لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 09-07-2017, 01:30 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي فروع القانون




فروع القانون العام :
1-القانون الدولي العام : وهو ينظم علاقات الدول فيما بينها سواء في حال الحرب أو السلم ( مثل إبرام المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي وطرق فض المنازعات ومعاملات الأسرى وقانون الحرب ويشمل أيضا مركز المنظمات الدولية والعلاقات فيما بينها وعلاقاتها بالدول سواء في ذلك المنظمات العالمية كالأمم المتحدة والإقليمية كجامعة الدول العربية ، وقس على ذلك ).
2-القانون الدستوري: وهو مجموعة القواعد التي تحدد القانون السياسي في الجماعة وتبين أسس الدولة وشكلها وسلطاتها والعلاقات فيما بينها وحقوق الأفراد الأساسية وضمان حرياتهم.( مثل القانون الأساسي للحكم، ويسمى بالقانون الأسمى الذي يجب إلا يخالفه قانون آخر وهو يبين شكل الدولة (كالملكية والجمهورية ، والدكتاتورية) ويبين توزيع السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية ، واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها وعلاقات الأفراد.
3-القانون الإداري : وهو القانون الذي يحكم نشاط الدولة الإداري أي السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية ، وتتمثل تلك الوظيفة في حفظ الأمن والقانون وفي إدارة وتسيير أوجه النشاط المختلفة من خلال القيام على أمر المرافق العامة ،وعلى هذا تشمل موضوعات القانون الإداري الأجهزة المختلفة للإدارة وطريقة تشكيلها وعلاقتها بالموظفين ومركزها القانوني من حيث التعين والترقيات والتأديب ، ويشمل كذلك علاقة الحكومة بالإدارات المختلفة والأموال العامة وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها ، ومن أهم الموضوعات في القانون الإداري القواعد التي تحدد طرق الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد .
4-القانون المالي: وينظم مالية الدولة من حيث بيان مواردها المالية من رسوم وإيرادات وقروض وبيان أوجه الإنفاق وأنواعها فالقانون المالي يدور حول ميزانية الدولة بما تتضمنه من إيرادات ومصروفات.
5-القانون الجنائي : وهو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لحق الدولة في العقاب وذلك ببيان الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبات المقررة لكل منها والإجراءات التي تتبع في القبض على مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات عليهم . والقانون الجنائي لدينا يتضمن قسمين : القسم الأول قانون العقوبات (حدود – قصاص – "تعازير والتعازير قانون عقوبات ولكنه غير مكتوب –مثل قانون الأسلحة – قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – قانون غسل الأموال – قانون العلامات التجارية – قانون البيانات التجارية – قانون مكافحة التستر – قانون مكافحة التزوير – قانون مكافحة الرشوة – وغيرها من الأنظمة الجنائية ). والقسم الثاني : قانون إجراءات ( وهو قانون مكتوب يسمى قانون الإجراءات الجزائية ) .
(ب*)فروع القانون الخاص :
1-القانون المدني : يعتبر القانون المدني الفرع الأساسي للقانون الخاص فهو ينظم كافة علاقات التعامل بين الأفراد إلا أن بعض هذه العلاقات قد انفصلت لتنظمها فروع مستقلة من القانون مثل القانون التجاري وقانون العمل والقانون الزراعي ولذلك فإن القانون المدني يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصلي الذي ينبغي الرجوع إليه وتطبيق أحكامه في حالة عدم وجود نص استثنائي أو خاص بالعلاقة محل النزاع أمام القضاء ، وتنظم

قواعد القانون المدني مسائل الأحوال الشخصية أي حالة الأشخاص وأهليتهم ومسائل الأسرة من انعقاد الزواج وآثاره وانحلاله ومسائل البنوة والنسب والنفقة والولاية والوصاية والمواريث ومسائل الأحوال العينية أي الروابط المالية كالحقوق المالية وطرق اكتسابها ومضمونها وانتقالها وانقضائها .
2-القانون التجاري : يضم مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التجارية أي علاقات التجار والأعمال التجارية ، بحيث يبين الصفات الواجب توفرها في الشخص حتى يكون تاجرا والشركات التجارية بأنواعها وتكوينها وانقضائها ويحدد واجبات التجار كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر وإفلاس التجار وحقوق الدائنين وإمكان الصلح بينهم وبين التاجر ، وينظم القانون التجاري الأعمال التجارية كأعمال السمسرة والعقود التجارية وغيرها .
3-القانون البحري والقانون والجوي: ويعتبر كلاً منهما جزاءً من القانون التجاري إلا أنهما يزدادان استقلالا مع تقدم الأنشطة الملاحية البحرية والجوية.
4-قانون العمل : يضم مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات القانونية بين العامل وصاحب العمل وهي علاقة تتميز بتبعية الأول للثاني ، ونشأ قانون العمل بهدف حماية العمال من استغلال صاحب العمل وحماية لحقوق صاحب العمل ويتميز قانون العمل بالصفة الآمرة لأنه يضع قيودا على إرادة صاحب العمل لمصلحة العامل كتحديد الأجور وساعات العمل وكفالة الصحة والسلامة وسلطة توقيـع الجزاءات لصالح صاحب العمل كالفصل وغيرها ضد العامل .
5-قانون المرافعات المدنية والتجارية : ويضم مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم الإجراءات الواجب إتباعها إمام القضاء لحماية الحقوق المعتدى عليها أو المتنازع فيها وذلك ببيان المحاكم المتخصصة وإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها ، وهو قانون مكتوب عندنا ويسمى (قانون المرافعات الشرعية ) .
6-القانون الدولي الخاص : وهو مجموعة القواعد التي تبين القانون الواجب التطبيق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي ومدى اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بتلك العلاقات ، وتكون العلاقة ذات عنصر أجنبي إذا كان أحد أطرافها أجنبيا أو كان محلها مالا موجودا بالخارج وكان مصدرها عقدا تم إبرامه أو تنفيذه في بلد آخر . ومثاله لو تزوجت سعودية بلبناني في دولة فرنسا فما القانون الواجب التطبيق على النزاع بينهما؟ وما هي المحكمة المختصة ؟ ولو كان النزاع بين سعوديين على عقار في تونس مثلا ؟ أو طلب الحق بالاحتفاظ بجنسية معينة أو طلب اكتسابها ؟ كل ذلك يجيب عليه القانون الدولي الخاص .

مفهوم القانون الإداري في المملكة العربية السعودية
مفهوم القانون الإداري :
أتضح لنا مما سبق أن مركز القانون الإداري بين فروع القانون انه فرع من فروع القانون العام،
والقانون الإداري له أهمية بتشعب التنظيم الإداري للدولة في نشاطها والوسائل التي تعتمد عليها وباتساع دور الدولة وتدخلها في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها مما استلزم منح الإدارة امتيازات وسلطات يقتضيها أداء الإدارة بقصد تحقيق المصلحة العامة وهذا تتقيد لحريات الأفراد ووضع ضوابط لممارسة نشاطهم داخل المجتمع ، وبالمقابل لا بد من تقرير ضمانات للأفراد تجاه ما تمارسه الإدارة من أعمال .
ودراسة القانون الإداري تتضمن :
أولاً : دراسة النظرية العامة للقانون الإداري وتشمل المبادئ العامة لكل ما يتعلق بالتنظيم الإداري للدولة وما تمارسه من نشاط كسلطة عامة إدارية وما تعتمد عليه من وسائل في ممارسة هذا النشاط سواء في إدارة المرافق العامة والضبط الإداري والأساليب المقررة لمباشرة هذا النشاط والمتمثلة في القرارات الإدارية والعقود الإدارية والأعمال الأخرى لتحقيق المصلحة العامة .
ثانياً : دراسة القضاء الإداري وكيفية قيامه بالرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال ديوان المظالم .
.

تعريف القانون الإداري: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الأجهزة الإدارية في الدولة وتحكم ما تقوم به من نشاط في سبيل تحقيق المصالح العامة بحيث يكون قانونا يحكم الإدارة تنظيما ونشاطا ووسائل ورقابة.
وبمقتضى التعريف المذكور فإن القانون الإداري يهتم بالموضوعات التالية:
1-التنظيم الإداري والقواعد القانونية له : فالتنظيم الإداري يعني السلطة الإدارية وكيفية إنشاء المرافق الإدارية من مركزية (كالوزارات والإمارات ) واللامركزية (كالبلديات والهيئات والمؤسسات )، والقواعد تتمثل في الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والقواعد المتعلقة بالموظفين في الإدارة العامة (كالتعيين والحقوق والواجبات والترقيات والنقل والندب والإعارة وتوزيع العمل والاختصاصات بين الأجهزة الإدارية ) .
2-النشاط الإداري والقواعد القانونية له : وتعني مجموعة القواعد القانونية التي تبين سلطات الإدارة العامة وامتيازاتها حين تمارس السلطة العامة وما يتصل بذلك من تنظيم صور النشاط الإداري والتي تتمثل في :
(أ) المرافق العامة : التي تقدم خدمات عامة مثل الأمن وتقوم بها وزارة الداخلية والصحة وتقوم بها وزارة الصحة والتعليم وتقوم بها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والدفاع وتقوم به وزارة الدفاع والعدل ويقوم به السلطة القضائية.
(ب) الضبط الإداري : والذي يسعى لحماية الأمن العام والسكينة العامة وتقوم به السلطة العامة ومنها وزارة الداخلية وغيرها من السلطات المختصة، والصحة العامة وتقوم به وزارتي الصحة والبلدية والشئون القروية ، والآداب العامة في المجتمع وتقوم به السلطة العامة ومنها الشرط وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...الخ ، ويحدد القانون


الإداري أساليب الضبط الإداري والقيود التي تنظم الأنشطة الفردية حماية لحقوق الأفراد ومراعاة للتوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة.
3-الوظيفة العامة: وهي كل ما يتعلق بالموظف العام منذ التحاقه بالوظيفة حتى خروجه منها وإنهاء الرابطة الوظيفية.
4-أعمال السلطة العامة: تتمثل في السلطة العامة في الوسائل القانونية الصادرة عن الإدارة كالقرارات الإدارية الفردية والعقود الصادرة باتفاق الإدارة والأفراد وغيرهم.
5-الأموال العامة: تتمثل في القانون الذي يحكم الأموال العامة والحماية لها وكيفية استخدامها والانتفاع بها .
6-وسائل الإدارة : تتمثل وسائل الإدارة في الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة كالسلطة التقديرية والتنفيذ المباشر للقرارات الإدارية والشروط المألوفة للعقد الإداري .
7-القضاء الإداري : تبين قواعد القانون الإداري أحكام رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة وأسس وسائل حل المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارات الحكومية والأفراد ويتولى ديوان المظالم بالمملكة مهمة القضاء الإداري الذي يفصل في المنازعات الإدارية وطرق التظلم من القرارات الإدارية وجهات الفصل فيها ويتضمن قواعد التحقيق مع الموظفين والجهات المختصة بهذا التحقيق والعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكاب المخالفات المالية والإدارية .
أهمية القانون الإداري :
1-القانون الإداري هو قانون الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بحيث يحكم العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الموظفين وأفراد المجتمع حيث يحدد اختصاصات الموظف العام والصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها.
2-إنه يوضح أهمية القواعد التي يتناولها القانون الإداري في الشريعة الإسلامية والقانون الأساسي للحكم وقانون مجلس الوزراء وكافة القواعد الإدارية الأخرى التي تحكم التنظيم بين الأجهزة الحكومية ككيفية حل المنازعات الإدارية سواء تمثلت هذه الأنظمة الإدارية في أنظمة أو لوائح أو عرف إداري أو سوابق قضائية لديوان المظالم .
3-يوضح أساليب التنظيم الإداري .
4-يبين المرافق العامة المختلفة سواء كانت إدارية مثل الوزارات،أو اقتصادية استمرارية كالنقل الجماعي والمياه ،أواجتماعية مثل هيئة التأمينات الاجتماعية والهلال الأحمر.
5-يضع الضوابط اللازمة لممارسة هذه المرافق لمهامها مثل مبادئ المساواة والاستمرارية .
6-انه مصدر لبيان حقوق وواجبات منسوبي المرافق العامة سواء كانت مرافق مدنية أو مرافق عسكرية بحيث يوضح القواعد القانونية التي تتضمن الحقوق والواجبات مثل قانون الخدمة المدنية وقانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة وأنظمة المؤسسات العامة (تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية....الخ) وهذه الأنظمة تتناول طرق التعيين وشروطه والرواتب والمكافآت والعلاوات والترقيات والواجبات الوظيفية .
7-إن قواعد هذا القانون تظهر الفارق بين الأنظمة التي تحكم شكل ونشاط الأجهزة الحكومية والأنظمة التي تحكم شكل ونشاط المشروعات الخاصة فعلى سبيل المثال لا يسري قانون الخدمة المدنية وقانون تأديب الموظفين إلا على منسوبي الخدمة المدنية في الحكومات أما العاملين في القطاع الخاص فيطبق بحقهم قانون العمل ، وأيضاً منسوبي

القطاعات العسكرية لا يطبق بحقهم أيّ من القانونين السابقين وإنما يخضعون لقانون خدمة الضباط والأفراد .
8-يبين وسائل وسلطات الإدارة العامة مثل إصدار اللوائح والقرارات الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقار.
9- يوضح مظاهر النشاط الإداري للمرافق العامة بحيث تقدم خدمات عامة للأفراد كالتعليم والصحة والأمن أو نقل المواصلات أو البريد.
10-توضح جهة فض المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والمرافق العامة أو بين الإدارة العامة ومنسوبيها حيث يبين قانون ديوان المظالم جهة القضاء الإداري في المملكة والتي تفصل في هذه المنازعات كقاعدة إلا بما استثني بقانون.


علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة :
إن الصلة وثيقة بين القانون الإداري وعلم الإدارة لأنهما يتناولان موضوعا واحداً وهو الإدارة العامة .
فيتناول علم القانون الإداري التنظيم الإداري والنشاط الإداري والقضاء الإداري بحيث يتناول القواعد القانونية كقواعد التعيين والترقية والإجازات والندب والنقل والإعارة وغيرها .أما علم الإدارة فيتناول الجوانب العملية والفنية للعمليات الإدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة واتخاذ قرارات واتصالات ورقابة وتفتيش....الخ
مثال يوضح العلاقة بينهما:
الجهة الإدارية تمر في إطار علم الإدارة العامة بالمراحل التالية :
1-تحديد المشكلة وتشخيصها .
2-جمع المعلومات والبيانات عن هذه المشكلة وإخضاعها للتحليل .
3-وضع البدائل لحل هذه المشكلة .
4-اختيار البديل الأمثل لحل هذه المشكلة .
5-رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي يتولى إصدار القرار .
هنا ينتهي دور علم الإدارة ويبدأ دور القانون الإداري حيث يبدأ المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحه هذه الصلاحية.


مصادر القانون الإداري :
1-الشريعة الإسلامية : ومنها أحكام الوفاء بالعقود ، والتعاون على البر والتقوى ،

والانتفاع بخدمات المرافق العامة بالعدل والمساواة وعدم التفرقة ، ومنها الأمانة والاستعمال على الوظائف العامة للأكفأ كالحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي ذر عندما طلبه الولايه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك ضعيف وهي أمانة ، ومنها الصدق والإخلاص في أداء الوظيفة العامة وتجنب الكذب والإهمال في المهام الموكلة إليه .....الخ .
2-الأنظمة واللوائح الإدارية التي تصدر من الملك وفقا لمفهوم القانون أو اللوائح التي تصدر من الملك أو من مجلس الوزراء أو الوزراء، والقانون يصدر بمرسوم ملكي بعد إعداده من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وعرضه على مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه ، أما اللوائح فهي تختلف عن القانون فقد تصدر من الملك كلوائح الضرورة ، ويمكن للملك تعديل الأنظمة أو وقفها أو إلغائها في حالة الضرورة فقط باستثناء قانون البيعة كإعلان حالة الطوارئ المنصوص عليها في المادة (61) من القانون الأساسي للحكم على : يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين القانون أحكام ذلك . والمادة (62) من ذات القانون على : للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنه ما يلزم. أما لوائح الضبط الإداري فقد تصدر من الملك أو وزير الداخلية أو وزير الصحة أو البلدية أو وزير التربية والتعليم...الخ.
3-العرف والعرف الإداري: مثل كلمة الجدارة في المادة (1) من قانون الخدمة المدنية: الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، وكلمة حسن الأخلاق في المادة (4) وكلمة شرف الوظيفة والكرامة وآداب اللياقة وواجبات الوظيفته والدقة والأمانة في المادة (11) وغيرها من الكلمات العامة في المواد كحسن سير العمل ومصلحة العمل فنرجع إلى تحديدها إلى العرف الإداري.
التنظيم الإداري وأساليبه:
المقصود بالتنظيم الإداري هو مجموعة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تباشر وظيفة الدولة بتقديم الخدمات العامة للشعب سواء بمعرفة ديوان عام الوزارة أو الإدارات العامة التابعة لها أو الإدارات الفرعية أو أقسامها الإدارية وسواء اتبع في إدارة هذه الأجهزة الحكومية الأسلوب المركزي أو اللامركزية ويظهر التنظيم الإداري في صورة هيكل تنظيمي تقسم فيه الإدارات وتحدد اختصاصاتها .
وعموما يقصد بالتنظيم الإداري استخدام السلطة الإدارية طرق وأساليب معينة بهدف تحقيق الغرض المحدد بأقل كلفة وأيسر جهد.
ويقصد بالمركزية الإدارية حصر الوظيفة الإدارية في الدولة بيد هيئة واحدة وذلك بجمع وتركيز مختلف مظاهر الوظيفية الإدارية في الدولة بيد سلطة إدارية واحدة يكون مقرها في العاصمة ويتبعها موظفون يعملون داخل العاصمة أو خارجها ويخضعون لها خضوعا رئاسيا تاماً .
ويقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات متعددة مثل المؤسسات العامة المالية والاقتصادية: مثل صندوق التنمية الصناعية والصندوق السعودي للتنمية وبنك التسليف السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة....الخ.
النشاط الإداري: يقصد به سلوك الإدارة العامة الذي يتمثل في تقديم الخدمات العامة وحماية القانون وينظم النشاط الاقتصادي الفردي عند الضرورة بحيث يتم فرض قيود على

حريات وتصرفات الأفراد من أجل حماية القانون ويظهر في تقديم المرافق العامة للخدمة العامة لأفراد المجتمع في المجالات المختلفة الأمنية منها والصحية والتعليمية والزراعية والتجارية وغيرها وقيام الضبط الإداري بحماية عناصره الأمنية والتعليمية والزراعية والصحية وغيرها .
ويجدر بنا أن نفرق بين الضبط الإداري والضبط الجنائي:
فمفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقرارات والأوامر التي تتخذها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على القانون العام.
ومفهوم الضبط الجنائي : مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط الجنائي كتلقي البلاغات والشكاوى وجمع الأدلة والمعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها من أجل القبض عليهم وتقديمهم للتحقيق والادعاء ضدهم أمام المحاكم المختصة ومحاكمتهم وتوقيع العقوبات المقررة ضدهم شرعها وقانونا وتنفيذ العقوبات المقررة .
ويتميز الضبط الجنائي عن الضبط الإداري بما يلي :
1-إن القانون الذي يخضع له الضبط الجنائي هو قانون الإجراءات الجزائية بينما يخضع الضبط الإداري للقانون الإداري ، وعليه تخضع أعمال الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام أما الضبط الإداري فيخضع لرقابة وإشراف الإدارة التابعة للجهة.
2-الضبط الإداري يقوم بمراقبة نشاط الأفراد وعدم إخلالهم بالقانون العام وحمايته قبل ارتكاب الجريمة أو المخالفة أما الضبط الجنائي يقوم بعد ارتكاب المخالفة أو الجريمة بحيث يكون غايته علاج أثار الجرائم بتوقيع الجزاء على مرتكبيها والردع العام للمجتمع .


الموظف العام وأعمال السلطة الإدارية وأموالها :
الموظف العام: هو القائم بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة.
الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية :
1-طرق شـغل الوظيفة الـعامة : راجع المواد من (4-10) من قانون الخدمة المدنية المرفق بالبحث .
2-حقوق وواجبات وتأديب الموظف:
(أ*)حقوق الموظف : الرواتب والعلاوة والبدلات والمكافآت والتعويضات والإجازات والمعاشات .
(ب*)واجبات الموظف : المحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها داخل العمل وخارجه ، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ، وأن

يخصص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات . راجع المادة (11) من قانون الخدمة المدنية ويحظر على الموظف : إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو استغلال النفوذ وقبول الرشوة أو طلبها بأية صورة من الصور المنصوص عليها في قانون مكافحة الرشوة أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافة أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح لإفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة والاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في تأسيس الشركات أو عضويتها والجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة أخرى أو استغلال وظيفته لأغراض غير مشروعة. راجع المادة (12) من ذات القانون ذاته .
(ت*)أحكام تأديب الموظف :
والتأديب : يقصد به توقيع العقوبات التأديبية على الموظف الذي ثبت ارتكابه مخالفة إدارية أو مالية ولا يخل هذا برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض ، والهدف من التأديب حماية الوظيفة العامة .
والمخالفات التأديبية : هي الأفعال أو الأقوال التي تصدر من الموظف العام مخالفة لمقتضيات الواجب الوظيفي وقد تكون المخالفة مالية أو إدارية .
المخالفة المالية : هي كل مخالفة لحكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شؤونها المالية كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات وهي أيضا كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالح الدولة المالية للخطر.(راجع المادة 15 من قانون ديوان المراقبة العامة ).
المخـالفة الإدارية: هي كل تصرف مخل بواجبات الوظيفة الإدارية الخارج عن المخالفات المالية.
ومن أمثلة المخالفات الإدارية :
1-الإخلال بالمحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها داخل العمل وخارجه
2-عدم مراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه .
3-عدم تخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة.
4- عدم تنفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
5- إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة .
6-استغلال النفوذ.
7- قبول الرشوة أو طلبها بأية صورة من الصور المنصوص عليها في قانون مكافحة الرشوة.
8-قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافة أو الوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.
9-إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركة الخدمة.
10-الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
11-الاشتراك في تأسيس الشركات أو عضويتها.
12-الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة أخرى.
13- استغلال وظيفته لأغراض غير مشروعة.
14-توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة كانت.راجع المواد (11-14) من قانون الخدمة المدنية .

وتأديب الموظف : يطبق على المخالف للعقوبات التأديبية في المادتين (32-33) من قانون تأديب الموظفين .
الأموال العامة: تعتبر الأموال العامة من وسائل مباشرة المرافق العامة لمهامها والمال العام: هو كل مال مملوك للدولة مخصص للمنفعة العامة.
قواعد المحافظة على المال العام :
1-عدم جواز الحجز على المال العام .
2-عدم جواز التملك للأموال العامة .
3-عـدم جواز الاعتداء على المال العام سواء بالاختلاس أو السرقة أو التبديد أو نحو ذلك.
4-عدم جواز التصرف في المال العام إلا طبقا للأنظمة والتعليمات لمقتضى المنفعة العامة .
الرقابة على أعمال الإدارة العامة
أهداف الرقابة العامة.
1-حماية المصلحة العامة .
2-حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
3-اكتشاف الأخطاء وتصحيح الانحرافات.
4-التأكد من حسن تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .
5- التأكد من حسن التصرف في الأموال المرصودة للجهة الإدارية .
6-محاسبة المعتدين على الأموال العامة.
الرقابة الإدارية:
وهي الرقابة التي تقوم بها الإدارة والتي قد تكون داخلية أو خارجية.
(أ*)الرقابة الداخلية :وهي التي تقوم بها الإدارة من تلقاء نفسها على النحو التالي:
1-تعديل الموظف الخطأ من تلقاء نفسه .
2-تعديل الرئيس المباشر الخطأ على مرؤوسيه من تلقاء نفسه .
3-تعديل وحدة المتابعة الخطأ على الموظفين .
4-الرقابة بناء على تظلم :
1-التظلم الولائي : هو التظلم الذي يقدمه المضرور إلى الجهة الإدارية سواء كان اختيارياً أو إجباريا في حال رغبة المتضرر رفع دعوى في ديوان المظالم فيجب عليه أولا رفع التظلم إلى الجهة الإدارية قبل رفع دعوى لديوان المظالم .
2-التظلم الرئاسي: كمن يرفع التظلم إلى رئيس الموظف أو الرئيس الأعلى لرد الموظف عن الإجراء المتخذ.
(ب*)الرقابة الخارجية :
1-هيئة الرقابة والتحقيق .
2-ديوان المراقبة العامة .
الرقابة القضائية:
ويتولى ديـوان المظالم مهام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في المملكة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:12 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية