لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 09-07-2017, 02:02 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مهام واختصاصات اللجان العامة والفنية ..المواصفات القياسية السعودية




مهام واختصاصات اللجان العامة والفنية
قواعد عامة
إضافة إلى ما ورد في الإطار العام لأسلوب العمل عند إعداد المواصفات القياسية، يراعى ما يأتي:
1- يراعى في ترشيح رئيس اللجنة العامة والفنية ما يلي قدر الإمكان:
- ألا تقل نسبة حضوره عن 90% خلال السنة الماضية.
- مدى مشاركته في إبداء الملاحظات على المشاريع.
- التزامه في تقديم مشاريع المواصفات المكلف بإعدادها في الوقت المحدد.
- مدى مقدرته على إدارة اللجنة للوصول لرأي موحد.
- يفضل من أمضى سنة أو أكثر في عضوية اللجنة.
2- في حالة تغيب رئيس اللجنة العامة أو الفنية عن حضور اجتماع ما، يختار الأعضاء الحاضرون من بينهم رئيسًا لإدارة هذا الاجتماع فقط.
3- يراعى عدم اشتراك أي عضو في أكثر من لجنتين عامتين.
4- إذا رغبت جهة في تغيير ممثلها للجنة العامة أو الفنية فعليها أن تكتب للهيئة بذلك، ولا يصبح العضو ممثلاً لها إلا بعد موافقة مدير عام الهيئة.
5- تحدد الهيئة سكرتيرًا لكل لجنة عامة.
6- تلتزم فرق العمل واللجان الفنية والعامة بمنهج إعداد المواصفات القياسية السعودية، وتراعي أن تكون الصياغة باللغة العربية الفصحى، مع استخدام المصطلحات الفنية بمعانيها التي استقرت في المواصفات القياسية السعودية؛ حتى لا تحدث ازدواجية في المعاني.
7- يحق لأي لجنة عامة أو فنية دعوة من تراهم من ممثلي الأطراف المعنية، خاصة الذين أبدوا ملاحظات جوهرية، إلى حضور اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة وجهات نظرهم، ولا يكون للمدعوين في هذه الحالة حق التصويت، ولا تصرف لهم مكافآت.
8- ينتهي تشكيل فرق العمل بانتهاء المهام المسندة إليها، وذلك بإقرار اللجنة العامة للمشروع المرفوع إليها من اللجنة الفنية.
9- يتم إعداد المشروع الأولي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليف فريق العمل، وفي حالة التأخر عن الموعد المحدد، تقوم اللجنة الفنية بإعداد تقرير موقع من رئيسها وأمينها، موضحًا به أسباب التأخير؛ لكي تقوم اللجنة العامة باتخاذ الإجراءات الضرورية لسرعة الإنجاز، بما فيها إمكان إعادة تشكيل اللجنة (أو فريق العمل) أو دعمها أو توجيهها أو اتخاذ ما تراه مناسبًا.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:14 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية