لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() نظام مجلس الأمن الوطني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم أ/296 وتاريخ 13/9/1426هـ المادة الأولى : يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية ، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل ، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ، ووحدة أراضيها ، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها ، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام . المادة الثانية : يتألف مجلس الأمن الوطني من : 1 - الملك رئيس مجلس الوزراء ( رئيساً ) . 2 - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ( نائباً للرئيس ) . 3 - نائب رئيس الحرس الوطني ( عضواً ) . 4 - وزير الداخلية ( عضواً ) . 5 - وزير الخارجية ( عضواً ) . 6 - رئيس الاستخبارات العامة ( عضواً ) . 7 - أمين عام مجلس الأمن الوطني ( عضواً ) . ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت . المادة الثالثة : يكون للمجلس الاختصاصات التالية : 1 - التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي . 2 - دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة . 3 - دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها . 4 - تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها . 5 - يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية : أ - الخروج بالجهاز عن مسؤولياته . ب - الإهمال والمخالفات الخطرة . ج - العبث بالإمكانات . د - نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية ، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك . 6 - تحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات . 7 - دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة وسلامة شعبها وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها . 8 - دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي . 9 - دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج . 10 - دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى ، أو إعلان الحرب ، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة . 11 - دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة . 12 - مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة ، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل . المادة الرابعة : يجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً ، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية ، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها . المادة الخامسة : يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها . المادة السادسة : يشكل المجلس لجاناً دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها . المادة السابعة : يكون للمجلس لجنة تحضيرية يحدد المجلس أعضاءها ، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها . المادة الثامنة : يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة ، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس ، ويكون له نائب وعدد من المساعدين . المادة التاسعة : يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام . المادة العاشرة : يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره . |
|
![]() |
|
|