لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
13-07-2017, 08:09 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة الاشتراطات الفنية لمحطات
لائحة الاشتراطات الفنية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمجمعات الكبيرة ( الحكومية والأهلية ) الباب الأول عـــــام 1/1 مجال تطبيق اللائحة تختص هذه اللائحة بتطبيق الشروط الفنية لمحطات الصرف الصحي الخاصة بالمجمعات الحكومية والأهلية سواء كانت تلك المجمعات سكنية أو إدارية . 1/2 أهداف اللائحة تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم ومراقبة التخلص من مياه الصرف الصحي بالمجمعات الحكومية والأهلية السكنية الواقعة خارج نطاق الشبكات العامة ، أو أي منشأة بها محطة خاصة. 1/3 التعاريف 1/3/1 المجمعات الكبيرة : عبارة عن المجمعات السكنية أو التجارية أو المشتركة والتي تؤدي نشاطات خاصة سواءً كانت حكومية أو أهلية وتشمل المجمعات السكنية والتجارية ( مباني الوزارات والجامعات والكليات العسكرية والمدنية والمطارات ومباني الشركات وما في حكمها) ولا تقتصر عليها. 1/3/2 محطات معالجة الصرف الصحي الخاصة : هي محطات الصرف التي تخدم المجمعات الكبيرة أو ما في حكمها ويتم إدارتها وتشغيلها بواسطة جهات غير مصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات / المجمعات القروية في المدن والمناطق التي ليس فيها مصالح مياه . 1/3/3 الجهة المختصة : هي الجهة المخولة بمنح التراخيص لإنشاء المحطات والتي تقوم بمراقبة تشغيل المحطات والتأكد من نوعية المياه المعالجة وهذه الجهة ممثلة في وزارة الشئون البلدية والقروية (مصلحة المياه والصرف الصحي في المنطقة أو البلديات أو من يقوم بمقامها أو من تخوله للقيام بدلاً منها) ولها سلطة الإشراف على شبكات مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة وتوابعها. 1/3/4 المالـــك : الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص المسجل باسمه الأرض أو المبنى سواءً بصفته مالكاً أو وكيلاً عنه أو مستثمر مستفيد. 1/3/5 صاحب التصريح : الشخص الذي يحصل على تصريح من الجهة المختصة لتنفيذ عملية أو عمليات ذات علاقة بالصرف الصحي أو تصريف المياه أو إعادة استخدامها . 1/3/6 شبكة الصرف الخاصة : كافة تمديدات الصرف الصحي داخل المجمع وكل ما يلحق أو يتصل بتلك التمديدات من مصائد ومناهل وغرف تفتيش ضمن حدود الأرض المقام عليها المجمع السكني وحتى نقطة التقائها مع شبكة الصرف الصحي . 1/3/7 متطلب الأكسجين الكيموحيوي ( BOD5 ) كمية الأوكسجين المذاب اللازمة لأكسدة المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي بواسطة الكائنات الدقيقة خلال خمسة أيام عند 20 درجة مئوية، ويعبر عنها بالمليجرام في اللتر. 1/3/8 المتطلب الكيميائي للأوكسجين ( COD ) كمية الأوكسجين اللازمة لأكسدة المواد العضوية القابلة للأكسدة كيمائياً الموجودة في مياه الصرف الصحي ، ويعبر عنها بالمليجرام في اللتر . 1/3/9 المواد الصلبة العالقة ( SS ) المواد العالقة في مياه الصرف والتي يمكن إزالتها عن طريق الترشيح المخبري باستخدام ورقة ترشيح مقاس 45 ميكروميتر، ويعبر عنها بالمليجرام في اللتر. 1/3/10 الرقم الأكثر احتمالاً ( MPN ) : الرقم التقديري لكثافة البكتيريا الحية الموجودة بمياه الصرف الصحي على أسس احتمالية محددة . 1/3/11 المادة الملوثة : أي مادة فيزيائية أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية موجودة في مياه الصرف الصحي وتعمل على تدني نوعية هذه المياه وتشكل خطورة تمنع الاستفادة منها . 1/3/12 أقصى مستوى للمادة الملوثة : الحد الأعلى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في مياه الصرف الصحي وفقاً للمعايير القياسية المحددة بهذه اللائحة . 1/3/13 مياه الصرف الصحي : المخلفات السائلة العامة المبتذلة المحتوية على الفضلات والنفايات التي مصدرها المساكن والمباني التجارية والحكومية والمؤسسات والمصانع وأي كمية من المياه السطحية التي يمكن أن تصرف إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة . 1/3/14 مياه الصرف الصحي المعالجة : المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقاً للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامها أو التخلص منها. 1/3/15 مرافق مياه الصرف الصحي : المنشآت والمعدات التي تتطلبها عملية جمع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها (شبكات تجميع ، محطات رفع ، محطات ضخ ، محطات معالجة). 1/3/16 محطة معالجة مياه الصرف الصحي : النظام الذي يتكون من الأجهزة والمعدات والمنشآت اللازمة لمعالجة مياه الصرف الصحي ، وقد يكون هذا النظام أولي أو ثانوي أو ثلاثي . 1/3/17 المياه الغير ملوثة : مياه ذات نوعية مساوية أو تفوق المعايير المحددة لمياه الصرف الصحي المعالجة . 1/3/18 خزان التجميع : خزان ينشأ في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط فنية معينة. 1/3/19 الحفرة الامتصاصية : ( البيارة ) حفرة نفاذة من الخرسانة أو الطابوق المصمت تستخدم لتصريف المخلفات السائلة، بها فتحات جانبية تسمح بتسرب السوائل من تلك المخلفات في باطن الأرض . 1/3/20 المخرج الطبيعي : أي مصب لصرف مياه الأمطار والسيول أو مياه الصرف الصحي المعالجة لتدفق في مجرى مائي ، أو وادي ، أو بركة ، أو بحيرة ، أو أي وسيلة أخرى للمياه الجوفية أو السطحية . 1/3/21 المراقـــب : شخص ممثل للجهة المختصة عن تطبيق أحكام هذا النظام . 1/3/22 مياه الصرف الصحي الداخلة إلى المحطة : المياه المصروفة عن طريق الشبكة أو عن طريق الصهاريج المنقولة من خزانات التحليل بالمناطق الغير مخدومة بشبكات عامة إلى محطة المعالجة . 1/3/23 شبكة الصرف الصحي العامة : كافة التمديدات والتجهيزات المستخدمة لجمع ونقل وإيصال المخلفات الصحية السائلة إلى مواقع المعالجة أو التصريف ، ويشمل ذلك تمديدات الأنابيب وخزانات الجمع وغرف التفتيش ومحطات الضخ ومناهل وصمامات التهوية وغيرها . 1/3/24 نقاط التفريغ : مواقع متصلة مع شبكة الصرف الصحي العامة مخصصة لتفريغ المخلفات السائلة التي تنقل بواسطة صهاريج النضح من خزانات التحليل والتجميع والحفر الامتصاصية ، والمصرح بتصريفها إلى الشبكة . 1/3/25 صهريج نضح : مركبة مزودة بخزان معدني محكم، مخصصة ومعتمدة من قبل الجهة المختصة لسحب ونقل المخلفات السائلة (وايت). 1/3/26 مصيدة دهون : وحدة ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات الصرف الصحي الداخلية في المطابخ التجارية والمطاعم والمصانع الغذائية والفنادق .. وغيرها ، حيث تعمل على فصل زيوت وشحوم الطعام من المخلفات السائلة قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التحليل . 1/3/27 مصيدة زيوت : وحدة ذات تصميم هندسي خاص تستخدم لفصل الزيوت والشحوم المعدنية عن المياه العادمة الناتجة عن محطات غسيل وتشحيم السيارات . 1/3/28 خزان التحليل : خزان مصمت غير نفاذ من الخرسانة أو من الطابوق المصمت أو الألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) أو من أية مادة مقاومة للرشح أو التسرب ذو جزئين ، يتم تصميمه وتنفيذه وفق مواصفات ومعايير فنية تسمح بالتحلل اللاهوائي الجزئي للمواد العضوية الموجودة في المخلفات السائلة التي تصرف إليه . 1/3/29 غرفة التوصيل : غرفة خرسانية أو من الطابوق المصمت ، وهي آخر غرفة تفتيش في شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى . 1/4 لوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتعديل مادة أو أكثر من مواد هذه اللائحة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. 1/5 صلاحية اللائحــة : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها حتى 1/12/1425هـ يتم تجديدها وفقاً لما يستجد على هذا الموضوع من النواحي الفنية والإدارية. الباب الثاني الاشتراطات العامة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة 2/1 شروط إنشاء محطة صرف صحي خاصة : 2/1/1 تلتزم المجمعات الكبيرة بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي إذا توفرت الظروف التالية : أ ) عدم توصيلها بشبكة الصرف الصحي العامة . ب) إذا تجاوز استهلاكها من المياه 120 متر مكعب يومياً أو عدد الوحدات السكنية ( 60 ) وحدة . 2/1/2 على البلديات إحالة جميع طلبات إنشاء المجمعات إلى مصلحة المياه والصرف الصحي قبل فسحها لتحديد الحاجة لإنشاء محطة معالجة أو عدمها وإيضاح ذلك في فسح البناء . 2/1/3 على ملاك جميع المجمعات الملزمة بإنشاء محطات معالجة الحصول على ترخيص بإنشاء محطة معالجة من الجهة المختصة ويشتمل الترخيص على التالي : أ ) حجم المحطة – نوع المعالجة – الموقع . ب) الموافقة على التصميم الابتدائي والنهائي والمواصفات الفنية التي تحدد كفاءة المعالجة ونوعية الفائض . 2/1/4 على ملاك المجمعات السكنية عدم إخلاء طرف المقاول المنفذ قبل الحصول على إخلاء طرف من الجهة المختصة بحسن تنفيذ المحطة واجتيازها فترة التشغيل الأولى وتحقيقها للكفاءة اللازمة للمعالجة . 2/1/5 يمنح التصريح النهائي بعد تشغيل المحطة والتأكد من مطابقة الفائض للمواصفات . 2/1/6 في حالة عدم توفر الشروط الملزمة لإنشاء محطة معالجة الواردة في المادة 2/1/1 من هذا الباب وعدم رغبة المالك في ذلك يلزم المالك بإنشاء خزانات تجميع خرسانية ونقل المياه لأقرب موقع للتفريغ ولا يسمح بإنشاء حفر امتصاص " بيارات " حفاظاً على الصحة العامة والبيئة. 2/1/7 يجب التصريح لجميع المحطات الخاصة القائمة والتي أنشأت قبل هذا النظام من الجهة المختصة خلال عام من صدور هذه اللائحة . ولهذا الغرض على الجهة المختصة حصر تلك المجمعات باستخدام استمارة الحصر نموذج رقم ( أ ) ، أما المحطات التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً (الجديدة) فيتم تسجيلها وفقاً للنموذج (ب). 2/1/8 في حالة إعادة استخدام المياه للأغراض الزراعية والتشجير يجب أن لا تقل نوعية المياه المعالجة عن نوعية الري الغير مقيد بإشراف الجهة المختصة. 2/1/9 يلتزم أصحاب المجمعات الواقعة خارج نطاق الشبكة العامة بتشغيل المحطات وفق أسس علمية وفنية حسب التعليمات الواردة في كتيبات التشغيل والصيانة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وعلى حسابهم ، وفي حالة عدم استيعاب المحطة للمياه الواردة إليها يجب على المالك توسعة طاقة المحطة حتى تفي بالغرض المطلوب وفقاً لتعليمات الجهة المختصة. 2/1/10 لا يحق لمالك المحطة بيع المياه المنتجة أو نقلها للغير بدون موافقة الجهة المختصة للإستخدامات البلدية أو وزارة الزراعة والمياه للإستخدامات الأخرى .. 2/1/11 يلتزم مالك المحطـة بنقل مياه الصرف الخام الفائضة عن طاقة المحطة ومياه الصرف غير المعالجة أثناء فترات الصيانة أو المعالجة جزئياً وغير صالحة للاستخدام إلى نقاط التفريغ المخصصة لذلك والتي تحددها الجهة المختصة . 2/1/12 يلتزم المالك بعدم رمي المواد المشعة والمخلفات الصناعية في مياه الصرف الصحي. 2/1/13 يمنع اسـتخدام الحمأة الناتجة لأغراض التسميد إلا بعد معالجتها وتجفيفها والتخلص من جميع الميكروبات والديدان والطفيليات وأن تصدر الجهة المختصة موافقتها على هذا الاستخدام بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. 2/1/14 تشمل أنظمة معالجة الحمأة التجفيف أو الخلط أو المعالجة الحرارية أو الحيوية الهوائية والغير هوائية وبموافقة الجهة المختصة. 2/1/15 يجب نقل الحمأة الغير مستخدمة أو الزائدة عن كميات الاستخدام إلى مدافن آمنة حسب موافقة وتوجيه الجهات المختصة. 2/1/16 لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي الخام أو المعالجة إلى الوديان أو الأراضي الفضاء أو قرب مصادرا لمياه أو إلى البحار ، إلا بعد موافقة الجهة المختصة. 2/1/17 تلزم كافة المجمعات الكبيرة والتي بها محطات صرف صحي باستخدام المياه المعالجة في أغراض الري وصناديق الطرد والسيفونات مع التقيد بالمواصفات الفنية الخاصة بذلك. 2/2 آلية مراقبة المحطات الخارجية الخاصة : 2/2/1 تحديد المجمعـات الكبيرة القائمة والمزمع إنشاؤها الملزمة بإنشاء محطات معالجة وفقاً للمادة ( 2/1/1) و (2/1/7) من هذه اللائحة . 2/2/2 طرق تسجيل المحطات القائمة : يلتزم مالكوا ومشغلوا المحطات القائمة بتشغيلها وفقاً للمقاييس المذكورة في الباب الثالث من هذه اللائحة أو إجراء التغييرات التي تحددها الجهة المختصة والكفيلة بذلك ويطلب مـن جميع ملاك المحطات القائمة سواءً كانت لدى جهات حكومية أو أهلية أو غيرها تسجيلها لدى الجهات المختصة من خلال الآتي : أ ) تقـوم الأمانات والبلديات بإبلاغ أصحاب المجمعات الكبيرة بضرورة تسجيل المحطات التابعة لهم بموجب نموذج إبلاغ رسمي تسلم نسخة منه لمصلحة المياه للمتابعة . ب) التعميم على الوزارات والمؤسسات والجامعات والمصالح الحكومية المدنية والعسكرية لتسجيل محطات الصرف الصحي التابعة لهم . ج) الإعلان في الصحف المحلية لإعلام أصحاب المحطات بتسجيلها للحصول على التصريح وفقاً لتعبئة النموذج ( أ ) . 2/2/3 يتم زيارة المحطة والتأكـد من البيانات ومنح التصريح بموجب ذلك إذا كانت المحطة تعمل بشكل جيد وتحقق الهدف من وجودها وكذلك تزويد المالك باشتراطات التشغيل والتأكد من تطبيقها . 2/2/4 للجهات المختصة المسئولة عن تطبيق هذه اللائحة فرض ما تراه من تعديلات أو تحسينات ترى أنها لازمة لتحسين أداء المحطة وجعلها متوافقة مع إحكام النظام وتساعدها على مراقبة وتقييم المحطة . وعلى المالك تأمين كافة المعلومات أو المستندات اللازمة لتحديد مدى الاستجابة لهذا النظام ولوائحه . 2/2/5 في حالة توفر مرافق المعالجة التحضيرية أو إحداث موازنة التدفق بالنسبة لمياه الصرف الصحي فإن على المالك الاستمرار في صيانتها من أجل تحقيق التشغيل المرضي والفعال على نفقته الخاصة وتحت إشراف الجهة المختصة. 2/3 تصريح المحطات الجديدة : 2/3/1 يلتزم المالك عند إنشاء محطة صرف صحي إختيار الموقع وتصميم وتنفيـذ وتشغيل المحطة والإلتزام بشروط التصريح المذكورة بالباب الثالث في هذه اللائحة سواءً كان إنشاءها ملزماً بموجب أحكام النظام أو لرغبة المالك في إنشاء المحطة للاستفادة من المياه المعالجة بإعادة استخدامها . 2/3/2 على الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات والشركات العامة العسكرية أو المدنية ضرورة أخذ تصريح لمحطات الصرف الصحي قبل الشروع بإنشائها . 2/4 مراحل التصريح : أ ) فسح بإنشاء محطة ويتم بعد الموافقة على موقع المحطة وتزويد المالك باشتراطات المحطة ومتطلبات التشغيل . ب) الموافقـة على التصميم الأولي للمحطة بعد التأكد من التزامه بالشروط المذكورة في المادة 1/2 من الباب الثاني في هذه اللائحة . ج) الموافقة على التصميم النهائي . د ) منح التصريح النهائي بعد تشغيل المحطة والتأكد من تحقيقها لشروط اللائحة التنفيذية ، ويجب أن لا يخلي طرف المقاول المنفذ قبل الحصول على هذا التصريح.. 2/5 المراقبة الدورية : تقوم الجهة المختصة بتطبيق النظام بالمرور الدوري على المحطات للتأكد من حسن تشغيلها وصيانتها ومطابقتها للشروط الفنية الواردة في هذه اللائحة وخلاف ذلك يتم تطبيق نظـام الجزاءات والعقوبات المذكورة بهذه اللائحة على المخالف. ولهذا الغرض يستخدم النموذج (ج) . نموذج (أ) : استمارة حصر المجمعات الكبيرة الحكومية والأهلية القائمة نموذج (ب) : استمارة تسجيل المجمعات الكبيرة الحكومية والأهلية المزمع إنشائها نموذج (ج) : تقييم محطات الصرف الصحي الخاصة الباب الثـــالث الشروط الفنية لتشغيل المحطة 3/1 متطلبات المحطة : 3/1/1 طاقة المحطة تناسب عدد السكان أو المستخدمين وقابلة للتوسعة عند توسعة الطاقة الاستيعابية للمجمع وتقدر طاقة المحطة كالتالي : طاقة المحطة = 0.9 × 300لتر / اليوم × عدد السكان المتوقع . 3/1/2 يجب أن تصمم المحطة بمعامل ذروة لا يقل عن ( 4 ) أو يوضع خزان موازنة يوازي ذلك . 3/1/3 يجب أن تصمم المحطة بنظام المعالجة الحيوية لمعالجة ثلاثية بالإضافة إلى مرحلة التعقيم بأنظمتها المختلفة والمعروفة مثل الكلور أو الأوزون أو لأشعة فوق البنفسجية أو غيرها بشرط أن تكون المياه المعالجة الناتجة من المحطة مطابقة للمواصفات التالية : متطلب الأوكسجين الكيموحيوي = 10ملجم / لتر ( BOD5 = 10 mg / L ) كمية المواد العالقة الكلية = 10 ملجم / لتر ( SS = 10 mg / L ) بكتيريا المجموعة القولونية أقل من 2.2/100 مل MPN) أو ما يعادلها(. (Total Coliform less than 2.2/100 ml ) 3/1/4 يجب أن تحوي المحطة على نظام لقياس كمية التدفق الداخل والخارج للمحطة. 3/1/5 يجب أن يشتمل عقد إنشاء المحطة على تقديم كتيبات التشغيل والصيانة باللغة العربية والإنجليزية ومخططات التنفيذ . 3/1/6 يجب أن يشتمل عقد إنشاء المحطة على قيام المقاول بالتشغيل الأولي لمدة لا تقل عن ستة أشهر والتأكد من مطابقة المحطة للحدود الموضحة أعلاه ويجب أن يحصل على إخلاء طرف من الجهة المختصة قبل إخلاء طرفه من المالك . 3/2 متطلبات التشغيل : 3/2/1 يجب أن يلتزم صاحب المجمع بالتشغيل السليم للمحطة والصيانة الجيدة التي تحقق الحصول على فائض مطابق للمعايير المذكورة في البند 3/1/3 من هذه اللائحة . 3/2/2 جمع العينات من المحطة بشكل دوري وحسب ما تحدده الجهة المختصة لإجراء الفحوصات ورصدها. 3/2/3 تحليل دوري لنوعية المياه المعالجة للتأكد من مطابقتها لبنود اللائحة . 3/2/4 تسجيل البيانات عن المحطة وحفظها بما فيها قراءات التدفق اليومية وأعمال الصيانة والتشغيل وكذلك نتائج التحاليل المخبرية الدورية . 3/2/5 حفظ نسخة من كتيبات التشغيل والصيانة ومخططات التنفيذ في مكان ظاهر في المحطة لسهولة توفيرها عند طلبها . 3/2/6 حفظ جميع البيانات والقرارات ونتائج التحاليل بحيث تكون متاحة عند طلبها . 3/2/7 تعيين مشغل واحد أو أكثر مؤهل وحاصل على تصريح من الجهة المختصة للقيام بتشغيل المحطة ويمنح التصريح بعد اختبار المرشح والتأكد من معرفته بأصول التشغيل . 3/2/8 التزام المالك في حالة عجزه عن تشغيل المحطة تكليف جهة مختصة أو الاستعانة بها على نفقته الخاصة لتشغيل المحطة . 3/2/9 يلزم مالكي ومشغلي المحطات القائمة والجديدة بتقديم أي معلومات خاصة أو عامة تطلبها الجهة المختصة رسمياً عند استلامهم اشعاراً بذلك . الباب الرابع العقوبات والغرامات 4/1 السلطة والصلاحيات : 4/1/1 للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات والذين يحملون أوراق معتمدة وبطاقات شخصية الحق في دخول المجمعات السكنية الخاصة الأهلية والحكومية بغرض التفتيش والمراقبة لمحطات الصرف الصحي الموجودة فيها سواء كانت قائمة أو تحت الإنشاء وفقاً لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها ولوائحه التنفيذية. 4/1/2 للمراقبين المعتمدين الحق في الحصول على أية معلومات تتعلق بمحطة الصرف الصحي الخاصة والإطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالمحطة ونظام تشغيلها وصيانتها . 4/2 المخالفات والغرامــات : 4/2/1 في حالة عدم التزام مالك المحطة أو مدير التشغيل بمتطلبات التشغيل يتم إنذاره وإعطائه مهلة لمدة شهر للالتزام وفي حالة عدم الالتزام يطبق بحقه غرامة دورية تبلغ ( 5 ) خمسة ريالات لكل متر مكعب يومياً وبحد أدنى (100 ريال) يومياً إلى أن يحقق المتطلبات المبلغة له كتابياً . 4/2/2 في حالة مخالفة نتائج المحطة لشروط هذه اللائحة يتم إنذاره كتابياً وإعطائه مهلة أسبوعين لتحسين نوعية الناتج ليطابق المعايير المحددة لهذه اللائحة مع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الجدول (1) . وللجهة المختصة إتخاذ التداربير التالية بعد إنتهاء المدة المذكورة أعلاه : أ ) استمرار إعادة استخدام الناتج الغير مطابق لمعايير هذه اللائحة مع استمرار تطبيق الغرامة لحين تحقيق المعايير المطلوبة . ب) إذا رأت الجهة المختصة أن المياه الناتجة من المحطة لا تصلح مطلقاً لإعادة الاستخدام أنه ملزم بنقلها على نفقته الخاصة إلى مواقع التصريف التي تحددها الجهة المختصة . 4/2/3 لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء محطة لمعالجة المخلفات السائلة إلا بموافقة الجهة المختصة . كما أنه لا يجوز إعادة استخدام المياه المعالجة أو أية مخلفات ناتجة عن تلك المحطة إلا بعد إجراء الفحوصات البكتيرية والكيمائية اللازمة ، وموافقة الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية على هذا الاستخدام . 4/2/4 يعتبر المالك مسئولاً أيضاً عن معالجة أية تجاوزات تحدث ومخالفة للمواصفات الفنية المقدمة للجهة المختصة ويكون مسئولاً أيضاً عن معالجة تلك التجاوزات . 4/2/5 يكون مالك المبنى مسئولاً عن صيانة وتشغيل شبكة الصرف الصحي الخاصة ومعالجة أي تسرب أو انسداد يحدث فيها ، وللجهة المختصة الحق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع إذا ظهر بأن شبكة الصرف الصحي الخاصة في أي مبنى قد أصبحت تهدد الصحة العامة أو أنها لا تتفق مع الشروط والمواصفـات التي تحددها الجهة المختصة ، وتحميل المالك جميع النفقات المترتبة على ذلك . 4/2/6 يلتزم المالك باستخدام الأغطية الآمنة التي يحددها الدفاع المدني لتغطية خزانات الصرف الصحي وخزانات المياه. 4/2/7 إذا رأت الجهـة المختصة أن التصميم الخاص بمرفق جديد لا يتضمن تدابير تتفق مع مقاييس هذه اللائحة فيحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ترخيص ذلك المرفق وفقاً لهذا النظام. 4/2/8 يجب إزالة أسباب المخالفة خلال ( 6 ) ستة شهور ، تتكرر الغرامة بتكرار المخالفة. 4/2/9 يتم النظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة على كل من يخالف أحكامها من قبل لجنة النظر المحددة في المادة ( 31 ) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها. 4/2/10 بناءً على ما ورد بالمادة التاسعة والعشرون ( 29 ) والمادة الثلاثون ( 30 ) من نظام إعادة استخدام مياه الصرف الصحي الصالحة يتم تطبيق العقوبات المقررة. 4/2/11 للوزارة الحق في تقدير الغرامات الغير واردة في هذه اللائحة. البــاب الخـامس أحكام عامة 5/1 دائرة تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة على جميع المجمعات الكبيرة ، وبالنسبة للجهات القائمة قبل صدور هذه اللائحة فيطبق عليها جميع ما ورد في هذه اللائحة وتعطي مهلة انتقالية لمدة سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في هذه اللائحة . 5/2 مراقبة تنفيذ اللائحة : تختص وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في مصالح المياه والصرف الصحي والبلديات والمجمعات القروية بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات على جميع مياه الصرف الصحي الخام الداخلة للشبكة . 5/3 آليــة المراقبــــــة : تشمل أخذ العينات وتحليلها بصفة دورية حسب المرجع العلمي الوارد في المادة 5/3/3 من هذه اللائحة. 5/3/1 طرق أخذ العينـات : يتم جمع عينات نوعية مياه الصرف الصحي المنقاة عند نقطة التصريف أو نقطة إعادة الاستخدام على أن تكون هذه العينات ممثلة إحصائياً لمصدرها ويتم الحصول عليها بوسائل مقبولة تحددها الجهة المختصة . 5/3/2 تحليل العينـات : 1.يتم إجراء التحاليل الجرثومية والفيزيائية والكيميائية بالطريقة العملية المذكورة في المادة 5/3/3 من هذه اللائحة . 2.يتم إجراء التحليل الجرثومي ، والمواد العالقة يومياً ومتطلب الأوكسجين الكيموحيوي (BOD5) بمعدل مرة في الأسبوع . 3.يجوز أخذ عينات إضافية بطلب من وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصحة . 5/3/3 المرجع العلمي لتحليل العينـات : كافة القياسات والاختبارات والتحاليل الخاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي والحمأة والمشار إليها بهذا النظام يتم إجرائها طبقاً لأحدث طريقة من الوسائل القياسية لاختبارات مياه الصرف الصحي التي تصدرها هيئة المواصفـات والمقاييس السعودية ، وإلى ذلك الحين يتم تطبيق طرق التحليل العلمية المدرجة في المرجع التالي : Standard Methods for the Examination ofWater and WasteWater ( APHA ) كما أن وسائل أخذ العينات وتحديد المواقع والتوقيت وتحديد الفترات والتكرار يم كن تحديدها على أساس إفرادي حسب ما يصدر من اللجنة الفنية المسئولة عن تنفيذ هذا النظام ولوائحه المحددة بالمادة (33). |
|
|
|