لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 07:58 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2024 (10:46 PM)
 المشاركات : 146,980 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة خدمة لاسلكي الهواة




لائحة خدمة لاسلكي الهواة

الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى
:

يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الأولى من نظام الإتصالات والمادة الأولى من اللائحة
التنفيذية لنظام الإتصالات والمادة الأولى من تنظيم هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات نفس المعاني المحددة لها
في النظام ولائحته التنفيذية والتنظيم عند إ ستخدامها في هذه اللائحة
. وفض ً لا عن ذلك ، يكون للكلمات
والتعابير التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
-1 خدمة لاسلكي الهواة :
هي خدمة الإتصالات اللاسلكية الأرضية أو عن طريق الأقمار
الصناعية التي يستخدم فيها جهاز لاسلكي بغية التدريب الذاتي ، أو
الاتصال أو البحث الفني من قبل الأفراد المهتمين بتقنية اللاسلكي ،
كاهتمام شخصي فقط ، ولا يستهدف تحقيق منافع مالية.

-
2 هاوي اللاسلكي :
هو شخص مرخص له ولديه إهتمامات بتقنيات اللاسلكي.

-
3 محطة لاسلكي هواة:
هي جهاز لاسلكي يعمل وفق معايير فنية وإجراءات خاصة ذه
الخدمة محددة في أنظمة الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي
للإتصالات ونظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة
الاتصالات وتقنية المعلومات وهذه اللائحة.

-
4 رخصة هواة اللاسلكي :
هي ترخيص تصدره هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات يؤهل صاحبه
لتأسيس وتشغيل محطة لاسلكي هواة لممارسة هواية اللاسلكي في
المملكة طبقاً لأحكام نظام الإتصالات ولائحته التنفيذية وهذه
اللائحة.

-
5 رخصة محطة لاسلكي هواة :
هي ترخيص تصدره هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بإسم الهاوي
لتأسيس وتشغيل محطة لاسلكي هواة وتشتمل على المواصفات الفنية
للمحطة.

الفصل الثاني
4
لائحة خدمة لاسلكي الهواة

الترخيص والاستخدام
المادة الثانية
:

مع عدم الإخلال بما ورد في نظام الإتصالات ولائحته التنفيذية ، لا يجوز لهواة اللاسلكي تشغيل
أو إستخدام إي محطة لاسلكية للهواة من أي نوع ، أو تأسيسها بأية صورة ، أو تملكها أو حيازتها بأية
وسيلة ، داخل أراضي المملكة أو في مياهها الإقليمية أو أجوائها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ويجب أن يشتمل الترخيص على البيانات الخاصة بكل من المحطة
وهاوي اللاسلكي
.

المادة الثالثة
:

يتعهد كل هاوي لاسلكي مرخص له بإستخدام محطة لاسلكي هواة ، فردية أو مشتركة ، أن يتقيد
بأحكام نظام الإتصالات ولائحته التنفيذية وبأحكام هذه اللائحة وبأي أحكام أخرى واردة في أي من
الأنظمة الأخرى المعمول ا في المملكة التي لا تتعارض مع أنظمة الهيئة ، وبكل الشروط الواردة في
الترخيص الممنوح له وأية ضوابط وإجراءات تصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
.

المادة الرابعة
:

-
1 يجب أن تتوفر في من يرغب الحصول على رخصة هواة اللاسلكي الشروط التالية :-

أ
- أن يكون سعودي الجنسية أو من المقيمين في المملكة بصورة نظامية.

ب
- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة.

ج
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بحد شرعي ، أو جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د
- أن يكون قد أجتاز اختبار هواة اللاسلكي.
-2 مع عدم الإخلال بحكم الفقرات ( 1-ب ، 1-ج ، 1-د من هذه المادة) وبشرط المعاملة بالمثل
يجوز لغير السعودي إستخدام محطة لاسلكي هواة مرخص له داخل أراضي المملكة أو في مياهها أو
أجوائها في أي من الحالتين التاليتين :
( أ) إذا كان حاص ً لا على ترخيص بذلك من بلده ساري المفعول.
(ب) إذا كان حاص ً لا على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا لهذه اللائحة.

5
لائحة خدمة لاسلكي الهواة

المادة الخامسة
:

هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المختصة بإجراء الاختبارات لهواة اللاسلكي ، ويجوز
لها أن تستعين بجهات أخرى لهذا الغرض
.

المادة السادسة
:

-
1 تصنف رخص هواة اللاسلكي إلى فئتين :

أ
- الفئة الأولى : يسمح بموجبها للهاوي بالإرسال والإستقبال على جميع النطاقات الترددية المسموح ا
لهذه الخدمة في المملكة.

ب
- الفئة الثانية : يسمح بموجبها للهاوي بالإستقبال على جميع النطاقات الترددية المسموح ا لهذه
الخدمة بالمملكة ، ويسمح له بالإرسال على نطاق الترددات العالية جدًا وما فوقها فقط.

وتوضح الضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المتطلبات لكل من هاتين الفئتين ونطاقات
الترددات المسموح بها لخدمة هواة اللاسلكي بالمملكة
.

2
- يجب على الهاوي الذي يرغب في الحصول على رخصة محطة لاسلكي هواة أن تكون المحطة مطابقة
لفئة رخصته.

المادة السابعة
:

-
1 مدة رخصة محطة لاسلكي هواة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها ، وتعد هذه المدة مجددة تلقائيًا
ما لم يتقدم المرخص له بطلب عدم تجديد الرخصة كتابة قبل موعد إنتهائها بثلاثين يومًا على الأقل
، أو طلب إلغائه وفقًا لهذه اللائحة.
-2 مدة رخصة هواة اللاسلكي خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها ويمكن تجديدها لمدة مماثلة بناء على
طلب من صاحبها وموافقة الهيئة على ذلك.
-3 على المرخص له الذي يطلب عدم تجديد الرخصة وفقًا للفقرة ( 1) من هذه المادة أن يقوم بتصدير
محطة لاسلكي هواة الصادرة بشأنها الرخصة إلى خارج المملكة بعد إخطار هيئة الاتصالات وتقنية
المعلومات بذلك ، أو بيعها أو التنازل عنها لمرخص له وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة ، أو
تسليمها للهيئة للتصرف فيها ، وإلا أصبحت الرخصة مجدده حكمًا لمدة أخرى مماثلة.

المادة الثامنة
:

6
لائحة خدمة لاسلكي الهواة

لا يجوز لأي هاوي لاسلكي مرخص له باستخدام محطة لاسلكي هواة التنازل عنها لغيره بمقابل
أو بدون مقابل ، أو نقل حيازة لفرد بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من
هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات
.

المادة التاسعة
:

تقوم الهيئة بإدراج محطات لاسلكي هواة في
"قائمة إشارات النداء لمحطات لاسلكي الهواة في
المملكة العربية السعودية"مع ذكر التفاصيل التي يجب على هاوي اللاسلكي توفيرها للهيئة وهي :
-1 الاسم الكامل لحامل الرخصة.
-2 إشارة النداء.
-3 فئة الرخصة.
-4 موقع محطة لاسلكي هواة.
-5 العنوان الكامل لحامل الرخصة.

وعند حدوث أي تغيير في هذه المعلومات فيجب على هاوي اللاسلكي إبلاغ الهيئة بذلك خلال خمسة
عشر يومًا من تاريخ حدوث التغيير
.

المادة العاشرة
:

يقتصر تشغيل محطة لاسلكي هواة ضمن الفئة المحددة في الرخصة الصادرة لهاوي اللاسلكي
المرخص له بذلك من الهيئة
. كما يجوز إستخدام محطة لاسلكي هواة من الفئة الأولى كمحطة لاسلكي
هواة من قبل هواة اللاسلكي الذين يحملون رخصًا سارية المفعول من الفئة الثانية وذلك تحت إشراف
ومسئولية هاوي اللاسلكي المذكور في الرخصة.

المادة الحادية عشرة
:

لا يجوز الإفراج جمركيًا عن أية محطة لاسلكية للهواة إلا بناءً على موافقة من هيئة الإتصالات
وتقنية المعلومات ، وبعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة من قبلها
.

الفصل الثالث
مضمون التراسل والإستقبال
7
لائحة خدمة لاسلكي الهواة

المادة الثانية عشرة
:

أ
- يجب أن تتم الاتصالات اللاسلكية بين محطات الهواة بلغة بسيطة ومفهومة 0 كما يجب مراعاة أن
يكون رمز الهواة الدولي والاختصارات التشغيلية المستخدمة بلغة واضحة وبسيطة.

ب
- يقتصر الإرسال على الرسائل ذات الطبيعة الفنية التي تتعلق بالاختبارات ذاا أو على ملاحظات ذات
صبغة شخصية والتي لا يوجد ما يبرر إستخدام خدمات الإتصالات العامة لإرسال هذه الرسائل.

المادة الثالثة عشرة
:

يحظر على هاوي اللاسلكي إستخدام المحطة في الآتي
:-
-1 إرسال أي إشارات أو علامات أو معلومات تتعلق بالجوانب الأمنية بالمملكة.
-2 إرسال أي إشارات أو علامات ، أو إستخدام المحطة في أغراض تنطوي على خروج على النظام العام ،
أو التقاليد السائدة في المملكة أو توجيه سباب أو شتائم أو كلمات نابية.
-3 الاتصال بمحطات غير مرخصة في حالة علمه بذلك ، أو بمحطات موجودة في دول محظور الاتصال ا.
-4 إرسال أي إشارات خطر كاذبة أو إشارات نداء خاطئة.
-5 استخدام إشارات الاستغاثة الدولية إلا في حالة الكوارث أو الطوارئ.
-6 بث الرسائل المشفرة أو الموسيقي أو البرامج الترفيهية أو الإعلانات.
-7 تعمد استقبال أو تسجيل رسالة غير مصرح له باستقبالها ، وفي حالة إستقباله لها ولو عن غير قصد
يحظر عليه الاستفادة منها ، أو إطلاع الآخرين عليها لأي غرض من الأغراض أو إخطارهم باستقباله
لها ، ما عدا الموظفين المختصين.
-8 استخدام المحطة إلا من قبل المرخص له شخصيًا وعليه إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إستخدامها من
قبل أشخاص غير مصرح لهم باستخدامها.
-9 استخدام أجهزة التشفير في الإرسال أو الاستقبال.
-10 تجاوز النطاقات الترددية المسموح ا لخدمة لاسلكي الهواة والموضحة له في الترخيص أو التداخل
بأي شكل كان مع أية ترددات مخصصة للغير ، أو التسبب في أحداث تداخلات ضارة حسبما هي
معرفة في أنظمة الراديو الدولية.
-11 تشغيل المحطة في القوارب والسفن ما لم يحصل على تصريح من قبطان القارب أو السفينة بذلك .

8
لائحة خدمة لاسلكي الهواة

ويكون صاحب الترخيص مسؤو ً لا عن أي مخالفة تصدر من المحطة التابعة له سواء تمت بفعله أو بفعل
غيره
.

المادة الرابعة عشرة
:

يجب على هاوي اللاسلكي إبلاغ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات عن أية مخالفة يكتشف انها
صادرة عن أي محطة لاسلكي هواة في المملكة بما يتعارض مع أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو هذه
اللائحة
.

المادة الخامسة عشرة
:

يقتصر إستخدام أجهزة الإستقبال في محطة لاسلكي هواة على إستقبال الإرسال من محطات
لاسلكي هواة أخرى واستقبال الترددات القياسية وإشارات الوقت وغير ذلك من الإرسال المصرح به
لهواة اللاسلكي
.

المادة السادسة عشرة
:

يجب على هاوي اللاسلكي الاحتفاظ ولمدة سنة واحدة على الأقل بسجل للمحطة ذي صفحات
مرقمة بالتسلسل يسجل فيه جميع عمليات الإرسال
0 ويجب أن يشتمل سجل كل بث على التفاصيل
المحددة في الضوابط والإجراءات التي تصدرها هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.

الفصل الرابع
محطات لاسلكي الهواة المشترآة
المادة السابعة عشرة
:

يجوز الترخيص لهاوي اللاسلكي بتأسيس وتشغيل محطة لاسلكي هواة مشتركة وفق ضوابط
وإجراءات تضعها الهيئة
.

المادة الثامنة عشرة
:

9
لائحة خدمة لاسلكي الهواة

يكون هاوي اللاسلكي المذكور اسمه في رخصة محطة لاسلكي هواة مشتركة مسئو ً لا عن هذه
المحطة وجميع ما يصدر عنها وعن دفع المقابل المالي المترتب على الترخيص بتأسيسها وتشغيلها
.

الفصل الخامس
التفتيش على محطات لاسلكي الهواة
المادة التاسعة عشرة
:

يحق لهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات والجهات الحكومية الأخرى المعنية التفتيش على محطات
لاسلكي الهواة في أي وقت وأينما وجدت في المملكة ، ويجب على هاوي اللاسلكي أن يبرز رخصة محطة
لاسلكي هواة ورخصة هواة اللاسلكي والوثائق المتعلقة بالتركيبات الفنية وتشغيل المحطة ، متى ما طلب
منه ذلك من قبل الجهات المختصة وتزويدهم بكافة المعلومات التي يتم طلبها بخصوص محطة لاسلكي الهواة
وطريقة تشغيلها
.

المادة العشرون
:

يحق للهيئة تشغيل محطة لاسلكي هواة أو إجراء تجارب للإرسال أو الإستقبال عليها ، وذلك على
ترددات معينة مخصصة لهذا الغرض بغية إختبار نوعية الإشارات المرسلة والمستقبلة منها
.

الفصل السادس
الإحتياطات لمنع حدوث التداخل وإزالته
المادة الحادية والعشرون
:

يتعين على هاوي اللاسلكي إذا حدث تداخل ضار من محطته تعديل نمط التشغيل أو تزويد محطته
بالوسائل الفنية الكفيلة بمنع هذا التداخل مع الخدمات اللاسلكية الأخرى
.

المادة الثانية والعشرون
:

تقوم الهيئة عند تلقيها شكوى من وجود تداخل تسببه محطة لاسلكي هواة باتخاذ
الإجراءات المناسبة لإزالة هذا التداخل ، ويجوز لها وضع قيود على حامل رخصة المحطة المسببة لهذا
التداخل مثل تحديد ساعات التشغيل أو استخدام ترددات معينة أو تخفيض قدرة إرسال المحطة
.

الفصل السابع
المقابل المالي
المادة الثالثة والعشرون
:

10
لائحة خدمة لاسلكي الهواة

تستوفي الهيئة المقابل المالي وفقًا لما يلي
:

أ
- المقابل المالي للاختبار الفني لهواة اللاسلكي ( 300 ) ريال.

ب
- المقابل المالي لإعادة الاختبار ( 100 ) ريال.

ج
- المقابل المالي لرخصة هواة اللاسلكي ( 100 ) ريال سنوياً.

د
- المقابل المالي لرخصة محطة لاسلكي هواة ( 1
50 ) ريال سنوياً إلى حين صدور لائحة ا لمقابل
المالي لاستخدام الترددات في المملكة.

المادة الرابعة والعشرون
:

يستوفي المقابل المالي للاختبار ولإعاد ة الاختبار مقدمًا قبل البدء فيه ، ويستوفي المقابل المالي لرخصة
هواة اللاسلكي مقدمًا عن كل خمس سنوات
.

الفصل الثامن
الجزاءات
المادة الخامسة والعشرون
:

في حالة ارتكاب مخالفة من المخالفات الواردة في نظام الإتصالات أو هذه اللائحة يحال الأمر إلى
لجنة الفصل في مخالفات نظام الإتصالات لتقرير العقوبة المناسبة وفقًا لما ورد في نظا م الإتصالات ولائحته
التنفيذية
.

المادة السادسة والعشرون
:

يجوز لمحافظ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات إلغاء أي رخصة هواة لاسلكي في أي وقت ، أو
إيقاف العمل بها لفترة محددة وذلك في الحالات التالية
:

أ
- إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، وفي حالة إلغاء رخصة هواة اللاسلكي يعاد إلى
المرخص له المقابل المالي الذي يكون قد سدده عن الفترة المتبقية من مدة الرخصة ما لم يكن
الإلغاء قد تم بسبب يعود إلى المرخص له.

ب
– إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منح الرخصة.

ج
- إذا قام المرخص له بمخالفة أي شرط من شروط الرخصة.

الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة السابعة والعشرون
:

11
لائحة خدمة لاسلكي الهواة

-
1 صدرت هذه اللائحة استنادًا إلى نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي

1422
ه ولائحته التنفيذية وفي حالة التعارض تط بق /3/ رقم (م/ 12 ) وتاريخ 12

أحكام النظام
.
-2 تعد أنظمة الراديو الدولية وأي اتفاقيات أخرى متعلقة بخدمة لاسلكي الهواة وتكون المملكة طرفًا
فيها ومصادقة عليها مكملة لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون
:

يصدر محافظ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات الضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية لهذه اللائحة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:05 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية