لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 12:53 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة تفويض الصلاحيات




قرار وزاري )

إن وزير الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه بتاريخ 20/10/1427هـ المبلغ لوزارة الخدمة المدنية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 957/427/م خ وتاريخ 29/10/1427هـ المتضمن أن المجلس وجه بأن ( تبقى المواد المنظمة لتفويض الصلاحيات من المادة (31/1) إلى المادة (31/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفق النصوص الحالية لها وأن يبلغ مضمون هذا التوجيه لوزارة الخدمة المدنية لإتخاذ ما تراه حيال وضع المواد المشار إليها في شكل لائحة تسمى ( لائحة تفويض الصلاحيات ) وتعميمها على الجهات الحكومية للعمل بها.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المعدة في الوزارة للائحة تفويض الصلاحيات :
يقرر ما يلي :

أولاً : إعتماد الصيغة المعدة ( للائحة تفويض الصلاحيات ) المرفقة.

ثانياً: يعمل بهذه اللائحة إعتباراً من تاريخ تبليغها للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر نظام الخدمة المدنية مكملاً لأنظمتها.

ثالثاً: على الادارة المختصة بالوزارة إستكمال الإجراءات اللازمة حيال طباعة هذه اللائحة وتوزيعها على الأجهزة الحكومية كالمتبع.
والله الموفق.

وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز






لائحة تفويض الصلاحيات

المادة الأولى :
يكون لنائب الوزير ما للوزير من الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إلا ما احتفظ به الوزير من صلاحيات.

المادة الثانية :
يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض.

المادة الثالثة :
يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ومسمى وظيفته ومدة التفويض.

المادة الرابعة :
في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف.*

المادة الخامسة :
لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص.
المادة السادسة :
التفويض لا يعفي من المسؤولية.
المادة السابعة :

ينتهي التفويض في الحالات الآتية :
أ‌- انتهاء مدة التفويض.
ب‌- انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.
ج‌- الغاء قرار التفويض.
د‌- شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات.
هـ- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض.

* يلاحظ فيما يتعلق بتفويض التوقيع ما سبق أن صدر به الأمر السامي الكريم رقم (7/ ب / 8212) وتاريخ 13/2/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد التي تنظم الأمور المتعلقة بتفويض التوقيع 0


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:21 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية