لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 11:58 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مهنة الاستشارات الفندقية




مهنة الاستشارات الفندقية
قرار وزاري رقم 833 وتاريخ 2/4/1422 هـ
بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الفندقية
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبالاطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية بتاريخ 23/12/1421هـ بشأن وضع ضوابط وشروط لمزاولة مهنة الاستشارات الفندقية.
ومذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية رقم 1/24 و تاريخ 2/1/1422هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الاولى : يصدر الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفندقية من الجهة المختصة بوزارة التجارة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن مؤيداً بالمستندات المطلوبة.
المادة الثانية : يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفندقية أن يتوفر في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في علوم الإدراة الفندقية أو العمليات الفندقية أو شهادة جامعية أخرى في حقل الصناعة الفندقية معادلة ومعتمدة.
3- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من أحد المصالح
الحكومية أو المؤسسات العامة أو غيرها من شركات أو مؤسسات القطاع الخاص ذات التخصص الفندقي، وتخفض هذه المدة إلى سنتين للحاصل على شهادة الماجستير في الفندقة أو ما يعادلها، ولمدة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراة في الفندقة أو ما يعادلها.
4- أن يكون حسن السيرة السلوك، وألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يتعهد طالب الترخيص بأن يقوم بعمله بكل أمانة وصدق، وأن يحافظ على اسرار المهنة ، وأن يلتزم بسلوك وآداب المهنة وتنفيذ الأنظمة والتعليمات.
6- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة، وأن يوقع شخصياً على ما يقدمه من دراسات واستشارات، ولا تجوز له إنابة آخر في التوقيع.
7- يمنح المرخص له فرداً أو شركة بعد قيده في السجل المخصص لذلك ترخيصاً بمزاولة المهنة موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذاً لمدة ثلاث سنوات ويجدد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بستين يوماً على الأقل.
8- يجب على المرخص له أن يزاول المهنة أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه عند طلب الترخيص وبكل ما يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال شهرين من تاريخه، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة.

المادة الثالثة : تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وعضوية مستشار قانوني واحد المرخص لهم للتحقيق مع المخالف وإصدار قرار بتطبيق عقوبات الإنذار أو الإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة.

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
وزير التجارة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:29 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية