لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() دليل تراخيص الاستيراد أولاً : مقدمة: إن المملكة العربية السعودية وفي إطار التوافق مع متطلبات اتفاقية تراخيص الاستيراد التي اعتمدتها منظمة التجارة العالمية وبعد مراجعة الأنظمة والقرارات التعليمات التعامل والتعامل والإجراءات المطبقة لدى الجهات التي يقع ضمن اختصاصاتها منح تراخيص الاستيراد باستثناء الإجراءات الخاصة التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية الأخرى التي انضمت إليها المملكة، قد اعتمدت تطبيق نظام تراخيص الاستيراد غير التلقائية في المملكة بعد أن تأكد لديها تكيف واتساق جميع الأوامر والقرارات والتعليمات والتعاميم المعمول بها حالياً وما صدر من لوائح تنظيمية مع اتفاقية تراخيص الاستيراد وورقة العمل المقدمة من المملكة إلى منظمة التجارة العالمية برقم (wt/acc/sau/30) وتاريخ 24 سبتمبر 1997م وما ورد في إجابات وفد المملكة والدول الأعضاء حال المناقشات والإجابات على الإجراءات المطبقة عند منح تراخيص الاستيراد. وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التفصيلية الواردة في (رابعاً). ثانياً: تعريف التراخيص غير التلقائية: هي تراخيص الاستيراد التي يكون للجهة المختصة السلطة التقديرية لمنحها أو رفضها. ثالثاً: قواعد عامة: تحدد الإجراءات والمستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة لإصدار تراخيص الاستيراد بواسطة مختلف الوزارات والوكالات (الأقسام الإدارية الحكومية) في المملكة العربية السعودية طبقاً للموضح تفصيلاً في (رابعاً) بما لا يتعارض مع اتفاقية تراخيص الاستيراد وورقة العمل المقدمة من المملكة إلى منظمة التجارة العالمية برقم (wt/acc/sau/30) وتاريخ 24 سبتمبر 1997م. والأخذ في الاعتبار ما ورد في إجابات وفد المملكة والدول الأعضاء ، ويكون مقر جهة الإخطار والنشر في وزارة التجارة التي تتولى جميع إجراءات النشر والإبلاغ وعلى جميع الجهات المعينة مراعاة تزويد وزارة التجارة بما يستجد من إجراءات أو تحديثات تخص تراخيص الاستيراد للتمكن جهة الإخطار و النشر من أداء مهام ومسئوليات المتابعة والتنسيق والنشر والأخطار في المواعيد المقررة. رابعاً: جهات إصدار التراخيص والشروط اللازمة لذلك: وزارة التجارة: أ-الكيماويات: 1- إن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص الاستيراد للكيماويات المستوردة بمعرفة المستوردين التجاريين (لغرض التجارة) وذلك فيما عدا المتفجرات والكيماويات الخطرة (مرفق القوائم 3،2،1) التي تحتاج إجازة من وزارة الداخلية والكيماويات المقننة صحياً (قائمة رقم 4) التي تحتاج إلى إجازة من وزارة الصحة. والكيماويات الخاصة بالصناعة الوطنية والتي تستوردها المصانع الوطنية وتحتاج إلى إجازة من وزارة الصناعة والكهرباء (الإجراءات المقررة لتلك الأغراض ستوضح ضمن اختصاصات كل جهة في هذا التنظيم). 2- تقدم الطلبات على النموذج رقم (1) موضحاً فيها اسم المادة/الغرض من الاستعمال/الكمية المطلوبة. وذلك بمعرفة المستوردين التجاريين إلى الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة (الرياض) أو إلى أحد فرعي وزارة التجارة بالمنطقة الغربية في جدة أو في المنطقة الشرقية في الدمام. 3- المستندات المطلوبة إرفاقها مع الطلب: - ثلاث صور من السجل التجاري الخاص بالمستورد. - ثلاث صور من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية. - ثلاث صور من النموذج (2) بعد تعبئه بالمعلومات المطلوبة حول مكان التخزين/نوعية المادة (متفجرة/قابلة للاشتعال ..) وتوضع الصور في ثلاث مجموعات وكل مجموعة يكون أساسها صورة الطلب. - ثلاث صور شهادة الدفاع المدني التي تثبت ملاءمة مكان التخزين وتوفر وسائل السلامة والإطفاء التي تتناسب مع المادة الكيميائية المراد تخزينها. 4- في حالة اكتمال الطلب والمرفقات كما هو موضح بعاليه يصدر تراخيص الاستيراد في نفس اليوم مباشرة (الأصل يرسل إلى إدارة الجمارك في منفذ الدخول) وإذا ما كان الطلب أو المرفقات غير مكتملة يطلب من المستورد توفير المعلومات الناقصة لاستكمال النماذج حيث يصدر ترخيص الاستيراد في نفس يوم تسليم المعلومات الناقصة. 5- في حال تسلم وزارة التجارة طلب ترخيص استيراد لكيماويات تعد ضمن القوائم (1،2،3 أو4) (مرفق) يخطر المستورد بمراجعة وزارة الداخلية أو وزارة الصحة طبقاً للحالة وفي نفس الوقت ترسل وزارة التجارة (الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة) رسالة خطية إلى وزارة الداخلية أو وزارة الصحة طبقاً للحالة في نفس اليوم. ب – أجهزة التقطير: 1- عند رغبة المستورد في استيراد جهاز تقطير لانتاج الماء المقطر أو للاستخدام في المجالات المماثلة مثل التقطير المائي والتقطير البخاري في بعض المجالات التصنيعية (بالتسخين حتى تبخر الماء ثم التكثيف) فإن ذلك يتطلب الحصول على ترخيص استيراد مسبق يصدر عن وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الصناعة كل في القطاع الذي يدخل تحت إشرافه. وعلى المستورد أن يتقدم بطلب موضحاً المعلومات التالية: أ- المواصفات الفنية للجهاز المطلوب الترخيص باستيراده. ب- اسم الصانع وعنوانه. ج- ميناء (منفذ) الوصول إلى المملكة. د- أهمية الجهاز في مجال نشاط المستورد. ع- مكان تركيب الجهاز والغرض من استعماله تفصيلاً. 2- يجب أن يرفق مع الطلب المستندات التالية: أ- صورة السجل التجاري الخاص بالمستورد. ب- صورة طلب الشراء. ج- صورة الفاتورة أو الفاتورة المبدئية. د- الكتالوج التفصيلي للجهاز. 3- يراجع الطلب ومرفقاته بمعرفة الموظفين المختصين وعند القناعة بأن الجهاز المستورد سيستخدم خصيصاً في الغرض الذي رخص من أجله يتم فسحه مباشرة. وفي حال عدم توفر القناعة سيبلغ المستورد مباشرة بأسباب الرفض. 4- المدة (2-3) أيام لإصدار التراخيص أو الإخطار بأسباب الرفض وفي حالة الرفض يمكن للمستورد أن يستأنف إلى معالي الوزير. ولو تم رفض الطلب ثانية يمكن للمستورد عندئذٍ الاستئناف برفع الأمر إلى ديوان المظالم. 5- يسمح للأجهزة الحكومية دون ترخيص مسبق باستيراد أجهزة التقطير لانتفاء إمكانية إساءة الاستخدام. وزارة الصناعة والكهرباء: 1- تقوم وزارة الصناعة والكهرباء (الإدارة العامة للحماية والتشجيع) بمسؤوليات إصدار التراخيص للكيماويات (غير المتفجرات الخطرة والكيماويات التي تحتاج إجازة من وزارة التجارة) التي تستوردها المصانع الوطنية (كما هو مقرر بالنسبة للكيماويات التي يستوردها التجار والتي تحتاج إلى تراخيص من وزارة التجارة). 2- يتطلب ترخيص الاستيراد أن يكون لدى المصنع الضوابط الكافية (المقنعة) التي تضمن نقل الكيماويات وتداولها وتخزنها بصورة آمنة وأن تكون هناك حاجة فعلية للكيماويات محل الترخيص (نوعياً وكمياً) وأن تكون لازمة لنشاطه. 3- يتطلب الحصول على الترخيص أن يتقدم المصنع المستورد بطلب إلى وزارة الصناعة والكهرباء موضحاً ومرفقاً المعلومات والمستندات التالية: أ- خصوصيات المصنع – اسمه/عنوانه/مجال النشاط/السجل التجاري. ب- صورة الفاتورة أو الفاتورة المبدئية. ج- الوصف التفصيلي للكيماويات المطلوب استيرادها. الاسم/المواصفات/التركيب/القيمة/الكمية (الكمية محددة باحتياجات المصنع لمدة عام واحد). د- ثلاث صور من شهادة الدفاع المدني التي تثبت ملاءمة مكان التخزين وتوفر وسائل السلامة والإطفاء التي تتناسب والمادة الكيميائية المراد تخزينها. 4- في حالة ما إذا كانت الكيماويات المستوردة بمعرفة المصنع متفجرة أو خطرة أو من تلك التي تتطلب إجازة من وزارة الصحة يتم تحويل الطلب بواسطة وزارة الصناعة والكهرباء إلى الوزارة المختصة. وبالنسبة للكيماويات الأخرى يتم فسح النوعيات المعفاة من الرسوم الجمركية مباشرة بواسطة الجمرك دون الحاجة إلى ترخيص أو فسح يتكرر كل مرة من وزارة الصناعة والكهرباء حيث يصدر أمر فسحها من وزارة الصناعة والكهرباء إلى الجمرك ويعطى الطالب صورة من هذا الأمر طبقاً لنفس الإجراءات التي تنفذها وزارة التجارة. 5- المدة اللازمة لإصدار الترخيص: يومان إلى ثلاثة أيام وفي غالب الأحيان يصدر الترخيص في نفس اليوم. 6- لا يتم رفض فسح أية كيماويات غير خاضعة لفسح وزارتي الصحة والداخلية (القوائم 1،2،3،4) ما دامت المعلومات والمستندات مكتملة. وزارة الصحة : 1- تحتاج فئات المنتجات التالية إلى تراخيص من وزارة الصحة: المخدرات/المؤثرات النفسية/المواد المراقبة للاستخدام الطبي/الكحول الاثيلي/الكيماويات تحت المراقبة (مثل المواد التي تباع كمواد وسيطة يمكن أن تقود إلى تصنيع المخدرات) المواد الطبية غير المسجلة/المواد الحيوية ومشتقات (منتجات) الدم والكيماويات المدرجة في القائمة رقم (4) المرفقة. 2- يتقدم المستورد بطلبه إلى مدير عام الرخص الطبية والصيدلية بوزارة الصحة موضحاً مسوغات الاستخدام للمواد المطلوبة. ويجب أن يدعم الطلب بالمعلومات التالية: أ- اسم المادة (اسمها الكيميائي والتجاري). ب- الكمية المطلوب استيرادها. ج- اسم الصانع وبلد المنشأ. د- الاسم والعنوان ومجال التسجيل التجاري الخاص بالمستورد. هـ- صورة من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية. و- ثلاث صورة من شهادة الدفاع المدني التي تثبت ملاءمة مكان التخزين وتوفر وسائل السلامة والإطفاء التي تتناسب مع المادة الكيميائية المراد تخزينها. 3- تقوم الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلية بوزارة الصحة بفحص الطلب ومعالجته وإصدار الترخيص. وفي حالة رفض الطلب يتم إيضاح الأسباب كتابة إلى مقدم الطلب. 4- يمكن للمستورد أن يطلب من مدير عام الرخص الطبية والصيدلية إعادة النظر في قراره حال الرفض – ويتم الاستئناف ضد المدير العام أمام وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية ويمكن الاستئناف أمام وزير الصحة، ويتم الاستئناف النهائي أمام ديوان المظالم. وزارة الداخلية: 1- تكون الحاجة إلى ترخيص استيراد يصدر من وزارة الداخلية بالنسبة للمواد التالية: أ- الكيماويات المتفجرة والخطرة ، موضحة بالقوائم المرفقة (1،2،3) والمصادر المشعة (الأجهزة والمواد) إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات. ب- استيراد المواد الموصوفة أعلاه يكون مقيداً ويحتاج إلى ترخيص لدواعي الأمن الوطني. 3- يجب أن يدعم طلب ترخيص الاستيراد بالمستندات التالية: أ- اسم وعنوان المستورد. ب- صورة السجل التجاري. ج- صورة الفاتورة النهائية أو الفاتورة المبدئية. د- ثلاث صور من شهادة الدفاع المدني التي تثبت ملاءمة مكان التخزين وتوفر وسائل السلامة والإطفاء التي تتناسب مع المادة الكيميائية المراد تخزينها. هـ - اسم الصانع وبلد المنشأ. و - ميناء الوصول. ز – اسم وعنوان الجهة وعنوان المكان الذي سيتم تركيب كاميرات المراقبة التلفزيونية والدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة مكافحة الحريق فيه. 4- يتم النظر في الطلب من قبل الإدارة المختصة بوزارة الداخلية وفي حالة القناعة واكتمال المستندات يصدر الترخيص. أما في حال عدم القناعة لدواعي الأمن الوطني فيتم رفض الطلب ويخطر الطالب. 5-المدة (30) ثلاثون يوماً كحد أقصى تبعاً لخصوصيات كل حالة على حدة (في العادة يستغرق إصدار الترخيص أو رفضه مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثين يوماً). 6-في حالة الرفض يمكن للمستورد الاستئناف أمام وزير الداخلية. وزارة البرق والبريد والهاتف: 1-إن وزارة البرق والبريد والهاتف هي الجهة الرسمية المسؤولة عن التراخيص لاستيراد أجهزة الاتصالات اللاسلكية في المملكة. 2-السبب في منع استيراد الأجهزة اللاسلكية إلا بترخيص هو ترشيد استخدام الطيف الترددي، والنواحي الأمنية بالمملكة في استخدام هذه الأجهزة. 3-يجب على المستورد تقديم المعلومات والمستندات التالية للحصول على ترخيص الاستيراد: أ- أسم المستورد وعنوانه ورقم السجل التجاري الخاص به. ب- اسم وعنوان المستخدم النهائي للجهاز. ت- الموقع والعنوان الحقيقي للمكان الذي سيستخدم فيه الجهاز. ث- صورة أمر الشراء. ج- صورة الفاتورة أو الفاتورة المبدئية. ح- دليل استخدام (كتالوج) الجهاز. خ- وصف تفصيلي للمواصفات الفنية للجهاز مشتملا على المطابقة للمواصفات الدولية السعودية (itu and ssa). 4-طلبات الترخيص بالاستيراد يجب أن تنفذ قبل الإجراءات الفعلية للاستيراد وتعالج الطلبات بواسطة قسم الترددات ولجنة الترخيص بوزارة البرق والبريد والهاتف. المدة: من شهر إلى شهرين (في حالة أجهزة الاتصال بالراديو)، ومن ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً(في حالة أجهزة شبكات البث والاتصال). ويعتمد هذا على خصوصيات مواصفات كل حالة ومدى التعاون من جانب المستوردين والمستخدمين النهائيين والموردين. 5-في حالة الرفض يخطر الطالب كتابيا بالأسباب. ويمكن الاستئناف إلى وزير البرق والبريد والهاتف ويقدم الاستئناف الأخير إلى ديوان المظالم. وزارة الزراعة والمياه: الإجراءات والمستندات المطلوبة لإصدار تراخيص الاستيراد للآليات والمواد الزراعية المختلفة تفصيلاً كالتالي: أ- تراخيص استيراد الآلات والمعدات الزراعية: 1-الآليات التي تحتاج إلى ترخيص (التراكتورات الزراعية، الحصادات، الدراسات، حصادات الأعلاف، المحاريث، المقطورات، الشيولات، البذرات، اللبانات، موزعات السماد وفاتحات المساقي ..الخ)، (وحدات ضخ المياه وتشمل الطلمبات، المكائن وصناديق التروس المستخدمة لإدارة طلمبات المياه). 2-الأسباب: للتأكد من المطابقة للمواصفات المجازة من قبل وزارة الزراعة والمياه لتقدير الإعانة الحقيقية وإمداد البنك الزراعي بالسعر والإعانة لكل إرسالية. 3-للحصول على ترخيص الاستيراد، مطلوب توفير المستندات والمعلومات التالية وتقديمها إلى إدارة الأبحاث الزراعية: • يجب أن يكون لدى المستورد سجل تجاري خاص بمزاولة نشاط الاتجار في الآليات الزراعية. • يجب أن يكون المستورد موزعاً معتمداً أو وكيلاً ويجب أن يقدم المستندات التالية: • كتالوج الآلة موضحاً المواصفات الفنية. • قائمة الأسعار والفاتورة بالقيمة (c.i.f) • شهادة منشأ الآلة موضحاً بها تاريخ الانتاج (التصنيع). • تقرير عن التربة والمناخ والمحاصيل المناسبة لاستعمالات الآلة. • ضمان لمدة عام ضد عيوب الجودة والتصنيع. • يصدر ترخيص الاستيراد للآلات والمعدات التي تجاز مسبقا من قبل الوزارة بعد اختيارها وثبوت ملاءمتها. 4-المدة اللازمة لإصدار الترخيص من أسبوع إلى أسبوعين ويستمر مفعول سريانه حتى نقل وكالة الآلة من تاجر إلى آخر أو عندما توجد بالآلة عيوب لا يمكن التغلب عليها. 5-يخطر الطالب بالأسباب في حال رفض الترخيص. 6-الاستئناف ضد رفض الترخيص يقدم لوزير الزراعة والمياه يقدم الاستئناف ضد قراره لديوان المظالم. ب- تراخيص استيراد البذور والمخصبات (الأسمدة): 1-المواد الزراعية (مثل البذور والمخصبات) التي تحتاج لترخيص استيراد من إدارة الأبحاث الزراعية بوزارة الزراعة والمياه هي كالتالي: 2-(جميع أصناف البذور/التقاوي/الغرسات والفسائل والأنسجة النباتية والأسمدة الكيماوية والأسمدة العضوية ومحسنات التربة/الكيماويات الزراعية ..). 3-أسباب الحاجة إلى الحصول على ترخيص استيراد للتأكيد من المطابقة للمواصفات القياسية السعودية وللتأكيد من أن بذور التقاوي التي تحمل الأمراض والكيماويات لايتم استيرادها. 4-الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص: يجب أن يتقدم المستورد بطلب مع المستندات التالية: • صورة السجل التجاري الخاص بمزاولة نشاط الاتجار في هذه المواد. • صورة من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية. • الوصف الدقيق/المواصفات والكمية المزمع استيرادها. • شهادة بطرق ونتائج التحليل المرجعية/المواصفات الخاصة بالمادة الزراعية. • شهادة منشأ المادة الزراعية. • شهادة صحية زراعية تفيد بخلو المادة الزراعية من الأمراض والآفات. 5-يدقق الطلب للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات القياسية السعودية وعندما يتأكد ذلك يصدر الترخيص مباشرة. 6-المدة: يومان فقط من حالة اكتمال المستندات، ويكون الترخيص سارياً بالنسبة للبذور والتقاوي والشتلات والفسائل والأنسجة النباتية لمدة ستة أشهر. أما بالنسبة لتقاوي البطاطس فالمدة"ثلاثة أشهر. وبالنسبة للأسمدة والمخصبات ومحسنات التربة لمدة ستة أشهر. 7-في حالة رفض طلب الترخيص يتم أشعار الطالب كتابياً. 8-الاستئناف ضد قرار الرفض يقدم لوزير الزراعة والمياه والاستئناف النهائي يتم تقديمه إلى ديوان المظالم. ج- تراخيص استيراد المبيدات: وتكون الحاجة إليهما فيما يلي: المبيدات الزراعية/الاختبارات البيطرية للماشية الحية/منظمات النمو. المبيدات التي تستوردها المملكة يجب أن تسجل أولاً في إدارة الأبحاث الزراعية بوزارة الزراعة والمياه. وعملية التسجيل تأخذ سنة إلى سنتين وفي حالة تسجيل المادة يجب على المستورد أن يقدم طلب إلى إدارة الأبحاث الزراعية مع المستندات التالية: (السجل التجاري للمستورد/صورة من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية/صورة من شهادة الدفاع المدني/إثبات تسجيل المادة/الوصف التفصيلي بنوع وكمية ومنشأ ومواصفات المادة). وفي حالة كون المادة غير محظورة وتم فعلياً تسجيلها يصدر ترخيص الاستيراد في يوم أو يومين ويستمر مفعول سريانه ستة أشهر أو حسب المدة المتبقية من فترة تسجيل المادة وفي الحالات التي يرفض فيها إصدار الترخيص يخطر الطالب بأسباب الرفض. د- تراخيص استيراد الأدوية البيطرية/اللقاحات/الأعلاف/الحمام/الطيور الأرضية/الأرانب: 1-يحتاج استيراد المواد التالية لتراخيص استيراد من إدارة المحاجر النباتية والية بوزارة الزراعة والمياه: أ- الأدوية البيطرية/اللقاحات البيطرية/مضافات الأعلاف/المواد الحيوية. ب- الحمام/الطيور الأرضية/الأرانب/السائل المنوي الي. 2-أسباب تقييد تلك المواد إلا من خلال التراخيص بالاستيراد: بالنسبة للمواد المدرجة في (أ) يجب أن تسجل أولاً في إدارة المحاجر الية والنباتية وتكون الحاجة إلى الترخيص للتأكيد من أن المنتجات غير المسجلة لا يتم استيرادها. وبالنسبة للمواد المدرجة في (ب) تكون الحاجة إلى ترخيص للتأكيد من المطابقة للاشتراطات المحجرية. 3-يجب أن يقدم طلب الحصول على ترخيص الاستيراد إلى إدارة المحاجر الية والنباتية مدعوماً بالمستندات التالية: • صورة السجل التجاري للمستورد. • صورة الفاتورة أو الفاتورة المبدئية. • الوصف التفصيلي/مواصفات المنتجات المطلوب استيرادها. • شهادة منشأ من البلد الذي سيتم الاستيراد منه. • صورة من تسجيل المنتجات الموضحة في المجموعة (أ)، (ب) بعاليه. 4-المدة: يومان في المتوسط لإصدار الترخيص في حالة اكتمال جميع المستندات. 5-يكون ترخيص الاستيراد صالحاً لمدة شهرين للمنتجات الموضحة في المجموعة (أ) بعالية ولمدة شهر واحد للمنتجات الموضحة في المجموعة (ب) بعاليه. 6-في حالة رفض الترخيص توضح أسباب الرفض كتابياً للطالب ويجوز الاستئناف إلى وزير الزراعة والمياه. ويتم الاستئناف النهائي أمام ديوان المظالم. نادي الفروسية: نادي الفروسية يختص بإصدار تراخيص استيراد الخيول والإجراءات كالتالي: 1-أي فرد مهتم باستيراد الخيول إلى المملكة العربية السعودية يتقدم بطلب إلى نادي الفروسية قبل الاستيراد. استيراد الخيول يتم فقط عن طريق الجو بواسطة رحلة مباشرة من بلد التصدير إلى أحد الموانئ السعودية التالية: (الرياض/جدة/الظهران). 2-أصل الشهادة الصحية للخيول وإجازة مرور الخيل من بلد التصدير يجب أن ترفق مع إيضاح من قبل المستورد بالموافقة على فترة الحجر. 3-في حالة تربية الخيول العربية يحال الطلب للمراجعة بمعرفة مركز لخيول العربية وفي حالة القناعة بالمصدر/صنف وتربية الخيول، يعد تقرير إلى نادي الفروسية الذي يصدر ترخيص الاستيراد. وإذا كان الصنف أو المنشأ غير مؤكد فيتم رفض الترخيص. 4-طلبات الترخيص لخيول القفز/السباق تحال لأخذ رأي الاتحاد السعودي للفروسية وعند تسليم تقرير مقنع يصدر نادي الفروسية الترخيص. 5-بالنسبة لخيول السباق يفحص نادي الفروسية الطلب بدقة مع الشهادة المطلوبة وإذا ثبت أنه مرفق معه الشهادة المطلوبة يصدر الترخيص. أما في حالة عدم اكتمال المستندات فيرفض الطلب. 6-يتم إخطار الطالب بالأسباب التي أدت إلى رفض الترخيص. إجراءات تراخيص الاستيراد المادة الأولى : تعريفات: يكون للمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الإجراءات – المعاني المدونة أمامها: 1- تراخيص الاستيراد التلقائية: هي التراخيص التي تصدرها الجهة المختصة لجميع الحالات عند استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص، الواردة في هذه الإجراءات. 2- تراخيص الاستيراد غير التلقائية: هي التراخيص التي يكون للجهة المختصة السلطة التقديرية بمنح الترخيص أو رفض منحه. 3- الجهة المختصة: هي الجهة الرسمية المخولة نظاماً بمنح التراخيص. 4- دليل تراخيص الاستيراد: هو دليل تراخيص الاستيراد في المملكة العربية السعودية حسب الصيغة المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 1/4/1421هـ. المادة الثانية: يحق للفئات الآتي بيانها التقدم بطلبات الحصول على تراخيص الاستيراد للسلع التي قد يتطلب استيرادها إصدار ترخيص كشرط سابق: أ - الشركات، سواء أكانت سعودية أم أجنبية أم مشاريع مشتركة مسجلة بموجب الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية. ب - الأشخاص الطبيعيون المسجلون في السجل التجاري: المرخص لهم من الجهة المختصة. ج - المواطنون السعوديون، والرعايا الأجانب الحاصلون على تصاريح بالإقامة غير المسجلين في السجل التجاري، بشرط أن تكون السلع المستوردة لاستعمالهم الشخصي و ليس بقصد إعادة البيع أو التوزيع، وأن يكون مسموحاً بتداولها في المملكة وفق الأنظمة المطبقة. المادة الثالثة: تقتصر طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد بالنسبة للفئات الوارد بيانها في الفقرتين (أ)،(ب) من المادة الثانية على السلع ذات العلاقة بنطاق أنشطتهم المحددة في سجلاتهم التجارية. المادة الرابعة: أ - تقدم الطلبات الخاصة بتراخيص الاستيراد التلقائية في أي يوم عمل قبل الفسح الجمركي عن البضاعة. ب - يتم البت في طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد التلقائية و إصدارها خلال مدة لاتتجاوز (10) عشرة أيام. ج - يجوز تقديم الطلبات الخاصة بتراخيص الاستيراد غير التلقائية في غضون (21) واحد وعشرين يوماً قبل الموعد النهائي لتقديم بيان السلع المراد استيرادها. ويجوز تمديد المهلة المحددة (10) عشرة أيام في حالة عدم استكمال مسوغات الطلبات الواردة. د - تعامل الطلبات الخاصة بتراخيص الاستيراد غير التلقائية ذات العلاقة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد والبضائع الخاضعة للرقابة وفقاً للقواعد الدولية التي تحكم تداول هذه السلع. المادة الخامسة: لا يجوز رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص الاستيراد بسبب أخطاء طفيفة لا تغير من البيانات الأساسية الواردة في مستندات الطلب. كما لا يجوز فرض غرامات عن وجود أخطاء في الوثائق ما لم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم. المادة السادسة: مع عدم الإخلال بما تقتضيه الاعتبارات العلمية والصحية والنظامية، لا ترفض الواردات المرخص باستيرادها نتيجة لتغيرات بسيطة في القيمة أو الكمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص نتيجة للفروق التي تحدث خلال الشحن، أو الاختلافات العرضية عند تحميل البضائع السائبة، والفروق البسيطة الأخرى التي تتمشى مع الممارسات التجارية المتعارف عليها. المادة السابعة: عند تقديم طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد للجهة المختصة يتعين على هذه الجهة التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية وفقاً للضوابط الواردة في دليل تراخيص الاستيراد. المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بقائمة السلع الملحقة بدليل تراخيص الاستيراد، يلزم الحصول على تراخيص الاستيراد غير التلقائية لاستيراد السلع المدرجة ضمن الفئات التالية: أ - السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بالتدابير الوقائية لحماية السلع الوطنية من أضرار زيادة الواردات من السلع المماثلة لها. ب - السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بحماية ميزان المدفوعات. ج - السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بتنفيذ البرامج و السياسات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية. د - السلع ذات الطبيعة الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو الدين، أو لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو النظام العام أو البيئة. المادة التاسعة: تطبق الأحكام التالية في حالة تراخيص الاستيراد غير التلقائية: أ - بالنسبة للسلع الخاضعة للقيود الكمية، يجب أن تنشر الجهة ذات العلاقة في الجريدة الرسمية كمية الحصص على أساس القيمة أو الحجم، ومواعيد ابتداء الحصص و انتهائها وأي تغيير قد يطرأ عليها، وذلك قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من مواعيد البدء بتطبيقها. ب - في حالة الحصص المخصصة بين الدول الموردة، تبلغ جميع الدول ذات المصلحة في توريد السلع المعنية بالأنصبة المحددة في الحصة المخصصة بحسب الكمية أو الحجم. ويتعين نشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية قبل مواعيد بدء تلقي الطلبات للحصول على التراخيص بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً. ج - في الحالات التي يكون فيها من الضروري تحديد تاريخ فتح الحصص مبكراً، تنشر المعلومات بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية قبل موعد بدء تلقي الطلبات الجديدة بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يوماً. د - تدرس طلبات التراخيص ويبت فيها بالرفض أو القبول خلال (30) ثلاثين يوماً من تلقي الطلبات، إلا في حال وجود أسباب استثنائية تجعل من الصعب التقيد بهذه المدة. هـ - في حال رفض إصدار الترخيص المطلوب يبلغ صاحب الطلب – بناءً على طلبه- خطياً بالأسباب الموجبة لرفض طلبه. ويحق له، وفي غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الرفض، تقديم تظلم أمام رئيس الجهة المختصة. كما يحق له التظلم من القرار الصادر بحقه أمام ديوان المظالم خلال (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. و- تكون تراخيص الاستيراد سارية المفعول لمدة سنة بحد أقصى ابتداءً من تاريخ إصدار الترخيص، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. ز- في حال و جود حصص موزعة على الدول الموردة, يجب أن تتضمن طلبات التراخيص تحديد بلد المنشأ. ح - تصدر التراخيص للمستوردين استناداً إلى أساس الأداء السابق لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويجوز إصدار نسبة مئوية محددة في كل سنة للمستوردين. المادة العاشرة: تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية، وتصبح نافذة المفعول بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها. المادة الحادية عشرة: يتم بقرار من وزير التجارة تعديل هذه الإجراءات و كذلك قوائم السلع الخاضعة لمتطلبات الترخيص وفقاً لما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
|
![]() |
|
|