لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 09-07-2017, 01:42 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة القروض( بنك التسليف)




قرار وزاري رقم 3/1086 وتاريخ 4/7/1419هـ إن وزير المالية والإقتصاد الوطني بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة (3) من المادة (21) من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 21/9/1391هـ. وبعد الإطلاع على لائحة الإقراض الصادرة بخطاب وزير الدولة للشؤون المالية والإقتصاد الوطني رقم 4766/94 وتاريخ 2/11/1393هـ وما ألحق بها من قرارات وتعديلات. وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 3/697 وتاريخ 20/3/1417هـ القاضي بتشكيل لجان متخصصة في الأجهزة والمؤسسات المرتبطة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها. وبعد الإطلاع على خطاب رئيس لجنة مراجعة الأنظمة واللوائح رقم 2641/767/1/2 وتاريخ 10/11/1417هـ الذي تضمن أن الأصل في إصدار لوائح البنك السعودي للتسليف والادخار وتعديلها هو من إختصاص مجلس إدارة البنك وفق ما نصت عليه المادة (21) فقرة (1) من نظام البنك. وبعد الإطلاع على محضر إجتماع مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار الأول للعام المالي 1418/1419هـ المنعقد بتاريخ 1/1/1419هـ والمتضمن قراره رقم (1) بشأن التعديلات والإضافات المقترح إدخالها على لائحة الإقراض الحالية. وحيث اقتضت مصلحة العمل إدخال تعديلات على لائحة الإقراض المشار إليها أعلاه. يقرر ما يلي :



أولاً : إلغاء لائحة الإقراض الصادرة بالخطاب الوزاري رقم 4766/94 وتاريخ 2/11/1393هـ وما ألحق بها من قرارات وتعديلات. ثانياً : إقرار لائحة القروض الإجتماعية بالصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثالثاً : يبدأ العمل بلائحة القروض الإجتماعية إعتباراً من بدء العام المالي 1419/1420هـ (1999م).

رابعاً : على رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ومدير عام البنك تنفيذ هذا القرار.



وزير الماليـة والإقتصـادالوطـني

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف





لائحة القروض الإجتماعية
المادة (1) : يقصد بالمصطلحات الآتية في تطبيق هذه اللائحة المعاني الواردة أمام كل منها:

١- اللائحة : لائحة القروض الإجتماعية للبنك السعودي للتسليف والادخار .

2 - اللجنة : لجنة الإقراض المنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة.

3 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار .


المادة (2) : الأشخاص الذين يحق لهم الإقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي (42000) إثنان وأربعون ألف ريال في السنة الواحدة وفي الأحوال التي تحددها هذه اللائحة بشرط أن لا يكون طالب القرض مديناً للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته.
المادة (3) : الحد الأعلى لقيمة القرض هو (20000) عشرون ألف ريال إلا أنه يجب على لجنة القروض بكل فرع تحديد مقدار قيمة القرض على ضوء ما يتوفر لديها من بيانات لكل حالة على حدة ، كما رفع الحد الأعلى لقيمة قرض الزواج إلى ( 30000 ) ثلاثين ألف ريال .

المادة (4) : يقدم البنك ثلاثة أنواع من القروض هي (قرض الأسرة - وقرض الزواج - وقرض الترميم).
المادة (5) : شروط منح قرض الأسرة :



بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الأسرة لرب الأسرة الذي يكون بحاجة ماسة وفعلية للقرض لمواجهة إحدى المتطلبات الضرورية لأسرته وفق الشروط التالية :
1 - أن لا يقل عمر طالب القرض عن ثلاثين عاماً.
2 - أن لا يقل عدد أفراد أسرته من واقع سجله المدني عن أربعة أفرادبما فيهم رب الأسرة .
3 - أن يقدم بياناً تفصيلياً بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات.
4 - أن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض وأن يلبي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولاً.

المادة (6) : شروط منح قرض الزواج :

بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الزواج وفق الشروط التالية :
1 - أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية وأن لا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
2 - أن تكون الزوجة سعودية الجنسية واستثني من ذلك المعاقون المتزوجون بغير سعوديات ، والحاصلون على تصريح من وزارة الداخلية .
3 - أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية :

أ- أن يكون أرملاً توفيت زوجته الوحيدة وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية.
ب - أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى لكونها تحرم عليه على التأبيد كأن تكون أخته من الرضاعة وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي.
ج - أن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي.

4 - يجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من أربعة وعشرين شهراً.




المادة (7) : شروط منح قرض الترميم :

بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض لترميم المنزل أو إجراء بعض الإضافات أو التعديلات الضرورية فيه أو إكمال إنشاء منزل بقصد السكن وفق الشروط التالية:
1 - أن لا يقل عمر طالب القرض عن واحد وعشرون عاماً ويستثنى من ذلك القصر الأيتام فيجوز إقراضهم لغرض الترميم.
2 - أن يكون العقار ملكاً خاصاً لطالب القرض أو شريكاً في ملكيته بموجب وثيقة صادرة من محكمة شرعية أو كتابة عدل مستوفية لأحكام المادتين 85 و86 من تنظيمات الأعمال الإدارية للمحاكم الشرعية ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة بموجب عقد قرض من صندوق التنمية العقارية فيكتفي بصورة مصدقة من هذا العقد.
3 - أن يقدم طالب القرض رخصة من البلدية أو المجمع القروي بإجراء الإضافات الإنشائية أو الترميمات أو إكمال البناء وأن يقدم كذلك بياناً بهذه الأعمال والتكاليف المقدرة لها بصورة مفصلة.
4 - أن يثبت طالب القرض أنه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فيه .
5 - إذا كان طالب القرض قد أنشأ المنزل أو حصل عليه بموجب قرض من صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون قد مضى على إنشائه خمس سنوات وأن يكون منتظماً في تسديد الأقساط وأن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم بالتسديد .

المادة (8) : إستثناءً من أحكام المادة (4) من هذه اللائحة يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض.




المادة (٩) : تعطى الأولوية عند صرف القروض لمن يتقدمون بطلب الاقتراض للمرة الأولى.
المادة (١٠) : الضمانات التي يقبلها البنك:

يجب على طالب القرض تقديم أحد الضمانات التالية:

١- كفالة شخصية وفق الشروط التالية:
أ- يشترط لقبول كفالة الموظف الحكومي أن يكون قد أمضى سنة التجربة وتم تثبيته رسمياً في جهة عمله وأن لا يقل صافي راتبه عن مبلغ ألفي ريال.

ب- الموظف بالقطاع الخاص في الشركات الكبرى مثل ( الكهرباء ، سابك ، الاتصالات ، ارامكو ، الخ ) على أن لا تقل مدة خدمة طالب القرض عن سنة وأن لا يقل صافي راتبه الشهري عن ألفين وخمس مئة ريال .

ج- المتقاعدون التابعون للمؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شريطة أن لا يقل المعاش التقاعدي عن مبلغ الفي ريال وأن تقبل جهة صرف المعاش بالتزامات البنك وما عدا ذلك يشترط لصرف القرض تقديم كفيل وفق شروط الكفالة المعتمدة من البنك .
د- إذا كان الكفيل تاجراً وذا ملاءة معتبرة لدى لجنة القروض فيجب أن يقدم تعهداً بالالتزام بتسديد ما يستحق للبنك من مبالغ نتيجة تأخر مكفوله عن التسديد بمجرد إشعاره بذلك من قبل البنك.
2- رهناً مقبولاً لدى البنك وفق الشروط التالية :
أ- إذا كان الرهن على العقار بأنواعه يشترط أن لا يتجاوز مقدار القرض ٨٠٪ من ثمن العقار المرهون يجري تقدير قيمته من قبل جهة يختارها البنك .

ب - إذا كان الرهن على الأسهم الخاصة بالشركات السعودية المصرح بها نظاماً فيشترط ألا يتجاوز مقدار القرض ٧٠٪ من قيمة الأسهم الإسمية المدفوعة المراد رهنها.
3- إلى جانب أحد الضمانات السابقة إذا كان المقترض موظفاً فيجب عليه تقديم موافقة خطية من جهة عمله بحسم الأقساط المستحقة عليه شهرياً وتوريدها للبنك في وقتها مع عدم تصفية استحقاقاته في حالة استقالته أو إحالته للتقاعد إلا بموافقة البنك وأنه في حالة انتقاله إلى جهة أخرى فيجب إبلاغ البنك بذلك مع إشعار الجهة المنقول إليها بالالتزام.

٤- في جميع الأحوال لا تقبل كفالة أي كفيل لأكثر من مقترض واحد كما لا يجوز للمقترض أن يكفل مقترضاً آخر إلا بعد سداد قرضه.

٥- يحضر على موظفي البنك كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك كشهود.

المادة (١١) طريقة سداد القرض: يسدد القرض على أقساط شهرية متساوية مدتها خمسون شهراً ويستحق القسط الأول بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صرف القرض ، ويسدد قرض الزواج على أقساط متساوية مدتها ستون شهراً ويستحق القسط الأول بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صرف القرض .
المادة (١٢) في حالة الإخلال بشرط الإقراض فيجب تطبيق الإجراءات التالية:

١- إذا ثبت أن المقترض لم يصرف القرض في الغرض الذي اقترض من أجله أو حصل على القرض نتيجة تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو نتيجة إخفاء بيانات أو وثائق لو علم بها البنك لما تم إقراضه، فللبنك حق استيفاء كامل رصيد القرض المتبقي لديه فوراً و حرمانه من الإقتراض مرة أخرى لمدة عشر سنوات على الأقل مع إحالته إذا لزم الأمر إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه ومعاقبته.



2- إذا تخلف المقترض عن تسديد القسط المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر يخطر هو وكفيله كل منهما بخطاب مسجل بضرورة التسديد وإذا لم يتم التسديد خلال شهرين من تاريخ صدور الإخطار فبناء على المادة (١١) من نظام بنك التسليف السعودي ينذران وإذا انقضت فترة الإنذار دون التسديد يجري فوراً حجز أموال المقترض والكفيل المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً وتباع بالمزاد العلني ويستوفى رصيد القرض من أثمانها ويتبع نفس هذا الإجراء بالنسبة للمقترضين (مقابل رهن) والذين يتخلفون عن تسديد القسط المستحق عليهم في الفترة المحددة حيث تباع العين المرهونة بالطرق النظامية ويستوفى رصيد القرض من أثمانها.

٣- قبل إنقضاء أجل الإنذار الوارد في الفقرة رقم (٢) من هذه المادة إذا قدم المقترض أو الكفيل ما يثبت بأن سبب تأخره عن التسديد كان راجعاً لظروف قاهرة وخارجة عن إرادته تكون مقبولة لدى البنك فيجوز لمدير عام البنك بناءً على توصية تقدمها الإدارات المختصة بالبنك منح المقترض أو الكفيل مهلة لتسديد الأقساط المتأخرة خلال فترة يحددها مدير عام البنك حسب مقتضيات كل حالة.

المادة (13) يمنح مدراء الفروع صلاحية الإقراض في حدود الحد الأعلى لقيمة القرض بناءً على توصية لجنة الإقراض بالفروع وتكون اللجنة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ملاءة الكفيل وعن صرف أي قرض مخالف لهذة اللائحة أو التعليمات التي تنظم عملية الإقراض.

المادة (١٤) يتولى قسم القروض بكل فرع عملية استقبال طلبات القروض ومراجعتها والتأكد من إستيفاءها للشروط وتراجع وتعتمد من قبل المخولين بالتوقيع على شيكات القروض على أن يكون أحدهم مدير الفرع أو من ينوب عنه .




المادة (15) يحق للعاملين في البنك الاقتراض وفق شروط هذه اللائحة باستثناء شرط الدخل وفق ضوابط يضعها المجلس بحيث يتم حسم الأقساط المستحقة عليهم من مرتباتهم الشهرية. المادة (16) بناءً على ما ورد بالمادة (٢١) من نظام البنك فإن لمجلس الإدارة القيام بالآتي: ١- وضع النماذج والإستمارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الإقراض وتقديم الطلبات وتسديد القروض بما يتفق وأحكام هذه اللائحة. ٢- مجلس الإدارة هو المرجع الوحيد في كل مالم يرد فيه نص في هذه اللائحة. ٣- لمجلس الإدارة حق تفسير نصوص هذه اللائحة. المادة (١٧) توضع هذه اللائحة موضع التنفيذ بقرار من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني



حالات مستثناة..........


أولاً : قروض الزواج :



1- رفع الحد الأعلى للدخل الشهري إلى 6.000 ريال ، ويرفع إلى 8.500 ريال في حالة الموظف الذي لم يمض على تعيينه أكثر من عامين ، ويرفع الحد الأعلى لقرض الزواج في هذه الحالة إلى 45 ألف ريال .



2- يكون الحد الأدنى لعمر الزوج 17 سنة .



3- يمنح قرض الزواج للمواطن المتزوج بغير السعودية في الحالات التالية :



أ- إذا كانت الزوجة مواطنة أحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ب- إذا كان الزوج معاقاً .

ج- إذا كانت هناك صلة قرابة بين الزوج السعودي والزوجة الغير سعودية .



4- إذا مضى على العقد أكثر من سنتين ولم يدخل بزوجته ولديه تبرير واضح يقتنع به مدير الفرع مثل :

أ- لم يكن على علم بوجود برنامج الإقراض في البنك .

ب- لم يتقدم بإعتبارات إجتماعية .

ج- فوجىء بمصاريف ما بعد الزواج ولم يكن يدرك أنها فوق طاقته .



ثانياً : قروض الأسرة :



1- يرفع الحد الأعلى للدخل الشهري إلى 5.000 ريال ، ويرفع بمقدار ألفي ريال في حال كون أحد أفراد الأسرة معاقاً ، ويزداد الحد الأعلى للدخل الشهري بمبلغ 600 ريال لكل فرد فوق الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة على ألا يتجاوز سقف 10.000 ريال .



2- يكون الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة 3 .



3- يكون الحد الأدنى للعمر 21 سنة .



4- المطلقة والأرملة والمهجورة تمنح القرض إذا كانت تعول أطفالاً أو كانت وليتهم تمنح القرض دون اعتبار العمر .



5- المطلقة والأرملة والمهجورة التي لا تعول أطفالاً تمنح القرض إذا كان عمرها خمس وعشرون سنة فأكثر .



6- الولاية أو الإعالة تكون بأحد الإثباتين :

أ- صك إعالة أو ولاية .

ب- ورقة من العمدة أو شيخ القبيلة أو إمام المسجد بشاهدين .



ثالثاً : قروض الترميم :



1- يرفع الحد الأعلى للدخل الشهري إلى 5.000 ريال ويكون الحد الأعلى لقرض الترميم ( 30.000 ) ثلاثون ألف ريال .



2- يكون الحد الأدنى للعمر 21 سنة .



3- أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات فأكثر .



4- إذا كان قد تم بناء المنزل بتمويل من صندوق التنمية العقارية ، فيجب أن يكون قد مضى على بداية عقد القرض أكثر من ثمان سنوات .



رابعاً :



بأي حال من الأحوال تكون الأولوية في القروض الإجتماعية لقروض الزواج ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل ، مع مراعاة الاعتبارات الأخرى المنصوص عليها أعلاه . كما تكون الأولوية لمن يتقدمون للاقتراض للمرة الأولى .



خامساً :



يحق للكفيل كفالة مقترضين اثنين في نفس الوقت إذا كان راتب الكفيل الشهري يبلغ خمسة آلاف ريال فأكثر .



سادساً : مدة تسديد القرض :



تكون مدة سداد القرض الاجتماعي ستون شهراً كحد أقصى .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:09 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية