لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10-07-2017, 01:37 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-04-2025 (07:27 AM)
 المشاركات : 144,915 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية




الباب الأول : الجمعيات الخيرية

الفصل الأول : التعريف



المادة الأولى يكون للألفاظ التالية المعاني المبينة أدناه:

‌أ- تعني كلمة الوزير : وزير العمل والشئون الاجتماعية

‌ب- تعني كلمة الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

‌ج- تعني كلمة الوكالة : وكالة الوزارة لشئون الرعاية الاجتماعية.

‌د- تعني كلمة الإدارة : الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

‌هـ- تعني كلمة جمعية: أي جمعية خيرية يتم تأسيسها وفقاً للأحكام اللائحة.

‌و- تعني كلمة لائحة: لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 في 25/6/1410هـ .

المادة الثانية الوزارة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة وبتسجيل هذه الجمعيات والمؤسسات بموجب أحكام اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة الثالثة الجمعية الخيرية هي هيئة أهلية تطوعية تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية مما له علاقة بالخدمات الإنسانية دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي أو تحقيق آية أغراض لا تتفق والغرض الذي أوجدت من أجله.



الفصل الثاني : الأهداف

المادة الرابعة يحدد النِظام الأساسي لكل جمعية أهدافها ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلى آية أهداف أخرى . كما لا يجوز تسجيل الجمعية إذا تضمن نظَامها الأساسي أحكاماً تتعارض مع اللائحة أو قواعدها التنفيذية أو الأنظمة الأخرى أو تخالف النِظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة للمجتمع.

المادة الخامسة لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

المادة السادسة لا يجوز للجمعية أن تنشئ فروعاً لها إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما ينص عليه نظَامها الأساسي.



الفصل الثالث : التأسيس والتسجيل

المادة السابعة يشترط لتأسيس الجمعية ما يلي:

1- أن يتقدم بطلب ذلك عشرون شخصاً فأكثر.

2- أن يكون طالبوا التأسيس سعودي الجنسية كاملي الأهلية لم يصدر بحق أي منهم حكم بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار .

3- أن يعد طالبو التأسيس نظَاماً أساسياً للجمعية يتفق مع أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة الثامنة لا يجوز لطالبي تأسيس الجمعية مزاولة أي نشاط أو جمع آية أموال باسم الجمعية قبل موافقة الوزارة على تأسيسها.

المادة التاسعة

أ‌- تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بتسجيلها في السجل الخاص بالجمعيات الخيرية المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض وينشر انتظام الأساسي للجمعية بالجريدة الرسمية ، كما ينشر بها أي تعديل يتم إدخاله على هذا النِظام.

ب‌- يمثل الجمعية في التقاضي ولدى الغير رئيس مجلس إدارتها.

المادة العاشرة تتم إجراءات تأسيس وتسجيل الجمعية وقيدها في السجل المشار إليه بالمادة السابقة وفق ما يلي:-

أ‌- يقدم الطلب إلى الوزارة مباشرة أو إلى أحد فروعها مصحوبا ببيان يوضح فيه أسماء طالبي التأسيس رباعية وسن ومهنة ورقم البطاقة الشخصية ومكان إصدارها ومحل إقامة كل منهم وما يثبت رغبته في الاشتراك بالتأسيس .

ب‌-تقوم الإدارة المختصة بالوكالة بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته.

ج‌-في حالة قبول الطلب وتوفر القناعة بقدرة الجمعية على تحقيق أهدافها المحددة بنظَامها يصدر قرار وزاري بالموافقة على تسجيل الجمعية ومن ثم يتم تسجيلها بقيدها في السجل الخاص بذلك.

المادة الحادية عشرة

1- يتضمن السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض البيانات التالية:

أ – اسم الجمعية .

ب‌-مقرها الرئيسي وفروعها ( إن وجدت).

ج‌-منطقة خدماتها.

د‌- عدد الأعضاء المؤسسين لها.

هـ‌- قيمة اشتراك العضوية فيها.

و‌- الغرض الذي أنشئت من أجله.

ز‌- عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ح‌- رقم القرار الوزاري بالموافقة على تسجيل الجمعية وتاريخه.

ط‌- رقم التسجيل وتاريخه.

ي‌- تاريخ النشر.

2- كما يتضمن السجل أية معلومات أخرى ضرورية مع كل ما قد يطرأ على النِظام الأساسي للجمعية من تعديلات.

المادة الثانية عشرة يكون فرع الجمعية مركزاً إضافياً لها يؤدي كل أو بعض ما تؤديه الجمعية من خدمات في مكان إنشائه وتحدد الجمعية مهام هذا الفرع ويتم تسجيله بالسجل الخاص بالجمعيات الخيرية ضمن المعلومات الخاصة بالجمعية.

المادة الثالثة عشرة تعطي الوزارة للجمعية بعد تسجيلها لديها شهادة من واقع السجل الخاص بالجمعيات الخيرية تتضمن المعلومات التالية:

1- اسم الجمعية كاملاً.

2- مقرها الرئيسي

3- منطقة خدماتها

4- رقم القرار الوزاري بالموافقة على تسجيل الجمعية وتاريخه.

5- رقم تسجيلها وتاريخه.

6- تاريخ النشر.



الفصل الرابع : النِظام الأساسي للجمعية



المادة الرابعة عشرة تعد كل جمعية نظَامها الأساسي مسترشدة بالنموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.

.المادة الخامسة عشرة يجب أن يشتمل النِظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية التالية:

1- اسم الجمعية ومقرها الرئيسي والنطاق الجغرافي لخدماتها.

2- أهداف الجمعية والغرض الذي أنشئت من اجله.

3- اسم كل من الأعضاء المؤسسين وسنه ومهنته ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية ومكان إصدارها.

4- أنواع العضوية وشروط كل نوع وحقوق الأعضاء وواجباتهم وقيمة اشتراك العضوية.

5- موارد الجمعية وكيفية التصرف فيها.

6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية.

7- طرق المراقبة المالية.

8- الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تمثل الجمعية واختصاص كل منها وكيفية اختيار أعضائها وكيفية تجديد عضويتهم وإنهائها.

9- كيفية تعديل النِظام الأساسي للجمعية.

10- كيفية إدماج الجمعية في غيرها.

11- عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصه ومواعيد اجتماعاته وطريقة انتخاب أعضائه وحالات فقد عضويته وكيفية شغل الأماكن الشاغرة فيه.

12- الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة وحقوقه والتزاماته.

13- صلاحيات واختصاصات كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه وأمين الصندوق ومدير الجمعية والأمين العام ( أمين سر المجلس).

14- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها.

15- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة إعداد الحساب الختامي ومراجعته والتصديق عليه.

16- كيفية إنشاء فروع للجمعية.

17- كيفية حل الجمعية حلاً اختيارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها بعد الحل مع مراعاة عدم جواز أن تؤول أموال الجمعية بعد حلها لغير الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى الوزارة التي تعمل في ميدانها.



الفصل الخامس : التنظيم الإداري والمالي

أولاً – التنظيم الإداري

1-الجمعية العمومية

المادة السادسة عشرة تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية – من كافة الأعضاء العاملين ويحدد النِظام الأساسي الشروط اللازمة لاعتبار العضو عاملاً.

المادة السابعة عشرة تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتعتبر قراراتها ملزمة لجميع أعضائها .

المادة الثامنة عشرة مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة تختص الجمعية العمومية بالآتي:-

أ‌- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية والتصديق عليها بعد مناقشتها.

ب‌- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

ج‌- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية وخطته المقترحات للعام المالي الجديد واتخاذ ما تراه بشأنه.

د‌- دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.

هـ‌- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة.

و‌- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم وإنهائها.

ز- تعيين محاسب قانوني مرخص لمراقبة ومراجعة حسابات الجمعية.

ح‌- النظر فيما يعرضه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى ضمن جدول أعمال الاجتماع .

المادة التاسعة عشرة تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية بناءً على دعوة خطية من مجلس إدارة الجمعية تكون مشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده على أن يتم توجيه هذه الدعوة قبل الموعد المحدد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة العشرون تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للجمعية.

المادة الحادية والعشرون يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لبحث إحدى الحالات التالية:-

1- تعديل النِظام الأساسي للجمعية .

2- التصرف في بعض ممتلكاتها العقارية.

3- حل الجمعية أو دمجها مع جمعية أخرى .

4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد مدة عضويتهم أو إنهائها.

5- أية أمور غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ.

المادة الثانية والعشرون يجوز لما لا يقل عن عشر الأعضاء العاملين أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي مع بيان الأسباب الموجبة لذلك وإذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى الجمعية العمومية وفي كلا الحالين لابد من موافقة الوزارة المسبقة على ذلك التي يحق لها أيضاً دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي متى رأت ذلك ضرورياً.

المادة الثالثة والعشرون يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي صحيحاً إذا حضر 51% من الأعضاء العاملين و إذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال ال النِظامي يتم عقد الاجتماع بما لا يقل عن 25% من الأعضاء العاملين فإذا لم يكتمل هذا ال فيؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً وفي هذه الحالة يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية بمن يحضر من الأعضاء العاملين . وفي حالة الأحوال يتعين حضور مندوب الوزارة لهذه الاجتماعات.

المادة الرابعة والعشرون يجوز للعضو العامل أن يفوض كتابةً عضواً آخر من الأعضاء العاملين يمثله في حضور الاجتماع والتصويب ولا يجوز التفويض عن أكثر من عضو واحد شريطة ألا يكون من تم تفويضه عضواً في مجلس الإدارة.

المادة الخامسة والعشرون تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ومع عدم الإخلال بما ورد بالمادة (30) من هذه القواعد يتم التصويب برفع الأيدي ويمكن أن يتم بطريقة الاقتراع السري متى طلب ذلك أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين.

المادة السادسة والعشرون يجب على الجمعية إبلاغ الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع تزويدها بصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال مثل التقرير السنوي والحسابات الختامية والميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة .. الخ ولا يجوز للجمعية العمومية أن تناقش أموراً لم ترد في جدول الأعمال .

كما يجب على الجمعية إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع.

المادة السابعة والعشرون للوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفاً لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية أو للقرارات الصادرة بمقتضاها أو للنظَام الأساسي للجمعية أو يتنافى أو يتعارض مع أي أنظمة أو تعليمات أخرى صادرة عن الجهات ذات العلاقة

2. مجلس الإدارة :

المادة الثامنة والعشرون

تسجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها في سجل خاص يوقع عليه الرئيس أو نائبه والأمين العام ( أمين سر المجلس ) ويرفق به بيان بأسماء أعضاء الجمعية الحاضرين بأنفسهم أو بتفويض عن غيرهم مصحوباً بتلك التفويضات .

المادة التاسعة والعشرون يجب إبلاغ الوزارة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة رباعية وذلك قبل الموعد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس بتسعين يوماً على الأقل وإذا لم تقم الوزارة بتبليغ الجمعية بأية ملاحظات على أسماء المرشحين قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على الترشيح . وتكون الأولوية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة للأعضاء المقيمين في منطقة خدمات الجمعية .

المادة الثلاثون يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة على ترشيحهم من قبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري وبحضور مندوب عن الوزارة يشارك في اللجنة الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة للتحقق من أنه يجرى طبقاً للنظَام الأساسي للجمعية .

المادة الحادية والثلاثون يجوز للوزارة –بقرار مسبب – إلغاء أو وقف نتيجة الانتخاب كلياً أو جزئياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بهذه النتيجة .

المادة الثانية والثلاثون يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي حدود نظَامها الأساسي والتي من أهمها ما يلي :

1- النظر في استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات المناسبة في هذا الشأن .

2- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل بالجمعية .

3- إعداد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج مشروعات الجمعية والإشراف على تنفيذها

4- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشئون العاملين بالجمعية من تعيين ونقل وندب وتأديب وفصل . وعليه أن يعين مديراً تنفيذياً للجمعية وأميناً عاماً لمجلس الإدارة .

5- الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص .

6- إدارة أنشطة استثمار أموال الجمعية .

7- إعداد التقرير السنوي للجمعية مبينا نشاطها ووضعها الإداري والمالي لعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها مع تزويد الوزارة بنسخة منه .

8- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .

9- دراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي المعد من قبل المحاسب القانوني للجمعية وتقديمه للجمعية العمومية مقروناً بتقرير يشتمل على ما قد يوجد لديه من ملاحظات أو مقترحات .

10- النظر في أمر عضو مجلس الإدارة الذي يتغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ويجوز للمجلس في هذه الحالة اعتباره مستقيلاً على أن يتم إخطاره بذلك كتابةً على عنوانه المدون لدى الجمعية .

11- اقتراح الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها

12- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة .


 


قديم 10-07-2017, 01:37 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-04-2025 (07:27 AM)
 المشاركات : 144,915 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية



المادة الثالثة والثلاثون يقوم مجلس الإدارة باتخاذ أي إجراء بغرض تحسين إدارة الجمعية ماعدا الإجراءات التي ينص النِظام الأساسي على وجوب موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اتخاذها .

المادة الرابعة والثلاثون يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة على أن لا يقل عدد هذه الاجتماعات عن اجتماع واحد شهرياً .

ويجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية وفقاً لما يحدده النِظام الأساسي للجمعية ويحدد الرئيس موعد انعقادها .

ويجوز للوزارة تكليف مندوب عنها يشارك في حضور اجتماعات مجلس الإدارة ومناقشاته دون أن يكون له حق التصويت فيه .

المادة الخامسة والثلاثون ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأمين الصندوق .

المادة السادسة والثلاثون يخضع سير العمل بمجلس الإدارة للقواعد التالية :

1- إذا لم يكن هناك موعد دوري ثابت لاجتماعات المجلس فترسل الدعوة كتابياً لأعضاء المجلس على عناوينهم المدونة لدى الجمعية قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف مرفقاً بها صورة من جدول الأعمال .

2- يتم توجيه دعوة المجلس للانعقاد من الرئيس أو نائبه ويمكن بصورة استثنائية دعوته للانعقاد بطلب من :

أ- الوزارة أو من يمثلها .

ب- نصف عدد أعضائه .

ج- المحاسب القانوني للجمعية .

3- تعقد الاجتماعات في مقر الجمعية ويجوز عقدها في مكان أخر .

4- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه على الأقل .

5- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .

6- يتم التصويت برفع الأيدي.

7- يتم تدوين وقائع الاجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات الصادرة بشأنها في سجل خاص يتم التوقيع عليه من قبل من حضرة من أعضاء المجلس فقط .

8- يجب على عضو المجلس حضور اجتماعاته بنفسه ولا يجوز له تفويض غيره في ذلك .

المادة السابعة والثلاثون يجب إبلاغ الوزارة من محضر اجتماع كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وللوزارة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغها بها ، ويترتب على هذا الاعتراض وقف نفادها .

المادة الثامنة والثلاثون للوزير أن يعين منه بقرار منه مجلس إدارة مؤقت للجمعية في الحالات التي يرى أن مصلحة الجمعية تقتضيها وعلى سبيل المثال ما يلي:-

1- عجز مجلس الإدارة عن الاضطلاع بمسؤولياته لأي سبب من الأسباب .

2- نقص عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن خمسة أعضاء وعدم القيام باتخاذ اللازم لشغل الأماكن الشاغرة فيه.

3- قيام مجلس الإدارة بارتكاب مخالفات للائحة وقواعدها التنفيذية أو للنظَام الأساسي للجمعية أو غيره من النظم والتعليمات.

4- تعذر إجراء لإيجاد البديل عن مجلس الإدارة الذي انتهت مدته أو حدث من أعضائه ما يؤدي إلى زوال صفة العضوية عنهم.

5- عدم رضا أعضاء الجمعية العمومية العاملين عن المجلس ورغبتهم في تغييره وعجزهم عن ذلك على أن يكون ذلك كتابياً ومسبباً وموقعاً عليه من 25% - على الأقل – منهم.

المادة التاسعة والثلاثون يترتب على تعيين مجلس إدارة مؤقت زوال صفة مجلس الإدارة المنتخب .

ويزاول مجلس الإدارة المؤقت مهامه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ويجب أن يتم هذا الانتخاب في أول اجتماع للجمعية العمومية.

3- اللجان الدائمة أو المؤقتة

المادة الأربعون يشكل مجلس الإدارة لجاناً دائمة أو مؤقتة للمساهمة في تأدية الأعمال المنوطة بالجمعية ويحدد القرار الصادر بكل لجنة اختصاصها ومسماها وعدد أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها ويجوز تشكيلها – عند الضرورة – من قبل الجمعية العمومية.

المادة الحادية والأربعون يضع مجلس الإدارة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل هذه اللجان بعد تشكيلها والتنسيق فيما بينها.

ثانياً : التنظيم المالي :

المادة الثانية والأربعون تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوكالة.

المادة الثالثة والأربعون يجب على الجمعية مراعاة ما ورد بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 547 في 30/6/1396 هـ

المادة الرابعة والأربعون تنص عليها القواعد والتعليمات المحاسبية.

المادة الخامسة والأربعون يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة ، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأمين الصندوق ووفق الطريقة التي يحددها النِظام الأساسي.

المادة السادسة والأربعون في حالة زيادة رصيد الجمعية النقدي عن ضعف جملة مصروفاتها في آخر ميزانية معتمدة لها، فعلى الجمعية استغلال الزائد من رصيدها في المجالات الاجتماعية التي توافق عليها الوزارة.

المادة السابعة والأربعون مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة ( الخامسة) من هذه القواعد يجوز للجمعية – بعد موافقة الوزارة – استثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها .

المادة الثامنة والأربعون يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف الشخصان المحددان بالمادة (45) من هذه القواعد.

المادة التاسعة والأربعون يجب أن يكون لكل جمعية محاسب قانوني مرخص له بمزاولة هذا العمل في المملكة .

المادة الخمسون على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم للوزارة صورة من الميزانية العمومية والحساب الختامي للعام المالي المنصرم وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعاً على كل منهما من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والأمين العام ( أمين سر المجلس ) وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية بعد التصديق عليهما من قبل الجمعية العمومية وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.

المادة الحادية والخمسون إذا لم تقم الجمعية بالوفاء بالتزاماتها أو تأخرت في تنفيذ مشروعاتها لغير أسباب جوهرية فيجوز للوزارة وقف صرف أية إعانات كانت قد قررت لها.

المادة الثانية والخمسون للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورها أو مؤسساتها أو مراكزها الاجتماعية للجمعية التي تثبت قدرتها على ذلك ويتم ذلك وفقاً للأسس التالية:

1- أن تكون الجمعية مسجلة لدى الوزارة.

2- أن تكون الدار أو المؤسسة أو المركز المراد إسناد إدارته إلى الجمعية يحقق أهدافاً تتفق مع أهداف الجمعية المحددة في نظَامها الأساسي.

3- أن تتقيد الجمعية بكافة الشروط والتعليمات المتعلقة بإدارة وتشغيل الدار أو المؤسسة أو المركز الذي ستسند إدارته إليها.

4- أن يكون للوزارة حق الإشراف والتوجيه للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك.

5- أن تقدم الجمعية للوزارة تقريراً عن سير العمل بالدار أو المؤسسة أو المركز الذي أسندت إدارته إليها . يبين النشاط والخدمات وسير العمل وغير ذلك من المعلومات اللازمة وذلك بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويحق للوزارة إنهاء ذلك الإسناد متى رأت موجباً لذلك.


المادة الثالثة والخمسون يجوز للوزارة أن تعهد إلى الجمعية بتوفير الرعاية لبعض الفئات المحتاجة لها ومع عدم الإخلال بحق الوزارة في الإشراف والتوجيه على الجمعية أن تقدم للوزارة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر يبين النشاط والخدمات وحالة من عهد إليها برعايتهم وللوزارة في هذه الحالة إعانة الجمعية بما يتناسب مع هذا المجهود طبقاً للقواعد المقررة بهذا الشأن.



الفصل السادس : حل الجمعية



المادة الرابعة والخمسون يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

1- إذا قد (هكذا ورد بالأصل) عدد أعضائها عن عشرين شخصاً وتعذر تكملة هذا العدد.

2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظَامها الأساس.

3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.

4- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها نظَاماً.

5- إذا خالفت النِظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في البلاد .

6- إذا أخلت بأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاها.

7- إذا لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو توقفت عن مباشرة تلك الأعمال مدة سنة فأكثر مهما كانت الأسباب ، وللوزير أن يقرر بدلاً من حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف الجمعية.

المادة الخامسة والخمسون يبلغ قرار حل الجمعية للجهات ذات العلاقة.

المادة السادسة والخمسون لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها . ولكن يجوز لهم – عند الضرورة – التصرف في موجوداتها القابلة للتلف وذلك مسبق من الوزارة.

المادة السابعة والخمسون يصدر الوزير قراراً يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في أموال الجمعية ومستنداتها ، والجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تؤول إليها هذه الأموال والمستندات عند عدم النص على ذلك في النِظام الأساسي للجمعية أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه نظَامها المذكور .

وفي جميع الأحوال يراعى أن تنتفع من هذه الأموال والموجودات الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى الوزارة.



الفصل السابع : أحكام عامة



المادة الثامنة والخمسون تتولى الوزارة الإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية ومراقبة تنفيذ أحكام اللائحة والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات و الوثائق التي تتعلق بعمل الجمعية ونشاطها وعلى الجمعية تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة أو مندوبها مع تسهيل مهمتهم عند زيارتهم للجمعية وتمكينهم من أدائها على الوجه المطلوب.

المادة التاسعة والخمسون يجب على الجمعية ما يلي:-

1- الاحتفاظ بمقر إدارتها بكافة الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها.

2- أن تعد سجلاً خاصاً لأعضائها تقيد فيه اسم كل عضو وسنه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ انضمامه للجمعية وما يسدده من اشتراكات وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات . وعليها موافاة الوزارة سنوياً بتقرير بما يطرأ على هذا السجل من تغيرات.

3- أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على هذه السجلات.

4- أن تذكر اسمها ورقم تسجيلها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

المادة الستون للجمعية أن تقوم بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التأهيلية والتدريبية والتعليمية والثقافية التي تدخل ضمن إطار أهدافها وفي حدود الإمكانات المتاحة لها بعد موافقة الوزارة المسبقة عليها.

كما تقوم الجمعية بمنح المنتفعين من هذه البرامج شهادات يمكنهم الاستفادة منها طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المادة الحادية والستون لا يجوز للجمعية إسناد رئاسة اللجان الدائمة والوظائف القيادية إدارية كانت أو مالية وكذلك وظائف البحث الاجتماعي لغير السعوديين والسعوديات إلا بعد موافقة الوزارة.



الباب الثاني : المؤسسات الخيرية الخاصة



المادة الثانية والستون المؤسسة الخيرية الخاصة هي كل منشأة خيرية يكون غرضها الأساسي تقديم خدمة اجتماعية خيرية لأفراد أو جهات معينة ، دون أن تستهدف تحقيق الربح المادي أو تحقيق أية أغراض أخرى تتعارض مع أحكام اللائحة أو القواعد التنفيذية أو التعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة الثالثة والستون تنشأ المؤسسة الخيرية الخاصة من قبل فرد أو مجموعة أفراد أو من شخص أو عدة أشخاص معنوية.

المادة الرابعة والستون يشترط لتأسيس المؤسسة الخيرية الخاصة ما يلي:-

1- أن يكون طالب أو طالبوا التأسيس سعودي الجنسية.

2- أن يكون طالب أو طالبوا التأسيس كاملي الأهلية.

3- أن يعد طالب أو طالبوا التأسيس نظَاماً أساسياً للمؤسسة المراد تسجيلها يتفق مع أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة الخامسة والستون يتضمن نظَام المؤسسة الخيرية الخاصة الأحكام والبيانات التالية:

1- اسمها ومقرها الرئيسي وعنوانها.

2- اسم أو أسماء المؤسسين وأعمارهم ومهنهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانه وتوقيعه.

3- الغرض الذي أنشئت من اجله.

4- شروط العضوية إن وجدت وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

5- القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شئونها واختصاص كل منها.

6- مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها.

7- تحديد بداية ونهاية السنة المالية لها وطرق المراقبة المالية علي أموالها.

8- كيفية تعديل نظَامها وكيفية إدماجها مع غيرها أو إنشاء فروع لها .

9- كيفية حلها أو تصفيتها والجهات التي تؤول إليها أموالها.

المادة السادسة والستون يقوم طالب أو طالبوا تأسيس المؤسسة الخيرية الخاصة بتقديم الطلب إلى الوزارة مباشرة أو إلى أحد فروعها مرفقا به الآتي :

1- صورة من البطاقة الشخصية لطالب التأسيس سواء كان فرداً أو أكثر أو صورة من الترخيص إذا كان طالبه شخصياً معنوياً.

2- صورة من النِظام الأساسي للمؤسسة.

3- أية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق بالمؤسسة.

المادة السابعة والستون تتم دراسة الطلب واستكمال مسوغاته من قبل الإدارة المختصة بالوكالة، فإذا كان الطلب مستكملاً لكافة شروطه يصدر قرار وزاري بالموافقة على تسجيل المؤسسة ومن ثم يتم تسجيلها بقيدها في السجل الخاص المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.

وبذلك تكتسب المؤسسة الخيرية الشخصية الاعتبارية.

المادة الثامنة والستون يتضمن السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية الخاصة المشار إليها بالمادة السابقة البيانات الآتية:-

1- اسم المؤسسة ومقرها وعنوانها وتاريخ تأسيسها.

2- الغرض الذي أنشئت من اجله.

3- عدد أعضائها.

4- اسم الشخص أو الأشخاص القائمين عليها ومن يمثلها.

5- رقم القرار الوزاري بالموافقة على تسجيل المؤسسة وتاريخه.

6- رقم وتاريخ تسجيلها.

7- أية بيانات أخرى ترى الوزارة ملاءمة إضافتها.

المادة التاسعة والستون لا تستفيد المؤسسات الخيرية الخاصة من الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية ، ويجوز لها قبول الهبات والوصايا ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات.

المادة السبعون تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخيرية الخاصة في الحدود التي ترى الوزارة لزوم الإشراف عليها. ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

وللوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الهيئات القائمة على شئون المؤسسة إذا كان مخالفاً لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاها أو لنظَام المؤسسة الأساسي.

المادة الحادية والسبعون مع عدم الإخلال بما تقدم يسري على المؤسسات الخيرية الخاصة من أحكام الباب الأول من هذه القواعد الأحكام المتعلقة بإنشاء فروع لها وإدماجها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارتها ، وحلها وتصفيتها.

كما يسري عليها الحظر الخاص بعدم تجاوز الأهداف أو الدخول في مضاربات مالية.



الباب الثالث : أحكام ختامية



المادة الثانية والسبعون تطبق أحكام هذه القواعد على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاضعة لأحكام اللائحة والقائمة وقت صدورها باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر.

المادة الثالثة والسبعون لا تسري أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها على المؤسسات الخيرية الخاصة المنشأة أو التي تنشا بموجب أوامر ملكية.

المادة الرابعة والسبعون على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة القائمة حالياً اتخاذ ما يلزم لتعديل أنظمتها الأساسية بما يتفق وأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية وكافة القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة الخامسة والسبعون يكون نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة الخاضعة لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية محصوراً داخل حدود المملكة.

المادة السادسة والسبعون للوزارة حق تفسير هذه القواعد ويكون تفسيرها ملزماً




 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:10 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية