لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 02:52 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الــــــــــترقيـــــه




تعريف ألترقيه



هي نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية .
ويتم اختيار أكفا العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الإداري وفقاً لضوابط نظاميه محددة مسبقاً .
شروط الترقية:
يجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الأولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية :
أ-شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً.
ب-أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف .
جـ- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية .
د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ولاتحسب المدة التالية لغرض إكمال هذه المدة :
1- مدة الإجازة الاستثنائية .
2- مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية.
3- مدد (الابتعاث) أو ( الإيفاد للدراسة) أو (الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها .
4- مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية .
5- مدة كف اليد إذا صدر بحفه عقوبة .
هـ- أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها .
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :
1-إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو للحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
2-إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية .
3-إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة ألعامه أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة .
4-اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فاكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته .
5-إذا أعد عنه في السنة الاخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي . وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات .
الخطوات الإجرائية لعملية الترقية :
تضمنت المادة الثانية من لائحة الترقيات أنه يتعين اتباع الاجراءات التالية في الترقية :
أ - في الجهات الحكومية :
1-تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاث أعضاء من المسئولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها . وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتاً .
2-تقوم إدارة شئون الموظفين في جهة إدارية بإعداد قوائم بالموظفين الذين توفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الإدارية الواحدة جهة إدارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الإدارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة .
3-على إدارة شؤون الموظفين الأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط . ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسئولين عن صحة المعلومات المعلومات الواردة فيها.
4-يتم بناءً على موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة مرتين في السنه المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة كما يجوز اتباع أسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص ، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على أساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية :
-1- التدريب ويكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبـة ( 6 ) نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي:
*- كل شهر تدريب في الخبرة المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة ).
*- كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها ( نصف نقطة ) وتعتبر كل اربعة أسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب أن يكون ضمن متطلبات الوظيفة .
-2- تقويم الأداء ويكون الحد الأعلى؟أقصى لنقاطه ( 4 ) نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على أساس التقويم الذي بدرجة ( ممتاز ) نقطتان ، و(جيد جداً بنقطة واحدو و(جيد ) نصف نقطة .
-3- الأقدمية : يكون الحد الأقصى لنقاطها (10) نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الأربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط أن تكون قد أحتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها .
-4- التعليم ويكون الحد الأقصى لنقاطه (12) نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنص نقطة. أما المقصود بالمسابقة فهو إجراء اختبار تحريري أو شفوي أو كليهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون على أساس الدرجات التي حصلو عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على أساس الأول ثم الذي يليه.
-5- بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفها للوزير المختص لاعتماد إحالتها الى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية.





ب - في وزارة الخدمة المدنية :
1-تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الأولية وفقاً للخطوات التالية:
أ- التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
ب-التأكد من تواقيع أعضاء لجنة الترقيات .
جـ-التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة الوزارة في المحضر على سجلات الوزارة .
د- التأكد من إرفاق النماذج 525/2 و 525/3 مع المحاضر التي تضم أسماء الموظفين الذين لايرغبون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح أو الذين لاتنطبق عليهم شروط شغلها .
2- مراجعة نقاط الموظفين الواردة أسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت علية المادة الثانية من لائحة الترقيات .
3- التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات .
4- اعتماد صحة الترشيح من قبل المسؤولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها .
5- في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكمالها أثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة .
جـ- في الجهة الحكومية مرة آخرى :
-1-تقوم إدارة شؤون الموظفين بإصدار قرار ترقية من تمت الموافقة على ترقيته وإبلاغه بصورة من القرار وكذا إبلاغ إدارته التي يعمل بها ولإدارة المرقى لها . وكذلك تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار الترقية انطلاقاً من اختصاصها في حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات عن كل واحد منهم .
-2- يجب على الموظف مباشرة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولاتكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المباشرة الفعلية فيما عدا الحالات التالية فتكون الترقية من تاريخ صدور القرار :
1- ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية .
2- لإذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية .
3- اذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون .
4- إذا كان الموظف في إجازة رسمية .
5- إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو اقليمية
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار في الحالات 2،3،4،5 مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء انتدابه أو تدريبه أو إجازته أو إعارته وإذا انقطع الموظف عن أعمال الوظيفة في مقرها مدة ثلاثين يوماً متصلة أو منقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قرار بإلغاء الترقية .
-3-لايجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة آخرى أو تكليفه بأعمال تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها قبل مضي مدة لاتقل عن سنة من تاريخ مباشرته العلية المستمرة لأعمال الوظيفه المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدو راتب .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:31 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية