لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 08:12 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قواعدتنظيم الشئون المالية والوظيفية لمجلس الشورى




المادة الأولى :
تكون السنة المالية لمجلس الشورى هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية :
يعد رئيس مجلس الشورى مشروع ميزانية المجلس السنوية ويرفعه للملك للنظر في اعتماده.
المادة الثالثة :
يودع مبلغ الميزانية بعد اعتمادها في مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه.
المادة الرابعة :
إذا لم تف المبالغ المدرجة في الميزانية لمقابلة مصروفات المجلس أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها، يعد رئيس المجلس بياناً بالمبلغ الإضافي المطلوب ويرفعه إلى الملك للنظر في اعتماده.
المادة الخامسة:
تحدد مسميات ومراتب وظائف المجلس في ميزانيته ويتم تحوير مسميات الوظائف وتخفيض مراتبها خلال السنة المالية بقرار من رئيس المجلس.
المادة السادسة :
يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة الملك.ويتم شغل وظائف المجلس الأخرى وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه مع الاستثناء من أحكام المسابقة.
المادة السابعة :
تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يُستعان بهم من غير أعضاء المجلس من موظفي الدولة وغيرهم وما يُصرف لهم من مكافآت. وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس.
المادة الثامنة :
مجلس الشورى غير خاضع لرقابة أية جهة أخرى، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الإدارية إدارة للرقابة المالية السابقة للصرف، وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف، ولرئيس مجلس الشورى أن يطلب من أحد الخبراء الماليين أو الإداريين وضع تقرير عن أي شأن من الشؤون المالية أو الإدارية للمجلس.
المادة التاسعة:
عند نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده.
المادة العاشرة :
دون إخلال بأحكام هذه اللائحة يتبع في تنظيم الشؤون المالية للمجلس وحساباته القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات والمصالح الحكومية.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:50 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية