لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() مهنة الاستشارات الفيزيائية قرار وزاري رقم 683 وتاريخ 12/5/1418هـ بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الفيزيائية ان وزير التجارة، بما له من صلاحيات، وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة و كيل الوزراة للتجارة بالنيابة المؤرخة في 29/4/1418هـ. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصدر الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية من الجهة المختصة بوزارة التجارة بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن، مؤيداً بالمستندات المطلوبة. المادة الثانية : يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية ان يتوفر في طالب الترخيص ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في علوم الفيزياء أو أي شهادة أخرى معادلة ومعتمدة. 3- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من أحد المصالح أو المؤسسات العامة أو غيرها من مؤسسات القطاع الخاص ذات التخصص. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة. 5- أن يقدم تعهداً بأن يقوم بعمله بكل أمانة وصدق وتجرد ويحافظ على أسرار المهنة وأن يوفر الجهاز الفني اللازم من المختصين والمعدات والأجهزة بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته وأنه مستعد لدفع تكاليف الزيارات الدورية التي يقوم بها مفتشو الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للتأكد من كفاءة العاملين ووجود الأجهزة اللازمة. 6- أن يكون متفرغاً لمزوالة المهنة وأن يوقع بشخصه على ما يقدمه من دراسات واستشارات. 7- مدة الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. المادة الثالثة : يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط التالية. 1- يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل. المادة الرابعة : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة المعمول بها من عقوبات يتم شطب الترخيص في الحالات التالية: 1- إذا ثبت أن الترخيص قد صدر بناء على معلومات وبيانات كاذبه أو مزورة مقدمة من طالب الترخيص. 2- اذا ثبت أن البيانات الموضحة في الدراسات تخالف الحقيقة مع علم صاحب الترخيص بذلك. 3- إذا ثبت أنه أذن للغير بالتوقيع على ما يقدمه من دراسات وإستشارات. 4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة |
|
![]() |
|
|