لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 09:09 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إضاءات على نظام التقاعد المدني




إضاءات على نظام التقاعد المدني:
1) المعاش التقاعدي حق كفله النظام يقوم على مبادئ التكافل الاجتماعي ولا يعد إرثا ً أو تركة
2) نظام التقاعد يسري على جميع الموظفين المعينين على مراتب بميزانيه الدولة ، أو المؤسسات العامة والهيئات الحكومية رجالا ً و نساءً
3)نظام التقاعد كفل للمرأة حقوقها مثلها مثل الرجل .
4)يسوى المعاش التقاعدي للمتقاعد المدني بواقع جزئ من أربعين جزءا من أساس الراتب الأخير عن كل سنه خدمه ، على ألا يتجاوز هذا المعاش الراتب الأساسي الأخير كالتالي:

الراتب الأساسي × مده الخدمة بالأشهر÷ 480= المعاش المستحق
5) يستحق الموظف المدني معاشا ً تقاعديا ً ، إذا توفي أو أصيب بعجز قطعي بغير سبب العمل على أساس 40 % من راتبه الأخير ، أو مده الخدمة أيهما أكثر.
6) يستحق الموظف المدني معاشا ً تقاعديا ً ، إذا توفي أو أصيب على رأس العمل وبسببه على أساس 80 % من راتبه الأخير ، أو مده الخدمة أيهما أكثر.
7) إذا توفي المتقاعد أو الموظف المدني فيصرف معاشه كاملا ً ، ويوزع بالتساوي إذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فأكثر ، و75% من المعاش إذا كان عددهم اثنان و 50% من المعاش إذا كان المستفيد واحدا ً فقط ، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى.
8) إذا قل المعاش عن 50% في حاله قطع أو وقف نصيب أحد المستفيدين لتوظفة ، أو زواج الإناث أو وفاة أحد المستفيدين فيرفع المعاش إلى 50% ، أو الحد الأدنى أيهما أكثر و يعاد التوزيع بالتساوي .
9) الإجازة الدراسة لغرض الحصول على مؤهل علمي تحتسب في الخدمة لأغراض التقاعد، بشرط تسديد الاشتراكات التقاعدية عنها، وأن يعود لوظيفة خاضعة لهذا النظام .
10) الإعارة النظامية تحتسب في ألخدمه لأغراض التقاعد، بشرط سداد الاشتراكات التقاعدية عنها .
11) يقطع نصيب الأبن و أبن الأبن و الأخ إذا بلغ إي منهم (21 ) سنه ويستمر الصرف له في حاله مواصله للدراسة حتى بلوغه(26) سنه أو تخرجه أيهما اقرب، وفي حاله إصابته بعجز يمنعه من الكسب يستمر الصرف له حتى زوال العجز .
12) يعاد صرف نصيب المستفيدات من المعاش، إذا انتهت الرابطة الزوجية أو تركت الوظيفة ولم تحصل على معاش أكبر.
13) يوقف المعاش إذا عين المتقاعد أو المستفيد على وظيفة خاضعة لنظام التقاعد.
14) نظام التقاعد لا يجيز الجمع بين راتب الوظيفة الخاضعة لنظام التقاعد و المعاش التقاعدي، و إذا كان راتب الوظيفة أقل من المعاش التقاعدي يصرف الفرق من المعاش التقاعدي.
15) الموظف المفصول بسبب إلغاء الوظيفة، أو بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي بغير سبب تأديبي، وكانت مده خدمته تقل عن(15)سنه يحصل على مكافأة لمرة واحده، بنسبه 14% من مرتبه السنوي الأخير عن كل سنه.
16) يجوز ضم الخدمة المدنية و الخدمة العسكرية السابقة التي سبق التعويض عنها إلى الخدمة الحالية على أن يتقدم بطلب ضمها خلال ألسنه الأولى من تاريخ العودة للخدمة، على أن يعيد مبلغ المكافأة إما دفعه واحده أو على أقساط شهريه .
17) يعتمد في تحديد سن المتقاعد على تاريخ الميلاد المدون بالهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو شهادة الميلاد، وإذا لم يحدد الميلاد باليوم و الشهر فيعتبر من الأول من شهر رجب للسنة الهجرية التي ولد فيها.
18) لا يجوز الحجز على معاش المتقاعد إلا بنسبه 25% ويكون الحجز بأمر من رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ديون الحكومة أو بحكم قضائي في الديون الخاصة .
19) يجب على الوكيل إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد أو فرع البنك عن كل ما يطرأ على حياه المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاه، مع تقديم المستندات النظامية لذلك .
20) إن المؤسسة العامة للتقاعد حرصا ً منها على راحة المستفيدين، استعاضة عن إثبات الحياة من المحكمة الشرعية سنويا ً بتوقيع إقرارات خطيه لدى فروع البنك تكون ملزمة للمخول بالتوقيع عليها بالإبلاغ عما يطرأ على حياه المستفيدين.
21) إخفاء أي معلومة عن حاله المستفيدين يعتب تزويرا ً للأوراق الرسمية يطبق بحقه النظام، و يلزم بتسديد المبالغ المصروفة لغير مستحقيها.
22) يشترط تجديد الوكالة الشر عبه كل خمس سنوات.
23) لا يجيز النظام الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي ، فإذا أستحق الشخص أكثر من معاش منح المعاش الأكبر.
24) يجب إحضار تقرير طبي من الهيئة الطبية عن المستفيد العاجز من الذكور ممن بلغ سن 21 سنه
25) الموظف المستقيل الذي لم يتم تعويضه عن خدماته إذا عاد إلى وظيفة خاضعة لنظام التقاعد تعتبر خدماته السابقة مضمومة.
26) تحصل المرأة الموظفة على معاش تقاعدي ، إذا طلبت الإحالة المبكرة للتقاعد و خدمتها لا تقل عن 20 سنه بعد موافقة الجهة التي تعمل بها.
27) تحصل المرأة الموظفة على المعاش التقاعدي ، إذا كانت خدمتها 25 سنه فأكثر مهما كان سبب انتهاء الخدمة
28) تحصل المرأة الموظفة إذا تقاعدت على معاش تقاعدي ، حتى لو كان زوجها موظفا َ أو متقاعدا َ .
29) إذا توفيت المرأة الموظفة أو أصيبت بعجر قطعي بغير سبب العمل ،، تحصل هيا أو المستفيدون عنها على معاش 40% من أساس الراتب الأخير أو 80% من الراتب الأخير إذا كان العجز أو الوفاة بسبب العمل ، أو مده الخدمة أيهما أكثر،
30) يستبعد من الخدمة عند تسويه المعاش التقاعدي :
* أيام الغياب.
* الإجازة بدون راتب.عدا الأجازة المرضية و الإجازة الدراسية.
* مده كف اليد التي يتقرر الحرمان من الرتب خلالها.
* كسور الشهر إذ لم تبلغ 29 يوم.
* مده الخدمة ما قبل السن النظامي للتعين ، والخدمة الزائدة بعد بلوغ سن التقاعد ، ما لم يكن هناك تمديد نظامي
31) حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها .
32) من يطلب الإحالة على التقاعد المبكر ، عليه أن يتأكد قبل صدور قرار طي قيده، من أنه قد أكمل عشرين عاما ً فأكثر في الخدمة محتسبه لأغراض التقاعد، وذلك بعد استبعاد أيان الغياب والإجازة بدون راتب، و ما قبل السن النظامي في التعيين .
33) من يستقيل أو يفصل لغيابه تأديبا ً لا يستحق المعاش التقاعدي الشهري ، إلا إذا بلغت خدماته 25 عاما ً فأكثر ، بعد استبعاد أيام الغياب أو الإجازة من دون راتب ، و ما قبل السن النظامي للتعيين.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:16 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية