لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 08:57 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-09-2024 (02:46 PM)
 المشاركات : 144,538 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراءات تفتيش الأشخاص والمساكن




إجراءات تفتيش الأشخاص والمساكن:

للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب صيانتها وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسة وماله وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمةالسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى.

لايجوز لرجال الشرطة الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً أي بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام فقط ، وماعدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بأذن مسبب من المحقق.

في حاله رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجال الأمن من الدخول أو قاوم دخولهم ، جاز لهم أن يتخذو الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ماتقتضيه الحال.

هناك حالات يجوز في الدخول للمسكن دون أذن من هيئة التحقيق والادعاء العام وهي:
* في حاله طلب المساعدة من داخل المسكن .
* حدوث هدم أو غرق أوحريق أو نحو ذلك .
* دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه.

يجوز لرجل الأمن في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم ، ان يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسة وأمتعته ، في حاله أن المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجال الضبط الجنائي.

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمةالجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنها ولكن لو تم العثور عرضاً أثناء التفتيش على أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

يجب أن يتضمن محضر التفتيش مايأتي:

* أسم من قام بأجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته.

*نص الإذن الصادر بأجراء التفتيش أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير أذن.

*أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر.

* وصف الأشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً.

في حاله وجود أوراق مختومة أو مغلقه بأي طريقة كانت في بيت المتهم فلا يجوز فتحهاإلا بحضور المتهم شخصياً أثناء التحقيق وليس لرجال الأمن أن يقوموا بفتح الأوراق أوالأظرف.

في حاله مغادره رجال الضبط الجنائي مكان التفتيش ولم يتم وضع الأشياءالمضبوطة في حرز مغلق بأحكام ومكتوب عليه تاريخ المحضر وساعته ويختم عليه فأن الأشياء المضبوطة تعد دليلاً باطلاً ضد المتهم ويحق له نكرانها بكل بساطه ويسر.

يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها ولا يجوز دخول المساكن ليلاً الا في حاله التلبس بالجريمة فقط.

للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمده محددة ويجب أن لا تزيد عن 15يوماً.

عند مخالفة بعض هذه القوانين من قبل رجال الأمن فأنه يصبح أجراء التفتيش باطلاً كأن لم يكن مهما وجدوه من أدله.

مثال ذلك:

* تفتيش مسكن من دون أذن ولو وجدوا دليلاً قطعياً بالجريمة.

* تفتيش المسكن ليلاً دون الإذن أو التلبس في الجريمة .

* إغفال حرز المضبوطات في مسكن المتهم يعد ماوجدوه في حكم المعدوم.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:17 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية