لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 06:21 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة الوظائف الصحية




الفصل الأول
تعريفا ت
مادة (1)
يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها:
1- الوظائف ألصحية :
هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية 0
2- الوزارة :
ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية
3- المرافق الصحية :
- المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب ،والمحاجر الصحية ( الكورنتينات ) والمستودعات الطبية ، والعيادات والمختبرات ، وبنوك الدم ، ومراكز البحث الصحي ، وأقسام الطب الشرعي 0
- المعاهد الصحية ، ومرافق التعليم والتدريب الصحي 0
- الجهات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والديوان العام للخدمة المدنية 0
4- الجهة الإدارية:
هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة 0
5- الديوان :
هو الديوان العام للخدمة المدنية ( أي وزارة الخدمة المدنية حاليا) 0
6- الإدارة والإشراف:
ويقصد بها أعمال الإدارة والأشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية 0
7 – المجموعة :
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل مثل مجموعة الأطباء 0
8- الفئة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة ، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل

(3)



ومستوى الصعوبة ونوع ومقدار المسئولية 0 وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى 0
9- المستوى :
هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية ، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات المتعددة كالأطباء ، اوألمجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية لها كالفنيين ، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين ، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة0
10-المؤهلات :
تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة 0
11- ألخبرة المعتبرة :
هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أ و الأهلي المعترف به من الوزارة 0
12- الترقية:
وهي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه 0
13- الحد ألأدنى من الراتب:
هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفق باللائحة 0
14-العلاوة السنوية :
وهي الزيادة التي تطرأ سنويا على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة0
15- البدلات :
وهي المبلغ – عدا الراتب – التي تصرف للعاملين في المرفق الصحية أما بنسبة مئوية او مبلغ محدد وفقا لجدول البدلات الملحق باللائحة ، ومن ضمن هذه البدلات :
1- ( بدل التفرغ والعمل ألأ ضافي) وهوالمبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الاضافي (1)0(2)
(1) صدرقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/457 وتارخ 9/11/1417هـ ونص على ( جواز قيام وزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات صحية إعفاء الموظفة المشمولة بهذه اللائحة من ساعات العمل الإضافية الزائدة عن الدوام الرسمي (155) ساعة شهريا مقابل التنازل عن بدل التفرغ 0
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/987وتاريخ 18/8/1425 بمنح شاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة باللائحة بدلا قدره عشرين بالمائة من أول مربوط المرتبة ممن يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات 0 وتحدد المسميات التي يصرف لها البدل بين وزارة الخدمة والجهة المختصة 0
(4)
2- ( بدل الضرر والعدوى والخطر ) وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شا غلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر 0
3- ( بدل مزاولة الطب الشرعي ) وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة الموتى 0
4- (البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية ) وهو المبلغ المخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة معينة من المرضى 0
5- ( البدل المخصص للعاملين في مستشفيا ت الجذام وأقسام العزل ) وهو المبلغ المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الأثار التي قد تترتب على ممارسة هذا العمل في أماكن تنتشر فيها العدوى 0
6- ( بدل قيادة سيارات إسعاف ) وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجبهم كمسعفين 0
7- (بدل الانتقال ) وهو المبلغ الذي يصرف شهريا مقابل نفقات انتقل الموظف من والى مقر عمله 0

الفصل الثاني
المشمولون بأحكام اللائحة
ماده (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية – باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة 0

الفصل الثالث
شغل الوظيفة والمؤهلات
ماده (3)
يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الخدمة المدنية والوزير المختص0



(3)


ماده (4)
أ – يتم تعيين الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في مجموعة من مجموعات الوظائف ألصحية ، أو في فئة أعلى من فئات الوظائف داخل المجموعة التي تقع بها وظيفته ، وفقا للضوابط التالية :
1- دليل توفر المؤهلات العلمية والعملية أو التدريبية المنصوص عليها في المؤهلات المشار إليه في المادة (الثالثة ) من هذه اللائحة 0
2- أن لا يقل أخر تقويم أداء وظيفي اعد عنه عن (جيد) 0
ب- يمنح المعين في فئة أعلى من الفئة التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل التعيين ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي كان مثبتا عليه 0
ماده (5) (*)
يرقى الموظف المشمول بهذه اللائحة من المستوى المثبت عليه إلى المستوى التالي له بالشرطين التاليين :
أولاً: أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه , وأن يقضى سنه على الأقل في حده الأعلى على أن تستبعد مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتبا 0
ثانيا: أن يكون تقديرتقويم الأداء الوظيفي المعدعنه للسنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جدا) على الأقل 0
وتحتسب – لأغراض الترقية 0 البحوث، والإنجازات ، والمهارات المتميزة ، والحضور أو المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها – إذا ثبت بشكل مؤكد أن للاستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل, وفق المعايير التي تضعها الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية مدة ومستوى 0
واستثناء من ( الشرط الأول ) من هذه المادة – تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه ، إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل ، تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الخدمة المدنية0
ماده (6)
يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأ حكامها وفقا للقواعد الواردة في المادة (10/9)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 0
الفصل الرابع
ساعات الدوام
ماده (7)
أ – تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائه وست وسبعين (176) ساعة بالإضافة إلى ما يلي:
--------------------------------------------------
(*) يحلاحظ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 18431وتاريخ 4/5/1414هـ بجوازتدرج الذي يشغل وظيفة صحية في المستويات
داخل الفئة المثبت عليها أثناء بعثته 0 وكذلك إمكانية إعداد تقويم أداء وظيفي ولو لم يكمل سنة من تاريخ تعيينه وذلك في بداية شهر محرم0
(4)
1 - يلتزم المشمولين بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقرالعمل لمدة لاتتجاوز
(ثمان) ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة 0
2- يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة
ببقائهم رهن الطلب لمدة (10) أيام في الشهر كحد أعلى 0
ب- إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربع وعشرين (24) ساعة بشكل متصل يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي، ويجوزعند الضرورة تأجيلها إلى وقت أخر بالاتفاق مع المناوب0
ج- إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند (أ) من هذه المادة عن الحدود المقررة ، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولين - بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية - والقواعد والقرارات ذات العلاقة 0

الفصل الخامس
الرواتب والعلاوات
مادة (8)
يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول
من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة 0
واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها 0
ماده (9)
أ- يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقا لإحكامها المنصوص عليها في نظام
الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية 0
ب - من يصل من شاغلي فئة (طبيب إستشاري ) إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى ، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة ، وتمنح في أول محرم من كل عام ، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب 0
الفصل السادس
البدلات والمكافأ ت والتعويضات
ماده (10)
أ‌- مع مراعاة أحكام المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية –
تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (27/22)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية ، بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه

(5)

اللائحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل
في أقسام العزل ، ومستشفيات الجذام ، وبدل مزاولة الطب الشرعي - وذلك وفقا للضوابط التالية :-
1-أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية 0
2- تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق
باللائحة على أساس بداية( المستوى ) المثبت عليه الموظف 0
1- يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل 0
2- يكون استحقاق (بدل التفرغ )على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي 0
ب‌- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة ، تكون معاملة المشمولين بأحكامها
بالنسبة للبدلات والمكافأ ت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة
الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية


 


قديم 11-07-2017, 06:23 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة الوظائف الصحية



ماده(11)
يجوزبالإضافة إلى بدل النقل- الجمع بين بد لين أوأكثرمن البدلات التالية ،على ألاّ يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة (90 0/0) من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه ، وهذه البدلات هي: - (1) (2)
- بدل التفرغ 0
- بدل الطب الشرعي 0
- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام 0
- البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية
- بدل الضرر أو الخطر 0
- بدل قيادة سيارة الإسعاف 0
- بدل المناطق النائية 0
الفصل السابع
التكليف بالعمل الإداري
مادة (12)
أ- يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق ألصحية ، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص (ووزير الخدمة المدنية ) ، ويشترط لهذا التكليف ما يلي :-
1- توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها 0
2- أن يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه0 ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط 0
3- أّلاّ يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جدا0
4- أن تكون الوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة
الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل ،
فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافة المحددة للإنتداب يؤمن نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة (27/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة اشهر، أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول وفقا لأحكام المادة(27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ألاّ يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة 0
ب‌- يكون الحدالأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات ، ويجوزعند الحاجة تمديدها

(1) صدر قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/986 وتاريخ 18/8/1425بصرف بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فترتين تزيد عن ساعات الدوام قدره (1/30 ) واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم إعتباراً من تبليغ القرار 0 وقد تم تبليغ هذا القرار في 17/9/1425هـ0
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1226 وتاريخ27/2/1428 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
29290/ ب في 2/7/1428 ويقضي بتنظيم مكافأة المستخدمين العاملين في المستشفيات والمستوصفات والمحاجر
الصحية الذين يقدمون خدمة مباشرة للمرضى ممن هم مثبتين على وظائف رسمية ( القرار بتفصيلاته في الآخر)

(8)


لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات ، ولايجوز التكليف بعد
ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق،ولمدة
أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات0
ج- يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه
اللائحة بالقيام بعمل مديرعام للشؤون الصحية بمناطق المملكة
بالشروط التالية :
1- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة 0
2- أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0
3- أن يكون التكليف لمدة لا تزيدعن ثلاث سنوات ويجوز بقرار
من الوزيرالمختص تمديدها لمدة أومدد أخرىلا تتجاوزثلاث
سنوات0

الفصل الثامن
أحكام عامة
ماده (13)
يتم اعتماد الوظائف الصحية في الميزانية العامة للوزارة وفقا للفئات الواردة
بجدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة ، وتتولى الوزارة تخصيصها وتوزيعها
على المناطق والمرافق الصحية التابعة لها حسب حاجتها 0
مادة (14)

تنقل رواتب القائمين على رأس العمل ممن تشملهم هذه اللائحة عند نفاذها
بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والوزارة 0
ماده(15)

تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العلاقة
في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة 0
مادة (16)

تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكامها 0
----------------
*************************

(9)

ملا حق
لائحة الوظائف الصحية



1- د ليل المؤهلات 0

2- جدول البدلات 0

3- فئات الوظائف المشمولة بها 0

(10)


ملحق رقم (1)


د ليل المؤهلات
للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية





(11)

أولاً: تعريفات عامة 0
1- المجموعة :
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات
المتماثلة في طبيعة العمل، مثل مجموعة الأطباء 0
2- الفئة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة التي تتماثل وظائف كل فئة من فئاتها من حيث
طبيعة العمل ومستوى صعوبة الواجبات ونوع ومقِدار المسئولية وبالتالي
تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يماثله ذلك من المعرفة والقدرة و
المهارة نوعا ومستوى مما يوجب منح شا غليها مرتبا متماثلا ، (مثل فئة
طبيب مقيم ) 0
3-المستوى :
هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار
المسئولية 0وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة
داخل المجموعات ذات الفئات المتعددة ( كالأطباء ) أو لكل مجموعة من
ألمجموعات ذات الفئة الواحدة كالفنيين والمستوى في سلم الوظائف الصحية
يقابل ألمرتبة في سلم رواتب الموظفين 0
4- الدرجة :
هي التقسيم الأفقي للمستوى ويقصد بها العلاوة الدورية داخل كل مستوى 0
ثانيا : تعريف مجموعات الوظائف الصحية وفئاتها 0
1- مجموعة الأطباء :
هي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالطب البشري أو طب الأسنان 0 ويعتبر الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة او طب الأسنان بعد اجتياز فترة التدريب اللازم للتخرج بنجاح حدا أدنى للتعيين عليها ، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية :-
1-1 – طبيب مقيم 0
1-2 – طبيب أخصائي 0
1-3 – طبيب استشاري 0
ويتم تحديد التخصصات والمجالات الطبية وما تستلزمه من مسميات تنظيمية
بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق نص المادة الثانية من لائحة
الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 0

(12)


2- مجموعة الصيادلة :
وهي المجموعة التي تتعلق أعمالها بالصيدلة من حيث تركيب الأدوية وحفظها
وصرفها ، وتوجيه المرضى إلى طرق استعمالاتها ، والمسمى التصنيفي للفئة
الوحيدة لهذه المجموعة هو( صيدلي) ، أما المسميات التنظيمية فتحدد بالاتفاق
بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق المادة الثانية من لائحة الوظائف
الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 0
3- مجموعة الأخصائيين (غير الأطباء ):
وتشمل الأخصائيين والتقنيين من ذوي التخصصات الصحية التي يعتبرالحصول
على درجة جامعية في مجال التخصص حدا أدنى لشغل الوظائف المحددة لها و
المسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو(أخصائي) ، أما المسميات
التنظيمية فتحدد بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق نص المادة
الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 0
4- مجموعة الفنيين :
وتشمل الفنيين من ذوي التخصصات اللازمة لمختلف الخدمات الصحية التي
يتطلب القيام بها برنامجا إعداديا متخصصا في طبيعة العمل مدته لا تقل عن
ثلاث سنوات بعد إتمام مرحلة الكفاءة المتوسطة ، والمسمى التصنيفي للفئة
الوحيدة لهذه المجموعة هو (فني ) ، أما المسميات التنظيمية فتحدد بالاتفاق
بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق نص المادة الثانية من لائحةالوظائف
الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 0
5- مجموعة المساعدين الصحيين :
وتشمل المساعدين الصحيين الذين يقدمون خدمات صحية مساعدة تتطلبها حالة المرضى ويستلزم أدائها الحصول على مستويات محددة من التعليم أو التدريب
المناسب أو اكتساب الخبرة المعتبرة ، والمسمى التصنيفي لفئتي هذه المجموعة هما :-
5-1 – مساعد صحي (أ) 0
5-2 – مساعد صحي (ب)0
أما المسميات التنظيمية وكذلك مستويات التعليم والتدريب ونوع ومستوى الخبرة
المعتبرة لهذه المجموعة فتحدد بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والوزارة وفق
نص المادة الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها 0


مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف
الصحية

صدرت بقرار معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية (وزير الخدمة
المدنية حاليا) رقم 29 وتاريخ 29/12/1415هـ بعد الاتفاق مع الجهات
الصحية والذي تم العمل به اعتبارا من 1/1/1416هـ




(14)

وزارة الخدمة المدنية الرقم : 29
الرواتب والبدلات التاريخ : 29/12/1415هـ
(قرار وزاري )

إن وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثالثة من لائحة الوظائف الصحية ونصها ( يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل
المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين رئيس الديوان(أي وزير الخدمة المدنية – حاليا) والوزير المختص0
ولاقتصار دليل المؤهلات الملحق بلائحة الوظائف الصحية المعتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412هـ على مستويات الدخول وما
ترتب على ذلك من خلال التطبيق العملي لهذا الدليل منذ 1/7/1412هـ من ضرورة شموله لمختلف جوانب التأهيل ومستوياته تنفيذا لما ورد في عجز المادة الخامسة من لائحة الوظائف الصحية ونصه ( تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه ، إذ ا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة عمل الوظيفة تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة والديوان ) 0
وتنفيذا لما ورد بعجز المادة الثامنة من لائحة الوظائف الصحية ونصها ( يمنح الموظف وفقا لإحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب (جدول الرواتب الملحق باللائحة ) ، واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة والديوان منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها ) 0
وبناء على موافقة الجهات الصحية المعنية 0
وتحقيقا لأهداف لائحة الوظائف الصحية ولمقتضيات مصلحة العمل 0
( قرار )
يعتمد دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف وفقا للنسخة المرفقة بهذا القرار ليحل محل دليل المؤهلات اللازمة لشغل وظائف الفئات الصحية (الفقرة ثالثا من الملحق رقم -1- بلائحة الوظائف الصحية ) اعتبارا من 1/1/1416هـ0
والله ولي التوفيق 0
وزير الدولة
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تركي بن خالد السد يري
= صورة للإدارات المختصة بالديوان

(15)


أولا:- المستندات النظامية و التعاريف الخاصة بمراجع هذا الدليل 0
1- المستندات النظامية لهذا الدليل :
1-1- المادة الثالثة من لائحة الوظائف الصحية ونصها ( يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها ، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين رئيس الديوان والوزير المختص )0
1-2- عجز المادة الخامسة من اللائحة ونصها ( تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة والديوان 0
1-3- المادة الثامنة من اللائحة ونصها ( يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة 0واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة والديوان منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها )0
استنادا على النصوص النظامية أعلاه ، فان هذا الدليل يحل محل ( دليل المؤهلات اللازمة لشغل وظائف الفئات الصحية ) الفقرة (ثالثا ) من الملحق رقم-1- بلائحة الوظائف الصحية اعتبا ر ًا من 1/1/1416هـ
2- التعاريف الخاصة بمراجع هذا الدليل 0
2-1- يعتبر ما ورد في لائحة الوظائف الصحية من تعريفات ( وخاصة ما ورد في المادة الأولى 0 وما ورد في الفقرة (أولا) والفقرة (ثانيا) من الملحق رقم (1) مرجعا لما ورد في هذا الدليل من عبارات أو مصطلحات 0
2-2- ا لتقيد عند تطبيق هذا الدليل التالي :
2-2-1- مسميات الوظائف المحددة في الملحق رقم (3) بلائحة الوظائف الصحية 0
2-2-2 - لا يقبل من الدرجات العلمية التي تكتسب في مجال الطب والأسنان بعد الشهادة الجامعية إلا التي يتم الحصول عليها بعد إتمام مرحلة التدريب اللازم للتخرج بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، كما لا يعتد ، لغرض شغل الوظائف الصحية ، إلا بالدرجات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية والخبرة ( من حيث المجال والمستوى والمدة )المقبولة لدى الوزارة(ووزارة الخدمة المدنية) 0(1)
2-2-3- يقصد بالسنة إذا وردت في نطاق التعليم أو التدريب ، سنة دراسية ( تسعة اشهر) على الأقل وفي نطاق الخبرة العملية عاما كاملا(اثنىعشر شهرًٍا)0
2-2-4- سنوات الخبرة المعتبرة المحددة للفئات الواردة بهذا الدليل هي التي يتم --------------
(1) ألتقيد بما ورد في الفقرة (2-2)من القسم ( ثالثا) من هذا الدليل 0
(16)

اكتسابها بعد الحصول على المؤهل العلمي أو التدريبي الذي يشكل الحد الأدنى من المؤهل العلمي لكل فئة0
----------
ثانيا-المؤهلات اللازمة لشغل وظائف الفئات الصحية وفق المادة الثالثة والمادة الثامنة من لائحة الوظائف الصحية ، والفئة والمستوى والدرجة المناسبة لكل مؤهل0


 


قديم 11-07-2017, 06:25 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة الوظائف الصحية



ثالثا : الدرجات العلمية والبرامج ألإعداية والتدريبية الزائدة عن الحد الأدنى من
المؤهلات المحددة في القسم ثانيا من هذا الدليل 0

1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من القسم أولا من هذا الدليل ، ومع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ب) من القسم( ثالثا) من هذا الدليل يجوز بموافقة وزارة الخدمة المدنية منح درجة إضافية وفقا للترتيب التالي :
1-1) درجة واحدة للطبيب ألحا صل على زما لتين أوما يعا د لهما بنفس التخصص0
1-2) ثلاث درجات للطبيب الحاصل على زما لتين أو مايعادلهما احد اهما تخصص دقيق للأخرى 0
1-3) درجة واحدة للموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية عن كل سنة إعدادية أو تدريبية يتم
اجتيازها بنجاح ، ويجوز تجميع الدورات التدريبية واعتبارها دورة واحدة إذا توفرت لها الشروط
الآتية:
1-3-1)ألا تقل مدة الدورة عن الواحدة عن ثلاثة أسابيع 0
1-3-2)ألا تقل مدة الدورات المجمعة عن تسعة اشهر 0
1-3-3) أن لا يكون أيا من الدورات المراد احتسابها قد اكتسبت في مستوى أدنى من المستوى
الوظيفي الذي يشغله الموظف 0
1/4)درجتين إضافيتين للطبيب الحاصل على زمالتين أو مايعادلهما ليستا في نفس التخصص ولكن
لكل منهما علاقة بالاخرى من حيث ممارسة العمل 0 (1)
2- يشترط للاستفادة من الدرجة العلمية ، أو البرامج الإعدادية والتدريبية لغرض الحصول على
درجة أو درجات إضافية ما يلي :
2-1) أن تكون في نطاق طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف 0
2-2) أن تكون مكتسبة في جهة علمية أو تدريبية مقبولة لدى الوزارة ووزارة الخدمة المدنية،
كأن تكون صادرة من جهة علمية أو تدريبية حكومية داخل المملكة، أو معتمدة من قبل لجنة

--------------------------------------------------------------------
(1) تم إضافة هذه الفقرة (1/4) بموجب قرار معا لي وزير الخدمة المدنية رقم 46112 وتاريخ
20 /9/ 1421هـ


(19)



تدريب و ابتعا ث موظفي الخدمة المدنية 0(1)، أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، أو
لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي ، أو من احد المجالس العلمية بالجامعات
إن كان من منسوبيها قبل تعيينه على هذه اللائحة ، أو لجنة معادلة الشهادات مادون الجامعية
بوزارة التربية والتعليم حسب اختصاص كل منها 0
2-3) أن يكون الموظف قد حصل عليها بعد حصوله على المؤهل العلمي للفئة التي يشغلها 0
2-4) أن لا يكون الموظف قد سبق أن استفاد منها لأغراض التدرج إلى مرتبة أو مستوى أعلى
أو للحصول على درجة أو درجات إضافية قبل تطبيق لائحة الوظائف ألصحية ، أو
التدرج إلى فئة أعلى ، أو للحصول على درجة أو درجات إضافية داخل مستويات الفئة
المثبت عليها بعد تطبيق لائحة الوظائف الصحية عليه0
2-5) تكون استفادة الموظف الذي على رأس العمل من هذه الميزة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده
الجهة بقرار منها بعد استكمال الإجراءات والتصديق على حصوله على الدرجة العلمية، أو
اجتيازه البرنامج الإعدادي أو التدريبي أو من تاريخ التعيين على لائحة الوظائف الصحية
أن كانت قد استكملت الإجراءات اللازمة حسب الفقرة (2-2) أعلاه ، و إلا فيكون من تاريخ
استكمالها 0



-----------------------------------------------------

(1) يستثنى من ذلك:
أ- عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية ( إذا ما تقدم لشغل إحدى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية ) على أن يقدم ما يثبت موافقة الجامعة على التحاقه بالدراسة للحصول على الدرجة العلمية أو البرنامج الإعدادي أو التدريبي 0
ب- منسو بو المؤسسات العامة ألفنيون على أن يقدم الموظف ما يثبت موافقة مرجعه على التحاقه بالبرنامج الإعدادي أوالتدريبي0

--------------------------------------------
- -- صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم1/46 وتاريخ 27/1/1423هـ وحدد الكيفية التي يعامل بها خريجو كليات
العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق بالكلية لتحل محل
القرار السابق الصادر من الوزارة برقم 12241 وتاريخ 19/3/1417هـ 0( ويمكن الاطلاع على القرار كاملاً بالصفحة
28 من هذه اللائحة)


ملحق رقم (2)
جدول بالبدلات المخصصة للمشمولين
بلائحة الوظائف الصحية
اولا: مجموعة الأطباء:

- فئات / طبيب استشاري – طبيب أخصائي – طبيب مقيم :
1- بدل التفرغ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ويشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ، ويصرف بنسبة مئوية 0/0من أول مربوط المستوى)(1)
(المستوى الأول 70 0/0) و ( المستوى الثاني 65 0/0)و (المستوى الثالث 60 0/0) و(المستوى الرابع 55 0/0) و
(المستوى الخامس 50 0/0) و(المستوى السادس 45 0/0) و(المستوى السابع40 0/0)
2- بدل مزاولة الطب الشرعي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة يصرف بنسبة مئوية 0/0 من بداية المستوى )0
(نسبة 50 0/0للمستويات1-2-3- 4 ) و(بنسبة40 0/0 للمستويات 5-6-7)0 (*)
3- بدل النقل الشهري : ( 600ريال يصرف شهريا)
4- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مبلغ ثابت يصرف شهريا) كألا تي:-
(3000ريال للطبيب الاستشاري – و 2500ريال للطبيب الأخصائي – 2000ريال للطبيب المقيم)0
5- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مبلغ ثابت يصرف شهريا) كألاتي :-
(1500ريال للطبيب الاستشاري – و1250 ريال للطبيب الأخصائي –و1000ريال للطبيب المقيم )0

ثانيا :مجموعة الصيادلة :

فئة / صيدلي :
1- بدل التفرغ : ( ويشمل التفرغ وفرق ساعات العمل0 ويصرف بنسبة مئوية 0/0 من أول مربوط المستوى )0(1)
( المستوى الأول 45 0/0)و( المستوى الثاني 40 0/0)و ( المستوى الثالث 35 0/0) و( المستوى الرابع 30 0/0)
و( المستوى الخامس 25 0/0)و ( المستوى السادس 20 0/0) و( المستوى السابع 20 0/0)0
2- بدل النقل الشهري ) : 600ريال شهريا )0
3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : (مبلغ ثابت يصرف شهريا) وقدره(500 ريال)0
4- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام : (مبلغ ثابت يصرف شهريا وقدره (500)ريال)0
ثالثا: مجموعة الاخصائيين:

فئة /أخصائي :
1- بدل التفرغ: ( ويشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ويصرف بنسبة مئوية 0/0من أول مربوط المستوى
وقدره 20 0/0) (1)
2- بدل النقل الشهري ( 600ريال شهريا)
3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : (مبلغ ثابت يصرف شهريا 500- 1500 ريال )
4- بدل العمل في اقسام العزل ومستشفيات الجذام ) مبلغ ثابت يصرف شهريا 200- 1200 ريال )
5- بدل قيادة سيارة اسعاف : ( يصرف كمبلغ ثابت شهريا 500 ريال )0(2)

رابعا : مجموعة الفنيين:

فئة/ فني :
1- بدل التفرغ : (يشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ويصرف بنسبة مئوية 0/0 من أول مربوط المستوى
وقدره 20 0/0) (1)

(21)


2- بدل مزاولة الطب الشرعي : ( يصرف بنسبة مئوية 0/0من بداية المستوى ، وقدره (50 0/0) للمستويات
1- 2- 3- 4 , و (40 0/0) للمستويات 5- 6- 7)0
3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : (مبلغ ثابت يصرف شهريا 500- 1500 ريال )0
4- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام : ( مبلغ ثابت يصرف شهريا 1000 ريال ) 0
5- بدل النقل الشهري : ( 400 ريال للمستوى الأول و600 ريال للمستويات 2- 3- 4- 5- 6- 7)0
6- بدل قيادة سيارة الاسعاف : (مبلغ ثابت يصرف شهريا 500 ريال )0(2)
________________________________________ __________ __________________
خامسا: مجموعة المساعدين الصحيين :

فئة / مساعد صحي (أ):ومساعد صحي (ب) :

1- بدل التفرغ : ( يشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ويصرف بنسبة مئوية 0/0 من أول مربوط المستوى وقدره(20 0/0)
لجميع المستويات من 1-7 )0 (1)
2- بدل مزاولة الطب الشرعي : (يصرف بنسبة مئوية 0/0 من بداية المستوى ، وقدره (25 0/0) لجميع المستويات
من 1 - 7 لفئتي - مساعد صحي (أ) و مساعد صحي (ب) 0
3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية ( مبلغ ثابت يصرف شهريا ، وقدره (1200) ريال لمساعد صحي (أ)
و(800 ) ريال لمساعد صحي (ب) 0
4- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذامنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مبلغ ثابت يصرف شهريا وقدره (1200)ريال لمساعد صحي (أ)و
600 ريال لمساعد صحي (ب)0
5- بدل النقل الشهري ): 400ريال شهريا للمستويات 1- 2- 3- 4 و600 ريال للمستويات 5- 6- 7) لمساعد صحي أ- ب
6- بدل قيادة سيارة الأسعاف نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مبلغ ثابت يصرف شهريا 500 ريال)0 (2)
-----------------------------------------
(*)- من1- 7 تعني المستويات 0
(1) بدل التفرغ للأطباء والصيادلة 0 وبدل فرق ساعات العمل للأخصائيين (من غير الأطباء ) والفنيين والمساعدين
الصحيين 0
(2)يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة الى قيا مهم بوا جبا تهم كمسعفين0

-- صدر الأمر السامي رقم 7/ب/ 59810 وتاريخ 14/11/1424هـ القاضي بإ نفاذ مارآه مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 20/11/1424هـ بالموافقة على محضر لجنة البدلات رقم 85 في 9/11/ 1424هـ المتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل ( لوظيفتي – صيدلي – ومساعد صيدلي ) ممن يقومون بأعمال أمناء مستودعات الأدوية
بنسبة (20 0/0) من أساس بداية المستوى المثبت الموظف، وفق الشروط التالية:- أن يقوم شاغل الوظيفة بعمل أمين
مستودع فني 0 وأن يكون مقر الوظيفة بمستودعات الأدوية المركزية أو المستشفيات التي لا يقل عدد أسرتها عن(50)
سريرا 0والا تقل قيمة ما لديه من عهدة عن (مائتي ألف ) ريال 0والايزيد عدد من يصرف لهم البدل عن موظفين اثنين
في المستودعات المركزية وموظف واحد في المستشفيات 0وان تقتضي طبيعة العمل الاستلام والتسليم والجرد السنوي0
وألا يزيد مجموع ما يصرف له من بدلات عن 90 0/0 من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه0

صرف بدل للمسعفين بالهلال الأحمرالسعودي
-- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1009 وتاريخ 21/10/1425 هـ ونص على 0 أولاً: يصرف
للمسعفين وفق فئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في جمعية الهلال الأحمر السعودي
العاملين في الميدان بدل مقداره 20 0/0 من أول مربوط المستوى المعين عليه 0
ويعتبر هذا البدل بديلاً عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل 0 عدا ( بدل قيادة
سيارة الاسعاف) المحدد مقداره في جدول البدلات بلائحة الوظائف الصحية فيستمر صرفه لمن يستحقه نظاماً0 وا، يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه ¬ - حيث بلغ في 1/12/1425هـ من قبل ديوان الرئاسة0



(22)


- قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية حول البدلات :
- شمول العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية في الجهات الحكومية بالبدل المخصص
للعاملين بمستشفيات وزارةالصحة0
فقد صدر بذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/862 وتاريخ 3/2/1424هـ بالموافقة على صرف البدل الذي يصرف للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية التابعة لوزارة الصحة الوارد بلائحة الوظائف الصحية للعاملين في (المستشفيات والعيادات النفسية ) بالجهات الحكومية الأخرى في غير وزارة الصحة حيث نص القرار في فقرته الأولى على ما يلي :-
(- يشمل البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية المحدد مقدره في جدول البدلات الملحق
بلائحة الوظائف الصحية – العاملين بالعيادات النفسية في المستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى التي
خدمات صحية 0 وذلك متى توفرت ضوابط وشروط صرف البدل المشار اليه لدى أي منهم)0ومن أهم الشروط
حسبما حددته اللائحة –أن يكون الموظف مثبتا على الوظيفة وأن يزاول عملها فعلا0
-------------
حيث يعتبر هذا القرار معدلا لما سبق أ ن ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/635 وتاريخ5/8/1420هـ0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/971 وتاريخ 26/3/1425هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 7/ب/27912 وتاريخ 1/6/1425هـ ونص على :-
اولا: - شمول شاغلي الوظائف التي بمسمى (فني تمريض) و(أخصائي مختبر ) و(صيدلي ) العاملين في مجال الطب
الشرعي – بالبدل النقدي المخصص للعاملين في مجال الطب الشرعي المحدد في جدول البدلات الملحق بلائحة
الوظائف الصحية ومقداره (50 0/0 خمسين بالما ئة للمستويات من 1- 4 وأربعين بالمائة 40 0/0 للمستويات
من 5 – 7 وذلك من راتب بداية المستوى )بشرط أن تكون الوظيفة ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة لإدارات
الطب ا لشرعي وان يمارس الموظف عمل الوظيفة المخصص لها البدل في مقرها بصفة فعلية 0
ثانيا: تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات النظامية نحو تعديل مسمى وظيفة ( صيدلي ) التي يعمل شاغلها في مجال الطب الشرعي إلى مسمى ( صيدلي شرعي ) 0
ثالثا: يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من ديوان رئاسة مجلس الوزراء 0

- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/493 وتاريخ 4/3/1418هـ بتنظيم موضوع الإسكان في مرافق وزارة
الصحة من الخاضعين للائحة الوظائف الصحية 0

- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/556 وتاريخ 2/6/1419هـ وأيد مبدأ عدم صرف بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف للمسعفين ومساعديهم وسائقي سيارات الإسعاف بجمعية الهلال الأحمر وذلك اعتبارا من العمل بلائحة الوظائف الصحية في 1/8/1412هـ حيث كان يصرف هذا البدل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/229 لسنة 1411هـ وبعد أن صدرت اللائحة ورد بها بدل خاص بهؤلا0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/978 وتاريخ 18/8/1425هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7 /ب/47552 وتاريخ 17/9/1425هـ وقضي 0أولا: ( بمنح شاغلو الوظائف الصحية – غير المشمولين بلائحة
الوظائف الصحية)العاملون في المستشفيات والمركز الصحية والمختبرات بدلا مقداره (20 0/0)من أول مربوط المرتبة
التي يشغلها كل منهم مقابل أدائهم ساعات عمل إضافية وذلك بالشروط التالية :
1- أن يكون من يصرف له البدل يشغل وظيفة في تشكيلات المستشفى أو المركز الصحي أو المختبر ويمارس عمل
الوظيفة بصفة فعلية 0
2- أن يؤدي عمله على أساس (176) ساعة شهريا بما في ذلك أيام الخميس وحضوره ساعات مناوبة مثله مثل
الأطباء والفنيين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية 0
3- أن يكون العمل الذي سوف يؤديه مرتبطا بالفريق الطبي 0
4- أن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام الخميس0
ثانيا: تحدد مسميات الوظائف التي يصرف لشاغليها هذا البدل بالاتفاق بين( وزارة الخدمة المدنية) و(وزارة المالية )والجهة
المختصة 0
ثالثا : يطبق هذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، تقوم وزارة الصحة قبل
نهايتها برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية يتضمن نتائج تطبيقه والتوصية باستمرار العمل به أو تعديله أو الغائه0

(23)


قرار وزارة الخدمة المدنية حول النقل من لائحة الوظائف الصحية و إليها :

- صدر قرار وزارة الخدمة المدنية رقم (1250) وتاريخ 23/11/1415هـ استنادا إلى المادتين (3) من لائحة الوظائف
الصحية التي تنص على أن (يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بها وفقا للدليل الملحق بها ) وكذلك المادة (6) منها و
التي تنص على ما يلي (يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقا للقواعد الواردة في
المادة (10/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية – لائحة النقل حاليا -0
أولا: النقل إلى اللائحة :
1- تحديد الفئة :
يتم تحديد الفئة المناسبة للمطلوب نقله بناءا على المؤهلات العلمية و العملية المتوفرة لديه وفقا لما هومطلوب لتلك الفئة في
دليل مؤهلات الوظائف الصحية 0
2- تحديد ألمستوى وألد رجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين :-
2-1 – إذا كانت الوظيفة التي يشغلها ضمن نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3)بلائحة الوظائف الصحية
فينقل إلى المستوى والدرجة التي تقابل المرتبة التي يشغلها وفقا لجداول العاملين على سلم رواتب الوظائف
الصحية 0
2-2- إذا كانت الوظيفة التي يشغلها في غير نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3) بلائحة الوظائف الصحية
ولكن سبق له أن شغل وظائف مشمولة باللائحة سواء ا كان ذلك قبل صدور اللائحة أو بعدها فينقل إلى
المستوى والدرجة التي تقابل أخر مرتبة ودرجة حصل عليها أثناء شغله لوظيفة نطاقها ضمن المسميات
المشمولة بلائحة الوظائف الصحية 0أما إذا لم يسبق له ذلك فينقل إلى الدرجة ألأولى من المستوى ألأول
من الفئة المنقول لها 0وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من قبل الجهة المستفيدة 0
2-3- من سبق له أن صنف على اللائحة الصحية ثم أنتقل إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين ، ثم طلب
إعادته إلى اللائحة الصحية تطبق عليه القواعد المحددة أعلاه 0 أو يصنف على المستوى والدرجة التي
كان يشغلها قبل انتقاله ا يهما أفضل 0 وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من الجهة
المستفيدة 0
3- تحديد المستوى والدرجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بلائحة أو كادرخاص0:
يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة و الدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين
العام وفقا للقواعد المحددة للنقل إلى سلم رواتب الموظفين الواردة ضمن قواعد التقييم الصادرة بالقرار رقم 22835
وتاريخ 26/6/1413هـ ، ثم تستكمل إجراءات نقله وفقا لما ورد بالفقرة (2)0

ثانيا : النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين:

يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة وفقا لما هو محدد لمؤهله العلمي وقت التعيين حسب الوظيفة
المنقول لها وطبيعة عملها ثم يدرج كل أربع سنوات مرتبة وبالدرجة المناسبة لكل مرتبة بما لا يتجاوز المرتبة
المعادلة للمستوى والدرجة التي يشغلها حسب جداول الشرائح الملحق بالفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة
الوظائف الصحية أو المرتبة التي كان يشغلها قبل تصنيفه على اللائحة أ يهما أفضل0

ثالثا: النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بلائحة أو كادر أخر:

يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام
وفقا لما ورد في ثانيا 0 ثم تستكمل إجراءات نقله وفقا للقواعد المحددة للنقل من سلم رواتب الموظفين العام الوارد ضمن
قواعد التقييم عند النقل من سلم رواتب لأخر الصادرة بالقرار رقم 22835وتاريخ 26/6/1413هـ0

*************************************
************************



(27)



------------------------------------------------------

- قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ الخاص بتعيين خريجي الكليات الصحية المتوسطة :
--------------------------------------------------
نص القرار على الآتي :-
أولاً- يعين الحاصلون على (دبلوم الكليات الصحية المتوسطة ) أو مايعادلها وفق
الترتيب التالي :-
- المرتبة (السادسة) الدرجة الرابعة لخريجي التخصصات غير المشمولة
بلائحة الوظائف الصحية 0
- المستوى الثاني الدرجة الثالثة من فئة (فني)من لائحة الوظائف الصحية
لخريجي التخصصات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية 0
(وقد تم وضع هذا التخصص ضمن دليل المؤهلات حسب جدول المؤهلات
الصادر بقراررئيس الديوان (وزير الخدمة المدنية - حاليا ) رقم 29 في 29/12/1417هـ0مع ملاحظة ماود بالجدول من تحديد لعدد العلاوات 0



---------------------------------------------
-- صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 1/46 وتاريخ 27/1/1423هـ ونص على مايلي :-

من وزير الخدمة المدنية
إلى نائب الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

الموضوع : كيفية معاملة خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف
مجالات تخصصاتهم الدراسية بع التخرج عنها قبل الالتحاق بالكليات
الصحية المتوسطة بعضها مشمول بلائحة الوظائف الصحية وبعضها
غير مشمول بها 0
الحيثيات :
بناء على توصيات ورقة العمل المعدة بالاشتراك مع وزارة الصحة بشأن
كيفية معاملة الحالات التي برزت بعد تطبيق قرار هذه الوزارة رقم(12241)
وتاريخ 19/3/1417هـ المشتمل على شرائح تنظم كيفية معاملة خريجي
(28)
كليات العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق بالكليات الصحية المتوسطة بعضها مشمول بلائحة الوظائف الصحية وبعضها غير مشمول بها0
وعلى ضؤ قرار مجلس القوى العاملة رقم (1/م30/1410) وتاريخ 2/3/1410هـ
ولائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/241 وتاريخ
28/3/1412هـ ودليل مؤهلات الوظائف الصحية الصادر بقرارهذه الوزارة رقم
(29) وتاريخ 29/12/1415هـ والمعمم برقم 1414 وتاريخ 12/1/1416هـ ليحل
محل دليل المؤهلات اللازمة لشغل وظائف الفئات الصحية – الفقرة ثالثاً من الملحق
رقم (1) بلائحة الوظائف الصحية اعتباراًمن 1/1/1416هـ وقرار هذه الوزارة رقم
26698 وتاريخ 3/7/1415هـ بشأن معادلة دبلوم الكليات الصحية المتوسطة وظيفياً
وخطاب هذه الوزارة رقم 22358 وتاريخ 4/6/1415هـ القاضي بالموافقة على إمكانية تعيين خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة من قبل وزارة الصحة مباشرة
وخطاب هذه الوزارة رقم 14349وتاريخ 9/4/1414هـ المتضمن إمكانية تعيين الموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية على فئة أعلى من الفئة المثبت عليها إذا
حصل على مؤهل علمي يختلف في تخصصه عن طبيعةالعمل الذي يزاوله 0
وبناء على الصلاحيات الممنوحة لوزير الخدمة المدنية بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 440 وتاريخ 20/4/1401هـ في الفقرات (أ- ب-ج)من البند(2) من(أولاً) والتي
تقضي بأن يتم بقرار من وزير الخدمة المدنية :
أ‌- تحديد المجموعات النوعية ومجموعات الفئات ووضعها ضمن المجموعات
العامة والمجموعات النوعية المناسبة 0
ب- تحديد مستويات الفئات 0
ج- تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة 0
تقرر مايلي
تطبيق القواعد المرفقة على خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة
ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق
بالكلية لتحل محل القواعد المرفقة بقرارهذه الوزارة رقم 12241 وتاريخ 19/3/1417هـ 0


كيفية معاملة الأطباء السعوديين تحت التدريب:-
- سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 67 وتاريخ 29/5/1413هـ ونص على مايلي:-
1- تصرف مكافأة شهرية للأطباء السعوديين تحت التدريب قدرها عشرة آلاف وسبعمائة
ريال ويشمل ذلك بدل النقل ويعاملون فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي طبقاً للائحة
الوظائف الصحية 0 ويتم صرف ذلك من الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب
تحت إشرافها0
2- تحل هذه المكافأة محل أي مكافأة تصرف وفقاً لأي تنظيم 0
------------------------------------
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1055 وتاريخ 28/3/1426هـ ونص في فقرته الأولى على أن تصرف مكافأة شهرية مقطوعة لاتتجاوز (700’10) عشرة آلاف وسبعمائة ريال للطبيب السعودي تحت التدريب
الذي أنهى سنة الإمتياز ويرغب في مواصلة دراسته للحصول على شهادة الإختصاص السعودية وذلك بقدر الفترة اللازمة للحصول على هذه الشهادة على أن يتم ذلك وفق عقد يبرم بين الطبيب وجهة التدريب يتفق على صياغته وبنوده بين كل من وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة التخصصات الصحية 0
وقد تم إعداد العقد المشار إليه وصدر الأمر السامي الكريم رقم 3219/ م ب وتاريخ 28/3/1428هـ بالموافقة على صيغة العقد المذكور على أن يبدأ العمل به إعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر 0

معاملة الأطباء تحت التدريب الذين هم من أمهات غيرسعوديات :-
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1225 وتاريخ 27/2/1428هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 29292/ ب وتاريخ 2/7/1428هـ وقرر مايلي –
( يمنح الأطباء تحت التدريب الذين هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ويقيمون في المملكة إقامة دائمة مكافأة مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال شهرياً ، ومنح مكافأة مقدارها (2000) ألفين ريال شهرياً لأمثالهم من المتدربين من خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية ، على أن تطبق بشأنهم القواعد المطبقة على الطلبة السعوديين من حيث متطلبات العمل وساعاته والمدة الزمنية المحددة للصرف)0

ترقية أطباء الاسنان غير الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى طبيب إستشاري:
---------------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1000 وتاريخ 9/9/1425 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ب/54221 وتاريخ 11/11/1425هـ ونص على مايلي :-
أولاً:- يعفى أطباء الاسنان الحاصلون على درجة الماجستير من شرط الحصول على الدكتوراه أو الزمالة او ما يعادلهما ويعينون على درجة (طبيب إستشاري ) بعد توفر الشروط التالية :
1-أن يكون الطبيب متخصصاً في أحد الحقول العلاجية التالية:
- علاج عصب وجذور الاسنان - طب اسنان الاطفال
- طب الفم - تقويم الاسنان
- طب الاسنان الشرعي - طب اسنان المجتمع
-علاج الاسنان التحفظي - علاج اللثة
- امراض الفم - تركيبات الاسنان والاستعاضة السنية
- جراحة الفم والوجه والفكين - أشعة الفم والوجه والفكين
2- أن يكون الطبيب قد حصل على درجة الماجستيرأو شهادة التدريب السريري المعادل للماجستير في نفس التخصص قبل نهاية عام 1421هـ مع إكمال ست سنوات خبرة في أحد التخصصات العلاجية لطب الأسنان سالفة الذكر بعد الحصول على ذلك المؤهل 0
3- أن يكون الطبيب على رأس العمل وممارساً لنفس التخصص وقت ترشيحه لفئة(طبيب إستشاري)0

(32)
4- أن يحصل الطبيب على تقدير لا يقل عن (جيد) في تقويم الأداء الوظيفي والتقويم المهني 0
5- أن يجتاز الطبيب إختباراً للحصول على تصنيف مهني يعادل درجةالاختصاص السعودية تقوم به المجالس العلمية الخاصة بطب الأسنان بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية يشمل تقديم الطبيب حالات علاجية موثقة في مجال تخصصه يتم تحديد عددها ونوعيتها وتقييمها من قبل المجالس العلمية 0
6- توفر الوظيفة الشاغرة في الميزانية0
ثانيأ:- يعتبر هذا الترتيب معالجة لحالات فردية خاصة قائمة حالياً ولايقاس عليها مستقبلاً0

**************




بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بمكافأة المستخدمين العاملين في خدمة المرضى

- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1226 وتاريخ 27/2/1428هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء 29290/ ب وتاريخ 2/7/1428هـ ويقضي بمايلي :-
أولاً- يستمر صرف المكافأة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 601 وتاريخ 18/4/1396هـ
وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 52 وتاريخ 6/8/1398هـ 0
ثانياً- يقتصر صرف المكافأة المشار إليها في الفقرة (أولاً) على الفئات التالية :
1- المستخدمون الذين يعملون في أقسام التنويم والطوارئ في المستشفيات والمستوصفات
والمحاجر الصحية 0
2- المستخدمون الذين يعملون في مستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات الأمل ومستشفيات
العناية التأهيلية 0
ويكون صرف المكافأة وفق الضوابط التالية :-
أ‌- أن يكون المستخدم ممن يقدمون خدمة مباشرة للمريض بموجب إثبات خطي من المنشأة
الصحية 0
ب‌- أن تكون الأعمال التي يقوم بها المستخدم ليست من مهام التمريض 0
جـ - أن يكون المستخدم معين على وظيفة رسمية ضمن تشكيلات المنشأة الصحية 0
ثالثاً- تسري الترتيبات الواردة في الفقرة ( ثانياً ) إعتباراً من تاريخ تبليغ هذا القرارمن
قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء 0


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:07 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية