لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 05:18 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الغرف التجارية والصناعية




نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب الأول
تشكيل الغرف التجارية والصناعية
مادة (1) : الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ، وتعمل على حمايتها وتطويرها .
مادة (2) : يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية الاعتبارية ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير .
مادة (3) : تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها .
ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري ، ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة .
مادة (4) : على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي . ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم اخطار المشترك وتجوز اعادة القيد متى زال المانع.

الباب الثاني
اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
مادة (5) : تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور التالية :
أ ) جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة .
ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة .
ج) امداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية .
د ) تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية .
هـ) ابلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية .
و ) ارشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك ارشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة .
ز ) حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة .
ح ) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها .
ط ) تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة .
ي) تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية .
مادة (6) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الاسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة .
مادة (7) : يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزارة التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية .
مادة (8) : تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة .
مادة (9) : للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ ) اصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة .
ب) الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة .
ج) تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة .
د ) تملك وانشاء العقارات اللازمة لتحقيق اغراضها .
مادة (10) : لا يجوز للغرف التجارية والصناعية الاشتغال بذاتها أو بالواسطة بالأعمال التجارية أو الصناعية .

الباب الثالث
إدارة الغرف التجارية والصناعية
مادة (11) : يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة .
الجمعية العمومية :
مادة (12) : تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة .
مادة (13) : تختص الجمعية العمومية بما يلي :
أ ) انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50% منهم تجاريين و 50% صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم .
ب) المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي .
ج) المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية .
د ) بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها .
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد .
مادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة.
مادة (15) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قراراً بالإجراءات الواجبة الاتباع لعقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة الانتخاب .
مجلس الإدارة :
مادة (16) : يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء . وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل .
مادة (17) : يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوباً تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة (18) : يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له .
مادة (19) : مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى .
مادة (20) : إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين . فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين ، جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله ، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف .
مادة (21) : يشترط في عضو مجلس الإدارة :
أ ) أن يكون سعودي الجنسية .
ب) أن يكون مشتركاً في الغرفة .
ج) ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية .

د ) أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية .
هـ ) أن يجيد القراءة والكتابة .
مادة (22) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة فردية مباشرة .
مادة (23) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله بالمجلس ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس .
مادة (24) : يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها ويصدر ما يراه لازماً من لوائح مالية وإدارية وتعليمات . وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة .
مادة (25) : يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية . ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات .
مادة (26) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل . ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه . وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء . فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
مادة (27) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين . فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (28) : يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول .
مادة (29) : يعين مجلس الإدارة محاسباً قانونياً يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
مادة (30) : يعين مجلس الإدارة أميناً عاماً للغرفة يكون مسئولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة (31) : يختص أمين عام الغرفة بما يلي :
أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ب) تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس .
ج) مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في آداء أعماله وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية .
د ) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
هـ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .


الباب الرابع
ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
مادة (32) : تتكون الموارد المالية للغرفة من :
أ ) الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب) رسوم الاصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات .
ج) عوائد استثمارات أموالها .
د ) التبرعات والهبات والاعانات الأهلية والحكومية.
مادة (33) : مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقاً للأهداف التي انشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة .
مادة (34) : تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام .
مادة (35) : يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب .
مادة (36) : توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي . ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية من وزير التجارة .
الباب الخامس
مجلس الغرف التجارية والصناعية
مادة (37) : ينشأ مجلس للغرف التجارية والصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض ، ويكون له الاختصاصات الآتية :
1 – إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الانتاج الصناعي والزراعي والي واصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث ، مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً .
2 – تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً .
3 – ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً .
4 – اقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية . وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .
مادة (38) : يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه " في حالة غيابه " وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين .
مادة (39) : يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فيه .

الباب السادس
الأحكام العامة
مادة (40) : يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
مادة (41) : يلغى هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به ، كما يلغى ما يتعارض معه من أنظمة اخرى أو قرارات أو تعليمات .
مادة (42) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
قرار وزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ
إن وزير التجارة …
بما له من صلاحيات .
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ،
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير التجارة


اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية
انشاء الغرف :
مادة (1) : تقدم طلبات انشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة بخطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجاري .
مادة (2) : يراعي في انشاء الغرف الضوابط التالية :
أ ) عدد التجار والصناع الذين سيستفيدون من خدمات الغرفة .
ب) دائرة اختصاصها .
ج) حاجة المدينة أو المنطقة التي ستنشأ فيها إلى خدماتها .
مادة (3) : يتم انشاء المكاتب الفرعية للغرف بناء على طلب يقدم منها لوزير التجارة متضمناً ما يلي :
أ ) بياناً بعدد المشتركين في الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها .
ب) نسخة من قرار مجلس إدارة الغرفة بالتوصية بإنشائه والأسباب الموجبة لذلك .
التسجيل والعضوية :
مادة (4) : ينشأ بإدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة سجل لتسجيل البيانات الخاصة بكل غرفة ويتضمن البيانات التي يتم تسجيلها على وجه الخصوص اسم الغرفة والقرار الوزاري الصادر بانشائها ومقرها ودائرة اختصاصها وفروعها إن وجدت وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية وأسماء أعضاء مجالس إدارتها واي بيانات أخرى يرى وزير التجارة اضافتها كما تخصص الإدارة المذكورة ملفاً لكل غرفة لحفظ الأوراق المتعلقة بها .
مادة (5) : ينشأ بكل غرفة تجارية وصناعية سجل لتسجيل الأعضاء المشتركين بها وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة ويستمر تسلسل الأرقام في السجلات التالية ويختم بخاتم الغرفة ويقيد فيه طلبات الاشتراك ورقم العضوية وتاريخ الاشتراك واسم العضو ورقم وتاريخ سجله التجاري ونوع النشاط التجاري والصناعي الذي يباشره وعنوان المشترك وفئة الاشتراك وأرقام ايصالات تسديد الاشتراك وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل .
مادة (6) : تخصص كل غرفة دفتراً لكل من :
أ ) محاضر مجلس إدارتها .
ب) محاضر جمعياتها العمومية .
ج) إيرادات الغرفة ومصروفاتها .
د) الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها.
هـ) قيد المعاملات الصادرة والواردة .
مادة (7) : تقوم كل غرفة باعلام التجار والصناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم في دائرة اختصاصها للاشتراك في الغرفة .
مادة (8) : تقدم طلبات الاشتراك في الغرفة وفق النموذج الذي يصدر به قرار مجلس إدارتها ويشتمل النموذج على البيانات التالية ، اسم المشترك – صنعته – الاسم التجاري لمحله وسمته التجارية إن وجدت ورقم وتاريخ سجله ونشاطه التجاري والصناعي وعنوان المحل أو الشركة والفروع والبيانات المتعلقة بكل فرع والفئة التي يرغب الاشتراك فيها .
مادة (9) : لا يجوز لأي غرفة تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع في دائرة اختصاصها واستثناء من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم .
مادة (10) : لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها التجار أو الصانع أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلاً بها وقائما بسداد الاشتراكات .
مادة (11) : على الغرفة اشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس الغرفة بشطبه من سجلاتها بخطاب مسجل يبين فيه سبب الشطب ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً .

الاشتراكات والرسوم :
مادة (12) : يحدد رسم اشتراك التجار والصناع في الغرفة التجارية والصناعية وفق الفئات التالية :



الفئة




المشتركين بها


الرسم (ريال)


ممتازة




مختلف فئات التجار والصناع الراغبين بها


10.000


أولى


الشركات المساهمة فنادق الدرجة الممتازة والأولى والبنوك وشركات الصرافة والتمويل والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن مليون ريال ، المقاولون المصنفون بالدرجة الأولى .
5.000


ثانية


شركات التضامن والتوصية والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية والشركات ذات المسئولية المحدودة الأخرى .
2.000


ثالثة


المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى ، المكاتب العقارية ، الوكلاء التجاريون .
800,


رابعة


بقية الفئات .
300,





ويتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.*
مادة (13) : يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة .
مادة (14) : عند التصديق على فواتير المبيعات يحصل رسم على قيمة كل فاتورة بنسبة واحد في الألف بحد أدنى قدره خمسون ريالاً مهما كانت القيمة . ويجبر الكسر لصالح الغرفة ويدفع الرسم من يقدم الورقة للتصديق. وبالنسبة للأوراق والشهادات الأخرى وفواتير المصانع الوطنية يستحق عليها رسم موحد قدره خمسون ريالاً لكل منها عند التصديق.
*المادة (12)، عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (15) : يحدد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية على اساس عدد المشتركين من كل منها كما يلي :
أ ) ستة أعضاء إذا لم يتجاوز عدد المشتركين ألف مشترك.
ب) أثنا عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على الألف ولم يتجاوز خمسة آلاف .
ج ) ثمانية عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على خمسة آلاف .
انتخابات اعضاء مجلس إدارة الغرفة :
مادة (16) : تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للاشراف على انتخاب أعضاء مجالس الغرفة التجارية والصناعية قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس وتتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء يكون أحدهم من وزارة الصناعة والكهرباء.
*المادة (16) عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (17) : تختص هذه اللجنة بالمهام التالية :
أ ) تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واقفاله والاعلان عن ذلك.
ب) فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقبول طلبات من تتوفر فيهم شروط العضوية وفقاً للمادة " 21 " من النظام واصدار القائمة النهائية للمرشحين والاعلان عنها والنظر في الطعون المقدمة من المرشحين ويكون قرارها في هذا الشأ نهائياً .




ويتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.*
مادة (13) : يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة .
مادة (14) : عند التصديق على فواتير المبيعات يحصل رسم على قيمة كل فاتورة بنسبة واحد في الألف بحد أدنى قدره خمسون ريالاً مهما كانت القيمة . ويجبر الكسر لصالح الغرفة ويدفع الرسم من يقدم الورقة للتصديق. وبالنسبة للأوراق والشهادات الأخرى وفواتير المصانع الوطنية يستحق عليها رسم موحد قدره خمسون ريالاً لكل منها عند التصديق.
*المادة (12)، عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (15) : يحدد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية على اساس عدد المشتركين من كل منها كما يلي :
أ ) ستة أعضاء إذا لم يتجاوز عدد المشتركين ألف مشترك.
ب) أثنا عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على الألف ولم يتجاوز خمسة آلاف .
ج ) ثمانية عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على خمسة آلاف .
انتخابات اعضاء مجلس إدارة الغرفة :
مادة (16) : تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للاشراف على انتخاب أعضاء مجالس الغرفة التجارية والصناعية قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس وتتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء يكون أحدهم من وزارة الصناعة والكهرباء.
*المادة (16) عدلت بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هـ (انظر القرار المعدل)
مادة (17) : تختص هذه اللجنة بالمهام التالية :
أ ) تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واقفاله والاعلان عن ذلك.
ب) فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقبول طلبات من تتوفر فيهم شروط العضوية وفقاً للمادة " 21 " من النظام واصدار القائمة النهائية للمرشحين والاعلان عنها والنظر في الطعون المقدمة من المرشحين ويكون قرارها في هذا الشأ نهائياً .


ج ) إعداد قوائم الناخبين والنظر في الاعتراضات المقدمة ضدهم واصدار القائمة النهائية لهم واعلانها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.*
د ) تحديد موعد الانتخاب ومكان الاعلان عنه .
هـ) الاشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في عمليات الانتخاب .
و ) إجراء عملية الانتخاب بحضور المراقبين .
مادة (18) : لا يجوز لعضو الغرفة التجارية والصناعية حضور الجمعية العمومية إلا إذا كان مسدداً للاشتراكات حتى تاريخ انعقادها .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:32 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية