سند الكفالة. مادة /12 بالإضافة إلى ما نص عليه في المادة السابقة يجب أن يتضمن سند الكفالة تحديد الدين موضوع الكفالة ومقداره وموعد وفاء الكفيل به فضلاً عن اسم ولقب وما يثبت هوية كل من المدين والدائن والكفيل. ولا يجوز أن تؤخذ من الكفيل كفالة عامة لجميع ديون المدعى عليه دون تحديدها ودون أن تكون محل مطالبة من أربابها. مادة /13 إذا كان الدائن تاجراً والدين بسبب أعماله التجارية وامتنع عن الوفاء وادعى الإعسار أو طلب الدائن إعلان إفلاسه فيجب إحالتهما إلى هيئة حسم المنازعات التجارية لإصدار حكم أو قرار قضائي يتضمن الآتي :- أ- ثبوت الحق المدعى به واستحقاق المدعي له وأمر المدين بالوفاء به وذلك إذا لم يكن قد سبق صدور حكم أو قرار بذلك. ب- إعلان إفلاس المدين ومن ثم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية بخصوص تصفية أمواله وقسمتها بين دائنيه وتقرير ما إذا كان مداناً بالإفلاس احتيالاً أو تقصيراً طبقاً للمادتين ( 106-107) من نظام المحاكم التجارية. ج- عدم وجود ما يوجب إعلان إفلاس المدين وإحالته مع دائنه إلى المحكمة الشرعية للنظر في ادعائه الإعسار حسبما نصت عليه المادة (489) من نظام المحاكم التجارية. مادة /14 إذا حكمت هيئة حسم المنازعات التجارية بثبوت الدين وعدم وجود ما يوجب إعلان إفلاس المدين وإحالته مع دائنيه إلى المحكمة الشرعية لنظر ادعائه الإعسار أو إذا لم يكن الدين تجارياً وادعي المدين الإعسار ولم يقدم في أي من الحالين كفيلاً غرمياً مليئاً يؤدي عنه الدين خلال مدة يقبلها الدائن طبقاً لما سبق أن نص عليه بالمادة العاشرة يستمر سجنه ويكلف الدائن بالبحث والتحري خلال مدة مقبولة تحددها له إدارة الحقوق المدنية لمعرفة الآتي :- أ- إذا كان للمدين أموال منقولة أو عقارية ويمكنه اقتضاء حقه منها ولو ببيعها أو بيع بعضها. ب- إذا كان ظاهر حال المدين أن له أموالاً يمكن أن يسدد منها الدين ولكنه يخفيها. ج- إذا كان حقيقة معسر لا يستطيع سداد ما عليه. مادة /15 إذا عرفت أموال للمدين أحيل مع دائنيه بعد صدور صك أو حكم أو قرار من الجهة المختصة بثبوت الدين إلى المحكمة الشرعية لتأمر بسداد دينه ولو اقتضى الأمر أن يبيع أمواله المنقولة أو العقارية أو بعضها وذلك خلال مدة تحددها. مادة /16 إذا لم يمتثل المدين لأمر المحكمة خلال المدة التي حددتها أحيل مع دائنيه إليها لتقرير بيع ما يكفي من أمواله المنقولة ثم العقارية عليه وسداد دينه من ثمنها. مادة /17 إذا لم يعرف للمدين مال ظاهر يمكن بيعه عليه ومضت على سجنه مدة مناسبة بالنظر إلى مقدار الدين دون الوفاء به وأصر على ادعاء الإعسار أحيل مع دائنه إلى المحكمة الشرعية بعد صدور الصك أو الحكم من الجهة المختصة بثبوت الدين واستحقاقه للنظر في ادعائه الإعسار. مادة /18 إذا تبينت المحكمة أن المدين لم يكن متلاعباً بأموال الناس وأن الأموال التي عليه لم تكن بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها وأنه غير ظاهر أن له أموالاً يخفيها وثبت لديها إعساره وحكمت بذلك في مواجهة دائنيه أو بعضهم فيجب إطلاق سراحه والكف عن ملاحقته. مادة /19 إذا تبينت المحكمة أن للمدين أموالاً يخفيها حتى لا يقتضي الدائن حقه منها أو أنه متلاعب بأموال الناس أو أن الأموال التي عليه كانت بسبب جرائم ارتكبها من سرقات ونحوها وحكمت برفض ادعائه الإعسار أو قررت إرجاء النظر في ادعائه الإعسار فلا يجوز إطلاق سراحه ويرفع الأمر لإمارة المنطقة للتوجيه بالإجراء المناسب أو لتحديد الموعد المناسب لطلب إعادة النظر في ادعاء الإعسار. مادة /20 لا تنظر دعوى الإعسار بخصوص الغرامات المحكوم بها إلا في مواجهة ممثل بيت المال بعد استئذان المقام السامي أما غيرها من الأموال التي تكون مستحقة للدولة فيتبع في شأن تحصيلها ما هو مقرر بنظام حماية أموال الدولة ما لم يوجد نص نظامي خاص في منع المدعى عليه من السفر. مادة /21 يجوز للمدعي بحق خاص الذي أقام الدعوى مطالباً بالحق الذي يدعيه أن يطلب منع خصمه المدعى عليه من السفر لخارج المملكة. [في منع المدعى عليه من السفر] مادة /22 يجب على من يطلب منع خصمه المدعى عليه من السفر لخارج المملكة أن يقدم كفيلاً مليئاً لضمان ما قد يترتب على منع خصمه من السفر من أضرار حالة إذا ظهر بطلان ادعائه. مادة/23 يقدم طلب منع سفر المدعى عليه لخارج المملكة لإدارة الحقوق المدنية وعليها إحالته فوراً إلى المحكمة التي تنظر دعوى المطالبة بالحق. مادة /24 تنظر المحكمة في طلب منع سفر المدعى عليه بحضور الطرفين وبعد سماع ما يقرره كل منهما أو وكيله الشرعي. مادة /25 إذا قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر لخارج المملكة فيجب أن تحدد في قرارها مدة منعه فإذا لم تبت في الدعوى قبل انقضائها بعشرة أيام نظرت في طلب تجديدها بناءً على طلب المدعي وبعد سماع أقوال المدعى عليه ويكون التجديد لمدة تجددها في قرارها ويجب أن تبت المحكمة في طلب التجديد قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انقضاء مدة المنع السارية. مادة /26 إذا قررت المحكمة منع شخص من السفر فلا يجوز إعطاءه تأشيرة خروج من المملكة أو الإذن له بمغادرتها إلا بعد انقضاء المدة المحددة بقرار منعه بثلاثة أيام ما لم يصدر قرار تمديدها أو يرد إشعار من ذات المحكمة التي أصدرت قرار المنع ينص صراحة على السماح له بالسفر. مادة /27 يجب على المحكمة تبليغ قرار منع المدعى عليه من السفر لخارج المملكة فور صدوره وكذا قرار إلغاء المنع والسماح للمدعى عليه بالسفر إلى الإمارة وعلى إمارة المنطقة إبلاغه لأقرب إدارة جوازات للتعميم بمقتضاه على إدارات الجوازات بجميع المنافذ والموانئ والمطارات. مادة /28 إذا لم تر المحكمة ما يدعو لمنع المدعى عليه من السفر فيجوز للمدعي أن يطلب من الإمارة عدم السماح للمدعى عليه بالسفر بعد استيفاء الشروط الآتية :- أ- أن يقدم وكيلاً يباشر الدعوى أمام المحكمة نيابة عنه في مواجهة المدعي الذي طلب منعه من السفر. ب- أن يقدم كفيلاً مليئاً يضمن الوفاء بالحق المدعى به في حالة الحكم للمدعي باستحقاقه. مادة /29 بالنسبة للقادمين للحج والزيارة والقادمين للمملكة بطريق غير مشروع وبالنسبة لمجهولي الهوية المطلوب ترحيلهم تعطى لمن يدعي عليهم الفرصة لإثبات حقه بصورة سريعة ومستعجلة ثم يسمح لهم بالسفر أو يرحلون لخارج المملكة على أن يتابع صاحب الحق بعد ثبوت المطالبة بواسطة وكيله أو بواسطة الممثليات في الخارج إذا لم يكن قد تمكن من استحصال حقه قبل سفر من عليه الحق. [في منع سفر المدين قبل إقامة الدعوى] مادة /30 إذا كانت الحقوق التي يدعي بها المستدعي ناشئة عن ارتكاب المدعى عليه جريمة كسرقة أو اختلاس أو خيانة أمانة أو نحو ذلك وطلب المستدعي منع خصمه من السفر فيحال مع المدعى عليه إلى الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي للمسارعة في إجراء التحقيق وسجن المدعى عليه في الأحوال الجائز فيها ذلك نظاماً أو إحالته مع خصمه للمحكمة المختصة للبت في الدعوى. مادة /31 إذا كان المدين تاجراً والدين تجارياً وطلب الدائن منع مدينه من السفر سواء كان الطلب قبل إقامة الدعوى أو بعدها يحال مع المدعى عليه إلى هيئة حسم المنازعات التجارية للفصل في طلبه حسبما هو منصوص عليه في المادتين (585) و (856) من من نظام المحاكم التجارية ثم ينفذ ما تقرره الهيئة. مادة /32 في الأحوال الطارئة يجوز لأمير المنطقة الأمر بتأخير سفر المدعى عليه مع إحالته فوراً مع المدعي إلى الجهة المختصة بنظر المنازعة بينهما ولتقرير ما تراه بشأن منع المدعى عليه من السفر حسبما سلف إيضاحه. ما صدر حول اللوائح لائحة بالإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة : صدرت بقرار سمو وزير الداخلية رقم 20 وتاريخ 2/1/1406هـ ونشرت بجريدة أم القرى ، العدد 3082 في 27/1/1406هـ . قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة: صـدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406هـ وتنص على أن رفع الشكاوى حق لكل شخص وتتضمن قواعد وإجراءات للحد من الشكاوى الكيدية تتضمن عقوبة التعزير ، وحق المتضرر بالتعويض . إنشاء محاكم متخصصة للفصل في المنازعات التجارية والعمالية والمرورية : قرار مجلس الوزراء رقم 167 في 14/9/1401هـ : يتضمن القرار من بين أمور أخرى : إنشاء محاكم متخصصة للفصل في المنازعات التجارية والعمالية والمرورية طبقاً للأنظمة والتعليمات وبما لا يتعارض مع نص من الكتاب والسنة والإجماع ، وأن يخصص دائرتان لتمييز هذه الأحكام ، وأن تدرس الأنظمة السعودية في المعهد العالي للقضاء وفي كليات الشريعة، وتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ القرار ورفع توصياتها . إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار . |
|
|
|