لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 08:02 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائـحــة الســلامة الزراعيـة




لائـحــة الســلامة الزراعيـة
القسم الأول
" تعليمات وأحكام عامة "
أولاً - تعريفات
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:-
1- المزرعة:
هي مساحة من الارض تستغل بصفة رئيسية أو جزئية في إنتاج الزروع النباتية أو أنشطة الإنتاج الية أو كليهما وتعامل المزرعة كوحدة اقتصادية واحدة حتى لو تكونت من مجموعة من الأنشطة الإنتاجية المزرعية المختلفة , وسواء كانت في قطعة واحدة أو في عدة قطع منفصلة, طالما أنها تحت إدارة واحدة.
2- الغابة:
هي مجموعة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والكائنات الحية المخـتلفة على مسـاحة من الأرض لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع تكون الأشجار فيها هي العنصر الغالب.
3- النِظام:
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4- يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما يتضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدره من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
5- مندوب الدفاع المدني.
هو الشخص / الأشخاص المكلفون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة بغرض التأكد من تطبيق بنود هذه اللائحة.
6- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط الزراعي والغابات كل في مجال اختصاصه.
7- المسئول عن السلامة :
يكون صاحب المزرعة ومشغلها مسئولين بالتضامن عن التأكد من تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة, كما تكون جهة الاختصاص - المسئولة عن النشاط الزراعي والغابات - مسئولة عن تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة.
8- المواصفات :
أ- المواصفات القياسية السعودية :- هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية تكون المواصفات الدولية هي الواجبة المراعاة , أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة أو منتجة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة يجب أن تكون معتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ثانياً: أن قواعد واشتراطات السلامة الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الادنى لما يجب توافره, لذا يجب على مسئول السلامة التأكد من توافرها واتخاذ ما يلزم لوضعها موضع التنفيذ العملي.
ثالثاً: يجب التأكد من توافر جميع اشتراطات ووسائل السلامة في المزرعة والمباني والمخازن وآبار المياه والآلات والمعدات الملحقة أو المستخدمة بها وذلك عن طريق فحصها بصفة دورية واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام , وعمل جميع الترميمات والإصلاحات اللازمة فوراً.
رابعاً: يجب تدريب أحد العاملين في المزرعة أو الغابة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف, ويجب أن يكون التدريب بإحدى مدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني, على أن يقوم هذا المتدرب بتدريب باقي العاملين ويكون مسؤول عن ذلك.
خامساً: يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة ومكافحة الحريق, ويخصص هذا السجل لتدوين أسماء العاملين المدربين ونسبتهم إلى عدد العمال, ومستوى تدريبهم , وجميع عمليات الفحص وعمليات الصيانة , وعمليات التفتيش والملاحظات وما إلى ذلك , ويحتفظ بهذا السجل في مكان آمن لاطلاع مندوب الدفاع المدني وتدوين ملاحظاته.
سادساً: يقوم مسئول السلامة بالتعاون مع إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص بوضع خطة تفصيلية لمواجهة حالات الحوادث وتدريب العاملين عليها, مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها لحين وصول فرق الدفاع المدني.
سابعاً: يجب وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الواردة في هذه اللائحة في أماكن بارزة وبخط واضح, بحيث تشمل هذه اللوحات تحديد أماكن الخطورة ونوعيتها وكيفية تجنبها أو التعامل معها في حالة الحريق لا سمح الله.
ثامناً: تهدف هذه الشروط والقواعد إلى تحديد متطلبات السلامة ووسائل مكافحة الحريق لحماية الغابات والمزارع وملحقاتها من مبانٍ ومنشآت وأنشطة مختلفة, حفاظاً على الأرواح والثروة الزراعية والية.
تاسعاً: إن هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة وتدابير مكافحة الحريق دون الإخلال بما يصدر عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى ذات العلاقة من تعليمات تنظيمية تتعلق بالمزارع أو الغابات.
عاشراً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ هذه اللائحة تدريجياً, خاصة على المزارع الصغيرة, على أن تتضمن هذه الخطة تحديد أنواع المزارع وتصنيفها إلى فئات حسب مساحتها.
حادي عشر: يجوز للجان الدفاع المدني- وضمن حدود اختصاصها- المحلي إعفاء المزارع الصغيرة من بعض الشروط الواردة بهذه اللائحة - بعد دراسة كل حالة على حدة - ويشترط ألا يخل هذا الإعفاء بشروط وتعليمات السلامة للمزرعة أو العاملين فيها أو المترددين عليها.
القسم الثاني
" شروط السلامة "
أولاً - الشروط المتعلقة بالموقع والمباني:
مادة 1-1
يخضع تحديد الموقع للتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى المختصة, مع مراعاة أن تتصل المزرعة أو الغابة بطريق أو أكثر لا يقل عرضه عن ثمانية أمتار يصلح لمرور السيارات الكبيرة الحجم حتى يمكن وصول سيارات الدفاع المدني ( إطفاء , إنقاذ , إسعاف ) إلى الموقع في حالة حدوث حريق أو حادث في المزرعة أو منشآتها لا سمح الله.
مادة 1-2
1- يجب أن يكون إنشاء جميع المباني والإنشاءات سواء كانت معدة لسكن أو لتخزين المنتجات الزراعية والمبيدات والأسمدة والآلات الزراعية والأنشطة الزراعية والية من مواد غير قابلة للاشتعال, وأن تطبق بشأنها لوائح وتعليمات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني والشروط التي تضعها وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه وفروعها والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, مع مراعاة أن تبعد المساكن مسافة آمنة عن حافة الأجزاء المزروعة والمولدات الكهربائية أو خزانات الوقود الخاصة بها وفق ما يراه فرع البلدية المعنية على الطبيعة.
2- يحظر إقامة كافة المباني والإنشاءات والمساكن والمزارع في الأودية ومجاري السيول وأماكن تجمع المياه بالــمزرعة, وذلك تمشياً مع الأنظمة والتعلــيمات الخاصة بذلك والتي تمنع تملك الأوديـة ومجاري السـيول والتعدي عليها أو الإحداث فيها.
مادة 1-3
يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات المعدة لتخزين المبيدات منفصلة تماماً عن باقي منشآت المزرعة كمخازن المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمساكن والمكاتب وأماكن إيواء الات الزراعية وغيرها بحيث لا تقل المسافة بين مخازن المبيدات والمباني الأخرى عن خمسين متراً.
ثانياً: التخلص من المخلفات والنفايات الزراعية ( الحرق تحت المراقبة ):
مادة 2
يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول, إلا في أضيق نطاق مع توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من النفايات والأعشاب الضارة بعد إشعار مركز الدفاع المدني المختص قبل القيام بعملية الإحراق وللدفاع المدني حق الموافقة أو الرفض وفقاً لما تقتضيه نتيجة تقدير الموقف.
2- أن تجري عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال ولا تقع في اتجاه مهب الريح , وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المخازن والمساكن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر, وأن تجري عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة.
3- أن تكون المخلفات أو النفايات المراد إحراقها معروفة النوع ومحدودة الكمية بحيث يمكن إطفائها, بسرعة بما يتلاءم مع المادة الإطفائية في حالة تغيير اتجاه الريح فجأة.
4- يجب توفير وسائل إطفاء مناسبة بموقع الإحراق ومن هذه الوسائل - الماء 0 طفايات الحريق - الرمل - وبعض السطول والجواريف - ويفضل أن تجمع المخلفات أو النفايات المراد حرقها في حفر مناسبة, أو داخل براميل حديد.
5- أن تتم عملية الحرق تحت رقابة بشرية من عمال مؤهلين ومدربين على أعمال مكافحة الحريق - بحيث يتواجد طوال عملية الإحراق العدد المناسب منهم, ولا يتركون الموقع إلا بعد انتهاء عملية الإحراق والتأكد من إخماد النار تماماً.
6- أن تخمد النيران التي تضرم تحت المراقبة تماماً قبل انتهاء عمل اليوم, وتحت مسئولية القائمين بالعملية.
ثالثاً : تخزين واستخدام المبيدات:
مادة 3-1
يجب تخصيص مبنى أو غرفة مستقلة لتكون ( منطقة لتخزين المبيدات ) بحيث تكون بعيدة عن الأشخاص, وخاصة الأطفال.
مادة 3-2
أن يكون لمنطقة تخزين المبيدات جدران أو فواصل مقاومة للحريق.
مادة 3-3
أن يكون مخزن المبيدات مزوداً بالإنارة اللازمة بواسطة مصابيح ومفاتيح مقاومة للانفجار لتسهيل التعرف على حاويات المبيدات ويوفر مصدر إضاءة احتياطي في الموقع وأن تكون أرضية المخزن من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطي الجدران بارتفاع 2 متر على الأقل بالبلاط القيشاني الأبيض, وأن يكون المخزن معزولاً عزلاً حرارياً.
مادة 3-4
أن يكون تخزين المبيدات بطريقة تحول دون تعرضها للرطوبة وأن تسمح بسحب أو تخزين أي كميات بسهولة ويسر على أن يتم سحب المبيدات الأقدم إنتاجاً بصفة دائمة وذلك من الأنواع التي يتقرر استخدامها.
مادة 3-5
يجب تزويد مباني ومنشآت تخزين المبيدات بنظم للإنذار المبكر ضد الحريق ونظم الحماية من الحريق بتوفير طفايات الحريق المناسبة وفقاً لما تقرره إدارة أو مركز الدفاع المدني المختصة بعد معاينة الموقع وعلى ضوء نوعية المواد المخزونة وحجمها والخطورة التي قد تنجم عنها.
مادة 3-6
أن تكون غرفة التخزين مزودة بفتحات تهوية سفلية وعلوية ومغطاة بشبك معدني ومزودة بأبواب مقاومة للحريق يسهل فتحها للخارج ويفضل تزويد غرف التخزين بوسائل شفط الهواء لتهيئة درجات الحرارة المناسبة لتخزين المبيدات, وأن تراعى شروط التخزين وفقاً لما ورد بلائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
مادة 3-7
أن يكون مكان تخزين المبيدات بعيداً عن مصادر المياه لمنع تلوثها , وكذلك بعيداً عن منطقة الزراعة بمسافة كافية , ويفضل أن يكون في نهاية اطراف المزرعة , وأن يكون هناك طريق سهل للوصول إلى مكان تخزين المبيدات.
مادة 3-8
أن يكون مخزن المبيدات مقسماً إلى رفوف تخصص للأنواع المختلفة حسب خطورتها وسميتها, كما يجب تخزين المبيدات على رفوف مرتفعة عن سطح الأرض لمنع تآكل معدن الوعاء, كذلك المبيدات ذات المستحضرات الصلبة توضع على رفوف مرتفعة حتى لا يحدث لها تكتل.
مادة 3-9
ألا يكون مكان تخزين المبيدات في اتجاه الريح السائدة بالمنطقة بقدر الإمكان وذلك بالنسبة لباقي المنشآت داخل المزرعة.
مادة 3-10
يجب وضع العلامات الدالة على التحذير وعلامات منع دخول غير المختصين عند مكان تخزين المبيدات, في مكان بارز ويفضل أن تكون على باب المستودع ويراعى المحافظة على المخزن مغلقاً باستمرار في حالة عدم الاستعمال.
مادة 3-11
يجب تجهيز مكان تخزين المبيدات بأدوات وأجهزة لإزالة التلوث مثل توفير مصدر قريب للمياه, وكمية كافية من الصابون ومواد التنظيف الأخرى, مع إنشاء دورة مياه قريبة من المخزن تصلح لاستحمام العمال بعد أي نشاط في مجال استخدام المبيدات.
مادة 3-12
لابد من مراقبة محتويات المخزن باستمرار بحيث يكون غطاء الوعاء محكم الغلق وأن يكون الوعاء نفسه في الوضع القائم وفتحته لأعلى, وإزالة العبوات والحاويات التالفة والتي بها تسرب من مخزن المبيدات والتخلص منها بالطرق السليمة.
مادة 3-13
يمنع تخزين المبيدات مع مواد أخرى مثل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وأعلاف الات والمياه والتقاوي المعدة للزراعة والكيماويات الأخرى المستخدمة في الزراعة.
مادة 3-14
يجب تخزين المبيدات في أوعيتها الأصلية ويلزم أن يحافظ على بطاقة المعلومات الخاصة بالمبيد في نفس موضعها مع العبوة الأصلية مع اتباع الإرشادات والتعليمات الموضحة عليها, ولا يجوز مطلقاً تخزين المبيدات في أوعية مستعملة للأغذية أو المشروبات.
مادة 3-15
لا يجوز تخزين أوعية زجاجية أو شفافة بها مبيدات أو كيماويات في ضوء الشمس المباشر بسبب قدرة العبوة على تركيز أشعة الشمس وحرارتها وبالتالي قد تبدأ منها عملية الاشتعال.
مادة 3-16
يراعى عدم تخزين كميات كبيرة غير لازمة من المبيدات لمدة طويلة والتخلص من المبيدات التي يبدأ ظهور علامات التغير أو التلف عليها, أو تلك التي تنتهي فترة صلاحيتها.
مادة 3-17
يلزم إخطار رجال الدفاع المدني بالمواد الموجودة داخل المخازن من قبل أصحابها وإطلاعهم على مدى خطورتها لأن ذلك من شأنه أن يحافظ على حياتهم وحياة الآخرين أثناء مكافحة الحريق ووضع تلك المعلومات على قائمة أمام كل مخزن.
مادة 3-18
يجب تدريب القائمين على مخازن المبيدات على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة, مدارس السلامة ومراكز تدريب القطاع الخاص, ويجب توفر كمامات الغاز والأحذية والقفازات لشخصين على الأقل بشكل دائم وفي مكان خارج المستودع بحيث يسهل الوصول إليها.
مادة 3-19
يجب وضع سجل لمحتويات المستودع مبيناً فيه تاريخ صلاحية المبيدات الموجودة وما استخدم منها ومكان استخدامها للاستفادة به عند طلبه للجهة المختصة.
مادة 3-20
يراعى فحص مخزن المبيدات ومحتوياته على فترات محددة للتخلص من العبوات والمواد التالفة في أسرع وقت ممكن, وحسب الطرق الفنية السليمة.
مادة 3-21
يجب إنشاء غرفة خاصة لخلط وتجهيز المبيدات وتكون مرافقة لغرفة التخزين, وتكون أرضيتها من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطى الجدران لارتفاع مترين بالبلاط القيشاني الابيض وتزود بحوض غسيل متصل بخزان صرف من الخرسانة لمنع تسرب بقايا المبيدات إلى المياه الجوفية.
" الاحتياطات الوقائية الواجب اتباعها عند استعمال المبيدات "
مادة 3-22
يجب تحذير أصحاب المناطق المجاورة عند القيام بعملية رش المبيدات, وخصوصاً أصحاب المناحل, لأخذ الاحتياطات اللازمة.
مادة 3-23
يراعى التأكد من عدم وجود أشخاص أو أطفال أو ات أليفة في مكان الرش.
مادة 3-24
يجب ارتداء الملابس الواقية والأقنعة الموصي بها أثناء عملية مزج المبيد وعملية الرش والحذر من ملامسة المبيدات للجلد أو العين أو الفم, وتجنب استنشاق الأبخرة أو غبار المبيد.
مادة 3-25
لا يجوز أن تعمل بمفردك عند استعمال مبيدات عليها عبارة تحذير ( سام أو خطر ) ويشترط وجود شخص آخر خلاف القائم بعملية الرش للمراقبة وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.
مادة 3-26
يمنع الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء استعمال المبيد.
مادة 3-27
أن يكون الطقس مناسباً لعملية الرش والتوقف عن الرش أثناء هبوب ريح شديدة أو مفاجئة, مع مراعاة أن يكون رش المبيدات- في حالة الرياح البسيطة- مع اتجاه الرياح تجنباً لخطورة المبيد.
مادة 3-28
يجب إرجاع المبيدات غير المستعملة إلى مكان التخزين الأصلي كما كانت في السابق قبل الاستعمال.. وغسل كامل الثياب والملابس الواقية والأيدي والوجه جيداً بالماء والصابون, ويفضل الاستحمام بعد عملية الرش , وعندما يكون الجو حاراً يفضل إجراء عملية الرش في الصباح الباكر أو في المساء أثناء وجود الحرارة المعتدلة وعلى ألا يكون النبات في حالة عطش.
مادة 3-29
لا يسمح بدخول الأرض المعالجة بالمبيدات , كما يحظر بصورة قطعية إطعام الإنسان أو ال من النباتات المعالجة بالمبيدات قبل انتهاء فترة التحريم " الحظر " اللازمة لزوال آثارها الضارة , وفقاً للتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات.
مادة 3-30
يراعى عدم الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية في المزارع , وضبط هذه النسب عن طريق المختصين حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية, كما يجب العمل بصفة دائمة على تفريغ العبوات تماماً من أية مبيدات عند إجراء التخفيفات اللازمة للرش.
مادة 3-31
يجب أن تتخذ الإجراءات الوقائية عند استخدام وتخزين غاز بروميد الميثيل عند استخدامه كمبيد وخاصة للقضاء على النيماتودا لأنه غاز شديد السمية عند التعرض للاستنشاق أثناء عملية الرش . ويجب إلا يخزن بكميات كبيرة وإنما يخزن للكميات الضرورية, على أن يكون هذا التخزين تحت رقابة مسئول السلامة.
مادة 3-32
أن يستعاض عند استخدام مبيدات النيماتودا باستخدام طرق آمنة مثل التعقيم بضغط البخار.
" التخلص من فائض المبيدات وعبواتها الفارغة "


 


قديم 15-07-2017, 08:02 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائـحــة الســلامة الزراعيـة



أ- التخلص من فائض المبيدات:
مادة 3-33
يمكن استعمال حفر الردم إذا كانت الكميات التي يراد التخلص منها قليلة لأنها طريقة سهلة وقليلة التكاليف ولا تعرض المزارع للأخطار على أن يتم تحديد هذه الكميات من قبل المختصين بوزارة الزراعة والمياه ويجب اختيار الموقع المناسب لحفر الردم بحيث يراعى ما يلي:-
1- حفر الحفرة في موقع مسطح غير منخفض يبعد ما لا يقل عن 160 متراً على الأقل عن أي مصدر للمياه ( مجرى - سد - بئر ) وفي أرض مستوية بشرط ألا يكون هناك خطر من حدوث انسياب السوائل, ويكون الموقع بعيداً عن احتمالات التعرية.
2- أن يكون الموقع في مكان لا تمتلئ الحفرة به بالمياه, وبالتالي تفيض أو تجرف محتوياتها مياه السيول.
3- تجنب الموقع الذي يوجد فيه مياه جوفية سطحية.
4- أن تكون الحفرة بعيدة عن المنازل أو المزروعات أو حظائر الات وفي مكان لا يستعمل لأي غرض آخر بعد ذلك.
5- أن تكون الحفرة مصممة تصميماً هندسياً من الخرسانة المسلحة بحيث يمنع منعاً باتاً تسرب هذه المواد إلى المياه الجوفية التي قد تكون قريبة من سطح الأرض.
6- يجب أن تكون حفرة الردم مبطنة في أول الأمر بطبقة من الطين الخزفي سمكها ( 5 - 10 سم ) وبطبقة أخرى فوقها من الجير بسمك ( 2 - 3 سم ) وقطرها ( 2 - 3 م ) وعمقها من ( 1 – 1.5 م ) ويجب رمي الفضلات في الحفرة في طبقات لا يزيد سمك الواحد منها على ( 10 - 15 سم ) وأن تمزج طبقات الفضلات مع الجير والطبقات القابلة للتحلل بيولوجياً لمساعدة الفضلات على التحلل. وعند إتمام دفن كل طبقة من الفضلات تضاف فوقها طبقة من التراب أو السماد الطبيعي منعاً لخطر الملامسة.
7- أن تكون حفرة الردم معرضة لأشعة الشمس وأن لا تستعمل لأي غرض آخر.
8- يوضع سياج حول الحفرة لمنع الأطفال والات من الاقتراب مع وضع علامات تحذيرية حول الحفرة توضح خطورة هذا الموقع وتنبه لعدم الاقتراب منه.
9- إخطار الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بموعد عملية التخلص من فائض المبيدات مسبقاً لإرسال مندوبيهم للإشراف واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
"التخلص من متبقيات مبيدات الفوسفور العضوية والبيريثرويدات"
مادة 3-34
1- يتم التخلص من متبقيات هذه المركبات المتجمعة في حفر ( لا تقل عن نصف متر ) يوضع بها كمية من الجير المطفي ( هيدروكسيد الكالسيوم ) مساوية في الوزن لكمية المبيد تقريباً ثم يوزع عليه المبيد بالتساوي ثم يغطي بطبقة فضلات قابلة للتحلل فوقها طبقة من التربة مع ملاحظة البعد عن مصادر المياه كما ذكر في البند ( 3-33 - فقرة 1 ).
2- في حالة وجود كمية من المبيد متسربة من وعاء مثقوب أو محطم, فإنه يجب التعامل بحرص مع العبوة الأصلية لنقلها بحذر إلى عبوة فارغة لنفس نوع المركب أو تستخدم بسرعة إذا كانت مطلوبة. أما الكميات المتسربة المتناثرة من مبيد جاف فإنه يتم تغطيتها بطبقة مضاعفة من الجير المطفي, على ألا يكون مبتلاً, ويمكن استخدام نشارة الخشب أو قليل من التربة على أن يتم دعكها جيداً بالمبيد باستخدام مكنسة أو ما يشابهها, ثم يتم كنس الموجود وإحراقه مع المكنسة المستخدمة, ثم يعاد تغطية المنطقة المزال منها المبيد بطبقة من الصودا الكاوية تستمر طوال الليل, ثم يتم غسلها بعد ذلك جيداً بالماء ثم تجفف بنشارة الخشب التي يتم إحراقها بعد ذلك.
ب- " التخلص من العبوات الفارغة "
مادة 3-35
يمنع منعاً باتاً إلقاء " رمي " الأوعية الفارغة في الواحات أو البرك أو قنوات المياه.
مادة 3-36
يتـم التخلص من الأوعية والعبوات الفارغة الخاصة بالمبيدات الحشرية عموماً كالآتي:
أ- الأوعية غير القابلة للاحتراق:
1- القنينات الزجاجية يتم كسرها ودفنها في حفرة بالشروط الواضحة في المادة ( 3/33 ).
2- الأوعية والعبوات الأخرى يتم ثقبها أو تشويهها بحيث لا تصلح لأي استخدام آخر ثم تدفن كما ذكر بالمادة رقم ( 3/33 ).
3- الأوعية المعدنية سعة 20-55 جالوناً ( 75 - 210 لترات ) يمكن بعد غسلها إعادتها ثانية للشركة المصدرة إذا كانت مطلوبة, أو يتم تحطيمها والتخلص منها بحفر الردم وفقاً لما ورد بالمادة ( 3/33 ).
ب- الأوعية والعبوات القابلة للاحتراق:
وهذه قد تكون من البلاستيك فيجب غسلها أولاً أو تكون من الكرتون أو الخشب أو الخيش أو الورق المبطن وما شابه ذلك, فيتم التخلص منها جميعاً بالحرق ما لم يكن هناك تحذير من الشركة المنتجة , كما يحظر حرق العبوات التي تحتوي أصلاً على مركبات الكلورات أو على مواد تتحول بالحرارة إلى غازات سامة - وبالنسبة للمواد المسموح بحرقها فيراعى أن يتم الحرق في عدم وجود رياح نشطة, وأن لا يوجد أي شخص أو ات في اتجاه الريح والدخان المتصاعد , ويجب أن يكون الموقع مزوداً بمعدات إطفاء الحريق وسهولة ضخ المياه.
مادة 3-37
يحظر قطعياً استعمال أوعية المبيدات الفارغة لأي غرض آخر, وخاصة للماء أو الطعام.
( الأسمدة الكيماوية تخزينها - استعمالها - التخلص منها )
مادة 3 - 38
تخصص غرفة مستقلة مستوفاة للاشتراطات السابقة لتخزين وحفظ الأسمدة الكيميائية تكون بمنأى عن أماكن تخزين المبيدات.
مادة 3-39
تطبق على الأسمدة الكيميائية الشروط الوقائية السابقة الواردة بالبند ثالثاً سواء عند التخزين أو الاستعمال أو التخلص من العبوات.
( التعامل مع الأوعية الفارغة لمركبات الفوسفور العضوية )
مادة 3-40
أ- تغسل العبوات من الخارج بالماء المضاف إليه أحد المنظفات الصناعية.
ب- تغسل هذه الأوعية من الداخل بعد تصفيتها من أية متبقيات حيث تجمع هذه المتبقيات في وعاء واحد .. ويتم التخلص من ماء الغسيل في حفرة بالشروط الموضحة بالمادة ( 3/33 ).
أما عملية الغسيل فتتم طبقاً للجدول التالي
صودا كاوية تجارية حجم المنظف الصناعي سائل أو جاف حجم الماء اللازم باللتر حجم الوعاء باللتر
120جم 15سم3 (مل) أو ملء ملعقة شوربة 1/2 أقل من 19
120جم 60 سم3 (مل) أو 1/4 فنجان كبير 2 20
330جم 60 سم3 (مل) أو 1/4 فنجان كبير 6 60
500جم 120 سم3 (مل) أو 1/2 فنجان كبير 11 115
واحد كيلوجرام 240سم3 (مل) أو فنجان كبير 19 220
مادة 3-41
يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتخزين واستخدام الأسمدة الكيماوية بأنواعها للحيلولة دون وقوعها في أيدٍ عابثة أو تعرضها لسوء التخزين حيث إن بعضها يحتوي على مواد تستخدم في صنع المتفجرات.
مادة 3-42
يجب عند تخزين الأسمدة النيتراتية ( التي تحتوي على نترات بشكل خاص مثل نترات الأمونيا ) عدم رص أكثر من سبعة شوالات ويجب الحماية من الحرارة العالية لأنها مواد قابلة للانفجار.
رابعاً: تخزين منتجات الغابات
مادة 4-1
يجب أن تكون مساحات تخزين الأخشاب مزودة بوسائل إطفاء الحريق وأن تتوفر في مباني التخزين جميع متطلبات السلامة حسب لوائح وتعليمات الدفاع المدني.
مادة 4-2
أن تتوفر مناطق عازلة للحريق تكون بمثابة ممرات بين أكوام الخشب المخزنة كما تعتبر طريقاً ليسلكه رجال الإطفاء ويساعد على إنجاح عمليات المكافحة.
مادة 4-3
أن تبعد مساحات تخزين الأخشاب عن المباني والعقارات المكشوفة الأخرى بمسافة لا تقل عن 50 متراً.
مادة 4-4
تنظم المسافات بين الدروب أو الطرقات بحيث تكون شبكة من الطرق لا تزيد أبعادها على 15×30 متراً.
مادة 4-5
ألا يقل عرض الطرقات في الساحات الخارجية لتخزين الأخشاب عن 5 أمتار كحد أدنى.
مادة 4-6
ألا يزيد ارتفاع الأخشاب المخزونة في الخارج على 3 أمتار.
مادة 4-7
يراعى رص الأخشاب المنشورة تحت مظلة بحيث لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة, ويجب رفع الرصة عن سطح الأرض, وفصل الطبقات المختلفة بواسطة عصي طويلة لتسهيل عملية التهوية, وبالتالي تجفيف الأخشاب دون التسبب في تلفها أو إصابتها بالآفات الضارة بها.
مادة 4-8
لتوفير الحماية الأساسية لساحات تخزين الأخشاب من الحريق, تركب حنفية حريق ذات قدرة على تزويد أربعة خراطيم مقاس 6,3 سم ( 2,5 بوصة تقريباً ) بالماء في وقت واحد ( 4000 لتر في الدقيقة ) ويجب الرجوع إلى المديرية العامة للدفاع المدني للحصول على المواصفات الدقيقة وتحديد عدد الحنفيات المناسبة للموقع وفقاً لمساحته وحسب حجم المواد المخزونة, مع تزويد حنفيات الحريق بأدوات التشغيل والخراطيم وقواذف المياه اللازمة وفقاً لما يقرره الدفاع المدني.
مادة 4-9
يجب توفير مصدر مياه كافٍ مزود بماكينات الضغط المناسبة لتغذية شبكة حنفيات الحريق.
خامساً: تخزين المحاصيل الزراعية:
مادة 5-1
يجب تنفيذ كافة التعليمات والاشتراطات المتعلقة بتخزين وحفظ المنتجات الزراعية والصادرة من وزارة الزراعة والمياه وفروعها, أو من الدفاع المدني أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة بما يكفل سلامة هذه المنتجات وتأمينها ضد التلف والتلوث , مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بتخزين وحفظ الأغذية الزراعية.
مادة 5-2
بالنسبة للحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز وفول الصويا وغير ذلك من الحبوب والبذور, يراعى تخزينها داخل مستودعات أو صوامع تصمم لهذا الغرض وفقاً للمواصفات القياسية السعودية, وبمعرفة جهات فنية متخصصة, مع مراعاة اشتراطات السلامة الآتية:-
1- يجب أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاشتعال وأن تكون أساسات وحوائط وأرضية المستودع أو الصومعة متينة وكافية لأن تتحمل أوزان الحبوب وضغوطها الجانبية, مع مراعاة اختبار القوة الهيكلية للمبنى قبل استعماله لتخزين الحبوب أو الطحين.
2- أن تكون أرضية المستودع معزولة جيداً عن التربة بعمل طبقة عازلة عن سطح الأرض لا يقل سمكها عن 30 سم لتلافي أخطار المياه والرطوبة.
3- يجب توفير التهوية الكافية لمستودعات وصوامع تخزين وتعبئة الحبوب وأن تكون أنظمة التهوية الميكانيكية كافية ومزودة بتجهيزات مناسبة لشفط الغبار بصفة مستمرة وذلك لمنع تجمع الغبار تلافياً لظاهرة تركيز الغبار ومن ثم انفجاره.
4- أن تكون منطقة تخزين الحبوب والمنتجات الزراعية معزولة تماماً عن مخازن المبيدات أو مخازن الأسمدة.
5- أن تزود المستودعات بوسائل الخروج ( مخارج الطوارئ ) المناسبة من مداخل ومخارج وسلالم وأبواب الطوارئ بما يكفل خروج شاغلي المبنى من موطن الخطورة خلال ثلاث دقائق على الأكثر وأن تكون أبواب الطوارئ غير مغلقة أثناء العمل وتفتح للخارج.
6- تجهيز الأماكن المعرضة لخطر الانفجار كأماكن طحن وتجهيز الحبوب والدقيق بسطوح خفيفة غير قابلة للاشتعال لسهولة انفصالها في حالة حدوث انفجار لا سمح الله.
7- أن يتم تخزين الطحين في مستودعات مستقلة.
8- يجب أن تكون السطوح الداخلية للمستودع ناعمة وجيدة التشطيب ليسهل تنظيفها ومنع تراكم الغبار عليها.
9- أن تجهز مستودعات وصوامع الحبوب بعدد من المجسمات الحرارية للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة عن المعدلات المناسبة مع ملاحظة حشرة تسوس الحبوب والقضاء عليها حيث إنها من مسببات ارتفاع درجة حرارة الحبوب.
10- يجب تهوية الحبوب المخزنة بواسطة عملية النقل من مستودع لآخر للحد من تكون البكتريا والرطوبة التي قد تسبب الاشتعال الذاتي - مع إجراء القياسات اللازمة لدرجات الرطوبة لتلافي ما قد ينجم عنها من أخطار.
11- يجب استبعاد مصادر الحرارة والشرر من الأماكن والتجهيزات المعروضة لتراكم الغبار.
12- تراعى نسبة الرطوبة بالحبوب عند تخزينها حيث إن زيادة هذه النسبة عن معدلها ( 12% في القمح والشعير مثلاً ) مع زيادة الرطوبة في المخزن أو درجة الحرارة تؤدي مع تواجد بعض الفطريات والحشرات إلى ارتفاع درجة الحرارة في الحبوب المخزونة إلى 60 ْ م وما ينجم عنها من اشتعال ذاتي.
13- يلاحظ في حالة البذور المعاملة بالمبيدات الفطرية أو الحشرية أن هذه المواد سامة للإنسان, لذا يجب أن يكتب على العبوات بأنها سامة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والي مع وضع علامة التحذير الدولية المعتمدة على الكيس.
14- للاحتياط من حدوث حرائق بين مستودعات الحبوب والحد من انتشار الآفات المخزونة بسبب تجاور المستودعات تراعى مسافات عزل بين المستودعات تراوح بين 75 - 100 متر.
( تعليمات السلامة الكهربائية )
مادة 5-3
- يجب أن تكون كافة التمديدات والتجهيزات الكهربائية من الأنواع المأمونة المحمية ضد الإشعاعات الحرارية أو الانفجار أو الرطوبة, وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وخاصة المواصفة القياسية السعودية المتعلقة بالتركيبات الكهربائية في العقارات الزراعية وعقارات البستنة وأن تجرى أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها بمعرفة فنيين متخصصين لمداركة أي خلل في حينه مع اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة بالنسبة للمحولات والمولدات الكهربائية طبقاً لتعليمات وزارة الصناعة والكهرباء ذات العلاقة والمواصفات القياسية السعودية التي صدرت بهذا الخصوص.
مادة 5-4
( التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية )
يجب على عمال صوامع ومستودعات تخزين الحبوب والدقيق مراعاة ما يلي:
1- الإلمام التام بالمخاطر التي قد تنجم عن الآلات والتي قد تحدث بالقسم وكيفية معالجتها.
2- اتباع تعليمات السلامة التي تضعها الإدارة, وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
3- ارتداء ملابس ومهمات الوقاية الخاصة بالعمل.
4- تجنب الأعمال التي قد يحدث منها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
5- الدراية الكافية بمعدات السلامة والإطفاء وطفايات الحريق ونوعيتها وطرق استخدامها وطرق التدخل الفوري في حالة الحرائق والحوادث الأخرى.
مادة 5-5
( التعليمات المتعلقة بالآلات الصناعية )
1- يجب حماية الأجهزة الميكانيكية المتحركة ضد نفاذ الغبار إليها.
2- يراعى إجراء عمليات التزييت والتشحيم للآلات منعاً من الاحتكاك الحراري.
3- تزود قنوات مجاري نقل الحبوب بفتحات مراقبة لتفقد سير العمل فيها.
4- تجرى المراقبة الدقيقة للتجهيزات المتحركة المعرضة لارتفاعات في درجة الحرارة.
5- يجب أن تكون سيور الرفع والنقل مجهزة بأجهزة تسمح بالكشف الفوري للحريق.
6- يجب أن تكون نهاية الأجهزة الدوارة وقواعدها خارج نطاق مجرى الحبوب أو الدقيق, وأن يتم مراقبة سرعة سير السيور ووسائل شفط الهواء المحمل بالغبار..
7- يجب إعداد بطاقة صيانة لكل آلة يحدد فيها نوعيتها والأخطار التي قد تنجم عنها , والصيانة الواجب إجراؤها والشخص المكلف بذلك.
8- يراعى في شاحنات نقل الحبوب من أماكن الحصاد إلى المستودعات أن تكون ماسورة خروج العادم إلى أعلى مع تزويدها بأجهزة منع الشرر لتلافي حدوث الحرائق.
مادة 5-6
يمنع التدخين منعاً باتاً بمناطق المستودعات والصوامع كما تمنع مصادر الاشتعال أو الشرر وتعلق لافتات تحذيرية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية, إضافة إلى أي لغات أخرى قد يتطلبها الموقف في أماكن ظاهرة.
مادة 5-7
تراعى النظافة بالموقع وإزالة كافة المهملات والمخلفات والتخلص من مسببات الحريق بصفة دائمة.
مادة 5-8
( وسائل مكافحة الحريق )
يجب تجهيز مناطق مستودعات وصوامع الحبوب بما يأتي :
1- يلزم إنشاء شبكة إطفاء تغذّى من مصدر مناسب للمياه ( خزان مياه أو أكثر ) مزود بماكينات ( موتورات ) مناسبة لدفع المياه إلى حنفيات الحريق بالضغط المناسب, ويركب على الشبكة عدد كاف من حنفيات الحريق وتزود بالخراطيم وقواذف المياه والمفاتيح وكافة الأدوات اللازمة لتشغيلها.
2- يزود الموقع بالعدد المناسب كمّاً وكيفاً من طفايات الحريق اليدوية لاستخدامها كخط دفاع أول عند نشوب حريق لا سمح الله.
3- يزود الموقع بنظَام للإنذار الآلي كما تزود أقسام التشغيل والآلات وأماكن الخطورة بنظَام الإطفاء الآلي وفقاً لتقدير وزارة الدفاع المدني.
ملحوظة: يتعين على المسئول عن الموقع إشعار إدارة الدفاع المدني المختصة لإيفاد من يلزم لمعاينة موقع المستودعات أو الصوامع وتقدير احتياجاته من وسائل الوقاية والمكافحة المبينة بالبنود 1, 2 , 3 السابقة..
مادة 5-9
يراعى تزويد المستودع بوسيلة اتصال هاتفية لسرعة استدعاء فرق الإطفاء وخدمات الطوارئ عند اللزوم, مع عمل لوحات بأرقام هواتف مراكز الدفاع المدني وخدمات الطوارئ وإعلانها للمختصين بالموقع...


 


قديم 15-07-2017, 08:03 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائـحــة الســلامة الزراعيـة



سادساً: شروط تخزين السوائل القابلة للاشتعال:
مادة 5-6
1- ينطبق هذا القسم على تخزين السوائل القابلة للاشتعال التي تقل نقطة وميضها عن 93 درجة مئوية في المزارع أو المناطق الزراعية.
ولا تنطبق هذه التعليمات على تخزين وتداول واستعمال خزانات الوقود البترولي المرتبطة بأجهزة تعمل بالوقود السائل أو بتخزين 95 لتراً فأقل من سوائل قابلة للاشتعال والاحتراق في أوعية لا تتعدى سعة كل منها 18 لتراً حسب تعليمات السلامة الصادرة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية وكذا تعليمات السلامة بلائحة شروط السلامة في محطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة عن الدفاع المدني.
2- يسمح بتخزين السوائل القابلة للاشتعال وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة على النحو الآتي:-
أ- في خزانات فوق الأرض أو تحت الارض مصممة حسب الشروط الخاصة بخزانات السوائل القابلة للاشتعال.
ب- في حاويات سعة 225 لتراً أو أقل تخزن في الخارج أو في مبنى مصمم خصيصاً يستعمل لتخزين السوائل القابلة للاشتعال ويقع على بعد 10 - 20 متراً من أي مبنى آخر.
ج- في خزانات سعة 225 لتراً إلى 4000 لتر تخزن خارج المبنى ويكون تصميمها وإنشاؤها حسب الأصول الهندسية المقبولة, ويجب أن يكون كل خزان مزوداً بفتحة التهوية الحرة, وأن تكون مقاسات أنابيب تخفيف الضغط الذي يحدث في ظروف العمليات العادية أو عند التعرض للحريق حسب الجدول التالي كحد أدنى:
مقاس أنبوبة التهوية بالمليميترات سعة الخزان ( باللتر )
40 1000
50 1001-2500
65 2501-3500
80 3501-4000
د- يحظر إقامة محطات محروقات على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد داخل وخارج حدود التنمية للمدن والقرى, وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فيجب التقيد بأخذ موافقة وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية مع التقيد بكافة المعايير والاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
هـ- تنظيم الهوايات بحيث يحول تصريفها دون حدوث السخونة المفرطة أو اندلاع اللهب في أي جزء من الخزان في حالة اشتعال الأبخرة من الهوايات.
و- أن تكون الخزانات ذات الحجم المبين في الفقرة (ج) بعيدة عن أي مبنى بمسافة 20 متراً على الأقل.
سابعاً: الوقاية من حرائق الغابات والمزروعات:
مادة 7-1
يجب عمل شبكة من خطوط إيقاف وعزل النيران للوقاية من انتشارها وذلك بإزالة الأشجار والأعشاب وأي مواد قابلة للاشتعال من هذه الخطوط بعرض لا يقل عن عشرة أمتار أو بعرض مقداره مرة ونصف ارتفاع أطول شجرة كاملة النمو في الغابة أو المزرعة.
وفي موسم الحصاد يجب عمل تلك الشبكة العازلة بواسطة آلة الحصاد أثناء القيام بعملية الحصاد, مع مراعاة أن تكون بداية الحصاد في الجهة المعاكسة لاتجاه الرياح.
مادة 7-2
بالنسبة لحواجز النيران الموجودة بين مزارع مملوكة لملاك مختلفين, يجب ألا يقل عرض الحاجز عن عشرة أمتار بحيث يترك مالك كل مزرعة في جوانب مزرعته خمسة أمتار.
مادة 7-3
ألا تزيد مساحة الغابة أو المزرعة على 16 هكتاراً دون أن تتخللها حواجز النيران المذكورة في المادة رقم 7-1 و 7-2
مادة 7-4
توفير مجموعات من مضارب النيران ( الطباين ) في المزارع كل 500 متر بطول حاجز النيران, وأن يكون عدد كل مجموعة 10 مضارب على الأقل.
مادة 7-5
عمل لوحات إرشادية كل 500 متر بطول حواجز النيران خاصة مناطق الغابات المنحدرة ومناطق الغابات ذات الأشجار سريعة الاشتعال مكتوب عليها ( خطر لا تشعل ناراً في هذه المنطقة ) ( لا تلق السجائر المشتعلة في منطقة الأخشاب ).
ويجب أن تكون الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية بغرز لوحات أو لافتات مصورة تعبر عن معاني العبارات السابقة بالصورة.
مادة 7-6
يجب على ملاك الغابات والمزارع التأكد من إزالة المخلفات من أراضيهم في جميع الأوقات وخصوصاً العبوات التي تحتوي على بقايا مواد قابلة للاشتعال, وكذلك المخلفات سريعة الاشتعال مثل الأوراق والاخشاب والمواد البلاستيكية..
مادة 7-7
يحظر إحراق مخلفات وبقايا المحاصيل في مناطق الغابات والمزارع, بل يجب نقلها إلى منطقة مأمونة لحرقها ما عدا مخلفات الحصاد فتؤخذ الاحتياطات اللازمة للحرق بعد الرجوع للدفاع المدني في ذلك, وبعد توافر الشروط المبينة بالمادة 2 من هذه اللائحة.
مادة 7-8
يحظر رمي المخلفات على مقربة من أشجار المزارع والغابات.
مادة 7-9
يجب على أصحاب المزارع فتح طرق بين مزارعهم حتى يمكن وصول رجال ومعدات الدفاع المدني والطوارئ إلى أي جزء من المزرعة في حالة وقوع حادث, لا سمح الله.
مادة 7-10
يجب على أصحاب المزارع تسوير مزارعهم بالبلك أو الشبك الحديدي, ويحظر تسويرها بأي حاجز قابل للاشتعال مثل سعف النخيل وغيره.
مادة 7-11
في حالة تعدد أصحاب المزرعة أو تأجيرها, فإن الشخص القائم على المزرعة أو المستأجر لها هو المسئول المباشر أمام الدفاع المدني عن تنفيذ اشتراطات السلامة وعن أي مخالفات تقع في المزرعة.
مادة 7-12
تتخذ بعض الإجراءات على المدى الطويل للحد من مخاطر حرائق الغابات وضمان سرعة التعامل مع هذه الحرائق والحيلولة دون انتشارها وفقاً لما يلي:
1- عند إعادة التشجير يجب اختيار أنواع الأشجار بعناية وغرس الاشجار الأقل عرضة للحريق.
2- إزالة الأعشاب الجافة والحشائش بصفة دورية ومنتظمة وخاصة بالقرب من المناطق المأهولة والمناطق العازلة للحريق الخالية من التشجير والتي تفصل بين أجزاء الغابة.
3- إنشاء شبكة الطرق الموصلة إلى مختلف أنحاء الغابة وعمل خزانات مياه الطوارئ لتزويد الطائرات العمودية بها وغيرها من التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية الإطفاء ويمكن الاستفادة من مياه السدود والخزانات الكبيرة المحكمة وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الزراعة والمياه.
4- تخصيص دوريات للمراقبة الأرضية أو من أبراج المراقبة أو من الجو ويتولى تنفيذ ذلك الجهة المخولة من قبل وزارة الزراعة والمياه لحماية الغابات.
5- تخصيص مناطق محددة للجمهور في الغابات لأغراض الترفيه مثل ( المتنزهات الوطنية ) ويسمح فيها فقط دون غيرها بإشعال النار في أماكن مجهزة لإعداد الطعام ثم إطفائها تماماً بعد الانتهاء منها مع ضرورة توفير الملاحظة البشرية اللازمة لمراقبة تنفيذ هذه التعليمات, ويتولى تنفيذ ذلك الجهة المخولة من قبل وزارة الزراعة والمياه لحماية الغابات.
6- الاستفادة من الحفر الطبيعية وتغليفها بطبقة من النايلون لحفظ المياه فيها لأغراض الإطفاء, وتزويد الطائرات العمودية بها.
7- أن يقوم الدفاع المدني بتوفير دوريات سلامة راجلة وراكبة مزودة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمكافحة الحرائق في مناطق الغابات الكثيفة.
8- تعاون مديريات الدفاع المدني وفروعها في المناطق مع وزارة الزراعة والمياه وفروعها حين الإبلاغ عن نشوب الحرائق أو حصول أي حوادث, وتوزيع كبائن للاتصالات في حالة توفرها في هذه الأماكن حتى يمكن أن تتصل مباشرة بمراكز الدفاع المدني القريبة منها عند الحاجة لذلك.
مادة 7-13
من أجل الحفاظ على أرواح المزارعين وحماية ممتلكاتهم يجرى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات التالية التي تسهم في إطفاء حرائق المزارع وهي:
أ- فرق ومراكز الدفاع المدني وإدارات الطوارئ.
ب- المتطوعون من المدن والقرى المجاورة.
ج- القطاعات العسكرية القريبة في حالة عدم السيطرة على الحريق.
د- الطائرات العسكرية المجهزة ( بخزانات المياه ), بالإضافة إلى الطيران العمودي الخاص بالدفاع المدني .
هـ- قوات الشرطة لتنظيم الحركة المرورية وحماية الممتلكات المتروكة.
مادة 7-14
يتم إزالة الحشائش والأشجار على طول خطوط الكبلات الهوائية ( الضغط العالي للكهرباء ) والمار من أراضي الغابات بعرض 25 متراً على جانبي حدود الكيبل.
ثامناً: شروط السلامة الخاصة بآبار المياه
مادة 8-1
يجب اتخاذ احتياطات السلامة وفقاً لما يلي:
احتياطات عامة للآبار القديمة والحديثة:
1- يلزم ردم الآبار القديمة المهجورة بطريقة فنية وحسب مواصفات وزارة الزراعة والمياه - أما الآبار الصالحة للاستعمال فيجب تسويرها بحائط أو سياج من الحديد للحيلولة دون السقوط فيها.
2- يجب العمل على ضمان عدم انهيار آبار المياه أو فوهاتها بواسطة استخدام أنظمة دعم جوانب الآبار, على أن تتولى تصميم وتنفيذ ذلك جهة فنية متخصصة.
3- يلزم وضع حواجز كافية حول فوهة البئر حتى تحول دون سقوط أي أفراد أو ات أو مركبات فيه مع تزويد الآبار بأغطية محكمة منعاً من السقوط, وللتقليل من احتمالات تلوث المياه.
4- يراعـى أن يكون سطح الأرض حول فوهة بئر المياه أعلى من المناطق المجاورة له.
5- يجب تمييز الآبار بلوحات توضيحية وإرشادية توضع في أماكن بارزة للدلالة عليها, مع وضع إضاءة كافية حول الآبار عند توفر التيار الكهربائي.
6- يجب تغطية الآبار الأنبوبية بغطاء محكم لمنع العبث بها, أما الآبار ذات الفوهات الكبيرة فتغطى بسياج من الحديد القوي يتحمل القوى العاملة عليها.
7- يراعى وضع سلم حديدي أو توفير وسيلة أخرى مناسبة في الآبار لتسهيل عملية النزول والصعود.
8- على وزارة الزراعة والمياه فحص عينة من المياه قبل استخدامها للاستهلاك الآدمي أو الزراعي للتأكد من خلوها من التلوث البيولوجي أو الكيماوي أو الإشعاعي.
مادة 8-2
الاحتياطات التي يجب مراعاتها قبل حفر الآبار:
1- يجب الحصول على ترخيص لحفر البئر من وزارة الزراعة والمياه, على أن يتم الإشراف على هذه الآبار من قبل وزارة الزراعة والمياه ويتم إبلاغ الدفاع المدني للمتابعة.
2- أن تقوم بهذه العملية جهة فنية متخصصة بعد إجراء التصميمات والاختبارات اللازمة لذلك.
3- قبل البدء في حفر بئر المياه يلزم التأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من مواسير المجاري وكابلات التلفون أو الكهرباء أو أي عوائق أخرى ويجب أن يتوقف الحفر عند وجود شيء من ذلك.
4- في حالة استخدام المتفجرات في أعمال الحفر يجب الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الأمن العام والجهات الأخرى ذات العلاقة, وأن توضع هذه المواد في مكان آمن معد لهذا الغرض ومستوفٍ للاشتراطات التي تقررها الجهات المختصة واستخدامها عند الضرورة فقط وتحت إشراف خبراء متخصصين مع وضع العلامات واللافتات التحذيرية الضرورية في مواقع العمل.
مادة 8-3
الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند البدء في حفر الآبار:
1- عند القيام بعملية حفر بئر المياه أو إنزال شخص إلى القاع, يلزم الاستعانة بجهاز قياس الأوكسجين والغازات الخانقة وذلك لاختبار ظروف الهواء على مسافة كل متر يقطعه الشخص حتى قاع البئر, على أن تتم هذه العملية بواسطة شخص مؤهل ومتخصص ويوقف العمل عند وجود أي خطورة.
2- ارتداء ملابس واقية للجسم وخوذة للرأس أثناء عمليات الحفر.
3- توخي الحرص والحذر والانتباه التام أثناء عملية الحفر لأن السهو والإغفال قد يؤديان لوقوع الحادث.
4- تصميم أبراج الحفر بطريقة لا تسبب أخطاراً للعمال أثناء استخدام آلات الحفر وتغطية جميع الأجزاء المتحركة الخطرة مثل الأعمدة والوصلات والبكرات والتروس والسيور.
5- وضع اللافتات والعلامات التحذيرية على أجزاء الآلة التي تشكل مصدراً للخطر لعمال التشغيل والصيانة.
مادة 8-4
أ- تتخذ التدابير التالية لدى إنزال شخص إلى البئر وهي:
1- يتم الاستعانة بصدرية وحزام أمان يشدان حوله ويربطان به.
2- أن يستخدم حبلان يربط بهما الشخص وتكون قوة تحمل كل منهما كافية لشد أربعة أشخاص من الوزن المتوسط.
3- يستخدم أحد الحبلين لإنزال الشخص, في حين يستخدم الآخر لتلقي الإشارات الصادرة منه أو المبلغة إليه ويفضل استخدام جهاز اتصال لاسلكي بين الطرفين, وذلك طبقاً لمواصفات الدفاع المدني.
4- ينزلق حبل الانزلاق عبر عجلتين مثبتتين على قوائم مركبة أعلى فوهة البئر.
5- يلزم تخصيص شخصين على الاقل يتوليان حركة الحبل المثبت بالشخص النازل بالإضافة غلى شخص آخر يتابع حركة الحبل الثاني البديل والخاص بتبادل الإشارات.
ب- تكون إشارات السلامة عن طريق الحبل الثاني على النحو التالي:
- شدات عنيفة على حبل السلامة من الشخص النازل تعني ( إرفعني بسرعة ).
- شدات عنيفة من السطح إلى الشخص النـازل أن ( هناك خطراً وسنرفعك بسرعة ).
- شدة واحدة تعني ( إرفعني ببطء ).
- شدتان متتاليتان تعني انزلني ببطء.
- ثلاث شدات من السطح إلى الشخص النازل تعني ( هل أنت بخير ).
- ثلاث شدات من الشخص النازل تعني ( أنا بخير ).
ج- الاتصال بالمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة, لأخذ مشورتها عند اكتشاف وجود غازات أو نقص في الأكسجين, ولا يسمح لأي شخص بالاقتراب من البئر, كما يلزم وقف أعمال الحفر.
تاسعاً: احتياطات السلامة عند استخدام الآلات والجرارات الزراعية:
مادة 9
يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية:
1- ألا يقل عمر القائم يتشغيل الجرارات والآلات الزراعية عن 18 سنة حتى يتوفر لديه الخبرة والمقدرة على التصرف السليم في مواجهة المخاطر.
2- أن يكون القائم بتشغيل الجرارات والآلات الزراعية حاصلاً على رخصة من جهة مختصة ( كمعهد تدريب ) بعد تدريبه والتأكد من قدرته على تشغيلها ودرايته الكاملة بمخاطرها.
3- يراعى ملاحظة علامات التحذير الموجودة على جسم المعدة والتقيد بها.
4- التأكد من نظافة المكان حول المحرك وحول البطارية والتوصيلات الكهربائية من المخلفات والنفايات وبقايا المحاصيل الجافة والشحوم الزائدة والمواد القابلة للاحتراق.
5- التأكد من سلامة منظومة العادم مع تغيير التالف منها إذ أن غازات العادم ذات درجات حرارة عالية وقد تتضمن في بعض الأحيان شرارة تشكل مصدر خطورة دائم للحريق وبالأخص أثناء الحصاد حيث يكون المحصول في أغلب الأحيان جافاً وسهل الاحتراق, مع ضرورة تزويد ماسورة العادم بجهاز مانع للشرر , مع التأكد من سلامة علبة العادم وعدم خروج عادم متوهج من منظومة العادم.
6- التأكد من إجراء جميع عمليات الصيانة وفقاً لكتيبات تشغيل الجرارات والآلات الزراعية. وكمثال على ذلك- فإن عدم التشحيم لأحد الأجزاء قد يؤدي إلى سخونة عالية قد تؤدي إلى بدء الحريق.
7- تجنب التحميل الزائد ولفترات طويلة والذي يؤدي إلى سخونة زائدة للأجزاء فلا يجب مثلاً تشغيل محركات الجرارات لفترة طويلة, أو تشغيل الجرار لسحب مقطورة ذات سعة تحميل أكبر من قدرة الجرار, أو تشغيل مضخة تحـتاج قدرة أكـبر من قدرة المـاكينة, ولا يجب زيادة التحـميل للحاصدات ووحدات نقل المحصـول ووحـدات الدراس.
8- التأكد من إيقاف المحرك والامتناع عن التدخين أثناء تعبئة الوقود اللازم لتشغيل الجرارات والآلات الزراعية, كما يجب تجنب تدفق الوقود خارج الخزان.
9- ضرورة توفير جهازين للإطفاء أحدهما ثاني أكسيد الكربون, والآخر بودرة جافة بحيث يوضع الأول بجانب مقعد السائق, ويوضع الآخر في مكان يمكن الوصول إليه من الأرض وذلك في كل جرار أو آلة ذاتية الحركة.
10- نقل آلات ومعدات الدراس فور انتهاء تشغيلها إلى مكان مناسب للتخزين حتى لا يتسبب وجودها في حدوث أضرار.
11- الاهتمام بتوفير معدات الأمن والسلامة للطاقم العامل بالورش والذي يتعامل مع المعدات الثقيلة, مع توفير وسائل الإسعاف الأولي خصوصاً في المزارع.
12- يجب التأكد قبل التشغيل من عدم وجود أفراد أمام أو خلف الجرار, أو بينه وبين الآلة المشبوكة.
13- لا يجوز جلوس فرد بجانب السائق ما لم يكن هناك مكان مخصص لذلك.
14- يراعى عدم السير بالجرار بسرعة عالية أكثر من 20 كم في الساعة, وخاصة عند سحب آلة ثقيلة, وعدم الدوران الحاد بالجرار بسرعة.
15- عند السير في المنحدرات يجب أن يكون الجرار معشقاً بنمرة ثقيلة وعدم التغيير أو الدعس على الكلتش أثناء السير في المنحدرات.
16- عدم فك غطاء شبك الأمان للأجزاء المتحركة للجرار أو المعدة أثناء التشغيل.
17- يراعى وجود أثقال أمامية في حاله استخدام محاريث أو معدات زراعية خلفية ثقيلة.
18- يراعى أن يرتدي مشغل الآلات الزراعية المتحركة بدلة مناسبة للعمل بدلاً من الثوب العادي.
19- بعد انتهاء العمل وعند الوقوف يجب شد فرملة اليد لتكون الآلة الزراعية المتحركة في أمان.
20- في حالة وجود الآلة الزراعية المتحركة في مخزن مغلق يجب عدم تشغيلها إلا بعد فتح جميع الأبواب تفادياً لتأثير غازات العادم الضارة.
21- تجنب الوقوف ما بين الجرار والآلة في حالة الشبك أو الفك وفي حالة الضرورة يجب التأكد أن الجرار على سطح مستوي وفرملة اليد مشدودة.
22- يجب فصل التيار الكهربائي وإيقاف المحرك قبل إجراء أية صيانة لجهاز الري المحوري.
23- يجب التأكد من سلامة التوصيل الجيد للسلك الأرضي عند قاعدة جهاز الرشاش مع عمود التهريب الأرضي.
24- ضرورة الابتعاد عن نظَام جهاز الري المحوري أثناء الصواعق, كما يجب أن تكون تمديدات الطاقة الكهربائية مدفونة في الأرض.
25- يراعى عند توصيل طرف الكيبل المدفون تحت الأرض, أن تكون الوصلة من النوع المخصص للكابلات ذات العزل الجيد, مع سلامة الشد والعزل والتغطية الجيدة للكيبل.
26- يجب منع الأطفال من الاقتراب أو التسلق على جهاز الري المحوري.
27- يجب وضع غطاء أو حاجز حول ناقلات الحركة في جهاز الري المحوري وعدم استعمال البنزين كمنظف حيث يمكن أن يشتعل بسهولة.
28- إياك أن تحاول تنظيف أجزاء الجهاز المتحركة من الأعشاب أو غيرها من المواد عندما تكون الآلة تعمل, وعدم محاولة إصلاح أو عمل أي شيء إلا بعد إيقافها تماماً.
29- يجب التأكد من عدم وجود جرارات او سيارات أو معدات أخرى بالقرب من أو في طريق سير عجلات جهاز الري المحوري.
30- تجنب تعريض أي جزء من جسمك إلى مسار المياه المضغوطة أو الديزل أو الزيت كفتحات الخراطيم أو الصمامات.
31- يجب تأريض الآلات الكهربائية الثابتة.
32- عند القيام بعملية الحصاد يخصص تراكتور ( شيول ) عليه محراث مشطي للعمل على إطفاء الحرائق التي قد تنشب بإثارة التراب عليها.
33- يراعى وجود أثقال خلفية عند استخدام الشيول الزراعي الأمامي للجرار.
34- يراعى عدم فتح غطاء الرادتير للماكينة وهي ساخنة, حتى لا يحدث أضرار للشخص القريب منها.
35- عدم ترك مفتاح السويتش على المعدة الزراعية وهي واقفة, تجنباً من العبث بها من قبل الاشخاص غير المؤهلين لقيادتها.
36- يجب التأكد من سلامة شد المسامير والصواميل للأجزاء المتحركة للجرار في المعدة الزراعية.
37- يجب التأكد من سلامة الكفرات من التآكل والتشقق وشد الصواميل أو المسامير ووجود الضغط المناسب بها.
38- يجب التأكد من شبك دعسة الفرامل لتكون وحدة واحدة للاستخدام عند السير على الطرق العامة.
39- عدم ترك المعدات المشبوكة أو المعلقة في وضع علوي أثناء توقفها.
40- التأكد من سلامة التجهيزات والإشارات الضوئية المناسبة للمعدات والآلات الزراعية المتحركة والمسحوبة عند التحرك على الطرق العامة.
41- يجب الالتزام بقواعد المرور أثناء السير بالمعدات الزراعية على الطرق العامة, وتجنب السير على الطرق ليلاً.
عاشراً : احتياطات السلامة لحظائر المواشي ومخلفاتها:
مادة 10
تقام حظائر المواشي بعيداً عن المستودعات والآلات والمعدات الزراعية الأخرى ويجب أن تصمم بشكل يحول دون هروب الات ولا تشكل خطراً على الأشخاص مع مراعاة شروط السلامة الآتية:-
1- تبليغ الجهات المعنية ( أقرب فرع للزراعة والمياه بالمنطقة ) في حالة ظهور أي مرض من الأمراض الية المعدية والوبائية والأمراض المشتركة.
2- استخدام المبيدات الحشرية بصفة دورية ومنتظمة لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض الية.
3- ضرورة وجود أحواض تغطيس تملأ بمواد مطهرة لتطهير إطارات السيارات بحيث تكون الأحواض عند مداخل مشاريع الإنتاج الي.
4- عزل الات المريضة عن باقي القطيع في أماكن عزل مخصصة لذلك.
5- عدم سقي الات المريضة من الأحواض التي تشرب منها الات السليمة مع مراعاة غسل أحواض الشرب بصفة دورية لا تزيد على أسبوع.
6- عدم إلقاء جثث الات النافقة قرب المزارع أو التجمعات السكانية والية والطرق.
7- حرق أو دفن جثث الات النافقة مع عدم جرها على الأرض, ومن الضروري سد فتحاتها الخارجية بالقطن وترش بمحلول مطهر قوي ويتم نقلها على عربة يتم تطهيرها بعد النقل.
8- عدم ذبح الات إلا في المسالخ المخصصة لذلك حيث يتولى الإشراف عليها الأطباء البيطريون لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
9- تكون خزانات المياه المخصصة لشرب قطعان الماشية داخل المزرعة ميسورة لتجنب التلوث البيئي.
10- تجفيف مخلفات الات وتقليب أرضيات الحظائر بصفة دورية لتعريضها لأشعة الشمس ونقل المخلفات إلى حفر خاصة بذلك ريثما يتم نقلها إلى خارج المزرعة.
11- رش المخلفات الية بالمطهرات والمبيدات الحشرية لمنع انتشار الحشرات الناقلة لمسببات الأمراض وتوجيه المواد الناتجة عن الغسيل إلى الصرف الصحي في الجهة الجنوبية للمزرعة, للاستفادة من عامل الرياح في إبعاد الرائحة الكريهة المنتجة من تلك المخلفات.
12- يجب تغطية الشاحنات المخصصة لنقل الروث لمنع تطايره خلال النقل.
13- يمنع الزوار والأطفال من الاقتراب من الات وخاصة الهائجة أو الخطرة أو المريضة.
14- يمنع التدخين أو إشعال نيران داخل حظائر المواشي.
15- يجب توفير وسائل السلامة في تلك الحظائر من مطفئات حريق وفتحات تهوية وأن يكون لها أكثر من مخرج طوارئ حسب مساحة الحظيرة.
16- ضرورة إلزام أصحاب مشاريع الإنتاج الي باستخدام مراصد إزالة الصواعق الجوية لتجنب حدوث حريق.
17- عند انتشار أمراض خطيرة بين الات في إحدى المناطق, فإن نقل المواشي من منطقة إلى أخرى يخضع لمراقبين من قبل الجهات الأمنية بمراكز الطرق. بحيث لا يتم نقل الات إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الزراعة والمياه ممثلة بإدارة الثروة الية أو مديريات الزراعة والمياه في المناطق.
حادي عشر: احتياطات السلامة لحظائر الدواجن:
مادة 11
1- يجب أن تكون حظائر الدواجن منفصلة عن باقي أجزاء المزرعة.
2- يجب اتخاذ احتياطات السلامة الكافية بالنسبة لوسائل التدفئة بالحظائر سواء كانت تعمل بالكهرباء أو الوقود السائل أوالغاز وفقاً لما يلي:
أ- أن تكون أجهزة ووسائل التدفئة, وكذلك كافة التوصيلات والتمديدات والمفاتيح الخاصة بها من الأنواع المأمونة المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس - وأن يتم تركيبها وتشغيلها وإجراء الصيانة الدورية الدائمة لها بمعرفة فنيين متخصصين.
ب- أن تزود كافة أجهزة التدفئة بالقواطع وصمامات الأمان ووسائل الإنذار اللازمة, مع تزويد أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز بجهاز قطع الغاز آلياً عند انطفاء الشعلة.
ج- يجب أن تكون التهوية في الحظائر جيدة بما يضمن عدم تكون غازات أو أبخرة ضارة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار.
د- أن تزود أجهزة التدفئة ببطاقات يدوية بها تعليمات الاستعمال والصيانة.
هـ- يمنع التدخين أو إشعال نيران داخل الحظائر.
ثاني عشر : وسائل وتجهيزات مكافحة الحريق
مادة 12
مع عدم الإخلال بما ورد بالبند رابعاً ( مادة 4-8 و 4-9 ) وماورد بالبند خامساً ( مادة 5-8 ) يراعى تنفيذ الشروط الآتية:
1- تزود أي منشأة زراعية بخزان ماء خاص لأغراض الإطفاء يتلاءم مع حجمها وأغراضها, على أن يكون مملوءاً بالمياه بصورة دائمة.
2- يتم تركيب شبكة إطفاء من حنفيات حريق أو بكرات خراطيم متحركة وتزود الشبكة بماكينة أو ماكينات لضغط المياه.
3- يزود الموقع بطفايات الحريق اليدوية الملائمة لنوع الأخطار وتوزع بالأماكن المناسبة وتجرى لها الصيانة والتعبئة في المواعيد حسب تعليمات الدفاع المدني.
4- يجب على الجهات المسئولة عن الموقع إخطار إدارة الدفاع المدني المختصة لتحديد تجهيزات الإطفاء المناسبة وفق ما ذكر بالبنود السابقة 1 , 2 , 3 بعد معاينة الموقع على الطبيعة, وعلى الجهة المسئولة تنفيذ متطلبات الدفاع المدني فور إقرارها.
ثالث عشر: إجراءات السلامة عند حدوث حريق:
مادة 13
يجب مراعاة ما يأتي:
1- وجوب الإنذار وإعلان حالة الطوارئ.
2- إخلاء المبنى أو المكان الذي شب فيه الحريق من العاملين.
3- حصر الحريق وفصل التيار الكهربائي والغاز .
4- تبليغ أقرب إدارة أو مركز للدفاع المدني بحدوث الحريق, وأهم المعلومات عن مكان الحريق وطبيعته والمود المخزونة فيه...إلخ.
5- استخدام أجهزة الإطفاء المناسبة لنوع الحريق ( لحين وصول المختصين بعملية الإطفاء ).
6- توضيح أنواع الحرائق وأفضل مواد الإطفاء المخصصة لها كما يلي:-
مادة الإطفاء نوع الحريق
يستخدم الماء احتراق مواد صلبة مثل الأخشاب والورق والتبن والأعلاف
تستخدم أجهزة الرغوة أجهزة ثاني أكسيد الكربون وأجهزة البودرة الكيماوية الجافة. حرائق السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والديزل
تستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الجافة ويتم فصل التيار الكهربائي مع تجنب استخدام الماء أو الرغوة لأن كليهما موصل جيد للكهرباء.
- بعد التأكد تماماً من فصل التيار الكهربائي يمكن إخماد المواد التي انتقلت إليها النيران حسب نوعها وفقاً للجدول. حريق ناتج عن التماس الكهربائي
- تستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابلة للتفاعل( مخصصة للمعادن ). حريق ناتج عن احتراق المعادن كالصوديوم والليثيوم والماغنسيوم وما شابه ذلك.
7- يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية ويجهز بالمواد ومستلزمات العلاج الأولي للجروح والحروق البسيطة والتسمم ولدغات الحشرات, كما يزود بأربطة شاش ولصقات ومحلول لغسل العيون وبعض الترياق وغير ذلك من مواد وتجهيزات الإسعاف الأولي, ويجب وضع نشرة داخل الصندوق توضح طرق وأساليب الإسعاف الأولي..والله الموفق.
مـــلــحـــق
المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بلائحة السلامة الزراعية
3/1 الشروط المتعلقة بالموقع والمباني:
- م ق س 313/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الأول : المباني - تسهيلات المبنى "
- م ق س 314/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الثاني : المباني - الوقاية من الحرائق "
- م ق س 340/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية – المباني- الجزء الثاني : الصحة الوقائية ".
- م ق س 337/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجزاء أرقام 9, 10 , 11, 12 , 13 , 14 , أعمال الإنشاء والبناء.
3/2 تخزين واستخدام المبيدات:
- م ق س 392/1990 " اشتراطات مبيدات الآفات "
- م ق س 1055/1995 " الأسمدة المركبة ".
3/3 تخزين المحاصيل الزراعية:
- م ق س 967/1995 " تخزين الحبوب والبقول - الجزء الثالث - مكافحة الآفات ".
- م ق س 220/1984 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
- م ق س 804/1994 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة ".
3/4 تخزين السوائل القابلة للاشتعال:
- م ق س 317/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الأول : الخزانات وشبكة الأنابيب والملحقات ".
- م ق س 347/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الثاني: التخزين في الأوعية والصهريج النقالي ".
- م ق س 348/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الثالث : الوحدات الصناعية والمستودعات ".
- م ق س 726/ 1993 " أنابيب الصلب السبائكي وغير السبائكي - سمك الجدار والأبعاد ".
3/5 احتياطات السلامة عند استخدام الآلات والجرارات الزراعية:
- م ق س 971/1995 " الجرارات والآلات الزراعية ذاتية الدفع - متطلبات تسليم الوحدات الجديدة ".
- م ق س 746/1993 " المعدات الزراعية - اشتراطات هيكل حماية الجرارات الزراعية عند الانقلاب ".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - المتطلبات العامة للسلامة "
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - الإضاءة وأنوار الإشارات والعلامات".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - أدوات التحكم والأدلة والمبينات ".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - كتيب الإرشادات والمطبوعات الفنية ".
- مشروع المواصفة " المتطلبات العامة لمنظومات الري بالرش المحوري ".
3/6 احتياطات السلامة لحظائر المواشي:
- م ق س 960/1994 " اشتراطات نقل الماشية الحية بالشاحنات والسكك الحديدية والسفن - الجزء الأول نقل الأغنام والماعز ".
- م ق س 1116/1995 " دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة ".
3/7 احتياطات السلامة لحظائر الدواجن:
- م ق س 959/1994 " الشروط الصحية في مسالخ الدواجن والعاملين بها".
3/8 وسائل وتجهيزات مكافحة الحريق:
- م ق س 314/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الثاني: المباني - الوقاية من الحريق " .
3/9 مواصفات اشتراطات السلامة والصحة الصناعية للاستفادة منها ضمن مواضيع لائحة السلامة الزراعية ".
- م ق س 319/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء الرابع - المواد الخطرة- مسببات السرطان ".
- م ق س 320/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء الرابع - المواد الخطرة - المواد السامة والخطرة ".
- م ق س 322/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية – الجزء الخامس- معدات الوقاية الشخصية".
- م ق س 323/ 1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء السادس – الأجهزة- الأدوات- والعدد النقالي".
-م ق س 324/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الأجهزة- الماكينات والوقاية- الجزء الأول – المتطلبات العامة "
- م ق س 325/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - تداول المواد ".
- م ق س 326/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية- الجزء السادس - الأجهزة الخزانات وأوعية الضغط أو المراجل ومعدات الغاز المضغوط ".
- م ق س 327/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية –الجزء السادس - الأجهزة المصاعد ".
- م ق س 328/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - المنصات الآلية التي تعمل بالطاقة ومنصات العمل المركبة على سيارات".
- م ق س 329/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السادس - الأجهزة - السقالات ".
- م ق س 333/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السابع - الكهرباء - الجهد المنخفض ".
- م ق س 334/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السابع - الكهرباء - الجهد العالي ".
- م ق س 335/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الرابع الإنارة ".
- م ق س 336/1982 " اشتراطات السلامة والصحة - الجزء رقم 8 - اللحام والقطع واللحام بالنحاس الأصفر "
- م ق س 345/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - الغازات - الجزء السادس - الغازات البترولية المسالة ".
- م ق س 346/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الغازات - الجزء السابع - الغاز الطبيعي المضغوط والمسال ".
- م ق س 351/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - الماكينات - والوقاية - الجزء الثاني - ماكينات النجارة ".
- م ق س 352/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - الماكينات والوقاية - الجزء الثالث ماكينات التجليخ ذات العجلات ".


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:00 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية