لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 01:09 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 10-09-2024 (04:18 PM)
 المشاركات : 144,527 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مخالفات نظام الإقامة




المخالفة رقم (1)

عدم المراجعة لتجيدي رخصة الاقامة قبل ثلاثة ايام من انتهائها دون عذر شرعي

العقوبة:

1- إذا كان يعمل لدى أفراد أو شركات أو مؤسسة أهلية يدفع رسم الإقامة مضاعفاً في المرة الأولى ويضاعف عليه الجزاء في المرة الثانية

2- اذا كان يعمل لدى جهات حكومية فالجهة المختصة هي المكلفة يتقديم طلبات الاقامة وتجيد اعمالهم خلال شهرين من تاريخ الاستقدام أو انتهاء الاقامة

المخالفة رقم (2)

وافد مقيم لم يقدم ما يثبت حمله لرخصة إقامته وجميع ما قد يسأل عنه

العقوبة:

اذا لم يقدم عذرا مقنعا للجهة المختصة يغرم وفقاً لما يلي:

الف ريال في المرة الأولى

ألفا ريال في المرة الثانية

ثلاثة الاف ريال في المرة الثالثة

المخالفة رقم (3)

عدم المراجعة لإلغاء او تجديد تأشيرة السفر (خروج وعودة ، خروج نهائي قبل انتهاء مدة التأشيرة )

العقوبة :

" يغرم الف ريال فى المرة الأولى ..

" يغرم الفي ريال فى المرة الثانية ..

" يغرم ثلاثة آلاف ريال فى المرة الثالثة .

" اذا رغب فى تأشيرة جديدة تعطى له وفقا للاجراءات المقررة نظاما .

المخالفة رقم (4)

عدم الإبلاغ عند فقدان رخصة الإقامة او جواز السفر خلال مدة لا تزيد عن (24) ساعة .

العقوبة :

" يغرم الف ريال فى المرة الأولى

" يغرم الفي ريال فى المرة الثانية

" يغرم ثلاثة آلاف ريال فى المرة الثالثة

" تتبع الخطوات المشار إليها بالتعميم رقم 379/ت في 27/4/1418هـ بالنسبة لإجراءات الفقدان.

المخالفة رقم (5)

مزاولة من يقيم بالتبعية العمل في البلاد كالزوجات أو الأبناء أو المحارم .

العقوبة :

" يعاقب المقيم بالتبعية ألف ريال في المرة الأولى وألفي ريال في المرة الثانية وثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة مع الرفع عنه للغرض عنه حيال انتهاء أقامته.

المخالفة رقم (6)

البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة

العقوبة:

1- يطبق بحق الوافد المخالف المادة 61 من نظام الاقامة بعد التعديل

2- يتم تسوية وضعه للمغادرة بعد أخذ الرسوم المقررة ومنحه تأشيرة مغادرة وتعقيب سفره.

3- اذا كان المخالف قدم لزيارة مقيم فيتم الرفع عنه للمديرية للعرض سمو وزير الداخلية عن المقيم الذي أواه بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له للتوجيه حيال إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.

المخالفة (7)

تشغيل قادم للزيارة العائلية

العقوبة

إذا كانت تأشيرة الزيارة سارية المفعول يبعد القادم للزيارة العائلية من المملكة.

إذا كانت تأشيرة الزيارة منتهية الصلاحية يبعد القادم للزيارة العائلية بعد تطبيق الإجراءات المشار إليها في المخالفة رقم(6)

يعاقب من يقوم بتشغيل القادم للزيارة العائلية بعقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها بالمادة 61 من نظام الإقامة واذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين فيتم الرفع عنه بعد تطبيق العقوبة المقررة بحقه للنظر في موضوع إنهاء إقامته وترحيله حسب التعليمات

المخالفة (8)

كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو شخصاً آخر من العمل على أساس التدليس أو القش أو الرشوة أو التزوير

العقوبة

1- إذا كان المخالف من الوافدين يغرم عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وإبعاده عن المملكة.

2- أذا كان المخالف سعودي الجنسية يغرم في المرة الأولى عشرة آلاف ريال وفي الثانية خمسة عشرة إلف ريال مع السجن لمدة شهر وفي الثالثة خمسة عشرة ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر ويراعى حجم المخالفة ونوعها عند تطبيق العقوبة.

3- تسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك والمساعد.

4- يتم مصادرة المبالغ المدفوعة في جميع الأحوال.

5- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص والمخالفات.

المخالفة (9)

من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقص الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمة الدخول أو الإقامة أو أي تأشيرة رسمية

العقوبة:

أنظر الفقرات (ا-2-3 4 5 )من المادة رقم (8)

المخالفة (10)

من يقوم بتزوير أو طمس أو تعديل أو تغيير في وثائق السفر الوافدة أو تصريحات الإقامة أو ترويج تلك الوثائق أو التصريحات

العقوبة

أنظر الفقرات (ا-2-3 4 5 )من المادة رقم (8)

المخالفة (11)

المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول

العقوبة

تطبيق عقوبة المادة(60) من نظام الإقامة بحق المخالف وفق التفصيل الوارد بالفقرات( ا-2-3 4 5 )من المادة رقم (8)

المخالفة (12)

قيام مكاتب الخدمات بتأخير المعاملات وتعطيل المراجعين أو محاولة إنهاء الطلبات بطريقة غير نظامية أو التعامل مع الوافد عن طريق صاحب عمله أو مخالفته الأنظمة والتعليمات بتشغيل أجانب في المكاتب لديهم أو قبولهم لطلبات غير موقعة ن=من أصحاب العمل أو من قبل غير المفوضين بالتوقيع عنهم أو غير مكتملة التوقيع والتصاديق المطلوبة عليها أو تجاوزا الأعمال المصرح بالتعقيب فيها وعلى الأخص تعقيل طلبات استخراج جواز السفر السعودي أو طلبات الحصول على إقامة لمن قدم بتأشيرة دخول للحج أو العمرة أو الزيارة

نوع المخالفة:

العقوبة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في الأنظمة مثل نظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة وأنظمة الجوازات والإقامة يتخذ بحق أي مكتب خدمات مخالف ما يلي:

1- في المرة الأولى يوجه إنذار لمكتب الخدمات العامة بخطاب رسمي من مدير إدارة الجوازات التي يراجعها المعقب إذا كانت المخالفة لا تستدعي أكثر من ذلك.

2- إذا تكررت المخالفة أو كانت كبيرة فيرفع لوزارة التجارة بصفتها الجهة المختصة بإصدار التصاريح لمكاتب الخدمات العامة مع اقتراح العقوبة المناسبة والمتمثلة في الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو الشطب النهائي حسب تكرار المخالفة وحجمها.

المخالفة رقم (13)

عودة مبعد إلى المملكة بعد طرده منها

العقوبة:

1- يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألف ريال إذا عاد لأول مرة مع إعادة إبعاده.

2- يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألفي ريال وبالسجن لمدة خمسة شهور إذا تكرر من ارتكاب المخالفة مع إعادة إبعاده.

3- يلاحظ استحصال الغرامة من المبعد الذي يعود للبلاد فور استعداده لدفعها لكي لا يتعلل بصرف ما معه من نقود إثناء دور المعاملة.

المخالفة رقم (14)

من يقوم بإيواء المتخلق عن المغادرة بعد الحج والعمرة أو التستر عليه أو تقديم أي مساعدة له تؤدي إلى بقائه في البلاد بصورة غير نظامية

العقوبة:

1- إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أ, بالسجن لمدة شهر أو يهما معاً مع إنهاء أقامته وترحيله من المملكة.

2- إذا كان مرتكب المخالفة مواطن يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرين ألف ريال والسجن لمدة لا تقل عن أسبوعين وفي المرة الثانية بغرامة مالية عشرين ألف ريال والسجن لمدة شهر وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثين ألف ريال والسجن لمدة ثلاثة أشهر.

3- في كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم

4- في حال تعذر استيفاء الغرامة يعاقب المواطن بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر.

5- التشهير بالمخالف بالصحف المحلية بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.

6- عند تأجير سكن للمتخلف عن المغادرة بعد الحج أو العمرة يتم تسجيل المخالفة على المؤجر مع أخذ تعهد عليه وحفظه بطريقة يسهل الرجوع إليه وفي حال تكرار المخالفة تغلق الوحدة السكنية لمدة ستة أشهر وفي المرة الثانية يكون إغلاق الوحدة السكنية لمدة سنة وفي المرة الثالثة يكون الإغلاق لمدة سنتين.

7- يراعى في العقوبة في المرة الأولى فقط بالنسبة للمواطنين وضع المخالف الصحي وكبر سنه لإيقاف عقوبة السجن والتأكد من ذلك بموجب وثائق مصدقة.

المخالفة رقم (15)

قادم الحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي يعمل لحسابه الخاص أو لم يغادر البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له.

العقوبة:

1- يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلف ريال أو السجن لمدة شهر أو يهما معاً.

2- تصوير وثائق القادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي وترسل لوزارة الخارجية لإشعار السفارة السعودية في بلده بعدم منحه تأشيرة للعمرة أو الزيارة قبل مضي سنة على الأقل من ترحيله.

3- يرحل على حسابه الخاص.

المخالفة رقم (16)

قادم الحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي قام بالانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة أثناء صلاحية التأشيرة الممنوحة له أو بعد انتهائها

العقوبة:

1- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً إذا خالف خط السير المحدد له مع الجهة المسئولة عن استقباله ومغادرته.

2- التأكد من دور المؤسسة المسئولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة قبل إصدار العقوبة.

المخالفة رقم (17)

نقل قادم الحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسئولة عن استقباله ومغادرته أثناء صلاحية التأشيرة الممنوحة له

العقوبة:

1- إذا كان الناقل من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألف ريال أو السجن لمدة شهر الي ثلاثة اشهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وترحيله من المملكة.

2- إذا كان الناقل مواطن يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة ألف ريال أو السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر او بهما معا وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرين ألف ريال وفي المرة الثانية بغرامة مالية عشرين ألف ريال والسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر.

المخالفة رقم (18)

نقل قادم الحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسئولة عن استقباله ومغادرته بعد إنتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له

العقوبة:

1- أنظر الفقرات (1،2،3،4) من المخالفة رقم (17)

2- التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير

المخالفة رقم (19)

تشغيل متخلف قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي

العقوبة:

1- إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وترحيله من المملكة.

2- إذا كان مرتكب المخالفة مواطن يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة ألف ريال وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرين ألف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثين ألف ريال والسجن لمدة ثلاثة أشهر.

3- في كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم

4- يرحل الوافد المتخلف على حساب من وجد يعمل لديه.

5- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة وفي المرة الثانية لمدة سنتين وثلاثة سنوات للمرة الثالثة.

6- في حالة تعذر استيفاء الغرامة من المواطن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر.

7- التشهير بمن يقوم بتشغيل المتخلق يذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير

8- التأكد من دور المؤسسة المسئولة عن دخوله البلاد وعمله بطريقة غير مشروعة قبل إصدار أي عقوبة.

المخالفة رقم (20)

عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب عماله الذين هم على كفالته وفق التعليمات المنظمة لذلك

العقوبة:

1- يعاقب صاحب العمل في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة ألف ريال وفي المرة الثانية عشرة ألف ريال والثالثة خمسة عشرة ألف ريال مع السجن لمدة شهر.

2- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين لم يبلغ عن هروبهم

3- يرحل الوافد الهارب على حساب صاحب العمل ويرحل على حسابه إن كان يعمل لحسابه.

4- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة وفي المرة الثانية لمدة سنتين وثلاثة سنوات للمرة الثالثة

5- إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة.

المخالفة رقم (21)

مقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص

العقوبة:

تنهي إقامة الوافد ويرحل إلى بلاده

المخالفة رقم (22)

تشغيل وافد مقيم على صاحب عمل آخر

العقوبة:

1- إذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مقدارها خمسة ألاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامة الوافد ويرحل إلى بلاده

2- إذا كان المشغل مواطن يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة ألاف ريال وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة ألاف ريال وفي المرة الثالثة عشرين ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً

3- يعاقب صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لدى الغير ولم يبلغ عن هروبهم وفق التعليمات المتعلقة لذلك بالعقوبة المشار إليها بالفقرات (2، ج، د) بالمخالفة رقم (20) مع دراسة وضع المنشاة بإحالة نسخة من القرار لقيادة الدوريات.

4- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

5- يرحل الوافد المخالف على حساب من وجد يعمل لديه وإذا كان يعمل لحسابه هو فيرحل على حسابه أو على حساب كفيله.

6- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة وفي المرة الثانية لمدة سنتين وثلاثة سنوات للمرة الثالثة





المخالفة رقم (23)

صاحب عمل يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له

العقوبة:

1- يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها خمسة ألاف ريال وبالسجن لمدة شهر وفي المرة الثانية عشرين ألف ريال والسجن لمدة شهرين وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال والسجن لمدة ثلاثة أشهر

2- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

3- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

4- يرحل الوافد المخالف على حسابه.

5- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة وفي المرة الثانية لمدة سنتين وثلاثة سنوات للمرة الثالثة

6- إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة.

المخالفة رقم (24)

تشغيل متسلل أو إيوائه أو التستر عليه

العقوبة:

1- إذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألاف ريال وبالسجن لمدة شهر مع إنهاء إقامة الوافد ويرحل إلى بلاده

2- إذا كان المشغل مواطن يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها عشرة ألاف ريال وبالسجن أسبوعين وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرين ألف ريال والسجن لمدة شهر وفي المرة الثالثة خمسين ألف ريال مع بالسجن لمدة ثلاثة أشهر

7- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

8- يرحل الوافد المتسلل على حساب من قام بتشغيله أو إيوائه أو التستر عليه.

9- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة وفي المرة الثانية لمدة سنتين وثلاثة سنوات للمرة الثالثة مع الكتابة لوزارة التجارة أو البلديات للنظر في إلغاء السجل أو الرخصة.

10- التشهير بالمتسلل بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير

11- إذا كانت المخالفة صادرة من منشاة يحال نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من وضع النشأة

المخالفة رقم (25)

قيام وسائط النقل بنقل من لا يجمل إقامة نظامية أو انتهت تأشيرة إقامتهم أ, مجهولين الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها

العقوبة:

1- يعاقب الناقل في المرة الأولى بغرامة مقدارها عشرة ألاف ريال وبالسجن لمدة شهر وفي المرة الثانية بعشرين ألف ريال والسجن لمدة ثلاثة أشهر وفي المرة الثالثة ثلاثين ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر

2- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

3- يتم مصادرة وسائط النقل البرية في حالة تكرار المخالفة سواء كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المواطن.

4- لا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي

5- التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير

12- إذا كان الناقل من القيمين تنعي إقامته وبرحل إلى بلاده بعد تطبيق العقوبة المقررة بحقه

المخالفة رقم (65)

عدم تقديم قواد السفن من شراعية وغيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق أو إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير المواني والمطارات ومراكز الحدود الرسمية وفق لما هو مقرر في المادة الثالثة من نظام الإقامة وذلك بغير سبب قهري.

العقوبة:

يطبق بحق المخالف في المرة الأولى غرامة مقدارها خمسة الآلف ريال وفي المرة الثانية غرامة خمسة الآلف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معا وفي المرة الثالثة غرامة خمسة ألاف ريال وبالسجن خمسة شهور

المخالفة رقم (27)

العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى ارض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم

العقوبة:

يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة الآلف ريال او السجن لمدة خمسة شهور أو بهما معا وفي المرة الثانية غرامة خمسة الآلف ريال وبالسجن لمدة سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه وفي المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة خمسة ألاف ريال وبالسجن لمدة سنتين مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب وفقاً لما أشير إليه أعلاه

المخالفة رقم (28)

عامل وافد يعمل لدى صاحب عمل غير صاحب العمل المدون اسمه في رخصة عمله قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصة على نقل الخدمات

العقوبة:

1= يعاقب العامل بترحيله إلى بلده على حساب صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه ولا يسمح له بالعودة للعمل بالمملكة قبل مضي سنتين من تاريخ ترحيله

الرفع لوزارة الخارجية بنسخة من وثائق سفر العامل لمنعه من العودة مدة المنع المشار إليه

المخالفة رقم (29)

تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح بشأن هروب العمال من كفلائهم

العقوبة:

يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها خمسة ألف ريال مع الكتابة للجهة التي أصدرت سجله أو رخصته لدراسة وضع المنشأة

المخالفة رقم (30)

إيواء وافد هارب من صاحب العمل

العقوبة:

1- يعاقب الوافد المخالف بغرامة مالية مقدارها ألفي ريال أو السجن لمدة أسبوعين مع إنهاء إقامته

2- يعاقب المواطن المخالف بغرامة مالية مقدارها ثلاثة ألف ريال أو السجن لمدة أسبوعين وإذا تكررت المخالفة منه يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة ألف ريال أو بالسجن لمدة ستة أسابيع

3- تستكمل إجراءات العامل الهارب ويرحل على حساب من أواه إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.

المخالفة رقم (31)

مقيم هارب من صاحب العمل يتم ضبطه من قبل الجهة الأمنية أو من قبل صاحب العمل

1- يعاقب العامل الهارب بإيقافه حني انتهاء إجراءات ترحيله

2- يرحل العامل على حساب من أواه أو شغله وإذا ضبط يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه ولا يلزم صاحب العمل بترحيله إذا مر على بلاغ الهروب أكثر من ثلاثة اشهر ويرحل على حساب الدولة بإذن كتاب من مدير عام الجوازان إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة

المخالفة رقم (32)

عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون إبداء الأسباب

العقوبة:

1- يغرم ألف ريال في المرة الأولى

2- يغرم ألفي ريال في المرة الثانية

3- يغرم ثلاثة ألف ريال في المرة الثالثة

4- إذا ضبط العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص وأدعى هروبه من العمل تراجع أوضاع مكفوله لمعرفة ما لديه من عمالة أخرى وأماكن تواجدهم.

المخالفة رقم (33)

استخدام شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب عمل للوافد الذي لا يحمل تصريح عمل

العقوبة:

1- يغرم صاحب العمل ألف ريال

2- تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين تم استخدامهم

المخالفة رقم (34)

نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة

العقوبة:

1- إذا كان الناقل مؤسسة تعاقب المؤسسة في المرة الأولى بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها خمسة ألاف ريال وفي المرة الثالثة غرامة مقدارها عشرة ألاف ريال أما إذا كان الناقل مواطن يعمل لحسابه الخاص أو مقيم يعاقب بنفس العقوبة.

2- تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:47 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية