لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
11-07-2017, 06:08 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
المادة الأولى : يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج ، أو جزءاً منه . الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقاً لمناهجها . المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها . الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية . التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن ، أو بدون ثمن . شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلاً للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . المادة الثانية : يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محلياً أوخارجياً . المادة الثالثة : يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على : 1 – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدول وأنظمتها . 2 – مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة . 3 – تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه . المادة الرابعة : على كل من يرغب في مزاولة إنتاج المادة التعليمية ، الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية . 4/1 – يلزم للحصول على شهادة التأهيل للجهات الاعتبارية ما يأتي : أ – أن يكون نشاط الشركة أو المؤسسة مخصصاً في مجال التربية والتعليم والتدريب أو إنتاج المواد التعليمية . ب – تقديم وصف لنوعية المادة التعليمية التي ستنتجها أو تسوقها . ج – أن يكون لدى المؤسسة أو الشركة متخصصون في المجال التربوي والتصميم التعليمي والمحتوى العلمي ، إضافة إلى فنيين حسبما تقتضيه طبيعة المواد التعليمية التي تنتجها المؤسسة ، وللجهة المعنية تحديد الحد الأدنى من المتخصصين . د – أن تتوفر التجهيزات الفنية الأساسية لعمليات الإنتاج بحسب طبيعة المواد التعليمية التي سيتم إنتاجها . هـ - أن يقدم صاحب الطلب الذي لا تتوفر لديه التجهيزات الفنية الأساسية اتفاقيات سارية المفعول مع جهات أخرى ، تتوفر لديها هذه التجهيزات . وفي هذه الحالة تكون مدة شهادة التأهيل مقيدة بمدة صلاحية هذه الاتفاقيات . و – تقديم صورة من السجل التجاري وصورة من شهادة تسديد الزكاة والدخل للمؤسسات والشركات . ز – للجهة المعنية اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة للتحقق مما سبق ، وطلب أية وثائق أو معلومات تلزم في ذلك . 4/2 – يلزم للحصول على شهادة التأهيل بالنسبة للأفراد ما يأتي : أ – تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية . ب – تقديم وصف تفصيلي لنوعية المادة التعليمية التي سينتجها الفرد . ج – تقديم اتفاقيات سارية المفعول مع جهة إنتاج تتوفر لديها الشروط المبينة في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من البند رقم ( 4 / 1 ) من المادة نفسها ، وتكون مدة شهادة التأهيل مقيدة بمدة صلاحية هذه الاتفاقيات . 4/3 – على الجهة المعنية إجابة طالب منح شهادة التأهيل بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً الشروط وعليها توضيح الأسباب الموجبة في حالة الرفض . المادة الخامسة : أ – على كل من ينتج ، أو يستورد ، أو ينشر مادة تعليمية الحصول – قبل تسويقها - على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوماً من تسلمها مستوفية الشروط ، وإلا عدت مجازة . ب – على الجهة المعنية قبل البدة بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص ، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال . وليس له الحق في استرداده ؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص . ج – تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه ، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك . د – في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصاً بإنتاجها ، أو تسويقها ، أو نشرها ، موقعاً من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه . ولا يعد هذا الترخيص نهائياً إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقاً لنظام المطبوعات والنشر . 5/ أ – على كل من يرغب في إنتاج مادة تعليمية التقدم إلى الجهة المعنية للحصول على معايير إنتاج المواد التعليمية مجاناً . 5/ ب – تحدد الجهة المعنية ساعات الفحص بناء على المعايير الآتية : أ – الكتب : تحتسب عشر دقائق لمراجعة الصفحة الواحدة لكل فاحص على ألا يزيد عدد الدقائق الكلي لمراجعة الصفحة الواحدة عن ثلاثين دقيقة . ب – مواد الفيديو والمواد السمعية : تحتسب خمس عشرة دقيقة لمراجعة الدقيقة الواحدة لكل فاحص ، على ألا يزيد عدد دقائق الفحص عن خمس وأربعين دقيقة لكل دقيقة . ج – المصورات والشفافيات : تحتسب عشرون دقيقة لكل مادة لكل فاحص على ألا يزيد عن ستين دقيقة لكل مادة . د – الخرائط : تحتسب ثلاثون دقيقة لكل فاحص على ألا تزيد عن تسعين دقيقة لكل مادة ، ويستثنى من رسوم الفحص الخرائط المجازة من الجهات المختصة . هـ - أقراص الوسائط المتعددة التفاعلية ، ومواقع الإنترنت : 1 – تعامل مقاطع الفيديو والمقاطع السمعية وفق الفقرة (ب ) أعلاه . 2 – تعامل شاشة الحاسب أو صفحة الإنترنت وفق الفقرة ( أ ) أعلاه ، ويقصد بالشاشة أو صفحة الإنترنت ما يظهر على شاشة الحاسب عند ضبط الشاشة على 800/600 بكسل دون الانتقال إلى جزء مخفي من الشاشة . 5/ج/ا – على من يرغب في إنتاج مادة تعليمية تقديم طلب إلى الجهة المعنية مشتملاً على ما يأتي : أ – صورة من شهادة التأهيل المعتمدة من الجهة المعنية . ب – خمس عينات من المادة التعليمية المطلوب ترخيصها . ج – وصف تفصيلي للمادة التعليمية المراد ترخيصها ، حسب النموذج الذي تعده الجهة المعنية . د – إيصال استيفاء رسم الفحص المستحق لدى الجهة المختصة . 5/ج/2 – يتم تكليف أعضاء لجنة / لجان الفحص من قبل الجهة المختصة . 5/ج/3 – تقوم لجنة / لجان الفحص بإجراءات الفحص باستخدام استمارات ونماذج خاصة تعتمدها الجهة المعنية لهذا الغرض ، وتعد تقريراً موقعاً من الأعضاء بتوصيات اللجنة بإجازة المادة التعليمية أو عدمها وملاحظاتها عليها . 5/ج/4 – تقوم الجهة المختصة بناء على تقرير لجنة الفحص بإصدار الترخيص ، أو عدم الترخيص مع بيان الأسباب . 5/ج/5 – في حال إجازة المادة التعليمية يمنح المالك ترخيصاً بإنتاجها أو تسويقها أو نشرها ، يشتمل على رقم الترخيص ، وتاريخه ، ومدة سريانه ، واسم المادة التعليمية ، وموضوعها ، واسم المالك ، ومكان الإصدار ، ويوقع الترخيص من رئيس الجهة أو من يفوضه ويختم بالختم الرسمي . 5/ج/6 إذا لم تجز المادة التعليمية الفحص بسبب مخالفتها معايير الفحص أو بعضها ، جاز للمالك تعديلها بعد موافقة الجهة المعنية مع التزامه بدفع رسوم الفحص المقررة . 5/د/7 على مالك المادة التعليمية المساعدة المرخص بإنتاجها ، أن يبرز عبارة واضحة النص والحجم توافق عليها الجهة المختصة يذكر فيها ما يأتي : أ – اسم الجهة المعنية التي رخصت المادة التعليمية . ب – رقم الترخيص وتاريخه . ت – الاسم الشخصي أو الاعتباري للمالك ، وعنوانه . ث – تاريخ الإصدار للمقرر الذي تخدمه المادة التعليمية المساعدة . المادة السادسة : في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازماً لذلك ، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة ( الخامسة ) . المادة السابعة : تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين – سواء كانوا من خارج تلك الجهة ، أو من داخلها – خارج وقت دوامهم . المادة الثامنة : لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية عن خسائر مالك المادة التعليمية إذا حصل تطوير لمناهج الجهة المعنية يتعارض – كلياً أو جزئياً – مع المادة التعليمية المرخص لها. المادة التاسعة : على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها ، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية . المادة العاشرة : على منتجي المواد التعليمية التي أنتجت قبل تطبيق هذا النظام ، أو مسوقيها ، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة التأهيل والترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام . المادة الحادية عشرة : يُكوَّن في كل جهة معنية – بقرار من رئيسها – لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً ، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها . وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة ، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار . المادة الثانية عشرة : يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها ، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول ؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال . ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة . المادة الثالثة عشرة : تتولى كل جهة معنية تطبيق أحكام هذا النظام كل فيما يخصه . المادة الرابعة عشرة : يصدر وزير التربية والتعليم – بعد الاتفاق مع الجهات المعنية – اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره . المادة الخامسة عشرة : يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام . المادة السادسة عشرة : يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره . |
|
|
|