لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 11:56 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مهنة الاستشارات الفيزيائية




مهنة الاستشارات الفيزيائية
قرار وزاري رقم 683 وتاريخ 12/5/1418هـ
بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الفيزيائية
ان وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة و كيل الوزراة للتجارة بالنيابة المؤرخة في 29/4/1418هـ.

يقرر ما يلي :
المادة الأولى : يصدر الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية من الجهة المختصة بوزارة التجارة بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن، مؤيداً بالمستندات المطلوبة.

المادة الثانية : يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية ان يتوفر في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في علوم الفيزياء أو أي شهادة أخرى معادلة ومعتمدة.
3- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من أحد المصالح أو المؤسسات العامة أو غيرها
من مؤسسات القطاع الخاص ذات التخصص.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليه بحد شرعي أو في
جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.
5- أن يقدم تعهداً بأن يقوم بعمله بكل أمانة وصدق وتجرد ويحافظ على أسرار المهنة وأن يوفر
الجهاز الفني اللازم من المختصين والمعدات والأجهزة بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته وأنه مستعد لدفع تكاليف الزيارات الدورية التي يقوم بها مفتشو الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للتأكد من كفاءة العاملين ووجود الأجهزة اللازمة.
6- أن يكون متفرغاً لمزوالة المهنة وأن يوقع بشخصه على ما يقدمه من دراسات واستشارات.
7- مدة الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة الثالثة : يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط التالية.

1- يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.

المادة الرابعة : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة المعمول بها من عقوبات يتم شطب الترخيص في الحالات التالية:
1- إذا ثبت أن الترخيص قد صدر بناء على معلومات وبيانات كاذبه أو مزورة مقدمة من طالب الترخيص.
2- اذا ثبت أن البيانات الموضحة في الدراسات تخالف الحقيقة مع علم صاحب الترخيص بذلك.
3- إذا ثبت أنه أذن للغير بالتوقيع على ما يقدمه من دراسات وإستشارات.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:24 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية