لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 10:12 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام مجلس الأمن الوطني السعودي




نظام مجلس الأمن الوطني السعودي


الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم أ/296 وتاريخ 13/9/1426هـ
المادة الأولى :
يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية ، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل ، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ، ووحدة أراضيها ، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها ، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام .

المادة الثانية :
يتألف مجلس الأمن الوطني من :
1 - الملك رئيس مجلس الوزراء ( رئيساً ) .
2 - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ( نائباً للرئيس ) .
3 - نائب رئيس الحرس الوطني ( عضواً ) .
4 - وزير الداخلية ( عضواً ) .
5 - وزير الخارجية ( عضواً ) .
6 - رئيس الاستخبارات العامة ( عضواً ) .
7 - أمين عام مجلس الأمن الوطني ( عضواً ) .
ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .

المادة الثالثة :
يكون للمجلس الاختصاصات التالية :
1 - التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي .
2 - دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة .
3 - دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها .
4 - تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها .
5 - يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية :
أ - الخروج بالجهاز عن مسؤولياته .
ب - الإهمال والمخالفات الخطرة .
ج - العبث بالإمكانات .
د - نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية ، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك .
6 - تحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات .
7 - دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة وسلامة شعبها وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها .
8 - دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي .
9 - دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج .
10 - دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى ، أو إعلان الحرب ، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة .
11 - دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة .
12 - مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة ، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل .

المادة الرابعة :
يجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً ، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية ، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها .

المادة الخامسة :
يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .

المادة السادسة :
يشكل المجلس لجاناً دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

المادة السابعة :
يكون للمجلس لجنة تحضيرية يحدد المجلس أعضاءها ، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

المادة الثامنة :
يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة ، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس ، ويكون له نائب وعدد من المساعدين .

المادة التاسعة :
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

المادة العاشرة :
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:38 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية