لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 07:07 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2024 (10:46 PM)
 المشاركات : 146,980 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاختصاصات الموكلة لهيئة التحقيق والادعاء العام




الاختصاصات الموكلة لهيئة التحقيق والادعاء العام


نظام الإجراءات الجزائية
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14/7/1422هـوالمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم /م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ .
وفقاللمادةالمادة ( 14 ) تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العامطبقاً لنظامها ولائحته.

سندات الهدي والأضاحي
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 15/6/1419هـ وتخص الهيئة بالتحقيق والادعاء العام
طبقاً للفقرة رقم (2) (تقومهيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيقمع من يخالفالنص الوارد في الفقرة السابقة والادعاء عليه) الفقرة ( 1 ) تضمنت (قصر إصدار بيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقةبكافة أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحيالذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي ).
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للفقرة ( 3 ) (يحال المخالف إلى المحاكم لإصدار الحكم اللازم بشأنه مع إلزامه بإعادة قيمةما باع من سندات لأصحابها أو شراء سندات من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهديوالأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها ) .

التدابير الخاصة بتنفيذ
((اتفاقيةحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ، وتدمير تلكالأسلحة))
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 6/6/1424هـ والمصادق عليهبالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 25/6/1424هـ .
طبقاً للفقرة الرابعة منه ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاءعلى من يخالف هذه التدابير ).
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقاللفقرة الخامسة منه ( يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذهالتدابير ) .

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية
الصادرة بقرار مجلسالوزراء رقم (157) وتاريخ 13/6/1424هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/6/1424هـ .
طبقاً للمادة رقم (12 فقرة ج) (تتولى هيئة التحقيقوالادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء )
وتكونالجهة القضائية المختصة طبقا للمادة رقم ( 12/د ) (يتولى ديوان المظالم النظروالفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة ) .

نظام مكافحة غسل الأموال
صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 20/6/1424هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424هـ .
طبقاً للمادة رقم (27) (تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاءأمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذاالنظام ) .
وتكون الجهة القضائية المختصة طبقاً للمادة رقم (26) (تختص المحاكمالعامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام )

نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
الصادر بقرارمجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 23/9/1424هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 21/11/1424هـ وتختص الهيئة بإقامة الدعوى العامةطبقاً للمادة رقم (31).

نظام مكافحة التستر
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 12/4/1425هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1426هـ ، ولائحتهالتنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (7/م.و) وتاريخ 13/5/1426هـ.
طبقا للمادة الثانية /ت ( هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاءفي مخالفة أحكام هذا النظام ).
وتكونالجهة القضائية المختصة طبقا للمادة الثانية /ج (يختص (ديوان المظالم ) بالنظروالفصل في مخالفات أحكام هذا النظام) .

نظام حراسات الأمنية المدنية الخاصة
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 5/6/1426هـ وتختص الهيئة بالتحقيق وإقامة الدعوى العامةأمام ديوان المظالم طبقاً للمادة رقم (10)

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الصادر بقرارمجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 12/6/1426هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ.

نظام الأسلحة والذخائر
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 24/7/1426هـالمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ تختص الهيئة بالتحقيق واقامة الدعوى العامةأمام ديوان المظالم.

نظام البيانات التجارية
الصادربقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم(م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارةرقم (1901) وتاريخه 24/8/1423هـ.
وفقا للمادة ( 9 ) ( تختص هيئة التحقيقوالإدعاء العام بالتحقيقفيما يقع من مخالفاتلأحكام هذا النظام والإدعاء فيهاأمام الجهةالقضائية المختصة )
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة ( 10 ) (يختصديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام) .

نظام العلامات التجارية
الصادربقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارةرقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ .
وفقا للمادة ( 54 ) ( تتولى هيئة التحقيقوالادعاء العام تمثيل الحق العامفي الدعوىالجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام ).
وتكون الجهة القضائية المختصة وفقاللمادة ( 53 ) (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائيةوالمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه)


نظام التعاملات الالكترونية
الصادر بقرارمجلس الوزراء رقم 80 وتاريخ 7/3/1428هـ المتوج بموافقة المقام السامي رقم م/18وتاريخ 8/3/1428هـ
طبقا للمادة (26) من النظام ( يحال محضر ضبط المخالفاتالمنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعدمباشرة الهيئةلمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيهاوفقاً لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة ) .


اعداد ملفات الاسترداد للمطلوبين دوليا
وفقا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 36/14/41060/2س وتاريخ 21/7/1425هـ المتضمنة رغبت سموه إناطة إعداد ملفات الاسترداد للمطلوبيندولياً لهيئة التحقيقوالادعاء العام بدلاً من إدارة الحقوق العامة بديوان الوزارة استناداً إلى اختصاصهيئة التحقيق والادعاء العام بإصدار أوامر القبض والتوقيف وفقاً لنظام الإجراءاتالجزائية



نظام المتفجرات والمفرقعات
(المتفجرات :مركب او خليط كيمائي يتحول بسرعة هائلة عن طريقالتفاعل الكيميائي - عند تعرضه لمؤثر خارجي - الى كميات من الغاز ودرجة حرارةمرتفعة وضغط كبير معطية قوة محطمة لكل ماحولها .
المفرقعات :مركب او خليط كيميائي تُعد لاحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات اواشكال ضوئية او دخانية مثل ( الالعاب النارية المضيئة او الدخانية المعدة للاستخدامفي المهرجانات والمناسبات )
والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 27/4/1428 والمتوج بموافقة المقام السامي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428 .
وفقالمادة 12 ( تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاءفي مخالفات احكام هذا النظام)




نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي م/17 في 8/3/1428
2- نظام حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/57 في 26/10/1426
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة او البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 في 8/4/1423 (توجد لجنة للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة ومن حق اللجنة احالة المخالفة لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها ورفع الدعوى اذا كان الناتج عن المخالفة سبب ضررا جسيما )
4- نظام الإيداع في المخازن العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/29في 10/5/1427 (تحقيقا وادعاءا أمام الديوان )



إشعال أو محاولة إشعال الحريق أو التهديد به أو التحريض داخل السجون
تعميم صاحب السمو الملكي وزيرالداخلية بالنيابة البرقي رقم 18/66226/2س وتاريخ 25/12/1424هـ المتضمن (إشارة إلىحادثة الحريق بإصلاحية الحائر وما تلاه من محاولات إحراق أو التهديد به فيعدد منالسجون الأمر الذي يشير إلى خطورة الأمر وضرورة أخذ مثل هذه التهديدات على محملالجد لذا نرغب العمل بما يلي:-
تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في هذه القضايا(إشعال أو محاولة إشعال الحريق أوالتهديد به أو التحريض) وذلك في المناطق التي لها فروع بها أما في المناطق التي لايوجد بها فروع للهيئة فتكلف الشرطة بذلك ... الخ



قضايا القتل التي تحقق فيها الشرطة في الجهات التي لا يوجد بها فروع للهيئة
تعميم وزير الداخلية رقم 16/70938 وتاريخ 10/8/1426
(( الحاقاًلتعميمنا رقم 16/41711/2س في 3-4/8/1424هـ المبني على الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/31786 في 2/7/1424هـالقاضي بأن يكون العمل وفقاً لنظام الإجراءات الجزائيةونظام هيئة التحقيق والادعاء العام ...الخ . وما عمدنا به الجهات المختصة بان تقومهيئة التحقيق والادعاء العام بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية في الجهات التي بهافروع للهيئة وتقوم الجهات الأمنية بتطبيق ذلك النظام في الجهات التي ليس بها فروعللهيئة إلى أن تتمكن الهيئة من مهامها كاملة ونظراً إلى أن نظام الإجراءات الجزائيةقد نظم كيفية التصرف في قضايا القتل حيث نصت المادة (126) من النظام على انه إذارأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمةالمختصة ويكلف المتهم بالحضور أمامها كما نصت المادة (220) من ذات النظام على أنتنفذ الأحكام الصادرة بالقتل والرجم والقطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه ونصتالمادة (224) منه على أن هذا النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام (فاصلة) وحيثرفعت إحدى إمارات المناطق قضية أحيلت إلى المحكمة وعند طلب المدعي بالحق الخاصالقصاص طلبت المحكمة الرفع للمقام السامي بطلب الإذن بسماع دعوى طلب القصاص وبالرفعللمقام السامي أعيدت ببرقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 21903/ب في 7/6/1426هـ المتضمنة أنه لا يوجد تعليمات تمنع المحاكم من نظر دعاوىالحق الخاص في طلب القصاص من المدعى عليه قبل الاستئذان من المقام السامي وأن ماعناه الأمر السامي رقم 22958 في 28/9/1402هـ من الاستمرار في رفع قضايا القتل فيجميع المراحل خاص بقضايا القتل وقد صدر بعده نظام الإجراءات الجزائية الذي نظمالموضوع (فاصلة).
وإعمالاً لنظام الإجراءات الجزائية وانفاذاً للأوامروالتوجيهات الصادرة بالتأكيد على أن يتم العمل بمقتضاه نرغب التأكيد بالتمشي بموجبذلك النظام وفق مايلي:
1. قضايا القتل التي تحقق فيها هيئة التحقيق والادعاءالعام وتتوصل إلى أدلة كافية ضد المتهم تعد لائحة الاتهام والدعوى العامة وتراجعاللائحة ويصادق عليها من اللجنة المختصة برئاسة الهيئة حسب نظامها ثم الترافع أمامالمحاكم المختصة وفق المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية.
2. القضايا التيتحقق فيها الشرطة في الجهات التي لا يوجد بها فروع للهيئة إذا رفعت للإمارة تحال منسمو أمير المنطقة إلى رئيس فرع الهيئة بالمنطقة لتدقيق إجراءاتها وإعداد لائحةالاتهام والتصديق عليها من اللجنة المختصة برئاسة الهيئة ثم الترافع فيها أمامالمحاكم المختصة وفق المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية.
3. بعد صدورأحكام بالقتل واكتسابها الصفة القطعية بالتصديق عليها من محكمة التمييز ومجلسالقضاء الأعلى ترفع إلى الوزارة للعرض عنها للمقام السامي وفق المادة (220) من ذاتالنظام وقد تم تزويد معالي وزير العدل بصورة من هذا التعميم للتأكيد على المحاكمبالعمل بمقتضى ما أشير إليه



التحقيق والادعاء في الشكاوى الكيدية
تعميم صاحب السمو الملكي وزيرالداخلية رقم 16/86635 في 17/10/1426هـ
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/مب في 25/7/1426هـ بشأن ماقضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوىالكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن مايلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها فينظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوىالصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميمعلى جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
‌أ- عدم الالتفات لأي شكوىمجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذاتمساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
‌ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترىالجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيهاوفقاً للنظام ، ورفع الدعوىأمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
نأملإكمال ما يلزم بموجبه


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:34 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية