لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 01:33 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 10-09-2024 (04:18 PM)
 المشاركات : 144,527 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهينة





اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهينة
مادة (1):
للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك بناء على طلب موقع من أحد الشركاء يقدم إلى الإدارة العامة للشركات على أن يتضمن الطلب :
1- اسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء وما إذا كان التأسيس بالاشتراك مع شركات أجنبية .
3- مركز الشركة .
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ويرفق بالطلب صورة من عقد الشركة موقعاً عليه من جميع الشركاء .
مادة (2) :
يكون الترخيص بتأسيس الشركات المهنية المختلطة التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم والشركات المهنية الأجنبية المتخصصة بقرار من وزير التجارة بالشروط الآتية :
1- أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة .
2- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة عشرة سنوات مارست خلالها أعمالها بدون انقطاع .
3- أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية الفنية وتدريب السعوديين .
4- أن يكون للشركة ممثل دائم على الأقل بالمملكة لا تقل مدة إقامته عن تسعة أشهر في السنة .
5- أن تتقدم بنسخة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية .
6- ألا يترتب على نقل حصة شريك سعودي إلى غير سعودي نقص حصص الشركاء السعوديين عن 25% من رأس المال .
مادة (3) :
للشركات المهنية أن تستعين بأعضاء هيئات التدريس السعوديين في الجامعات وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 12/ 9/ 1412هـ بموجب عقود تعاون كمستشارين غير متفرغين يتمتعون بالاستقلال المهني في مباشرتهم لعملهم .
ا مادة (4):
للشركات المهنية أن تستعين بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة سواء كانوا من السعوديين أو من غيرهم وذلك بموجب عقود تعاون على أن يتم العمل تحت أشراف الشركة ومسئوليتها .
مادة ( 5) :
يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل ، وعلى مديري الشركة ـ خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها ـ أن ينشروا ملخص هذا العقد ورقم الترخيص في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات المهنية " والسجل التجاري " ويشهر بنفس الطريقة السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار إليه وكذلك انقضاء الشركة .
مادة رقم (6):
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1- اسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ، وكذلك جنسياتهم إذا كانت الشركة مختلطة .
3- مدة ومركز الشركة .
4- اسم وموطن كل شريك .
5- رأس المال وكيفية توزيعه .
6- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .
مادة رقم (7):
ينشأ بالادارة العامة للشركات سجل خاص (يسمى سجل الشركات المهنية ) تقيد فيه الشركات المهنية حسب نوع المهنة التي تزاولها وترقم الصفحات بأرقام مسلسله ويجب أن تختم كل صفحة بخاتم الإدارة .
مادة رقم (8):
يجب أن يتضمن سجل الشركات المهنية البيانات الآتية :
1- أسم وغرض ا لشركة .
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم وكذلك جنسياتهم إذا كانت الشركة مختلطة.
3- مركز الشركة .
4- رأس المال وكيفية توزيعه .
5- أسماء المديرين ومن لهم حق ا لتوقيع نيابة عن الشركة .كما يجب على ذوي الشأن موافاة الإدارة المختصة بأية تعديلات نظراً عل البيانات التي سبق وأن تقدموا بها في غضون ثلاثين يوماً من إجرائها .
مادة ( 9 ):
يقدم طلب القيد في سجل الشركات المهنية من أحد الشركاء أو وكيل عنهم على أن يرفق به :
1- صورة من عقد الشركة .
2- صورة من القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة بالنسبة للشركات المختلطة .
3- ما يفيد سداد رسم التسجيل .
مادة (10):
تمنح الإدارة العامة للشركات طالب الترخيص شهادة قيد تتضمن اسم الشركة ونوع المهنة التي تزاولها وأسماء الشركاء فيها ورقم القيد ، كما تخطر هذه الإدارة إدارة المهن الحرة بصورة من شهادة القيد .
مادة (11):
جميع العقود والمخالصات واللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها "ورقم سجلها التجاري "ومركزها الرئيسي ، وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية .
مادة (12):
يكون شطب القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر يشملان الصفحة كلها ، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ حصول الشطب وسببه وتاريخ تقديم طلب الشطب إن وجد .





قرار وزاري
رقم (929) وتاريخ 29/ 8/ 1416هـ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
أن وزير التجارة .
بما له من صلاحيات .
بعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/ 6) وتاريخ 22/3/1385هـ .
وعلى نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 4) وتاريخ 18/2/1412هـ .
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (41) وتاريخ 8/1/1413هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
المادة الأولي :
إدخال التعديلات الآتية على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (41) وتاريخ 8/1/1413هـ . 1- يعدل البند (4) من المادة الثانية إلى النص التالي :
" أن يكون للشركة المهنية الأجنبية ممثل دائم ـ واحد على الأقل ـ بالمملكة لا تقل مدة إقامته عن تسعة أشهر في السنة ، ويشترط في الممثل أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي عل الأقل في مجال تخصص الشركة ، وأن يكون عضواَ بإحدى الجمعيات المهنية المتخصصة في ذات المهنة التي يرخص بها ، وألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات متصلة ، وعلى الشركات الأجنبية التي اشتركت في تأسيس شركات مهنية قائمة أن توفق أوضاعها طبقاً لهذه الشروط خلال مهلة أقصاها سنه من تاريخ العمل بهذا القرار حتى تستمر في مزاولة المهنة في المملكة .
2- تعدل المادة (5) إلى النص التالي :
يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل ، وعلى مديري الشركة خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها ـ أن ينشروا ملخص هذا العقد في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ـ وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات المهنية .
كما يتعين عليهم أن ينشروا بذات الطريقة السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار إليه وكذلك انقضاء الشركة،وأن يطلبوا في الميعاد المذكور التأشير بذلك في سجل الشركات المهنية.
3- تعدل المادة (11) إلى النص التالي :
جميع العقود والمخالصات واللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها ومركزها الرئيسي ورقم ترخيصها وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية .
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشرة .
وزير التجارة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:51 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية