لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 12:37 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية




أولاً : شروط عامة
1- ضرورة موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في البلدية على موقع مشروع المسلخ حسب أنظمة التخطيط وقبل البدء في الإنشاء.

2- يقدم المستثمر دراسة متكاملة للمشروع لاعتمادها.

3- يقتصر الذبح في المسالخ الأهلية على مواشي المواطنين فقط (وتشمل الأغنام والماعز والإبل والبقر) ويجري عليها الكشف البيطري قبل وبعد الذبح من قبل الطبيب البيطري المسئول عن المسلخ ويصرح باللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي مع مراعاة عدم ختمها بالأختام المميزة لمسالخ البلديات ومنع بيعها في الأسواق .

ويجوز للطبيب البيطري أن يضع علامة مميزة باسم (مسلخ الأهالي) على ذبائح المواطنين كدليل على آدائه الكشف البيطري وصلاحية اللحوم للاستهلاك البشري إذا ما طلب منه ذلك.

4- تذبح مواشي الجزارين في المسلخ التابع للبلدية فقط وفي حالة عدم وجود مثل هذا المسلخ يمكن ذبح مواشي الجزارين في المسلخ الأهلي ويتم أداء الكشف البيطري عليها قبل وبعد الذبح مع ختم الذبائح الصالحة للاستهلاك البشري بالأختام الاسطوانية الشكل المميزة والخاصة بالبلدية ويصرح ببيعها في الأسواق.

5- يتولى الأطباء البيطريون والمراقبون بالبلدية التفتيش اليومي على المسلخ.

6- يلتزم المسئول عن المسلخ باتباع أحكام اللائحة التنفيذية لفحص اللحوم المرفقة بهذه الضوابط.

7- مراعاة تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
ثانياً : اشتراطات الموقع
1-يقام المسلخ داخل النطاق العمراني للمدينة وعلى أطرافها بحيث يكون معاكساً لاتجاه الرياح السائدة بالمنطقة حتى لا تتضرر المدينة من الآثار والمخلفات الناتجة عن المسلخ (روائح ، مياه الصرف ، مخلفات الات من روث ودم) وكذلك لعدم الإضرار بأي ممتلكات للغير.

2- يراعي في اختيار الموقع الامتداد العمراني واحتمالات التوسع المستقبلي حسب أنظمة التخطيط للمنطقة المقام فيها المسلخ ليتناسب طردياً مع تزايد الكثافة السكانية.

3- تكون الأرض التي سيقام عليها المسلخ بعيدة عن التجمعات السكانية ومقالب القمامة والقبور وأماكن السيول وتجمعات الصرف الصحي ووفقاً لأنظمة التخطيط في المناطق المقامة فيها.

4- سهولة الوصول إلى الموقع بحيث يتصل بطريق مواصلات سهل ومعبد يؤدي إلى المدينة أو القرية .

5- توفر مصادر المياه والطاقة الكهربائية وكذلك وسيلة الصرف الصحي (راجع البنود سادساً وسابعاً وثامناً).

6- البعد عن مصادر تلوث الهواء والمياه .
ثالثاً : عناصر المسلخ
تحدد البلدية عدد المسالخ وحجمها وطاقتها اليومية حسب الحاجة ويؤخذ في الاعتبار وجود مسالخ أخرى سواء أهلية أو حديثة في المنطقة وتنقسم هذه المسالخ إلى فئتين أ ، ب (أنظر الجدول رقم 1).
مسلخ فئة (أ) : وتقدر طاقة الذبح اليومية فيه بحوالي 100 – 150 رأس غنم وماعز و10-30 رأس إبل وبقر وتترواح مساحة هذه المسلخ ما بين 2000-2500م2 تقريباً.
مسلخ فئة (ب) : وهو أكبر نسبياً حيث تقدر طاقة الذبح اليومية فيه بحوالي 150-300 رأس غنم وماعز ، 30-50 رأس إبل وبقر وتتراوح مساحة هذا المسلخ ما بين 3250-4060م2 تقريباً.
ويتكون المسلخ بصفة عامة من العناصر التالية :
1- الحظيرة.

2- مبنى المسلخ (صالة الذبح والسلخ والتجويف).

3- ملحقات مبنى المسلخ (غرفة تجميع جلود – مستودع – غرفة عمال وخدماتها).

4- مبنى الإدارة .

5- مباني الخدمات (مصلى – دورات مياه عامة – بوفيه صغير).

6- مواقف سيارات .

ويحاط كامل المسلخ بسور عالي من المباني بارتفاع لا يقل عن ثلاثة أمتار عليه بوابة واحدة للدخول والخروج (أنظر الشكل 1).
1- الحظيرة :
تستخدم لعزل الات الحية المريضة أو المشتبه فيها (ويمكن استخدامها لحجز مواشي الجزارين في البلديات التي لا يوجد بها مسلخ تابع للبلدية) وهى عبارة عن مساحة محاطة بأسوار من مواسير حديدية عرضية بارتفاع 1,20 متر بحث لا تسمح بخروج الات وتكون مفتوحة الجوانب للتهوية ومظللة بأسقف خفيفة مقبولة فنياً وصحياً لحماية الات من حرارة الشمس والأمطار وتقسم المساحة المطلوبة إلى أقسام تسمح بالسيطرة على الات بواقع 1م2 للغنم والماعز ، 3م2 للإبل والبقر … مع مراعاة الشروط الصحية لأحواش الات المعممة برقم 863/3/ص في 19/6/1404هـ .
ومساحة الحظيرة بالنسبة لمسلخ فئة (أ) حوالي 60م2 وتستوعب حوالي 38 رأس من الغنم والماعز ، 7 روؤس من الإبل والبقر.
ومساحة الحظيرة بالنسبة لمسلخ فئة (ب) حوالي 115م2 وتستوعب حوالي 75 رأس من الغنم والماعز ، 12 رأس من الإبل والبقر.
ويتم حساب المساحة على أساس ربع طاقة المسلخ القصوى للمذبوحات.
2- مبنى المسلخ :
وهو عبارة عن دور واحد متكامل إنشائياً من الخرسانة المسلحة وحوائط وأسقف بارتفاع لا يقل عن 4,50 متر ويستخدم المبنى كصالة للذبح والسلخ والتجويف والكشف البيطري . ويجب فصل منطقة الذبح عن بقية صالة المسلخ بفاصل من المباني المكسوه بالقيشاني بارتفاع لا يقل عن 1,20 متر لحجز الات الحية عن المذبوحات خوفاً من هيجانها وخاصة الكبيرة منها وحيث يمكن تجميع الدم في مجرى متسع وسهل التصريف إلى مكان التجميع والاستفادة منه. وتراعي النقاط التالية بالنسبة لهذه الصالة :
- تكون مساحة صالة المسلخ فئة (أ) حوالي 300 م2 وللمسلخ فئة (ب) حوالي 560م2 وبعرض لا يقل عن 10 أمتار (أنظر الشكل رقم 2،3).
- يزود سقف الصالة بقضبان حديدية مدهونة بطول الصالة معلق بها خطاطيف غير قابلة للصدأ بالعدد الكافي لتعليق الات الصغيرة على ارتفاع 2.30 متر ، وكذلك قضبان حديدية مدهونة لتعليق الات الكبيرة على ارتفاع 3.30 متر ومزود بروافع بقوة واحد ونصف طن وبالعدد المناسب ، كما يدخل في تجهيز تلك القضبان خطوط مياه وهواء للتنظيف والسلخ وتكون بالعدد الكافي للذبائح.

- تكون جميع جدران الصالة الداخلية بما فيه الأعمدة مكسوه بالقيشاني الأبيض الناعم بكامل الارتفاع.

- تكون أرضية الصالة من مواد مانعة للانزلاق وذات ميول مناسبة نحو مجاري الصرف الصحي.

- تزود الصالة بشبكة صرف صحي ومغطاة بشبكة (جريليا) حديدية مقسمة بأطوال نصف متر ليسهل رفعها لتنظيف المجاري.

- وجود غرف تفتيش لفصل الدهون وبقايا الشعر والجلد واللحوم والعظام.

- تكون تمديدات المياه والكهرباء بأماكن الذبح داخل الحوائط حتى لا يسهل نزعها من قبل الات أثناء الذبح.

- تزود الصالة برفوف رخامية ملساء وأحواض مزودة بماء ساخن وبارد لتنظيف الأحشاء.

- يخصص ممر للأهالي بعرض 1,50 متر بطول الصالة ومفصول عن مناطق العمل بحاجز من المباني المكسوة بالقيشاني الأبيض بارتفاع لا يقل عن 120 سم في منطقة الذبح وبحث لا يمكن - تخطيه و60 سم في منطقة السلخ والتجويف ليتسنى لهم مراقبة ذبائحهم ويزود الممر بمقاعد رخامية للانتظار .

- شبابيك المسلخ تكون علوية وارتفاعها لا يقل عن 0,8م وبكامل عرض الحوائط الأربعة للمسلخ لإدخال أكبر قدر من الهواء والضوء الطبيعي الذي يعتمد عليه المسلخ نهاراً وتكون من الألمنيوم - أو الكريتال وتغطى من الخارج بشبك سلك لمنع دخول الحشرات .

- الأبواب من الكريتال المدهون وتفتح للخارج على مجاري معدنية.
3- ملحقات مبنى المسلخ :
يخصص مبنى مجاور لمبنى المسلخ ومحتوياته على الآتي :
أ - استراحة للعمال والجزارين ودورات مياه وأدشاش وغرفة لخلع الملابس.

ب – مستودع الأدوات الكهربائية والآليات والعدد المستخدمة في المسلخ.

ج – غرفة تجميع الجلود ويراعى فيها أن تكون جميع جدرانها مكسوه بالقيشاني والأرض من مواد مانعة للانزلاق ومزودة بشبكة صرف صحي مغطاة بجريليا لتنظيف الغرفة بين الحين والآخر.
4- مبنى الإدارة :
تحدد مساحته وفقاً لحجم المسلخ ويتكون من غرفتين ودورة مياه ومطبخ صغير ويكون قريباً من صالة المسلخ ويتضمن مكاناً يخصص للإسعافات الأولية.
5- مباني الخدمات : (لخدمة الأهالي والعاملين بالمسلخ) :
(أ) مصلى
(ب) دورات مياه عامة .
(ج) بوفيه صغير لتقديم الأكل والمشروبات وأوعية نقل اللحوم (أكياس وكراتين).
6- مواقف السيارات :
وتحدد مساحتها تبعاً لحجم المسلخ وسعته وتنقسم إلى :
(أ) مواقف سيارات للأهالي.

(ب) مواقف سيارات للعاملين بالمسلخ.

(ج) مواقف سيارات للحاويات الناقلة لنواتج ومخلفات المسلخ.
رابعاً : التخلص من النفايات :
تجمع النفايات مثل الفرث والروث ويتم نقلها يومياً خارج المدينة بعيداً عن المسلخ في أماكن تحددها البلدية ثم تطمر في خنادق وتغطى بالأتربة بطبقة لا تقل عن نصف متر ويمكن الاستفادة منها كمخصبات زراعية تحت إشراف البلدية المعنية بالمنطقة.
خامساً : التخلص من الإعدامات والمخلفات
1- يتم تجميع الإعدامات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والمخلفات ووضع مادة الفينيك أو المطهرات عليها قبل وضعها في صناديق النفايات ثم التخلص منها يومياً بالحرق أو الدفن تحت إشراف البلدية المعنية بالمنطقة .

2- يراعى توفير العربات الصغيرة والمعدات والمستلزمات إلى جانب توفير العمالة الخاصة بذلك.

3- تخفيض مستوى المكان المخصص للحاويات الناقلة للنفايات خلف المسلخ عن مستوى سطح الأرض الطبيعية بحوالي 1,80 متر ليمكن تفريغ محتويات العربات الصغيرة فيها بسهولة.
سادساً : المياه ومصادرها
1- يجب أن يكون مصدر المياه الرئيسي صحياً ووفيراً ومتمشياً مع مقاييس الشرب (الصالحة للاستهلاك الآدمي كيميائياً وبكتريولوجياً).

2- ضرورة وجود غلاية أو جهاز تسخين مركزي (يمكن استعمال سخان شمسي) بحرارة لا تقل عن 82ْم لتزويد المسلخ بالمياه الساخنة وبتمديدات موازية للمياه العادية المستمرة.

3- وجود خزانات مياه تحتفظ بالكمية المطلوبة من المياه لاستعمال يوم واحد على الأقل.

4- مراعاة أ، تكون كمية المياه القياسية المطلوبة 272 لتر/ يوم لل الكبير كالبقر والإبل 45 لتر/ يوم لل الصغير كالغنم والماعز.

5- توفير صنابير المياه داخل المسلخ وخاصة الصالة الرئيسية بالعدد الكافي على أن لا يقل قطر مواسيرها عن 2 بوصة وبجوار أماكن تعليق الذبائح.
سابعاً : الإضاءة
1- الاستفادة من الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان.

2- أن تكون الطاقة الكهربائية مناسبة لاحتياج المسلخ.

3- أن تكون الإضاءة صحية ولا تنتج عنها أي ظلال.
ثامناً : الصرف الصحي
لصرف مخلفات المسالخ على شبكات الصرف الصحي العامة يجب أن تكون نوعية الفائض تحتوي على المواصفات التالية :
BOD 500 Mg/L

SS 1000 Mg/L

Grease 100 Mg/L
وللحصول على هذه المتطلبات يجب اتباع العمليات التالية :
1- تجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفه إلى مكان تجميع أو بياره خاصة حيث يمكن شفطه والاستفادة منه أو التخلص منه بطريقة مناسبة تحت إشراف البلدية .

2- إزالة الأجزاء الصلبة والعظام يدوياً وتجميعها في حاويات والتخلص منها بالطرق المناسبة أولاً بأول.

3- أن يكون المجرى متسعاً ومكشوفاً على أن يغطى بشبك من الحديد بفتحات صغيرة وبأطوال مناسبة ليسهل رفعها وتنظيفها وكذلك تنظيف المجرى.

4- تركيب مصائد للشحوم خارج مبنى البلدية وعند نهاية مجرى أو عند نقطة تجميع فائض المجاري.

5- بعد عملية المصائد يصرف الفائض على مصافي (Screen) لمنع الأجزاء الصلبة من المرور على أن يتم تنظيفها بشكل دوري.

6- بعد ذلك يصرف الفائض على خزان توازن يكون حجمه ثلثي حجم متوسط الفائض اليومي للمسلخ .

7- وبعد ذلك تؤخذ عينات من خزان التوازن لفحصها ومعرفة مدى مطابقتها للمتطلبات المذكورة أعلاه وفي حالة مطابقتها يتم تصريف الفائض على الشبكة وفي حالة عدم وصول نوعية الفائض النهائي بعد هذه العمليات للمتطلبات المذكورة أعلاه يجب عمل مراحل تنقية متكاملة (تنقية بيولوجية هوائية أو لا هوائية) قبل صرف فائض المسلخ على الشبكة العامة للصرف الصحي.

8- من الأفضل عمل غرفة تفتيش قبل نقطة التوصيل بالشبكة العامة للصرف الصحي.
تاسعاً : التهوية
يزود المسلخ بالعدد الكافي من مراوح الشفط علاوة على النوافذ العلوية.
عاشراً : الأعمال الكهربائية
1- جميع المواد والمعدات والتركيبات الكهربائية يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ونظام التمديدات الكهربائية الصادر عن وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة وعند عدم توفر ذلك يجب أن تكون مطابقة لاحدى المواصفات القياسية العالمية كما يجب أن تكون صالحة للعمل تحت الظروف الجوية المحلية للمملكة.

2- الكابلات : يجب أن تتكون من موصلات من النحاس الأحمر المجدول والمعزول بعديد كلوريد الفينيل (P.V.C) وتغلف الموصلات (القلوب) بطبقة أخرى من (P.V.C) وبجهد 600/1000 فولت ومن النوع المسلح.

3- الأسلاك : من النحاس الأحمر المجدول والمعزول بطبقة (P.V.C) نوع (N.Y.A) وذات جهد 600 فولت.

4- المواسير : من النوع الممكن قلوظته من البلاستيك الصلب القاسي وبالمقاسات المناسبة.

5- المفاتيح والمخارج : تكون في مبنى الإدارة عادية أما في الأماكن الأخرى المعرضة للرطوبة وتناثر الماء فيجب أن تكون محمية .

6- لوحات التوزيع الفرعية : من النوع المعدني الغاطس بالجدار والمقاومة للرطوبة والغبار والأتربة .

وتحتوي على قواطع من النوع المزود بحماية التسرب الأرضي (Earth Leakage).

7- وحدات الإنارة الداخلية :

أ – وحدات إنارة مبنى الإدارة : من الفلورسنت بناشر عام وحماية ضد الأجسام الصلبة وشدة الإنارة في حدود 250 لوكس.

ب- وحدات إنارة صالة الذبح والسلخ والتجويف : وحدات إنارة فلورسنت (أطول عمراً – ذو طاقة اقتصادية – مريحة للعين- مشابهة لضوء النهار) من النوع المغلق بناشر عام وسداد محكم ومحمية ضد تناثر الماء ودخول الأجسام الصلبة والغبار وتكون على ارتفاع 3 أمتار عن سطح الأرض تقريباً وشدة الإنارة في حدود 300 لوكس.

ج - وحدات إنارة حظيرة الات : وحدات إنارة فلورسنت من النوع المغلق بناشر عام ذو سداد محكم ومحمية ضد تناثر الماء والأتربة وشدة الإنارة في حدود 50 لوكس.

8- وحدات الإنارة الخارجية (إنارة الموقع العام) :

أ- يتم إنارة الموقع العام باستخدام وحدات إنارة مغلقة مثبتة على أركان الجدار الخارجي للمبنى ومحمية ضد الأجسام الصلبة وتناثر الماء.

ب- باستخدام فوانيس بخار زئبق ضغط مرتفع على أعمدة حديدية ومحمية ضد تناثر الماء والأجسام الصلبة.

شدة الإنارة للموقع العام في حدود 16 لوكس.

9- إنارة الطواريء : أن يتم تزويد المبنى بنظام إنارة للطواريء كامل باستخدام بطاريات بشاحن أتوماتيكي وتكون وحدات إنارة الطواريء مقاومة للرطوبة ويتم توزيعها في الأماكن التي تزداد خطورتها بانقطاع التيار الكهربائي .

10- أجهزة الهاتف : أن يتم توفير أجهزة هاتف في مبنى الإدارة.

11- نظام الاستدعاء للطواريء : أن يتم توفير نظام للاستدعاء أثناء حالات الطواريء باستخدام أزرار ضاغطة مقاومة لتناثر الماء وتوزع في أماكن مختلفة .

12- التأريض : طبقاً للتعميم الوزاري رقم 1700/1/ع في 29/5/1405هـ القاضي بتأريض المنشأت بتم الآتي :

أ – تأريض الهيكل الخرساني للمبنى.

ب- أن يتم تأريض جميع الأجزاء المعدنية الغير حاملة للتيار في جميع المعدات الكهربائية وكذلك تأريض اللوحات الرئيسية والفرعية وحديد تسليح الكابلات ووحدات الإنارة وأعمدة إنارة الموقع العام ومجاري الكابلات المعدنية ..الخ وذلك باستخدام خط أرضي منفصل وتوصيله بأرضي عام ويجب ألا تزيد مقاومة الأرضي عن 5 أوم.

13- مصائد الحشرات : أن يتم تزويد المسلخ بعدة وحدات من مصائد الحشرات توزع في أماكن مناسبة وتعلق بالسقف ومزودة بلمبات فلورسنت وشبك مكهرب يقوم بقتل الحشرات بالصدمة الكهربائية .

14- التمديدات الكهربائية : جميع التمديدات الكهربائية في الأماكن التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار تكون مخفية بالجدار وضمن الأماكن التي يكون ارتفاعها ثلاثة أمتار فما فوق تكون التمديدات داخل مجاري كابلات من الحديد الصلب المجلفن الغير قابل للصدأ والمثقب وبالمقاس المناسب ويتم تثبيتها على الجدار أو معلقة بالسقف حسب الأصول الفنية.

15- أن يتم فصل تمديدات الإنارة عن تمديدات القوى وعن تمديدات الهاتف والإنذار وتمديدات معدات السلخ بحيث تكون كل منها منفصلة عن الأخرى.

16- أن يتم فصل الإنارة الداخلية عن الإنارة الخارجية حسب التعميم الوزاري رقم 1691/1/ع في 27/10/1405هـ .

17- المولد الاحتياطي : أن يتم تزويد المسلخ بوحدة توليد كهربائية احتياطية تعمل بالديزل وبقدرة كافية وتكون إما داخل غرفة من النوع المغلق مع مفتاح تحويل أتوماتيكي وخزان للوقود.

18- مراعاة أن تكون جميع المواد الكهربائية من الصناعة الوطنية ما أمكن ذلك.

19- يجب مراعاة أن تكون الجهود القياسية للتيار الكهربائي طبقاً للتعميم الوزاري رقم 2289/4/ف بتاريخ 8/10/1406هـ هى :

1- جهد الانتفاع للأغراض العامة هو 220/127 فولت ثلاثي الأطوار 60 هيرتز.

2- جهد الانتفاع للأغراض الصناعية هو 380/220 فولت ثلاث الأطوار 60 هيرتز.
حادي عشر : الأعمال الميكانيكية
1- توفير خزانات مياه لتخزين الكمية الكافية من الماء وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة.

2- أن تكون هناك مضخات للمياه بسعة وقدرة مناسبة لتعطي الضغط المطلوب للماء .

3- تزويد المبنى بنظام تهوية وتكييف هواء لتوفير جو صحي جيد عن طريق تغيير الهواء باستمرار.

4- أن يتم تزويد المبنى بمعدات إطفاء متنقلة حسب نظام المديرية العامة للدفاع المدني ومتطلبات الأمن والسلامة.

5- توفير نظام مناسب للتخلص من المياه المستعملة خارج منطقة المسلخ بعد معالجته كيميائياً ومن ثم التخلص منها في المجاري العامة للمدينة.



ثاني عشر : اللائحة التنفيذية فحص اللحوم
قواعد أولية للكشف عن الات قبل الذبح :
(أ) يجرى الكشف على الات قبل الذبح للتحقق من الحالات الآتية لكل على حدة:

1- الحالة الصحية العامة .

2- الحالة الجسمانية .

3- الحمى.

4- الأمراض الوبائية والمعدية.

5- الجروح.

6- الكسور.

7- الخراجات.

8- الأمراض السرطانية الظاهرية.

9- الأمراض الجلدية.

10- تحديد الجنس للذبيحة (أنثى أم ذكر) وكذلك تحديد السن لها لتتبع القواعد العامة والشروط المعينة للذبح سواء للجنس أو للسن.

11- يسمح بذبح الإناث العقيمة من أي سن وكذلك الإناث التي تتجاوز أعمارها مايلي :

أ – الأغنام ما فوق الخمس سنوات.

ب- الأبقار ما فوق الثمان سنوات.

ج- الجمال ما فوق الخمسة عشر سنة.

ب – توضع الات وخصوصاً الفصيلة البقرية منها تحت المراقبة لمدة 12 ساعة على الأقل على أن يعاد الكشف الظاهري عليها قبل الذبح مرة ثانية.

ج – في حالة وجود ارتفاع في حرارة ال يؤجل الذبح إذا رأى الطبيب أن هذه الحمى عابرة تزول بعد أجل قصير وعلاج بسيط حيث أن ال إذا ذبح وهو محموم فسيعدم لحمه.

د – الات التي تذبح قبل الكشف عليها وهى حية تعامل معاملة الات المذبوحة اضطرارياً أي يجب أن يفترض أنها مريضة ويجب الكشف عليها بدقة وعلى جميع الغدد.

هـ- يجب قبل الإذن بذبح الات التأكد من توفر القواعد الصحية الخاصة بنظافة العنابر بالمسلخ وتوفر المياه وعدم تعطل مجاري الصرف.
قواعد الكشف على الات بعد الذبح
1- يجب إجراء الذبح حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

2- لا يسمح بنفخ الات بالفم خوفاً من العدوى أو التلوث ولكن يسمح بالنفخ بالطرق الآلية.

3- يفضل أن يجري الكشف في ضوء النهار أو ضوء كافي.

4- يبدأ بالكشف على الذبائح السليمة ظاهرياً وخصوصاً والأغنام منها ويؤجل الكشف على الات المشتبه في إصابتها بأمراض إلى ما بعد الانتهاء من الكشف على اللحوم كلها وذلك لأن المشتبه فيها تحتاج إلى إجراء فحص لجميع الغدد بالجسم أو إجراء الفحص المخبري إذا لزم ، أما إذا كان عدد الأطباء البيطريين كافياً فيجري الكشف دفعة واحدة.

5- يجب توفر الشروط التالية أثناء الكشف وألا تعدم الجثة كلها أو بعضها أو يفرج عنها ويرجع ذلك إلى تقدير الطبيب البيطري :

أ – يجب أن يكون وضع المعدات والأمعاء تحت الجثة الخاصة بها على أن يترك الطحال في وضعه الطبيعي على أن تكون الأمعاء متصلة بالمستقيم عند فصلها.

ب- يجب أن يكون الكبد والرئتان والقلب والكلى والأعضاء التناسلية والضرع والمثانة مثبتة وملتصقة بالجثة الخاصة بها تثبيتاً والتصاقاً طبيعياً .

ج – يجب ألا ينزع أي جزء من الأعضاء أو الأحشاء أو الغدد الليمفاوية أو اللحم.

د - يمنع عمل أي قطوعات في اللحم أو الغدد اللمفاوية أو الأعضاء التناسلية إلا بواسطة الطبيب.

6- الأختام : يجب أن تكون الأختام اسطوانية الشكل ROLLER وتعممها الوكالة على جميع البلديات وتكون الأختام وضاحة القراءة علىالذبيحة وعلى معظم أجزائها وعلى أن يكون لكل نوع من اللحم ختم خاص ، أما الحبر فيكون من نوع لا يميع بالماء ويحتوى على مادة سرية لسهولة الكشف عنه.

7- يجب سلخ الات بعد الذبح مباشرة ولا يسمح بخروج الات بجلودها من المسلخ ويراعى دقة السلخ حتى لا تنقطع الجلود.

8- نقل اللحوم : يجب أن يكون النقل في سيارات نظيفة مغلقة ومبطنة بالزنك وتغسل يومياً بالماء والصابون بعد انتهاء نقل اللحوم بها.

9- لا يسمح بتصدير الجلود خارج المملكة إلا بشهادة من الطبيب البيطري بعد كشفه عليها ولا يسمح بتصديرها إلا وهى جافة ومملحة وخالية من الأمراض التي قد تصيب الإنسان.
الأمراض وأحكامها
البند الأول :
تفسير الأحكام المتعلقة بنتيجة فحص اللحوم.
عند تطبيق هذه الأحكام يقصد بالعبارات التالية الإجراءات المقابلة لها:
1- إعدام كلي :
هو حجز وإعدام الجثة وأعضائها بالكامل وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي باعتبارها مصابة بمرض عام أو تغييرات موضعية أو بآفات مرضية لا يتسنى فصلها عن اللحوم أو أن يكون للحالة المرضية تأثير على الحالة الصحية العامة لل.
2- إعدام جزئي :
هو حجز وإعدام أجزاء من الجثة مع إزالة الغدد الليمفاوية التابعة لها وذلك باعتبارها مصابة بتغييرات موضعية أو آفات مرضية لا تؤثر على الحالة الصحية العامة لل.
3- الإفراج المقيد بشرط :
هو التصريح باللحوم والإحشاء للاستهلاك الآدمي بشرط إرسالها إلى مصانع خاصة لمعالجتها بالغلي أو التعقيم أو التثليج وفي حالة عدم وجود المصانع المذكورة تتخذ الإجراءات بالإعدام.
4- الإفراج الغير مقيد بشرط :
هو التصريح الشامل للحوم أو أحشائها باعتبارها صالحة للاستهلاك الآدمي دون أي قيد .


الحالات المذبوحة اضطرارياً خارج المسلخ
1- يجب التحقق من حيوية الذبح والادماء التام.

2- يجب الفحص الدقيق للجثة وجميع الغدد الليمفاوية.

3- يجب فحص رائحة ولون اللحوم.

4- إذا لم يمكن التعرف على التغييرات المرضية تجري البحوث المخبرية إن كان هناك إمكانيات بالمسلخ تمكن من حفظ اللحوم دون أن تتعرض للتلف حتى تظهر النتيجة فإذا عرفت الحالة المرضية للذبيحة تعدم كلياً أو جزئياً حسب أحكام كل مرض.

وتعدم الذبيحة كلياً في الحالات التالية:

1- الذبح غير الحيوي.

2- عدم الإدماء التام.

3- تغير لون اللحم.

4- الحالات الارتشاحية.
الات الرضيعة :
إعدام كلي في الحالات التالية :

1- عجل البقر أو الجاموس الذي يقل عمره عن أسبوعين ووزنه عن 33 كيلو جرام.

2- الأغنام والماعز الرضيعة التي يقل عمرها عن شهر وزنها عن 11 كيلوا جرام.

3- العجول والأغنام والماعز الرضيعة إذا وجد بها الآتي :

أ – اللحوم لينة رخوة.

ب- عدم اكتمال نمو العضلات.

ج- ارتشاح أوديمي حول الغلاف المحيط بالكليتين.

د- ارتشاح مصل أوديمي بين العضلات.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:06 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية