لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 01:39 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة تقويم الأداء الوظيفي




بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية




لائحة تقويم الأداء الوظيفي

الصادرة بقرارمعالي وزيرالخدمة المدنية برقم (51934) وتاريخ
30/12/1426هـ بناء على الأمر السامي رقم 7/401وتاريخ 6/3/1401هـ
والتي تم العمل بها إعتباراً من 1/1/1427هـ
وتم تعميمها من قبل الوزارة برقم 1492/702 وتاريخ12/1/1427هـ




مقدمه


يسر وزارة الخدمة المدنية أن تقدم لإدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية والباحثين والمختصين في مجال شؤون الموظفين ( لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة ) المعدلة بموجب قرارمعالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 51934) وتاريخ 30/12/1427هـ على ضوء التطبيقات العملية وما طرأ على اللائحة من تعديلات لتواكب التطورات التي حصلت في مجال الخدمة المدنية 0

والوزارة إذ تقدم هذه اللائحة تأمل أن تساهم مع بقية المطبوعات التي تقدمها إلى تحسين أداء العمل وسرعة الإنجاز وتقديم الخدمات الأفضل للعاملين في مجال الخدمة المدنية 0

والله ولي التوفيق




قرارإصدار اللائحة



قراررقم (51934) وتاريخ30/12/1426هـ

إن وزير الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المادة (36) من نظام الخدمة المدنية الصادربالمرسوم الملكي رقم(م/49)
وتاريخ 10/10/1397هـ 0

وبناء على ماورد في الفقرةالثالثة من قرار صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 7/401 وتاريخ 6/3/1401هـ التي تنص بتفويض وزير الخدمة المدنية صلاحية إجراء التعديلات اللازمة في لائحة تقويم الأداء الوظيفي على ضوء التطبيقات العملية لها0
وبعد الإطلاع على اللائحة الصادرة بقرارنا رقم (1) وتاريخ 1/7/1404هـ وكذلك على القواعد المعدة بناء على الدراسة التي تمت في ضوء التطبيقات العملية وما طرأ على تلك اللائحة من تعديلات :


يقرر مايلي :

أولاً: الموافقة على لائحة تقويم الأداء الوظيفي والمذكرة الإيضاحية لبعض موادها بالصيغة المرفقة بهذا القرار 0

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بقرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1/7/1404هـ وما طرأ عليها من تعديلات 0

ثالثاً: يعمل بأحكام اللائحة المعدلة والتعليمات الملحقة بها إعتباراً من 1/1/1427هـ0

وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز




المادة النظامية الواردة بنظام الخدمة المدنية المتعلقة
بإعداد تقارير دورية عن كل موظف 0

تنص المادة (36) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
( و/ 49) وتاريخ 10/7/1397هـ على مايلي :

( تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس
مجلس الخدمة المدنية )


*********************



المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الخدمة المدنية


لائحة تقويم الأداء الوظيفي


مادة 36 /1
يقصد بتقويم الأداء الوظيفي ما تقوم به الجهة الحكومية من إجراءات لقياس مستوى أداء الموظف لواجبات وظيفته وفقاً لعناصر ومعايير معينة خلال فترة زمنية محددة بما يمكنها من إتخاذ القرارات المناسبة عن الموظف 0
مادة 36/2
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي المرتبة ( الخامسة عشرة والرابعة عشرة ) أو ما يعادلهما بما يراه المسؤول ملائماً0
مادة 36 / 3
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي ( المرتبة الثالثة عشر ) فما دون أو ما يعادلها وفق نماذج تعد وتعتمد من وزارة الخدمة المدنية ويجوز للوزارة تفويض بعض الجهات الحكومية بإعداد النماذج الخاصة بها 0
مادة 36/ 4
يتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي بشكل دوري عن جميع الموظفين وفق خطة سنوية يتم إقرارها من الرئيس الأعلى للجهاز عن كل سنة من سنوات خدمتهم 0
مادة 36 /5
يتم تقويم أداء الموظف خلال فترة التجربة مرتين الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها والثانية في نهاية فترة التجربة وذلك للتأكد من ممارسة مهام الوظيفة الفعلية المعين عليها بما يمكّن من تحديد مدى صلاحيته لشغل الوظيفة وفقاً للنماذج المحددة لذلك 0
مادة 36/ 6

يكون تقويم الأداء الوظيفي بأحد التقديرات التالية :
- ممتاز : من ( 90- 100) درجة 0
- جيد جداً : من ( 80- 89 ) درجة 0
- جيد : من (70 – 79 ) درجة 0
- مرضي : من ( 60 – 69 ) درجة 0
- غيرمرضي: من( أقل من 60) درجة0

(1)

مادة 36/ 7
يعد تقويم الأداء الوظيفي من قبل الرئيس المباشر للموظف ويعتمد من قبل رئيسه ولمعتمد التقويم أن يعدل فيه بما يراه ملائماً0
مادة36/ 8
في حالة كون الرئيس المباشر في مرتبة أقل من مرتبة من سيعد عنه التقويم أو لم يمض على إشرافه على الموظف ستة أشهر على الأقل فيتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي من قبل الرئيس الأعلى للرئيس المباشر وله أن يستعين برأي الرئيس المباشر والتقاويم السابقة المعدة عنه 0
مادة 36/ 9

يتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي عن الموظف خلال فترة التدريب أو الدراسة التي تزيد عن سنة في ضوء التقارير التي ترد لجهته من الجهة التعليمية المشرفة على التدريب أو الدراسة0

مادة 36/ 10
على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد إعتماده0

مادة 36 /11

يجوز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة ( غير مرضي ) التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهازليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين من بينهم ويرأسها أكبرهم مرتبة حسب الترتيب الآتي :
أ‌- يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لإجتماعاتها 0
ب‌- تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إستلامه وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إنتهاء الفترة المحددة للجنة 0
ج‌- تكون مداولات اللجنة سرية 0
د - يجوزللجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين 0
هـ - يكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائياً 0

مادة 36/ 12

مع مراعاة ما نصت عليه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، بحرمان الموظف الحاصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير ( غير مرضي ) من الترقية ودخول المسابقة يوجه لمن يحصل على هذا التقدير لأول مرة تنبيه كتابي من معتمد التقويم فإذا حصل على نفس التقدير في السنة الثانية فيحقق معه من قبل جهة عمله وتسمع أقواله ودفاعه وتثبت في محضر ، فإن رأت الجهة أن الأمر يستدعي فصله ، فتحيله إلى هيئة الرقابة والتحقيق لعرضه على ديوان المظالم للنظر في فصله من الخدمة أو معاقبته بما يراه 0
(2)
مادة 36/ 13

يعتبر تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف كافياً لجميع الحالات التي تطرأ خلال سنة من تاريخ إعتماده ، وإن ظهر ما يوجب تعديل تقويمه فيتم إعداد تقويم آخر عنه لنفس السنة مع الإشارة لموجبات التعديل في حقل الملاحظات بالنموذج 0

مادة 36 / 14

يعتبر تقويم أداء الموظف أثناء سنة التجربة تقويماً له عن السنة الأولى من خدمته 0

مادة 36 / 15

على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي الرجوع إلى سجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل متابعة أداء الموظفين وأي مصادر أخرى تساعد في دقة موضوعية التقويم 0
مادة 36 / 16

تقوم الجهة الحكومية عن طريق لجنة يشكلها رئيس الجهاز من كبار المختصين بمراجعة وتحليل تقاويم الأداء الوظيفي المعدة عن موظفيها ورفع تقرير بتوصياتها ومقترحاتها بما يحقق رفع مستوى أداء الجهاز 0

مادة 36 / 17

تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية 0


********************************
************************
*****************




(3)



توضيحات بعض ما ورد بمواد اللائحة

بالنسبة للمادة 36/2 : للوزير المختص أو المسئوول بالجهاز حق تحديد طريقة إعداد التقويم وزمانه وفق الظروف التي تتطلب ذلك دون أن يكون هناك إلزام بإستخدام النماذج المقررة أو الوقت المحدد لذلك 0

بالنسبة للمادة 36/3 : النماذج التي تعدها الجهات الحكومية كوسيلة مساعدة لجمع المعلومات قبل مرحلة إعداد التقويم لا يعتد بها لأي غرض من أغراض الخدمة 0

بالنسبة للمادة 36/4 : يقصد بكلمة ( عن كل سنة من سنوات الخدمة ) أن وقت إعداد تقويم الأداء السنوي يكون في وقت محدد من العام ويكون مرتبطاً بخطط العمل في الجهة ، وفيما يتعلق بالموظف في سنة التجربة فيكون إعداد التقويم عنه قبل إكماله سنة من تاريخ تعيينه ويكون صالحاً لجميع الأغراض مالم تكن الفترة الفاصلة بين هذا التقويم والتقويم العام للموظفين تزيد عن ستة أشهر 0

بالنسبة للمادة 36/5 : يعتبر تقويم أداء الموظف أثناء فترة التجربة تقويماً له عن السنة الأولى من خدمته ويؤخذ به في الإعتبار عند أي غرض يتم الرجوع فيه إلى تقارير الأداء ويعتد به في جميع الحالات 0

بالنسبة للمادة 36/8 : للرئيس المباشر أن يستعين بالتقاويم السابقة عن الموظف في حالة إعداد تقويم عن موظف لم يمض على إشرافه عليه ستة أشهر 0

بالنسبة للمادة 36/ 10 : يتم تزويد الموظف بنسخة من تقويم أدائه السنوي وفقاً للجدول التالي كسجل يحتفظ به الرئيس المباشر أو إدارة شئوون الموظفين 0





تسلسل/...........

إسم الموظف/....................

الموضوع/.................................

تاريخ إعداد التقويم/....................................

تاريخ الإستلام /........................................ ....

التوقيع /........................................ ...


بالنسبة للمادة 36/11 : تتم إجراءات التظلم وفقاً لأحكام هذه المادة على النحو التالي :
1- يعد طلب التظلم من قبل الموظف 0
2- يقدم لمدير شؤون الموظفين بالجهاز 0
3- على مدير شؤون الموظفين إعداد تقرير عن حالات التظلم وعرضها على اللجنة المشكلة حسن ما ورد في هذه المادة 0

(4)
4- تقوم اللجنة بدراسة حالات التظلم وترفع توصياتها للوزير أو لرئيس الجهاز المختص 0
5- يتولى مدير شؤون الموظفين تبليغ الموظف المعني ورئيسه بالقرار المتخذ 0

بالنسبة للمادة 36/16 : تتم عملية المراجعة عن طريق لجنة يشكلها الرئيس الأعلى للجهة من كبار المختصين تضم في عضويتها مديري شؤون الموظفين والتطوير الإداري تتولى ما يلي :-
6- حصر تقاويم الأداء الوظيفي لموظفي الجهة خلال سنة 0
7- الإطلاع على التقاريرالمعدة عن مدى التقيد بما ورد بلائحة تقويم الأداء الوظيفي عند إعداد تقاويم الأداء الوظيفي 0
8- دراسة المعلومات والإحصائيات المعدة عن هذه التقاويم وتحليلها من حيث : التقدير ، والدرجات الممنوحة للعناصر ، التحسن في الأداء ، الملاحظات المدونة فيها سواء من جانب معد التقويم أو معتمده 0
9- تفريغ نتائج التقاويم في بيانات إحصائية للتعرف على ما يظهر من مؤشرات ، وإستخلاص النتائج0
10- القيام بعمليات المقارنة بين مستوى الأداء الفردي من خلال تقويم الأداء وكذلك رؤية اللجنة لمستوى الأداء الكلي الفعلي للجهاز والتعرف على مدى وجود تباين بين هذين المستويين0

*********************
****************
**********



(5)



إرشادات لائحة تقويم الأداء الوظيفي


1- يقوم الرئيس المباشر بإعداد تقرير عن الموظفين يحتوي على المهارات والقدرات المتوفرة لدى موظفي إدارته ونوعية الأعمال التي يمكن إسنادها لكل منهم وفقاً لذلك 0

2- يقوم الرئيس المباشر بإعداد التصور الملائم حول البيئة المكتبية في إدارته وإبلاغ الجهة المختصة بذلك بما يمكن الموظفين من إنجاز أعمالهم بالكفاءة المطلوبة 0

3- يقوم الرئيس المباشر بإعداد خطة سنوية عن مستوى الأداء المتوقع كماً ونوعاً عن العاملين بإدارته يراعي فيه وضع آليات يمكن من خلالها تكريم الموظفين المتميزين ومحاسبة المقصرين 0

4- تقوم الجهات الحكومية بإعداد خطة للمسار المهني للموظفين التي يمكن من خلالها تطوير قدرات الموظفين عن طريق التدريب والإبتعاث والتكليف بمهام وظيفة أخرى والمشاركة في اللجان وفرق العمل 0

5- يقوم الرئيس المباشر بعقد إجتماعات دورية مع الموظفين يتم من خلالها متابعة أدائهم بشكل منتظم وتزويدهم بالتوجيهات والتعليمات التي تمكنهم من القيام بمهام أعمالهم بالشكل المطلوب ، وفق ترتيب يتم إعتماده من المسؤول صاحب الصلاحية 0

6- تعتبر عملية تهيئة الموظف وتوجيهه من الأمور الأساسية التي يجب الأخذ بها قبل إعداد تقويم الأداء للموظف الجديد0

7- تقوم الجهة الحكومية بتنفيذ برنامج تعريفي للموظف الجديد يتم إعداده لهذا الغرض يتناسب مع مستوى الوظيفة المرشح لها يتم من خلاله تعريفه بأهداف ومهام الجهاز بشكل خاص وماله من حقوق وما عليه من واجبات 0

8- تقوم الجهة الحكومية عن طريق لجنة يشكلها رئيس الجهاز من كبار المختصين بمراجعة وتحليل تقاويم الأداء الوظيفي المعدة عن موظفيها ورفع تقرير بتوصياتها بما يحقق رفع مستوى أداء الجهاز 0


(5)


بيان بنماذج تقويم الأداء الوظيفي المعتمدة

قامت وزارة الخدمة المدنية منذ أن صدرت لائحة تقويم الأداء الوظيفي السابقة عام 1404 هـ
بإعداد عدد من نماذج تقويم الأداء الوظيفي وفقاً للأنشطة التي رؤي إفراد العاملين بها بنموذج خاص بهم لتقويم أدائهم من خلالها ، وراجعت الوزارة تلك النماذج وعملت على تطوير عدد منها ، وهناك نماذج لازالت تحت المراجعة إلى حين إعتمادها ومن ثم تعميمها لتحل محل النماذج القائمة ، ويطيب للوزارة إيضاح النماذج الحالية والتي عدلت وأعتمد تعديلها من معالي وزير الخدمة المدنية ، وهي كالتالي :-
1– نموذج تقويم أداء شا غلي الوظائف الإشرافية 0
2- نموذج تقويم أداء شاغلي الوظائف ذات الطابع الإستشاري ويشتمل على :-
الفئة (أ) الموظفين شاغلوا المراتب التاسعة فما فوق 0
الفئة (ب) الموظفين شاغلوا المراتب السادسة حتى الثامنة 0
3- نموذج تقويم أداء شاغلي الوظائف التنفيذية0 ويشتمل على :-
- إدارية _ وتشمل :
الفئة (أ) الموظفين شاغلي المراتب (11-12-13)0
الفئة (ب) الموظفين شاغلي المرا تب ( العاشرة فما دون )0
- فنية وحرفية – وتشمل :
الفئة (أ) الموظفين شاغلي المراتب (11-12-13)0
الفئة (ب) الموظفين شاغلي المراتب ( العاشرة فما دون )0 (*)
4- نموذج تقويم شاغلي الوظائف التخصصية 0 ويشتمل على :
الفئة (أ) الموظفين شاغلي المراتب (11-12-13)0
الفئة (ب) الموظفين شاغلي المراتب ( العاشرة فمادون ) 0
5-نموذج تقويم أداء شاغلي الوظائف التعليمية0
6- نموذج تقويم أداء شاغلي مرشد ومرشدةطلابية0
7- نموذج تقويم أداء شاغلي وظائف محضري مختبرات حاسب آلي 0
8- نموذج تقويم أداء الوظائف الطبية والطبية المساعدة 0
9- نموذج تقويم أداء شاغلي وظائف المستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة 0
10- نموذج تقويم الموظف خلال فترة التجربة 0
(*) النماذج 1- 2- 3 تحت التطبيق التجريبي الى نهاية عام 1427هـ

(6)

إيضاح حول النماذج

صدر قرارمعالي وزير الخدمة المدنية رقم (1493/702) وتاريخ 12/1/1427هـ
وقرر مايلي :-
اولاً: الموافقة على نماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإشرافية ، التنفيذية بشقيها الفني والإداري وذات الطابع الإستشاري والتعليمات المرفقة بها0
ثانياً : يتم تطبيق هذه النماذج لفترة تجريبية مدتها عام واحد إعتباراً من 1/1/1427هـ
ثالثاً: تزود وزارة الخدمة المدنية بنتائج التطبيق والملاحظات والمقترحات التي تراها الجهات بشأن النماذج خلال فترة تطبيقهاوبحدأقصى لايتجاوز 30/12/1427هـ
*************************
*******************
النماذج المشار إليها أعلاه تم وضعها في قسم النماذج في الموقع

والله الموفق


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:30 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية