لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() قرار وزاري ) إن وزير الخدمة المدنية بعد الاطلاع على توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه بتاريخ 20/10/1427هـ المبلغ لوزارة الخدمة المدنية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 957/427/م خ وتاريخ 29/10/1427هـ المتضمن أن المجلس وجه بأن ( تبقى المواد المنظمة لتفويض الصلاحيات من المادة (31/1) إلى المادة (31/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفق النصوص الحالية لها وأن يبلغ مضمون هذا التوجيه لوزارة الخدمة المدنية لإتخاذ ما تراه حيال وضع المواد المشار إليها في شكل لائحة تسمى ( لائحة تفويض الصلاحيات ) وتعميمها على الجهات الحكومية للعمل بها. وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المعدة في الوزارة للائحة تفويض الصلاحيات : يقرر ما يلي : أولاً : إعتماد الصيغة المعدة ( للائحة تفويض الصلاحيات ) المرفقة. ثانياً: يعمل بهذه اللائحة إعتباراً من تاريخ تبليغها للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر نظام الخدمة المدنية مكملاً لأنظمتها. ثالثاً: على الادارة المختصة بالوزارة إستكمال الإجراءات اللازمة حيال طباعة هذه اللائحة وتوزيعها على الأجهزة الحكومية كالمتبع. والله الموفق. وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز لائحة تفويض الصلاحيات المادة الأولى : يكون لنائب الوزير ما للوزير من الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إلا ما احتفظ به الوزير من صلاحيات. المادة الثانية : يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض. المادة الثالثة : يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ومسمى وظيفته ومدة التفويض. المادة الرابعة : في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف.* المادة الخامسة : لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص. المادة السادسة : التفويض لا يعفي من المسؤولية. المادة السابعة : ينتهي التفويض في الحالات الآتية : أ- انتهاء مدة التفويض. ب- انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض. ج- الغاء قرار التفويض. د- شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات. هـ- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض. * يلاحظ فيما يتعلق بتفويض التوقيع ما سبق أن صدر به الأمر السامي الكريم رقم (7/ ب / 8212) وتاريخ 13/2/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد التي تنظم الأمور المتعلقة بتفويض التوقيع 0 |
|
![]() |
|
|