لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 07:00 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2024 (10:46 PM)
 المشاركات : 146,980 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قانون النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون




قانون النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون



المادة 1
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:

1- النظام: النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
2- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
3- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4- دولة مقر العمل: إحدي دول المجلس التي يعمل بها الموظف/ العامل الخاضع لهذا النظام.
5- دولة موطن الموظف/ العامل: إحدي دول المجلس التي يتمتع الموظف/ العامل بجنسيتها.
6- مواطنو دول المجلس: الموظفون/ العاملون الذين يحملون جنسية إحدي دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
7- أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية: الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية.
8- قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية:
أ- قوانين/ نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.
ب- قوانين/ نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين علي العاملين في الخارج.
9- الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدي دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/ نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل.
10- العامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدي صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدي دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون/ نظام العمل الساري.
11- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/ عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية:
أ- وحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني.
ب- شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخري الخاضعة لأحكام قانون/ نظام العمل.

المادة 2


تطبيقاً لأحكام هذا النظام، تسري قوانين/ نظم التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس علي مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخري.

المادة 3


يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام.

المادة 4


تسري أحكام هذا النظام إلزامياً علي مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوفر بشأنهم الشروط التالية:
1- أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولته.
2- أن يعمل لدي صاحب عمل خاضع لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
3- أن يتمتع بجنسية إحدي دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة علي ذلك.

المادة 5


يقتصر تطبيق هذا النظام علي فرع تأمين التقاعد/ الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين/ إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/ العامل، وذلك وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.

المادة 6


تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف/ العامل بما يلي:
1- إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/ القانون المعمول به لديها متضمناً نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين علي الموظف/ العامل، طبقاً لقانون/ لنظام الدولة موطن الموظف/ العامل وتعميمه علي أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
2- موافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.
3- فتح حساب ي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية، من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقاً لهذا النظام.
4- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.

المادة 7


تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام.
2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل، وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
3- تحديد الجهة أو الوحدة الادارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الادارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس.


المادة 8
يتم التأمين علي الموظف/ العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدي جهة التأمين المختصة، أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، طبقاً للاجراءات والنماذج المعتمدة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.

المادة 9


يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين علي الموظف/ العامل، وموافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها، علي ان تقوم هذه الاجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدول الاعضاء في المجلس.

المادة 10


تحتفظ أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة واحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد اليها من أصحاب العمل.

المادة 11

يتم تحصيل الاشتراكات وفقاً للأسس التالية:
1- يلتزم الموظف/ العامل وصاحب العمل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الراتب/ الأجر الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون/ نظام الدولة موطن الموظف/ العامل، علي ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الاحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة، يقوم الموظف/ العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة الي جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها /لنظامها الموظف/ العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف/ العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف/ العامل تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها.
-2 يجب علي صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف/ العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في البند السابق، وايداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب الي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/ لنظامها الموظف/ العامل وذلك في المواعيد المقررة قانوناً، ووفقاً للاجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.

المادة 12


في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانوناً، يقوم جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ اضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية علي جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.

المادة 13


في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانوناً، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/ عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم ابلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات علي أساس أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل، ويتم ايداعها في الحساب الي المخصص لهذا الغرض.


المادة 14

يوقف اشتراك الموظف/ العامل طبقاً لأحكام هذا النظام، إذا فقد شرطاً من شروط الخضوع لاحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام.

المادة 15


مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف/ عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون/ نظام الدولة مقر العمل، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض، والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بذلك.

المادة 16


في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف/ العامل، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لاثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وارسالها الي جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل لعرضها علي اللجان الطبية، وذلك وفقاً للضوابط والاجراءات المعمول بها في قانون/ نظام موطن الموظف/ العامل، تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة، طبقاً لقانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.

المادة 17


تطبق بشأن فقد الموظف/ العامل، الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم اثبات هذه الحالة وفقاً للاجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.

المادة 18

تسوي مستحقات الموظف/ العامل أو المستحقين عنه طبقاً للاحكام السارية بهذا الشأن في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.

المادة 19


تسري علي الموظف/ العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 20


لا يترتب علي تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية علي جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف/ العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.

المادة 21


لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/ الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين/ للعمال، ما لم تنص تلك القوانين/ الأنظمة علي خلاف ذلك.

المادة 22


تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين/ العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.

المادة 23


على الدول الأعضاء بالمجلس العمل علي اصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتباراً من الأول من يناير عام 2006م


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:43 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية