لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() بنود الوعاء الزكوي والمصاريف الجائزة وغير الجائزة الحسم : بنود الوعاء الزكوي العناصر التي تضاف لوعاء الزكاة أ- رأس المال : يضاف للوعاء رأس المال الذي حال عليه الحول ولا تؤخذ الزيادة التي تتم خلال العام في الاعتبار لعدم حولان الحول عليها ، فيما عدا ما يتم رسملته من أي عنصر من عناصر حقوق الملكية التي حال عليها الحول . ب- جميع أرصدة المخصصات والاحتياطيات التي حال عليها الحول عدا مخصص الاستهلاك : تضاف كافة أرصدة المخصصات والاحتياطيات الواردة بقائمة المركز المالي والتي حال عليها الحول إلى وعاء الزكاة ، ما عدا مخصصات الاستهلاك . ج- الأرباح المدورة : هي الأرباح التي تحققت في سنوات سابقة ولم توزع على الشركاء حيث تعتبر بمثابة زيادة في حقوق الملكية ورأس مال إضافي للمنشأة تخضع للزكاة عند حولان الحول عليها . د- الأرباح تحت التوزيع : وهي الأرباح التي قررت شركات المساهمة توزيعها على المساهمين ولم يتم صرفها لهم أما إذا ترتب على قرار التوزيع خروجها من حوزة الشركة بإيداعها في أحد البنوك تحت تصرف المساهمين بحيث لا يحق للمنشأة التصرف فيها أو سحبها أو تقاضي أي عمولة عليها فإنها لا تخضع للزكاة . هـ- صافي ربح العام المعدل : وهو صافي الربح الذي تحقق نتيجة لمزاولة المكلف لنشاطه خلال العام بعد استبعاد المصاريف اللازمة للنشاط وبعد تعديله ببعض المصروفات غير جائزة الحسم . و- القروض : يضاف إلى الوعاء الزكوي القروض سواء كانت من صناديق حكومية أو خلافه والمستخدمة في تمويل شراء ما يعد عرضاً من عروض القنية (أصول ثابتة أو استثمارات) ، كما يتم إضافة القروض المستخدمة في تمويل أصول متداولة متى حال عليها الحول . ز- رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء : يخضع رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء للزكاة باعتباره من الأموال المستثمرة في أغراض المنشأة ويؤخذ رصيد أول المدة أو آخر المدة أيهما أقل ، ما لم تكن الزيادة نتيجة لقفل الارباح المدورة وما في حكمها في الحساب الجاري . ح- الإعانة الحكومية : تعتبر الإعانة الحكومية جزء من الإيرادات وبالتالي تخضع للزكاة مثل أي إيرادات أخرى وذلك خلال العام المالي التي يتم قبضها فيه حتى لو لم يحل عليها الحول . العناصر التي تحسم من وعاء الزكاة أ- صافي قيمة الأصول الثابتة : تخصم صافي الأصول الثابتة في نهاية العام متى توفرت الشروط التالية : 1- أن يكون المكلف قد سدد قيمتها بالكامل . 2- أن تكون قيمة هذه الأصول في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من سنوات سابقة والاحتياطيات والمخصصات ورصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة . ب- الخسارة المرحلة المدورة المعدلة : تخصم الخسائر المدورة من الوعاء الزكوي هي الخسارة المرحلة طبقاً لربوط المصلحة بعد تعديلها بإضافة المخصصات إليها التي سبق إضافتها إلى نتيجة حسابات السنة السابقة ( من ربح أو خسارة ) وذلك منعاً لثني الزكاة . ج- رصيد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل : يخصم رصيد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل والا يرادية المؤجلة مثل رصيد مصاريف الحملات الإعلانية ، حيث لا يدخل ضمن التكاليف الواجبة الخصم من هذه المصروفات سوى قسط الاستهلاك في السنة ، وتخصم من الوعاء الزكوي مثلها مثل الأصول الثابتة بالقيمة المتبقية في نهاية العام . د- انشاءات تحت التنفيذ أو تحت الإنشاء خاصة بالمنشأة : تخصم الإنشاءات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي وذلك لأنها تأخذ حكم الاصول الثابتة . هـ- الاستثمارات : 1- تخصم الاستثمارات في عروض القنية ، أما بالنسبة للاستثمارات في عروض التجارة (المتداولة) التي يتم الاحتفاظ بها لغرض اعادة بيعها فلا تخصم من وعاء الزكاة . 2- تخصم الاستثمارات في رؤوس أموال شركات محلية منعاً للثني الزكوي . 3- تخصم الاستثمارات طويلة الاجل في السندات الحكومية السعودية من الوعاء الزكوي . و- الأراضي : يشترط لخصم الأراضي والمباني من وعاء الزكاة أن تكون مسجلة باسم الشركة منعاً لحسم أصول أخرى غير مملوكة للشركة ، ويستثنى من ذلك الحالتين التاليتين: 1- إذا كانت الأراضي المسجلة باسم أحد الشركاء مقدمة كحصة عينية ضمن رأس مال الشركة وهذه الأراضي مستغلة في نشاط الشركة . 2- إذا كان للشريك المسجل باسمه الأرض حساب جاري دائن يغطي كامل قيمتها . تحديد الوعاء الزكوي : في حالة عدم تقديم حسابات - الأسلوب التقديري يتم تحديد الوعاء الزكوي لبعض المكلفين بالأسلوب التقديري في الحالات التالية : أ- عدم توفر حسابات نظامية لدى المكلف يمكن الاعتماد عليها لتحديد الوعاء الزكوي . ب- عدم قبول المصلحة لحسابات المكلف لوجود ملاحظات جوهرية عليها . ج- عدم تقديم الإقرار والحسابات في الموعد النظامي المحدد . و يتحدد الوعاء الزكوي وفقاً لطبيعة النشاط على النحو التالي : أ- رأس المال العامل : يحدد رأس المال العامل بكافة الطرق والوسائل الممكنة سواء بالرجوع إلى السجل التجاري أو عقود تأسيس الشركة ونظامها أو أي أوراق أخرى تؤيد ذلك ، وإذا ما ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تغاير ما صرح به المكلف , تقوم المصلحة بتقدير راس المال العامل لاغراض الزكاة بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات رأس المال حسبما جرى عليه العرف في كل صناعة أو تجارة أو نشاط . ب- الأرباح الصافية : يتم تقدير الارباح الصافيه في ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام وبما لا يقل عن (15%) من الواردات العامة التي تؤيدها مستندات أو يتم تقديرها على أساس عدد دورات رأس المال ، أو استناداً إلى مؤشرات أو معلومات اخرى تتوفر لدى المصلحة . تحديد الوعاء الزكوي : في حالة تقديم حسابات نظامية يتم تحديد الوعاء الزكوي للمكلف الذي يمسك حسابات نظامية وفقاً للآتي : أ - تعديل نتيجة الحسابات : صافي الربح أو الخسارة طبقاً للحسابات ، ويضاف إليه : - مخصصات مكونة خلال العام - تأمينات اجتماعية مدفوعة بالزيادة - فروقات استهلاك للأصول الثابتة محملة بالزيادة - مصروفات لا تتعلق بالنشاط - أي زكاة أو ضريبة مدفوعة ومحملة على الحسابات صافي الربح المعدل ( او الخسارة المعدلة ) ب- العناصر التي تدخل في حساب وعاء الزكاة : رأس المال المدفوع ، ويضاف إليه : - جميع أرصدة المخصصات والاحتياطيات التي حال عليها الحول عدا مخصص الاستهلاك - الأرباح المدورة عن سنوات سابقة - القروض المستخدمة في تمويل وشراء أصول ثابتة او استثمارات - رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء السعوديين في الشركات - الأرباح تحت التوزيع المحتجزة صافي ربح العام المعدل الاجمالي ، ويخصم منه : - صافي قيمة الأصول الثابتة - الخسائر المدورة المعدلة طبقاً لربوط المصلحة بعد تعديلها بالمخصصات التي أضيفت لصافي الربح في العام السابق - خسائر العام المعدلة - رصيد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل - انشاءات تحت التنفيذ خاصة بالمنشأة - الاستثمارات في روؤس اموال شركات أخرى - الاستثمارات في سندات التنمية الحكومية السعودية الفرق ويمثل وعاء الزكاة x سعر الزكاة 2.5% الزكاة الواجبة السداد الاعتراض والاستئناف على الزكاة يحق للمكلف الزكوي الإعتراض على الربط الذي تجريه مصلحة الزكاة والدخل وفقاً للقواعد التالية : 1- يقدم المكلف اعتراضاً مسبباً على الربط الزكوي إلى المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالربط الزكوي . 2- تقيد المصلحة الاعتراض في سجل خاص وتتم دراسته ومن ثم رفعه إلى اللجنة المختصة مع إبداء وجهة نظر المصلحة حيال اعتراض المكلف . 3- تنظر اللجنة المختصة في الاعتراضات على ضوء ما يظهر لها من الأوراق والمستندات ، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة تصدر قرارها فيه . 4- يـجـوز لـكـل مـن الـمصلحة والمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ استلام قرار اللجنة . 5- لـقـبـول إسـتـئناف المكلف على قرار اللجنة الابتدائية يجب أولاً السداد من واقع قرار اللجنة الابتدائية أو تقديم ضمان بنكي بكامل المستحق وفقاً لقرار اللجنة الابتدائية . 6- تـصـدر اللـجـنة الاستـئـنافية قرارها بعد دراسة كافة المستندات وسماع دفوع كل من المكلف والمصلحة ويصبح القرار نهائياً وملزماً بعد تصديق وزير المالية عليه . الاعتراض والاستئناف على الضريبة 1- يـجـوز للـمـكلـف الاعتراض على الربط الضريبي الذي تخطره به المصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إخطاره بالربط . 2- لا يعد الاعتراض مقبولاً مالم يسدد المكلف المستحق على البنود غير المعترض عليها. 3- يقدم المكلف الاعتراض بموجب عريضة مسببة . 4- تـنـظـر لـجـنـة الاعـتـراض الابـتـدائـيـة فـي اعـتراض المكلف , وتصدر قرارها بشأنه بعد دراسة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها كل من المكلف والمصلحه وسماع دفوعهما ، ويعتبر قرارها نهائياً مالم يتم استثنائه أمام اللجنة الاستئنافية خلال (60) يوماً من تاريخ استلامه . 5- لـقـبـول اسـتـئـنـاف الـمـكلف يـشترط سداده الضرائب المستحقة طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية , أوتقديم ضمان بنكي بقيمة المبالغ المستحقة . 6- تنظر اللجنة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع بعد تحديد موعد الجلسة وإخطار الطرفين . 7- تـصـدر اللـجـنـة الاستـئـنـافـيـة قرارها بعد دراسة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها كل من المكلف والـمـصـلـحة وسـمـاع دفـوعهما ويصبح قرارها نهائياً مالم يتم استثنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ابلاغ القرار. |
|
![]() |
|
|