لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
15-07-2017, 08:53 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة اشتراطات السلامة لقصور الأفراح وقاعات المؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة المماثل
لائحة اشتراطات السلامة لقصور الأفراح وقاعات المؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة 1 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشأة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني. 2 - يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة كما يجب أن يكون العاملون / العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها خاصة في أوقات نشاط المنشأة. 3 - يلتزم المسؤول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسؤولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد. ويلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة توضح عدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة. 4 - يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات العلمية والفنية الدقيقة بحيث تحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسؤول عن المنشأة مسؤولاً عن تنفيذ ذلك ومراقبته. 5 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة. التركيبات والتمديدات الكهربائية 1 - يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيله أرضية كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد التيار وضد التلف. الدوائر الفرعية: يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات أحجام تكفي لنقل التيار اللازم للأجهزة دون حدوث حمل زائد (أفرلود) "ovreload" ويجب ألا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تغذي إلا تلك الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقاً لجداول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى (الدفاع المدني) أو نظام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (59/ن ز). يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية أو قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ. يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي. يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ. ثانياً: أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: (أ) أجهزة التدفئة: 1 - يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك كما يجب أن تزود مصادر الإمدادات ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام الغلق السريع المجاور للجهاز وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على (5) لترات فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى أو داخل حيز مستقل مقاوم للحريق. 2 - يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على (1000) كيلو واط في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون مجاري الهواء كافة غير قابلة للاحتراق. يجب أن تكون أسطح وحوائط وأرضيات وأسقف المنطقة المحيطة بأجهزة التدفئة كذلك الأسطح كافة - في حال تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة - غير قابلة للاحتراق. أجهزة التهوية وتكييف الهواء 1 - يجب تزويد نظام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء الذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها 0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء المشفوط إلى خارج المبنى كما يجب أن تصمم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت. 2 - يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حال استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظام الشفط. 3 - يجب ألا يتم تركيب شبكات تدوير الهواء في حواجز الحريق على ارتفاع يزيد على متر واحد من الأرضية إلا إذا كانت مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100م). ثالثاً: المخارج وإنارة الطوارئ مخارج الطوارئ 1 - يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمنشأة في أقصر وقت ممكن وفقاً للأعداد والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 2 - يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عمليات الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودون للخطر وتخصيص مخارج مستقلة للنساء. 3 - يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى أو على مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر. 4 - يجب أن تكون جميع مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يجب أن يشار إلى مخرج الطوارئ بوضوح ولا يسمح بتركيب ستائر أو لوحات على تلك المخارج بما يحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أية مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج. 5 - يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقا للعناصر التالية: - ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة. - معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً. - الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف أنواع المباني طبقاً للتالي: - مباني النوع الأول: وهي المباني المقامة جميعاً من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق. - مباني النوع الثاني: وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها في مدة لا تزيد على الدقيقتين ونصف. - مباني النوع الثالث: وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين. إنارة المخارج (أ) يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي). (ب) تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها. (ج) يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج. (د) تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حال تعطل أية وحدة من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً. اللوحات الإرشادية للمخارج: (أ) يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن وواضحة ومميزة وسهل التعرف عليها. (ب) في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر - فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون اللوحات في أماكن مميزة وسهلة وواضحة للجميع. (ج) يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحة إرشادية للمخارج ومساراتها وفقاً للائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني. بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة بحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعاً باتاً استخدام ديكورات وأثاثات أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الإرشادية للمخارج أو مساراتها. (د) يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة (خروج) باللغة العربية والإنجليزية وأية لغات أخرى بحروف واضحة ومميزة ومقروءة. (هـ) يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عند سطح الإشارة عن (50) لاكس على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستنيرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات علامات الدفاع المدني. (و) يحظر وضع أية إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج. اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء (أ) المقاعد الثابتة: - يجب ألا يقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما تكون المقاعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين. - يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً. - يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من ممر واحد على (7) مقاعد. تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس الشخص الواحد يشغل مسافة قدرها 54 سم لكل شخص على الأقل. (ب) المدرجات - يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية. - يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75 سم. - يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد. - يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على 11 صفاً - تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45 سم على الأقل لكل شخص. (ج) الممرات: - يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات معدات وأية مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية: - لا يقل عرض الممر الذي يخدم (60) مقعداً أو أقل عن (100) سم. - يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (60) مقعداً 120 سم إذا كانت المقاعد على الجانبين. هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند نقطة المخرج أ ممر آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد عرضه تدريجياً في كل اتجاه (25 ملم) لكل من طوليه. يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو أو مخرج على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للمرات التي يخدمها. يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات عن ستة أمتار. يجب أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار وغير مزودة بالدرجات إلا إذا زاد منسوب الانحدار عن (1 إلى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات. وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء أولاً: الإنذار: 1 - يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى كله بنظام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت والمواصفات العالمية. 2 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة (أو غرفة مسؤول الأمن). 3 - يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (بالمبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائمة ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء المبنى على نحو منظم وبإشراف المسؤولين المدربين وتتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ. سوائل الإطفاء: بكرات خراطيم الإطفاء 1 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً. 2 - تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق. 3 - يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني. 4 - يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار. 5 - يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لا يزيد على 50/1 متر عن الأرضية وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضبط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة إذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعيق سهولة سحب الخراطيم كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح. 6 - يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها. 7 - يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب إلا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أية نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر. 8 - يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي: - يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً. - يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغطيتها بمواد عازلة (كالأميانتيت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك. - يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر. 9 - يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة. (ب) الطفايات اليدوية: 1 - يجب أن تجهز المباني بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية، المناسبة، التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير أعداد وأنواع وأحجام الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة الدفاع المدني بعد معاينة المواقع وطبقاً للاحتياجات الفعلية. 2 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت. 3 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية. 4 - يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ويجب أن يوضح تاريخ الفحص على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية. (ج) شبكة الرش الآلية: 1 - يجب تجهيز كل منشأة معلقة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتملة. 2 - يجب أن تكون شبكة الرش الآلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتصميم وتركيب وصيانة شبكة الرش التلقائي. 3 - تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة والظاهرة ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة (هيدروليكياً) ومركبة في الأسقف وتوصل بها الرشاشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء على منطقة الحريق بغرض السيطرة عليه وإخماده. 4 - يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي وبلوحة الإنذار المركزية للمبنى. 5 - لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوفر فيها المواصفات القياسية السعودية في شبكات الرش الآلية. 6 - يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه في ثانياً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية وعلى الإدارة المختصة بالبلديات دراسة تلك المخططات والرسومات للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية السعودية. |
|
|
|