لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
16-07-2017, 06:10 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة الجمعيـات والمؤسسات الخـيرية
لائحـة الجمعـيات والمـؤسسات الخـيرية البـاب الأول الجمعـيات الخـيرية الفصل الأول إنشـاء الجمعـية وأهـدافُها المادة الأولى: تُنشأ الجمعية الخيرية إذا تقدم بطلب تأسيسِها عشرون شخصاً أو أكثر، سعوديو الجنسية كامِلو الأهلية، لم يصدُر حُكم بإدانة أي مِنهُم في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رُد إليه اعتِبارُه، وذلك بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية على إنشائها. وتكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بتسجيلِها في السجِل الخاص الذي تُعِدُه وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية لهذا الغرض، ويُنشر نِظامُها في الجريدة الرسمية. وتُبيِّن القواعِد التنفيذية لهذا اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجِل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازِم تسجيلُها. ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النِظام الأساسي للجمعية أحكاماً تتعارض مع هذه اللائحة أو الأنظِمة الأُخرى، أو تُخالِف النِظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة للمُجتمع. المادة الثانية: تهدف الجمعية الخيرية إلى تقديم الخدمات الاجتِماعية – نقداً أو عيناً – والخدمات التعليمية أو الثقافية أو الصحية، مِّما له علاقة بالخدمات الإنسانية، دون أنَّ يكون هدفُها الحصول على الرِبح المادي. ويُحدِّد النِظام الأساسي للجمعية أهدافُها. ويحظُر على الجمعية تجاوز أهدافُها المُحدَّدة أو الدخول في مُضاربات مالية. المادة الثالثة: لا يجوز للجمعية أن تُنشئ فروعاً لها، إلا بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. ويجب تسجيل الفروع، أو أي تعديل يتم إدخالُه على النِظام الأساسي، وذلك وِفق الأحكام المُتقدِّمة. المادة الرابعة: تُعطي وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية للجمعية شهادة من واقِع السجِل الخاص، تتضمن على الأخص: تاريخ التسجيل ورقمُه، وتاريخ النشر، والمقر الرئيسي للجمعية. المادة الخامسة: يجب أنَّ يشتمِل النِظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية، وعلى الأخص ما يلي: 1- اسم الجمعية ومقرُها الرئيسي، والنِطاق الجُغرافي لخدماتِها. 2- الغرض الذي أُنشِئت من أجلِه. 3- اسم كُلٍ مِن الأعضاء المؤسسين وسِنُه ومِهنتُه، ومحل إقامتِه. 4- شروط العضوية وأنواعِها، وحقوق الأعضاء وواجباتِهم. 5- موارِد الجمعية، وكيفية التصرُّف فيها. 6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية. 7- طُرق المُراقبة المالية. 8- الأحكام المُتعلِقة بالهيئات التي تُمثِل الجمعية واختِصاص كُلٍ مِنها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم. 9- كيفية تعديل نِظام الجمعية، وكيفية إدماجِها، وتكوين فروع لها. 10- القواعِد التي تُتبع في حالة حل الجمعية حلاً اختيارياً، والجهة التي تؤول إليها أموالِها. 11- أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادِرة بمُقتضاها. ولا يجوز أنَّ يُنص في النِظام الأساسي للجمعية على أنَّ تؤول أموالِها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المُسجلة نِظاماً، والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلُّها. ويُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نموذجاً للنِظام الأساسي، لتسترشد بِه الجمعيات الخيرية في وضع نُظُّمِها الأساسية. الفصل الثاني التنظيم الإداري والمـالي المادة السادسة: تتكون الجمعية من الهيئات التالية: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلِس الإدارة. 3- اللِّجان الدائمة التي تُشكِلُها الجمعية العمومية أو مجلِس الإدارة، على أنَّ يُحدِّد اختِصاص كُل لجنة القرار الصادِر بتشكيلِها. المادة السابعة: 1- تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية – من الأعضاء العامِلين الذين أوفوا بالتِزاماتِهم قِبل الجمعية، ومضت على عضويتِهم سنة على الأقل. 2- تعقِد الجمعية العمومية اجتِماعاتِها في مقر الجمعية، ويجوز أنَّ تنعقِد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتُحدِّد القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة موعد اجتِماع الجمعية العمومية، وكيفية الدعوة للاجتِماعات العادية وغير العادية، وشروط صِحة انعِقادِها وصِحة قراراتِها، وكُل ما يتعلق بهذه الأمور. 3- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بكُل اجتِماع للجمعية العمومية قبل انعِقادِه بخمسة عشر يوماً على الأقل، وبصورة مِن خِطاب الدعوة وجدول الأعمال، وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواضيع المُدرجة على جدول الأعمال. وللوزارة أن تندب من يحضُر الاجتِماع، ويجب إبلاغ الوزارة بصورة مِن محاضِر الاجتِماعات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً مِن تاريخ انتِهاء الاجتِماع. المادة الثامنة: 1- يتم اختيار أعضاء مجلِس إدارة الجمعية من قِبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتِراع السري، وبحضور مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. 2- يُحدِّد النِظام الأساسي للجمعية مُدة مجلِس الإدارة، على ألاَّ تتجاوز أربع سنوات. 3- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بأسماء المُرشحين لعضوية مجلِس الإدارة، وذلك قبل الموعد المُحدَّد لانتِخاب أعضاء المجلِس بتسعين يوماً على الأقل، وإذا لم تُبلِّغ الوزارة الجمعية بمُلاحظاتِها قبل موعد الانتِخاب بثلاثين يوماً، أُعتُبِر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على الترشيح. وللوزارة أنَّ تندُب من يحضُر عملية الانتِخاب للتحقُّق من أنهُ يجري طِبقاً للنِظام الأساسي للجمعية، كما أنَّ لها – بقرار مُسبِّب – إلغاء نتيجة الانتِخاب خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِها بهذه النتيجة. 4- يجب إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بصورة من محضر اجتِماع كُل جلسة مِن جلسات مجلِس الإدارة، وما اتُخِذ فيه من قرارات خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِها. وللوزارة حق الاعتِراض على تلك القرارات خِلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغِها. 5- تُبيِّن القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة قواعِد سير العمل في المجلِس. المادة التاسعة: لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية أنَّ يُعيِّن مجلِس إدارة مؤقت للجمعية في الحالات التي تقتضيها مصلحة الجمعية وأهدافُها. المادة العاشرة: على مجلِس إدارة الجمعية أنَّ يُقدِّم لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية صورة مِن الحساب الختامي للعام المالي المُنصرِم، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد، في الموعد الذي تُحدِّدُه القواعِد التنفيذية، موقعاً على كُلٍ مِنهُما مِن رئيس مجلِس الإدارة أو نائبِه، وأمين الصندوق ومُحاسِب الجمعية والأمين العام. المادة الحادية عشرة: يجب على الجمعية: 1- أنَّ تحتفِظ في مقر إدارتِها بالوثائق والمُكاتبات والسجِلات الخاصة بِها وِفق ما تَّتضمنُه القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة من أحكام. 2- أنَّ تُقيد في سجِل خاص اسم كُل عضو وسِنه ومهنتِه وعنوانِه، وتاريخ انضِمامه للجمعية وما يُسدِّدُه من اشتِراكات، وكُل تغيير يطرأ على هذه البيانات. 3- أنَّ تُدوِّن بسجِلات مُعدة لهذا الغرض، محاضِر جلسات الجمعية العمومية ومجلِس الإدارة وقراراتِها، وكذلك القرارات الصادِرة من مُدير الجمعية بتفويض من مجلِس الإدارة، ولِكُل عضو مِن أعضاء الجمعية حق الإطلاع على هذه السجِلات. 4- أنَّ تُدوِّن حساباتِها في دفاتِر تُبيِّن على وجه التفصيل، المصروفات والإيرادات، بما في ذلك التبرُعات ومصدرُها. 5- أنَّ يكون لها مُحاسِب قانوني مُرخص. 6- أنَّ تودِع أموالِها النقدية باسمِها لدى أحد البنوك في المملكة، وألاَّ يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسئولين في الجمعية، وتُحدِّد القواعِد التنفيذية هؤلاء المسئولين. 7- أنَّ تذكُر أسمِها ورقم تسجيلِها ودائرة نشاطِها في جميع دفاتِرِها وسجِلاتِها ومُحرَّراتِها ومطبوعاتِها. المادة الثانية عشرة: 1- تُقدِّم وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية للجمعية المُسجلة الإعانات المُقرَّرة نِظاماً. 2- يجوز للجمعية الخيرية جمع التبرُعات وقبول الهِبات والوصايا، بما لا يتعارض مع الأنظِمة والتعليمات الصادِرة بهذا الشأن. المادة الثالثة عشرة: لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية أنَّ تُسنِد إدارة إحدى دورِها أو مؤسساتِها أو مراكِزِها الاجتِماعية، للجمعية التي تُثبِّت قُدرتِها على ذلك، ويُصرف للجمعية في هذه الحالة المبلغ اللازِم لذلك بميزانية جهة الاختِصاص. الفصل الثالث حـل الجمعـية المادة الرابعة عشرة: يجوز حل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية طِبقاً للقواعِد التي يُحدِّدُها النِظام الأساسي للجمعية. المادة الخامسة عشرة: يجوز بقرار مِن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية حل الجمعية، في إحدى الحالات التالية: 1- إذا قل عدَّد أعضائها عن عشرين شخصاً. 2- إذا خرجت عن أهدافِها، أو ارتكبت مُخالفة جسيمة لنِظامِها الأساسي. 3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتِزاماتِها المالية. 4- إذا تصرفت في أموالِها في غير الأوجه المُحدَّدة لها. 5- إذا خالفت النِظام العام، أو الآداب العامة، أو التقاليد المرعية في المملكة. 6- إذا خلت بالأحكام المُبينة بهذه اللائحة. وللوزير بدلاً من حل الجمعية تعيين مجلِس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختِصاص مجلِس الإدارة إذا كان ذلك يخدِم المصلحة العامة، ويُحقِّق أهداف الجمعية. المادة السادسة عشرة: لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بحلِها، أنَّ يتصرفوا في أموالِها أو مُستنداتِها. ويُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية قراراً يُحدِّد طريقة التصفية، وكيفية التصرُّف في أموال الجمعية ومُستنداتِها، والجمعيات والمؤسسات التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النِظام الأساسي للجمعية، أو عند تعذُر تنفيذ ما نُص عليه في نِظامِها المذكور. الفصل الرابع أحــكام عــامة المادة السابعة عشرة: 1- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية، ومُراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادِرة بمُقتضاه. ولها في سبيل ذلك الإطلاع على دفاتِرِها وسجِلاتِها ووثائقِها التي تتعلق بعمل الجمعية ونشاطِها، وعلى الجمعية تقديم أي معلومات أو بيانات أو مُستندات أُخرى تطلُّبها الوزارة. 2- لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية وقف تنفيذ أي قرار يصدُر عن الهيئات القائمة على شؤون الجمعية يكون مُخالِفاً لأحكام هذه اللائحة، أو القرارات الصادِرة بمُقتضاه أو لنِظام الجمعية الأساسي. المادة الثامنة عشرة: تضع وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بالاشتِراك مع الديوان العام للخِدمة المدنية القواعِد اللازِمة لتنظيم إعطاء شهادات للمُنتفعين بالبرامج الثقافية أو التعليمية أو التأهيلية بالجمعيات الخيرية، وطُرق الاستِفادة من حاملي هذه الشهادات في مجالات التوظيف. البـاب الثـاني المؤسسة الخـيرية الخـاصة الفصل الأول إنشاء المؤسسة وأهدافُهـا المادة التاسعة عشرة: يجب تكوين مؤسسات خيرية خاصة، لغرض غير الحصول على رِبح مادي، تقتصر منفعتُها على أفراد أو جِهات مُعيِّنة، أو تنحصِر عضويتُها في أشخاص مُعيِّنين، وذلك وِفق نِظامِها. المادة العشرون: تُعِد وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية سجِلاً خاصاً بالمؤسسات الخيرية، وتُحدِّد القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط الخاصة بهذا السجِل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازِم تسجيلُها. المادة الحادية والعشرون: تكون للمؤسسة الشخصية الاعتِبارية بتسجيلِها وِفق أحكام هذه اللائحة. الفصل الثاني التنظيم الإداري والمـالي المادة الثانية والعشرون: يسري على المؤسسات الخيرية من حيث الخضوع لإشراف ورقابة وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، ومن حيث إنشاء فروع لها وإدماجُها، وتعيين مجلِس إدارة مؤقت لإدارتِها، ووقف تنفيذ قراراتِها، وحلِّها وتصفيتِها، ما يسري على الجمعيات الخيرية في هذا الشأن من أحكام، كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعدم تجاوز الأهداف، أو الدخول في مُضاربات مالية. المادة الثالثة والعشرون: لا تستفيد المؤسسات الخيرية من الإعانات التي تُقدِّمُها الوزارة للجمعيات الخيرية. ويجوز لها قبول الهِبات والوصايا، ولكن لا يجوز لها جمع التبرُعات. المادة الرابعة والعشرون: تؤول أموال المؤسسة الخيرية بعد حلِها إلى الجمعيات الخيرية وِفق ما يُحدِّدُه وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، ما لم يتضمن نِظامُها الخاص أيلولة أموالِها إلى عمل خيري آخر. البـاب الثـالث أحـكام ختـامية المادة الخامسة والعشرون: 1- تُطبَّق أحكام هذه اللائحة على الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الخيرية الخاصة القائمة وقت صدور هذه اللائحة، باستثناء الأحكام المُتعلِقة بالتأسيس والتسجيل والنشر. وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية اتِخاذ ما يلزم لتعديل أنظِمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بما يتفِق وأحكام هذه اللائحة. 2- استثناء من حُكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا تُطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الخيرية الخاصة المُنشأة بموجب أوامِر ملكية المادة السادسة والعشرون: تُصدر القواعِد التنفيذية لهذه اللائحة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتِماعية، وتُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُنشر بِهذه الجريدة كُل قرار يصدُر بتعديلِها. المادة السابعة والعشرون: تُلغي هذه اللائحة كُل ما يتعارض معها من أحكام. المادة الثامنة والعشرون: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِها . |
|
|
|