لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 10:20 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تنظيم جمعية حماية المستهلك




قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 3977 وتاريخ 30/12/1428هـ المرافق له مشروع تنظيم جمعية حماية المستهلك ، المعد بناء على البند ( خامسا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 17/6/1428هـ المتضمن " قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية بإعداد مشروع تنظيم ل (جمعية حماية المستهلك ) وفقا للأسس الواردة في بنود هذا القرار، وتعديل ما يلزم تعديله من أنظمة وقواعد سارية، أو إصدار ما يلزم من تنظيمات جديدة لتنفيذ ما سبق، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة"
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (512) وتاريخ 30/12/1428هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12/1/1429هـ.
يقرر ما يلي:
1. الموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك، وذلك بالصيغة المرافقة.
2. استثناء من الحكم الوارد في المادة (العاشرة) من هذا التنظيم، تتكون الجمعية العمومية في اجتماعها الأول من الأشخاص الذين تقدموا إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إنشاء جمعية لحماية المستهلك وكل من يتقدم بطلب الانضمام إليها ممن تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه.
3. تختار وزارة التجارة والصناعة من بين هؤلاء المتقدمين خمسة أشخاص على الأقل يتولون التحقق من توافر تلك الشروط فيمن تقدم بطلب إنشاء هذه الجمعية ومن يتقدم بطلب الانضمام إليها، كما يتولون الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية الأول والدعوة إليه، وتنتهي مهمة هذه اللجنة بانعقاد هذا الاجتماع ،الذي يجب أن يكون خلال (ثلاثين ) يوما من تاريخ العمل بالتنظيم ، وان يكون من ضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية بمن فيهم رئيس الجمعية ونائبه.
4. قيام الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين جمعية حماية المستهلك من ممارسة مهماتها.



تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الاولى
تعريفات
يقصد بالكلمات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : ـ
الجمعيـة : جمعية حماية المستهلك .
المستهلك : كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو
دون مقابل إشباعاً لحاجاته الشخصية أو حاجات الاخرين .
السلعة : كل منتج صناعي او نباتي او ي او تحويلي ، بما في ذلك العناصر الاولية
للمواد والمكونات الداخلة في المنتج .
الخدمــة : كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك ، سواء كان بأجر أو دون أجر.
المجـلس : المجلس التنفيذي للجمعية .
المادة الثانية
المركز النظامي للجمعية
جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة الثالثة
مقر الجمعية
يكون مقر الجمعية الرئيس مدينة الرياض ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الرابعة
أهداف الجمعية
تهدف الجمعية الى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع اسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك .
المادة الخامسة
اختصاصات الجمعية
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي :
1. تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما ، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها ، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ، ومتابعتها .
2. مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه .
3. إعداد الدراسات والبحوث ، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك ، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث ، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات .
4. توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
5. اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها .
6. تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك ،والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة
المادة السادسة
العضوية
تكون العضوية في الجمعية على النحو الأتي :
1. عضو عامل : وهو كل عضو التحق بالجمعية بعد إنشائها بناء على قبول المجلس لطلبه وتوافرت فيه الشروط الاتيه :
‌أ- أن يكون من المواطنين المهتمين في مجال حماية المستهلك .
‌ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
‌ج- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا .
‌د- أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
هـ أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، وله حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية .
عضو منتسب : وهو كل عضو طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية وقبل المجلس طلبه ، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس .
عضو فخري : وهو كل عضو تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما يقدمه لها من خدمات جليلةـ مادية كانت أم معنوية ـ تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها .
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت او الترشيح لعضوية المجلس .
المادة السابعة
التزامات الأعضاء
على عضو الجمعية الالتزام بما يلي : ـ
1) الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الداخلية للجمعية .
2) التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات المجلس .
3) إبلاغ الجمعية ـ كتابة ـ بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها .
4) ألا يمارس عملا يتعارض مع أهداف الجمعية .
المادة الثامنة
فقدان العضوية
1. يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات التالية : ـ
‌أ- الوفاة .
‌ب- إذا أسقطت عنه العضوية بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية .
‌ج- إذا قدم استقالته كتابة .
‌د- إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة في المادة ( السادسة ) .
هـ إذا الحق ـ عن عمد ـ بالجمعية أضراراً جسيمة ، سواء أكانت مادية أم معنوية .
و- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على ( ستة أشهر ) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها.
2. فيما عدا الحالتين ( أ ) و ( ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس .
3. يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه .
4. لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات ، سواء أكان ذلك نقدا أم عينا ، ومهما كانت الأسباب .
المادة التاسعة
أجهزة الجمعية
تتكون الجمعية من الأجهزة التالية : ـ
1. الجمعية العمومية .
2. المجلس التنفيذي .
3. الجهاز التنفيذي .
4. اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية ، أو المجلس التنفيذي ، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
المادة العاشرة
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية
المادة الحادية عشرة
اختصاصات الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الاتيه :ـ
1. وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية .
2. اعتماد لوائح الجمعية الداخلية .
3. انتخاب أعضاء المجلس والأعضاء الاحتياطيين وتجديد عضويتهم .
4. انتخاب رئيس الجمعية ونائبه والتجديد لهما .
5. اعتماد التقرير السنوي .
6. تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته .
7. اعتماد تقرير مراقب الحسابات .
8. اعتماد الميزانية السنوية .
9. تحديد اشتراك العضوية السنوية وتعديله .
10. دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته .
11. اعتماد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية .
12. اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من المادة ( العشرين ) من هذا التنظيم ، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده .
المادة الثانية عشرة
اجتماعات الجمعية العمومية
1) تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعا مرة كل عام ، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء .
2) يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو أخر ويرأس الاجتماع رئيس الجمعية أو نائبه فان لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة اقلها سبعة أيام وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ما لا يقل عن (25%) من الأعضاء العاملين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة الثالثة عشرة
المجلس التنفيذي
1. يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري .
2. مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الجمعية العمومية وعند شغور مكان أي عضو لأي سبب يحل محله العضو الاحتياطي وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية .
المادة الرابعة عشرة
اختصاصات المجلس
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم وله على وجه خاص ما يأتي :ـ
1. إعداد اللوائح الداخلية .
2. اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقرير مراقب الحسابات .
3. دراسة الميزانية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات وأي قوائم أخرى تخص
الوضع المالي للجمعية .
4. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح .
5. إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها .
6. تشكيل اللجان الدائمة .
7. الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها .
8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها .
9. اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية .
10. البت في طلبت الانضمام إلى عضوية الجمعية.
11. أي مهمة أخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه.
المادة الخامسة عشرة
اجتماعات المجلس
1. يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء .
2. يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو أخر وتصدر القرارات بإغلبيه أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا .
المادة السادسة عشرة
الجهاز الإداري
1. يكون للجمعية رئيس ونائب للرئيس متفرغين للعمل فيها تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط لتعيينهما تصديق وزير التجارة والصناعة على ذلك ويكون الرئيس هو المسئول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس وعليه بوجه خاص القيام بما يلي : ـ
‌أ- إدارة شؤون الجمعية .
‌ب- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس .
‌ج- تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الأخرى .
‌د- التوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود .
هـ متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس .
‌و- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الجمعية وعرضها على المجلس .
‌ز- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي .
‌ح- تشكيل اللجان المؤقته .
ويتولي نائب الرئيس ما يسنده إليه الرئيس من صلاحيات ويقوم بمهماته عند غيابه.
2. يكون للجمعية جهاز تنفيذي شامل بكل ما يستلزم من إدارات وقوى عاملة ومرافق .
المادة السابعة عشرة
لجان الجمعية
يشكل المجلس اللجان التالية :ـ
1. لجنة الرصد والمتابعة وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته وتلقى البلاغات والشكاوى والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك .
2. لجنة الدارسات والبحوث وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك .
3. لجنة التوعية والنشر وتختص بتوعية المستهلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات ونشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك وفق الإجراءات النظامية وللمجلس ان ينشى لجانا أخرى عند الحاجة .
المادة الثامنة عشرة
موارد الجمعية
1. تتكون إيرادات الجمعية من المصادر الاتيه :ـ
‌أ- الإعانات الحكومية .
‌ب- ريع المطبوعات والنشرات وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات .
‌ج- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة .
‌د- اشتراكات العضوية في الجمعية .
هـ الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح .
و‌- نسبة ( 10% ) من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة .
ز‌- الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية .
2- تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى احد البنوك في المملكة ولا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسئولين في الجمعية وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسئولين .

المادة التاسعة عشرة
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام وتنتهي في اليوم التاسع منه من العام التالي واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي للجمعية من تاريخ العمل بهذا التنظيم .
المادة العشرون
حل الجمعية
1. يجوز حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة للأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم أو خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعيه .
2. إذا حلت الجمعية تؤول كافة أموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى أقرب جهة خيرية أو إنسانية داخل المملكة العربية السعودية لا تتعارض أهدافها وأهداف الجمعية .

المادة الحادية والعشرون
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:17 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية