لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 10:46 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة التعيين في الوظائف العامة




المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية





لا ئحة التعيين
في
الوظائف العامة
صدرت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 1/921وتاريخ 7/9/1424هـ والعمل بها إعتباراً
من 1/1/1425هـ










الشؤون القانونية



ت/4026666







بسم الله الرحمن الرحيم








مقدمه


يسر وزارة الخدمة المدنية أن تقدم للمختصين والباحثين ( لائحة التعيين في الوظائف العامة ) التي أعدتها الوزارة بناء على التعديلات التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 /921 وتاريخ 7/9/1424هـ على قواعد التعيين باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وتضمن بالإضافة إلى ذلك بأن تقوم وزارة الخدمةالمدنيةبوضع المواد الحالية التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة في شكل لائحة تسمى (لائحة التعيين في الوظائف العامة ) 0
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إصدارات الوزارة للوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي دأبت على إصدارها لإتاحة الفرصة للمسؤلين في الأجهزة الحكومية والباحثين وذوي العلاقة من الاطلاع على اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية تسهيلا للرجوع إليها عند الحاجة، خاصة من قبل المختصين في إدارات شئون الموظفين 0
والله ولي التوفيق 0000




وزارة الخدمة المدنية



تمت الموافقة على إعداد هذه اللائحة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 921 وتاريخ 7/9/1424هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/18655وتاريخ 12/4/1425هـ 0
وتحل محل المواد الواردة باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ من المادة الأولى حتى المادة التاسعة ويعمل بها اعتبارًا من 1/1/1425هـ000000







الرقم : 19/2
التاريخ: 26 /5 /1425هـ
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
( قرار وزاري)


إن وزير الخدمة المدنية
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/921 وتاريخ 7/9/1424 هـ المبلغ بخطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم7/ب/ 18655 وتاريخ 12/4/1425هـ القاضي في فقرته الأولى : بتعديل المواد المتعلقة بالتعيين الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 0حسبما يلي :-
1-تعديل الفقرة أولا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 وتاريخ 20/4/1401هـ المتضمنة تعديل المواد (2/1) و(2/2) و(2/3) و(2/4) و(2/5) و(3/1) وكذلك الفقرة (خامسا) من نفس القرار و وضعها في شكل مادة 0
2-إلغاء حكم الفقرة (2/6) التي على احتساب كل شهر تدريب مساويا لثلاثة اشهر من الخبرة 0
3-تعديل المادة (3/3) بوضع عبارة ( إلا إذا كانت متفقة مع قواعد تصنيف الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية ومتطابقة مع سجلاتها ) بدلا من عبارة ( بعد تصنيفها وفق هذه الأحكام ) 0
4-تعديل المادة (4/1) بحذف عبارة (حفيظة النفوس ) ويوضع بدلا عنها العبارة التالية ( الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية ) وإضافة شرط أن تكون سارية المفعول 0
5-تعديل المادة (4/3) بحذف عبارة (حفيظة النفوس ) ويوضع بدلا عنها عبارة ( الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية ) حسب الصيغة التي وردت بالقرار 0
6-دمج المادة (4/4) مع المادة (4/5) المتعلقتان بشروط اللياقة الصحية واثبات حسن السيرة والسلوك ليكونا في مادة واحدة حسبما ورد بالقرار 0
7-إلغاء المادة (6/1) اكتفاء بما ورد في لائحة الترقيات وما ورد في الفقرة (أ) من التعديل رقم (1) من هذا القرار 0
8-إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة(7/2) بوضع عبارة (منافسات التوظيف ) بدلا من عبارة(امتحانات التوظيف ) ووضع عبارة ( المسابقات الوظيفية أو قواعد المفاضلة ) بدلا من عبارة (نتائج الامتحان )0
9-تعديل المادة (7/6)وذلك لتتفق مع ما صدر عليها من تعديل بموجب قراري مجلس الخدمة المدنية رقم (440) لعام 1401هـ ورقم (1032) لعام 1406هـ وإضافة حالات التحقيق و الإبتعا ث للدراسة والتدريب لمدة تزيد عن ستة اشهر والإجازة الاستثنائية والدراسية لحالات المنع من الاشتراك في المسابقة 0

10-تعديل المادة (7/7) بإضافة عدم جواز التصرف في الوظيفة من حيث المسمى أو المرتبة أو المقر إذا كان قد سبق للجهة طلب شغلها بالتعيين عن طريق وزارة الخدمة المدنية 0حسب النص الوارد بالقرار 0
11-تعديل المادة(9/1) بحذف ما يتعلق بالنقل لوجود مشروع قواعد خاصة بالنقل وإضافة حكم يتضمن عدم جواز التكليف خلال سنة التجربة بعمل خارج مقر وظيفته ، وكذلك تعديل عبارة (لسبب ما ) لتكون بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته0
12-دمج المادتين (9/3) و(9/4) من إسناد اعتماد التقرير خلال سنة التجربة للوزير المختص أو من يفوضه ) حسب الصيغة الواردة بالقرار0
13-تعديل المادة (9/5) وذلك بوضع عبارة ( العودة للخدمة ) بدلا من الاشتراك في المسابقة ) مع النص على عدم احتساب العلاوات التي استفاد منها أثناء فترة التجربة إذا أنهيت خدمته خلالها لعدم الصلاحية 0
وحيث تضمن القرار في فقرته الثانية النص على أن( تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد الحالية التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة في شكل لائحة تسمى (لائحة التعيين في الوظائف العامة ) وذلك تسهيلا للرجوع إليها من قبل الجهات التنفيذية ومرجعتها مستقبلا حسب مقتضيات الحاجة 0
وبعد الإطلاع على الصيغة المعدة في الوزارة ( للائحة التعيين في الوظائف العامة )0
يقرر ما يلي :
أولا : اعتماد الصيغة المعدة ( للائحة التعيين في الوظائف العامة ) المرفقة ، وتحل محل جميع المواد الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من بداية اللائحة حتى المادة (9/6) وتفصيلاتها بالإضافة إلى ما أشير إليه من تعديلات بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(440) وتاريخ 20/4/1401هـ ، والإضافات الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات العلاقة بالموضوع 0
ثانيا : يلاحظ ما ورد بقرار المجلس من سريان هذه التعديلات اعتبارا من 1/1/1425هـ حسبما ورد بالفقرة ثالثا من القرار 0
ثالثا : على الإدارات المختصة بالوزارة استكمال الإجراءات اللازمة حيال طباعة
اللائحة وتوزيعها على الأجهزة الحكومية حسب الإجراءات المتبعة0









المواد الواردة بنظام
الخدمة المدنية المتعلقة
بالتعيين



حيث إن لائحة التعيين في الوظيفة العامة تنفيذية للمواد الواردة بنظام الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين 0 وتيسيرا للمختصين والباحثين تم وضع المواد الواردة بالنظام فيما يلي:


ماده (1)
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة 0
ماده (2)
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة 0
ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية 0
ماده (3)
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي :
أ‌-الإ سم الذي يدل عليها 0
ب‌-مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق 0
ج‌-وصفا تحليليا لواجباتها و مسؤلياتها0
د- بيانا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة 0
مادة (4)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف إ ن يكون:-
أ‌-سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية 0
ب- مكملا سبعة عشر عاما من العمر 0
ج‌-حسن السيرة والأخلاق0

د‌-حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط 0
هـ- غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل 0
و- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل 0
مادة(5)
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي 0(*)
ماده(6)
يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشر فما فوق بقرار مجلس الوزراء، ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص(*)0



(*) سبق أن صدر الأمر السامي الكريمرقم 25/م وتاريخ 12/1/1417هـ بمراعاة الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/12/1416هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين لشغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة0
-وقد صدر بعد ذلك الأمر السامي رقم 974/م وتاريخ 21/11/1422هـ بالموافقة على التعديل المقترح لتلك الضوابط الخاصة بشغل هاتين المرتبتين (14/15) منها :
- أن يكون المرشح لشغل هاتين المرتببتين حا صلا على الشهادة الجامعية 0
-أن يكون المرشح للرابعة عشرة قد أمضى ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة بالمرتبة الثالثة عشرة أو الثانية عشرة أوكليهما 0او ما يعادلها من الخبرات بالسلالم المماثلة 0
-ان يكون المرشح للمرتبة الخامسة عشرة قد أمضى ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة في المرتبتين الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أوكليهما 0او ما يعادلهما من السلالم الأخرى 0ويجوز تخفيض المدة بما لا يزيد عن سنه إذا كان المرشح يحمل مؤهلا أعلى من ألجا معية0
-وان كان المرشح لهاتين المرتبتين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو السلالم الأخرى فيجب أن يتوفر لديه المؤهل العلمي والخبرات المطلوبة التي يتم تقويمها حسب دليل التصنيف 0 - ان كان المرشح من خارج الجهاز الحكومي فيجب أن يتوفر لديه المؤهل مع عدد سنوات الخبرة التي يتم تقويمها إذا كانت مكتسبة في القطاع الأهلي 0
-ان يقتصر الترشيح على أصحاب الأداء المميز 0
-ان يرفق بالطلب تقريرا واف عن الشخص المرشح وعن سجله الوظيفي ومؤهلاته وشهادات التقدير أو المخالفات ونحوها 0
-ان يرفع كذلك تقرير كاف عن الوظيفة المطلوب الترشيح عليها كالمسمى ورقمها ومهامها ومسؤلياتها وتاريخ شغورها 0
-مع التاكيد بعدم الرفع بما يخالف هذه الضوابط 0

(*) - سيق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 236 وتاريخ 27/2/1400هـ وقضى بمراعاة توفر المؤهلات والشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه عا شرط المسابقة في القرارات التي يصدرها رؤساء الأجهزة في الدواوين الملكية بالنسبة للامور التي فوضوا فيها والخاصة بالموظفين والمستخدمين التابعين لهذه الأجهزة0




ماده(7)
تعلن وزارة الخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فمادون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة 0
ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية 0


ماده (8)
الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما (15) من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن0


ماده(9)
يعتبر الموظف المعين ابتداءًا تحت التجربة مدة سنه 0


 


قديم 14-07-2017, 10:53 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة التعيين في الوظائف العامة



لائحة التعيين في الوظائف العامة


******



الفصل الأول


الوظائف


المادة الأولى :
أ‌-يتم بقرار من وزير الخدمة المدنية اعتماد أسلوب تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وتحديد مستويات الفئات والمؤهلات العلمية والعملية المناسبة لها بما في ذلك مؤهلات وشروط التعيين على المراتب ما فوق العاشرة 0
ب‌-لا يجوز إحداث وظائف جد يده في الميزانية العامة للدولة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد تصنيف الوظائف، ويتم إحداث الوظائف بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية 0

المادة الثانية :
لا يجوز إشغال الوظائف الشاغرة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد تصنيف الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية ومتطابقة مع سجلاتها 0


المادة الثالثة :
تحدد المرتبة التي يسابق عليها المتقدمون لشغل الوظائف من غير الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وفق ما هو متبع بالنسبة للموظفين الخاضعين لهذا النظام 0


الفصل الثاني
الموظفون/ وشغل الوظيفة

المادة الرابعة :
تعتبر لغرض التعيين الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، ويشترط لاعتبا رها أن تكون سارية المفعول 0



المادة الخامسة :
يحدد سن الموظف عند التعيين في أحكام النظام بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية ، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته ، وتكون إحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية حتى تاريخ 1/7/1409هـ ، ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد هذا التاريخ لا تكبيرا ولا تصغيرا للأغراض الوظيفية0 (1) 0


المادة السادسة :
تحدد وزارة الخدمة المدنية مايلي:-
1- شروط اللياقة الصحية على ضوء طبيعة عمل الوظيفة بعد التنسيق مع جهة الإختصاص0
2-إجراءات إثبات حسن السيرة والسلوك 0

المادة السابعة :
يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية 0

المادة الثامنة :
ينهى عقد غير السعودي بحصوله على الجنسية السعودية وتصفى حقوقه المترتبة بموجب العقد0


المادة التاسعة :
يشترط فيمن يعين في الوظائف الدبلوماسية أن تكون جنسيته أصلية 0


المادة العاشرة:
يعامل المعين دون السن النظامية كالآتي:
أ- إذا أتضح أمرهقبل إكمال السن النظامية للتعيين يطوى قيده ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأ ة نظير عمله ، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعد ية ويطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات ولا يستحق أجازةعن الفترة التي قام بالعمل خلالها 0

(1) تم وضع الحكم الوارد في آخر هذه المادة بناء على قراري مجلس الخدمة المدنية 1/159 في 6/4/1409هـ و1/ 543 في 15/2/1419هـ

ب - إذا أكمل الموظف السن المقررة للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله ومنذ إكماله للسن النظامية للتعيين تعتبر خدمته نظامية وتبدأ فترة التجربة بالنسبة له ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله ويعاد إليه ما يستقطع من عائدات من عائدات تقاعد ية قبل بلوغه السن النظامية 0
ج- إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظامية للتعيين تم بتحايل منه يوقف عن العمل في جميع الأحوال ويحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه0


المادة الحادية عشرة :
يتم الإعلان عن الوظائف وقبول الطلبات وإجراء المنافسات وإعلان النتائج وتنظيم قوائم المرشحين من المنسقين والناجحين وغير ذلك من الأمور المتعلقة باختيار الموظفين وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية 0


المادة الثانية عشرة :
مع مراعاة شروط التعيين الواردة بالنظام ترتب وزارة الخدمة المدنية قوائم بأسماء المرشحين لشغل الوظائف التي يتم التعيين فيها عن طريق وزارة الخدمة المدنية حسب الترتيب التالي :
أ‌-المرشحون الذين نسقوا من الخدمة 0
ب‌-المرشحون وفقا لترتيبهم حسب نتائج منافسات التوظيف (المسابقات ، أو قواعد المفاضلة) 0

المادة الثالثة عشرة :
ترتب وزارة الخدمة المدنية المنسقين عند ترشيحهم حسب المؤهل العلمي الأعلى فان تساووا فالأكثر خدمة 0


المادة الرابعة عشرة :
يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين المرشح للوظيفة وفقا للترتيب المنصوص عليه في هذه اللائحة 0
المادة الخامسة عشرة:
في غير الحالات المنصوص عليها في النظام لا يجوز مباشرة الشخص عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها 0

المادةالسادسةعشرة:
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة المعقودة للتعيين في وظيفة خاضعة للمسابقة بالشروط الآتية: (1)
أ‌-توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة 0
ب‌- أن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل 0
ج- أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف المتسابق مباشرة 0
د- أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف ، ويقصد بالجهة الإدارية في هذا الحكم الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية 0
ولا تسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها 0ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنه في الحالتين الآتيتين:
1-إذا كان أخر تقويم أداء وظيفي عنه بدرجة غير مرضي 0
2- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوما فأكثر0
كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء فترة كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة، أ و الإبتعاث للدراسة أو التدريب لمدة تزيد عن ستة اشهر، أو الأجازة الاستثنائية أو الأجازة الدراسية 0


المادة السابعة عشرة :
تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الموظف المرشح قرار تعيينه فور صدوره بخطاب رسمي على العنوان الثابت في طلب التوظيف 0


المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز للجهة الإدارية التصرف في الوظيفة عن طريق الترقية أو النقل أو اتخاذ أي إجراء أخر يغير من وضعها من حيث المسمى أو المرتبة أو المقر إذا كان قد سبق للجهة المختصة طلب شغلها بالتعيين عن طريق وزارة الخدمة المدنية إلا بعد الاتفاق مع الوزارة على ذلك0
------------------
(1) صدر خطاب وكيل الوزارة رقم 3594/21 وتاريخ 19/9/1423هـ الموجه إلى فروع وزارة الخدمة المنية بالمناطق بناء على توجيه نائب الوزير بإ قرار قاعدة تقضي بعدم السماح بالتقدم لوظيفتين في إعلان واحد سواء كان ذلك بالمفاضلة او المسابقة 0 وإضافة ذلك لدليل سياسة وقواعد التوظيف0




المادة التاسعة عشرة :
مع مراعاة حكم المادة ( الخامسة ) من نظام الخدمة المدنية يراعى توفر المؤهلات والشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه عدا شرط المسابقة في القرارات التي يصدرها رؤساء الأجهزة في الدواوين الملكية بالنسبة للأمور التي فوضوا فيها 0المتعلقة بموظفي ومستخدمي هذه الأجهزة 0(1)


الفصل الثالث
سنة التجربة
المادة العشرون :
مدة التجربة سنة كاملة لا يجوز تكليف الموظف خلالها بعمل خارج مقر وظيفته أو بعمل وظيفة من فئة أخرى، وإذا تغيب الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته تمتد الفترة بقدر الفترات التي غابها 0


المادة الحادية والعشرون :
بدون إخلال بما ورد بالمادة السابقة يشترط في احتساب فترة التجربة استمرارها ، ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنة 0
المادة الثانية والعشرون:
أ- تعد الجهة التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله أثناء فترة التجربة حسب النماذج المعدة من وزارة الخدمة المدنية, على أن يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص أو من يفوضه قبل انتهاء سنة التجربة وعلى ضوئه يتم إصدار قرار تثبيت الموظف من عدمه 0
ب- إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة يفصل بقرار من الجهة التي تملك التعيين، ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة، فإذا لم تثبت صلاحيته يفصل من الخدمة 0
وفي كل الأحوال تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة مما يتم اتخاذه 0
-----------------
(1) تم وضع حكم هذه المادة وفقا لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم236في 27/2/1400هـ



المادة الثالثة والعشرون :


الموظف الذي تنهى خدمته حسب المادة السابقة لا يستحق أجازة عادية عن عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعد ية ولا يطالب باسترداد ما صرف له من ( بدل تعيين) بموجب المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ويسمح له بالعودة للخدمة بعد مضي سنة من انتهاء خدمته، ولا تحتسب له في هذه الحالة العلاوات التي استفاد منها في فترة التجربة 0


المادة الرابعة والعشرون :
تعتبر فترة تجربة الموظف بعد ثبوت صلاحيته من مدة خدمته 0



-معا لجة موضوع الموظف غير السعودي بعد حصوله على الجنسية السعودية:

فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/765 وتاريخ 24/3/1422ه ونص على ما يلي:- ( استثناء من إجراء المسابقة أو المفاضلة يجوز بموافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب الجهة الحكومية ترشيح المتعاقد غير السعودي بعد حصوله على الجنسية السعودية على وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية والعملية وفق قواعد تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، ويعطى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يعين عليها، فإذا كان راتبه عن التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يعطى راتب أول درجة تتجاوز راتبه الذي كان يتقاضاه )0



الآراء الصادرة على لائحة التعيين
من وزارة الخدمة المدنية


س- 1 – مامدى جواز تعيين من كان يشغل وظيفة عسكرية وتركها نتيجة لإستقالته أوفصله في وظيفة مدنية قبل مضي ستة أشهر على إستقالته أو سنة على فصله؟
جـ- 1 – يجوز تعيينه ولو لم يمض هذه المدد إنما لابد من التأكد من أن طي قيده قد تم بشكل نظامي وأن لايكون هارباً من الخدمة العسكرية بحيث يحضر وثيقة إنهاء خدمة أو فصل من مرجعه وعدمممانعة من توظيفه0

س-2- هل يعتبر حسم الراتب عن الفترة التي يمكث فيها الموظف بالسجن عقوبة تمنع من الإشتراك في المسابقات الوظيفية ؟
جـ 2- عدم إستحقاق الموظف لراتبه عن المدة التي يمكثها في السجن لا تعتبر من العقوبات التأديبية التي تمنع من الإشتراك في المسابقات الوظيفية أو التعيين وإنما هو ناتج عن عدم أداء الموظف لعمله أثناء هذه المدة 0

س- 3- موظف عين في وظيفة وباشر عملها لمدة يوم أو يومين ثم أنقطع عن عمله هل يعتبر هذه الفترة مباشراً للعمل ومستقراً في الوظيفة وبالتالي خضوعه لفترة الحظر النظامية عند رغبته العودة للخدمة مرة أخرى؟
ج- 3- إن المباشرة تعني إستقرارالموظف في العمل وتأدية واجبات ومهام عمله ، فالموظف الذي يأتي للعمل يوماً أو يومين ثم يترك العمل فإن ذلك ينبيء عن عدم إستقراره والإستمرار في العملوبالتالي يعتبر في حكم من لم يباشر ويعتبرقرارتعيينه كأن لم يكن ويجوز له في هذه الحالة دخول الوظيفة مجدداً دون مضي فترة حظر معينة 0

س-4- موظف أنهيت خدمته من قبل جهته لعدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ثم رأت جهته بعد ذلك إعادته للخدمة مجدداً قبل مضي سنة على تركه الخدمة وفقاً للمادة (23) من هذه اللائحة فما مدى إمكانية ذلك؟
ج- 4- إذا فصل الموظف في سنة التجربة لعدم الصلاحية فإن قرار فصله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره وبالتالي لا يجوزإعادته للخدمة مرة أخرى إلا بعد مضي سنة كاملة على إنهاء خدمته 0

س-5 - هل يمكن إعتبار التعيين بأثر رجعي أي من تاريخ تكليف شخص معين بأعمال وظيفة قبل إصدار قرار بتعيينه عليها ؟
ج- 5- تقضي المادة 15 من هذه اللائحة بأنه لايجوز مباشرة الموظف لأعمال الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها وبناء على ذلك فإنه لايجوز أصلاً تكليف شخص بأعمال وظيفة قبل صدور قرار بتعيينه ، كما أن قرارالتعيين لا يسري بأثر رجعي 0

س-6- من صدر قرار بتعيينه ولكنه لم يباشر مهام عمله نتيجة لصدور حكم شرعي عليه بالحد فكيف يعالج وضعه ؟
ج – 6- من لم يباشر مهام الوظيفة بعد صدور قرار تعيينه عليها لا يكتسب صفة الموظف ، كما أنه نتيجة للحكم عيه بالحد الشرعي قد فقد أحد شروط التعيين في الخدمة الواردة بالمادة ( الرابعة / و ) من نظام الخدمة المدنية وهو شرط عدم المحكومية بأحد الحدود الشرعية مالم يمض المدة اللازمة 0

س-7 – موظف مبتعث للدراسة في الخارج هل يجوز له أن يتقدم للمسابقات الوظيفية ؟
ج-7- لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات الوظيفية لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية للموظف من مرتبة إلى أخرى أعلى وحسب المادة (27) من لائحة الإبتعاث لايجوزترقية المبتعث أثناء مدة البعثة ، كما أن النجاح في المسابقة يتطلب المباشرة للوظيفة التي يرقى إليها وفي هذا قطع للإبتعاث وهذا ما يخالف قواعد الإبتعاث0

س-8- موظف أعيرت خدماته لجهة خاصة وأثناء الإعارة أرسلته تلك الجهة لحضور دورة في الخارج في مجال تخصصه فهل تحتسب له هذه الدورة في جهته الأصلية من أجل المسابقة بعد عودته؟
ج-8- ليس هناك مايمنع من إحتسابها لغرض المسابقة بعد عودته لجهته متى كانت في طبيعة العمل 0

س-9- مستخدم توفرت لديه مؤهلات المرتبة الأولى من مراتب نظام الخدمة المدنية وسابق عليها ونجح وعين عليها ولكنه لم يباشر ورغب في البقاء على وظيفته السابقة كمستخدم فما مدى إمكانية ذلك؟
ج-9- تقضي المادة (8) من نظام الخدمة المدنية بأن( الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرارالتعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم )ولذلك فإنه إذا لم يباشرأعمال الوظيفة المعين عليها يلغى قرار تعيينه ويستمرعلى وضعه السابق0


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:58 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية