لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 06:08 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها




المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج ، أو جزءاً منه .
الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقاً لمناهجها .
المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها .
الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية .
التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن ، أو بدون ثمن .
شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلاً للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

المادة الثانية :
يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محلياً أوخارجياً .

المادة الثالثة :
يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على :
1 – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدول وأنظمتها .
2 – مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة .
3 – تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه .

المادة الرابعة :
على كل من يرغب في مزاولة إنتاج المادة التعليمية ، الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .
4/1 – يلزم للحصول على شهادة التأهيل للجهات الاعتبارية ما يأتي :
أ – أن يكون نشاط الشركة أو المؤسسة مخصصاً في مجال التربية والتعليم والتدريب أو إنتاج المواد التعليمية .
ب – تقديم وصف لنوعية المادة التعليمية التي ستنتجها أو تسوقها .
ج – أن يكون لدى المؤسسة أو الشركة متخصصون في المجال التربوي والتصميم التعليمي والمحتوى العلمي ، إضافة إلى فنيين حسبما تقتضيه طبيعة المواد التعليمية التي تنتجها المؤسسة ، وللجهة المعنية تحديد الحد الأدنى من المتخصصين .
د – أن تتوفر التجهيزات الفنية الأساسية لعمليات الإنتاج بحسب طبيعة المواد التعليمية التي سيتم إنتاجها .
هـ - أن يقدم صاحب الطلب الذي لا تتوفر لديه التجهيزات الفنية الأساسية اتفاقيات سارية المفعول مع جهات أخرى ، تتوفر لديها هذه التجهيزات .
وفي هذه الحالة تكون مدة شهادة التأهيل مقيدة بمدة صلاحية هذه الاتفاقيات .
و – تقديم صورة من السجل التجاري وصورة من شهادة تسديد الزكاة والدخل للمؤسسات والشركات .
ز – للجهة المعنية اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة للتحقق مما سبق ، وطلب أية وثائق أو معلومات تلزم في ذلك .
4/2 – يلزم للحصول على شهادة التأهيل بالنسبة للأفراد ما يأتي :
أ – تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية .
ب – تقديم وصف تفصيلي لنوعية المادة التعليمية التي سينتجها الفرد .
ج – تقديم اتفاقيات سارية المفعول مع جهة إنتاج تتوفر لديها الشروط المبينة في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من البند رقم ( 4 / 1 ) من المادة نفسها ، وتكون مدة شهادة التأهيل مقيدة بمدة صلاحية هذه الاتفاقيات .
4/3 – على الجهة المعنية إجابة طالب منح شهادة التأهيل بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً الشروط وعليها توضيح الأسباب الموجبة في حالة الرفض .

المادة الخامسة :
أ – على كل من ينتج ، أو يستورد ، أو ينشر مادة تعليمية الحصول – قبل تسويقها - على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوماً من تسلمها مستوفية الشروط ، وإلا عدت مجازة .
ب – على الجهة المعنية قبل البدة بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص ، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال . وليس له الحق في استرداده ؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص .
ج – تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه ، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك .
د – في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصاً بإنتاجها ، أو تسويقها ، أو نشرها ، موقعاً من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه . ولا يعد هذا الترخيص نهائياً إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقاً لنظام المطبوعات والنشر .

5/ أ – على كل من يرغب في إنتاج مادة تعليمية التقدم إلى الجهة المعنية للحصول على معايير إنتاج المواد التعليمية مجاناً .

5/ ب – تحدد الجهة المعنية ساعات الفحص بناء على المعايير الآتية :
أ – الكتب : تحتسب عشر دقائق لمراجعة الصفحة الواحدة لكل فاحص على ألا يزيد عدد الدقائق الكلي لمراجعة الصفحة الواحدة عن ثلاثين دقيقة .
ب – مواد الفيديو والمواد السمعية : تحتسب خمس عشرة دقيقة لمراجعة الدقيقة الواحدة لكل فاحص ، على ألا يزيد عدد دقائق الفحص عن خمس وأربعين دقيقة لكل دقيقة .
ج – المصورات والشفافيات : تحتسب عشرون دقيقة لكل مادة لكل فاحص على ألا يزيد عن ستين دقيقة لكل مادة .
د – الخرائط : تحتسب ثلاثون دقيقة لكل فاحص على ألا تزيد عن تسعين دقيقة لكل مادة ، ويستثنى من رسوم الفحص الخرائط المجازة من الجهات المختصة .
هـ - أقراص الوسائط المتعددة التفاعلية ، ومواقع الإنترنت :
1 – تعامل مقاطع الفيديو والمقاطع السمعية وفق الفقرة (ب ) أعلاه .
2 – تعامل شاشة الحاسب أو صفحة الإنترنت وفق الفقرة ( أ ) أعلاه ، ويقصد بالشاشة أو صفحة الإنترنت ما يظهر على شاشة الحاسب عند ضبط الشاشة على 800/600 بكسل دون الانتقال إلى جزء مخفي من الشاشة .

5/ج/ا – على من يرغب في إنتاج مادة تعليمية تقديم طلب إلى الجهة المعنية مشتملاً على ما يأتي :
أ – صورة من شهادة التأهيل المعتمدة من الجهة المعنية .
ب – خمس عينات من المادة التعليمية المطلوب ترخيصها .
ج – وصف تفصيلي للمادة التعليمية المراد ترخيصها ، حسب النموذج الذي تعده الجهة المعنية .
د – إيصال استيفاء رسم الفحص المستحق لدى الجهة المختصة .


5/ج/2 – يتم تكليف أعضاء لجنة / لجان الفحص من قبل الجهة المختصة .

5/ج/3 – تقوم لجنة / لجان الفحص بإجراءات الفحص باستخدام استمارات ونماذج خاصة تعتمدها الجهة المعنية لهذا الغرض ، وتعد تقريراً موقعاً من الأعضاء بتوصيات اللجنة بإجازة المادة التعليمية أو عدمها وملاحظاتها عليها .

5/ج/4 – تقوم الجهة المختصة بناء على تقرير لجنة الفحص بإصدار الترخيص ، أو عدم الترخيص مع بيان الأسباب .

5/ج/5 – في حال إجازة المادة التعليمية يمنح المالك ترخيصاً بإنتاجها أو تسويقها أو نشرها ، يشتمل على رقم الترخيص ، وتاريخه ، ومدة سريانه ، واسم المادة التعليمية ، وموضوعها ، واسم المالك ، ومكان الإصدار ، ويوقع الترخيص من رئيس الجهة أو من يفوضه ويختم بالختم الرسمي .

5/ج/6 إذا لم تجز المادة التعليمية الفحص بسبب مخالفتها معايير الفحص أو بعضها ، جاز للمالك تعديلها بعد موافقة الجهة المعنية مع التزامه بدفع رسوم الفحص المقررة .

5/د/7 على مالك المادة التعليمية المساعدة المرخص بإنتاجها ، أن يبرز عبارة واضحة النص والحجم توافق عليها الجهة المختصة يذكر فيها ما يأتي :
أ – اسم الجهة المعنية التي رخصت المادة التعليمية .
ب – رقم الترخيص وتاريخه .
ت – الاسم الشخصي أو الاعتباري للمالك ، وعنوانه .
ث – تاريخ الإصدار للمقرر الذي تخدمه المادة التعليمية المساعدة .

المادة السادسة :
في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازماً لذلك ، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة ( الخامسة ) .

المادة السابعة :
تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين – سواء كانوا من خارج تلك الجهة ، أو من داخلها – خارج وقت دوامهم .
المادة الثامنة :
لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية عن خسائر مالك المادة التعليمية إذا حصل تطوير لمناهج الجهة المعنية يتعارض – كلياً أو جزئياً – مع المادة التعليمية المرخص لها.

المادة التاسعة :
على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها ، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .

المادة العاشرة :
على منتجي المواد التعليمية التي أنتجت قبل تطبيق هذا النظام ، أو مسوقيها ، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة التأهيل والترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .



المادة الحادية عشرة :
يُكوَّن في كل جهة معنية – بقرار من رئيسها – لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً ، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها . وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة ، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار .

المادة الثانية عشرة :
يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها ، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول ؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال . ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة .

المادة الثالثة عشرة :
تتولى كل جهة معنية تطبيق أحكام هذا النظام كل فيما يخصه .

المادة الرابعة عشرة :
يصدر وزير التربية والتعليم – بعد الاتفاق مع الجهات المعنية – اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .

المادة الخامسة عشرة :
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .

المادة السادسة عشرة :
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:00 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية