لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 12:35 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي حقوق المتهم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية :




حقوق المتهم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية :

من نعم الله تعالى علينا في هذه البلاد المباركة ، أن من علينا بتطبيق شريعة الله عزوجل في جميع مناحي الحياة ، ومن ذلكم الجانب الجنائي ، الذي قرر فيه المنظم في جميع أنظمة الدولة ذات العلاقة أنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وأن كل ما يخالفهما باطل مردود ، ولذلك نجد أنه قد قررذلك وأكد عليه في أول مادة من مواد نظام الإجراءات الجزائية حيث ورد فيها ما نصه:
المادة الأولى:
تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لِما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعـارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقـيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام000إلخ0
*************
وكما هو مقرر في جميع الأنظمة أن قانون الإجراءات الجزائية هو قانون الحريات ، حيث إنه لصيق الصلة بالحقوق والواجبات ، وهذه كلها مبادىء أصيلة وراكزة ، ومن هذه الحقوق الذي جاء نظام الإجراءات الجزائية لتقريرها وللمحافظة عليها ، ((حقوق المتهم))، وذلك بقصد إحداث نوع من التوازن والعدالة بين كفة الدولة ممثلة في جميع أجهزة العدالة التابعة لها ،وبين كفة المتهم ، والمتمعن في نظام الإجراءات الجزائية يجد أنه نص على حقوق متعددة للمتهم في جميع مراحل الدعوى ( الاستدلال- التحقيق- المحاكمة ) وحري بنا أيها الأحباب أن نجعل تلكم الحقوق نصب أعيننا ،وأن نراعيها، لذا أحببت في هذه المساحة أن أبرز بعضا من تلكم الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية من باب التذكير بالشيء لا أقل ولا أكثر ، تاركا المجال لزملائي في إضافة ما غفلت عنه ،والله من وراء القصد0
*************
1- حقه في عدم جواز القبض عليه إلا في أحوال محددة0
المادة الثانية:
لا يجوز القبـض على أيِّ إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نِظاماً000إلخ0
المادة الثالثة والثلاثون:
لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بالجريمة، القبض على المُتهم الحـاضِر الذي توجد دلائل كافية على اتِهامِه000إلخ0
المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبُس، لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك000إلخ0
*************
2- حقه في عدم جواز مجاوزة مدة القبض عليه لما نص عليه النظام0
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُـبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.
*************
3- حقه في عدم جواز تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو الدخول إليه إلا في الأحوال المحددة نظاما0
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجُل الضبط الجنائي الدخول في أيِّ محل مسكون أو تفتيشُه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، بأمر مُسبِّب من هيئة التحقيق والادِعاء العام، وما عدا المساكِن فيُكتفى في تفتيشِها بإذن مُسبِّب من المُحقِّق000إلخ0
المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز تفتيش غير المُتهم أو مسكن غير مسكنِه إلا إذا أتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيُفيد بالتحقيق.
المادة الحادية والأربعون:
ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المُساعدة من الداخِل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول مُعتدٍ أثناء مُطاردتِه للقبض عليه.
*************
4- حقه في عدم جواز ضبط الخطابات والطرود والمطبوعات المتعلقة به أو مراقبة محادثاته الهاتفية وتسجيلها إلا وفق ضوابط محددة0
المادة السادسة والخمسون:
لرئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام، أن يأمُر بضبط الرسائل والخِطابات والمطبوعات والطُرود، ولهُ أن يأذن بمُراقبة المُحادثات الهاتفية وتسجيلِها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مُسبِّباً ومُحدَّداً بمُدة لا تزيد على عشرة أيام قابِلة للتجديد وِفقاً لمُقتضيات التحقيق.
*************
5- حقه في عدم جواز تعذيبه أو التأثير على إرادته بوعد أو وعيد أو بتحليفه لانتزاع الاعتراف منه قصرا0
المادة الثانية:
ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة.
المادة الثانية بعد المائة:
يجب أن يتم الاستِجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المُتهم في إبداء أقوالِه، ولا يجوز تحليفُه ولا استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه. ولا يجوز استِجواب المُتهم خارِج مقر جِهة التحقيق، إلا لضرورة يُقدِرُها المُحقِّق.
*************
6- حقه في جواز استعانته بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة0
المادة الرابعة:
يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.
المادة الرابعة والستون:
للمُتهم حـق الاستِعـانة بوكيل أو مُحـامٍ لحضور التحقيق000إلخ0
*************
7- حقه في مناقشة شهود الإثبات حيال ما أدلوا به0
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
إذا أنكر المُتهم التُهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجـابة، فعلى المحكمة أن تُسرِع في النـظر في الأدِلة المُقـدَّمة، وتُجري ما تراه لازِماً بشأنِها، وأن تستجوِب المُتهم تفصيلاً بشأن تِلك الأدِلة وما تضمنته الدعوى. ولِكُلٍ مِن طرفي الدعوى مُناقشة شهود الطرف الآخر وأدِلتُه.
*************
8- حقه في كون محاكمته تتم بصورة علنية ولا يخالف هذا المبدأ إلا وفق ضوابط وأحوال محددة0
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
جلسات المحاكِم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناءً – أن تنظُر الدعوى كُلِها أو بعضِها بجلسات سرية، أو تمنع فئات مُعينة من الحضور، مُراعاة للأمن أو مُحافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
*************
9- حقه في الطعن في الحكم الصادر ضده0
أ- الطعن بطريق التمييز:
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
يحقُ للمُتهم وللمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كُل حُكم صادِر في جريمة بالإدانة أو بعدمِها أو بعدم الاختِصاص، وعلى المحكمة إعلامُهم بهذا الحق حال النُطق بالحُكم.
ب- الطعن بطريق إعادة النظر:
المادة السادسة بعد المائتين:
يجوز لأيٍّ مِن الخصوم أن يطلُّب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادِرة بالعقوبة، في الأحوال الآتية:
1-إذا حُكِم على المُتهم في جريمة قتل ثم وُجَد المُدَّعَي قتلهُ حياً.
2-إذا صدر حُكم على شخص من أجل واقِعة، ثم صدر حُكم على شخص آخر من أجل الواقِعة ذاتُها، وكان بين الحُكمين تناقُض يُفْهَم مِنه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3-إذا كان الحُـكم قد بُني على أوراق ظـهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهـادة ظـهر بعد الحُـكم أنها شهـادة زور.
4-إذا كان الحُكم بُنِي على حُكم صادِر من إحدى المحاكِم ثم أُلغِيَ هذا الحُكم.
5-إذا ظهر بعد الحُكم بيِّنات أو وقائع لم تكُن معلومة وقت المُحاكمة، وكان من شـأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
*************
10- حقه في التعويض عند ثبوت براءته0
المادة العاشرة بعد المائتين:
كُل حُكم صادِر بعـدم الإدانة – بناءً على طلب إعـادة النظر – يجب أن يتضـمَّن تعويضاً معنويِّاً وماديِّاً للمحكوم عليه لِما أصابهُ من ضرَّر، إذا طلب ذلك.
*************
11- حقه في عدم جواز محاكمته عن الفعل الواحد أكثر من مرة0
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
متى صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنِسبة إلى مُتهم مُعيِّن، فإنهُ لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أُخرى ضِد هذا المُتهم عن الأفعال والوقائع نفسِها التي صدر بشأنِها الحُكم.
وإذا رُفِعت دعوى جزائية أُخرى فيتمسك بالحُكم السابِق في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تُراعي ذلك ولو لم يتمسك بِه الخصوم. ويُثبت الحُكم السـابِق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدَّدِه0
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
إذا صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرِها إلا بالاعتِراض على هذا الحُكم وِفقاً لما هو مُقرَّر في هذا النِظـام.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:19 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية