لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 11:24 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أخطاء المأذون




إن تحري السنة في تكوين الأسرة المسلمة والتي تبدأ فعليا بعقد النكاح من الأهمية بمكان. فتأسيس العقود والأعمال على السنة والصواب مطلوب (( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار )) ويقوم بعض المأذونين بحسن نيه بأعمال تحتاج لتأمل ونظر ومن ذلك:

1_ تلاوة الفاتحة حيث يشرع بعض المأذونين بعد إجراء العقد بقراءة الفاتحة وربما دعا الحاضرين لقراءتها فهذا يعد من جملة البدع التي ينبغي أن يتحاشاها الناس ومثلها قراءة الفاتحة على روح فلان الميت. وتلاوة القرآن عبادة تحتاج إلى دليل شرعي . وفي صحيح مسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد )) .

والمستحب الاقتصار على ما جاء في السنة الصحيحة فيما رواه أبو هريرة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ (هنأ) إنساناً إذا تزوج قال (( بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير )) . رواه الترمذي وصححه الألباني ؛ وهذا الدعاء فيه معاني عظيمة جميلة متناسبة مع حال العروسين .

2_ يوجه بعض المأذونين طرفي العقد للمصافحة بعد العقد وهذا العمل لا أصل له ، وفي هذا يقول القاضي هاني الجبير (( يعمد بعض المأذونين إلى تلاوة الفاتحة أو توجيه طرفي العقد للمصافحة عقب إجراء العقد وهذا العمل ليس له مستند من كتاب الله ولامن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من جملة المحدثات )).

لكن يجوز لطرفي العقد تهنئة بعضهما البعض بالمصافحة أو العناق وكذلك الحاضرين لأنها من قبيل العادات والأصل في العادات الإباحة . ومما يدل على ذلك حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثه الذين خُلفوا حين نزلت عليه التوبة قال ((... يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس ، فقام طلحة بن عُبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ماقام رجل من المهاجرين غيره ... )) رواه مسلم .

3_ ترك خطبة النكاح أو(خطبة الحاجة الواردة عن ابن مسعود) والاكتفاء بالتوثيق الرسمي فقط مع أن الفقهاء نصوا على استحبابها بل روي عن داود الظاهري إيجابها وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح فلم يخطب فيه بخطبة عبدا لله بن مسعود قام وتركهم ، قال ابن قدامة المقدسي " وهذا كان من أبي عبدا لله على طريق المبالغة في استحبابها ، لا على الإيجاب لها ، فإن حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد : فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود ؟ فوسع في ذلك ".

ولو استفاد المأذون بتذكير الحاضرين بتقوى الله وحقوق الزوجين وغير ذلك فإن هذا مما يترك أثرا عميقا في نفس الزوج لاسيما إن صلحت فيه النية لأن لحظات إتمام العقد وليلة العرس مما لا ينساه المتزوج في الغالب. والاشتغال بالخطبة أقرب للسنة من التوسع بتلاوة القرآن والترنم به ودعوة الناس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

4_ يعمد بعض الناس وكذلك المأذونين إلى تحري إجراء عقد النكاح مساء يوم الجمعة طلباُ للبركة وقد جاء في زاد المستقنع النص على استحباب ذلك . إلا أن هذا العمل لم يصح فيه سُنة كما صرح به الشيخ ابن عثيمين و محمد المختار الشنقيطي ويوسف بن أحمد القاسم .فيكون عقد النكاح بما هو أنسب للطرفين في سائر أيام الأسبوع بلا مـزية " والأصل بقاء ما كان على ما كان"

5_ لا وجه لتحفظ بعض الغيورين على السُنة مما يقوم به بعض المأذونين من إجراء النكاح بالمسجد الحرام حيث أن كثيراُ من أهل مكة وجدة يحبذون عقدها بالمسجد الحرام لكونه أدعى للإعلان وكسب أجر الصلاة بالحرم وتفاؤلاُ بدعاء الناس بالتوفيق حين يمرون ويشاهدون العقد ولا يقصدون بذلك مباهاة أو خيلاء. وهذا القدر لا يظهر فيه مانع شرعي, إلا إن صاحبه اعتقاد معين وقد نص ابن تيميه في الفتاوى على استحباب عقد النكاح في المساجد . بل اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية عقد النكاح بالمساجد و نص الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على استحبابها واحتجوا بالحديث الذي أخرجه الترمذي والبيهقي (( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )) وهذا الخبر ضعفه الألباني إلا أنه جاء في صحيح البخاري في حديث الواهبة نفسها أنها عقد عليها النكاح وزوجها رجلا بما معه من القرآن وهو في المسجد.

6- عمل المأذون الشرعي تعتبر من الأعمال الجليلة لكونها سبب في بناء الأسرة المسلمة وفيها قضاء لحاجة الناس التي يؤجر عليها المأذون متى ما حسنت فيه النية. فينبغي استحضار النية الخالصة وما عداها تكون تبعاً، وقد صح في الحديث (إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه).فإذا كانت نفسه مستشرفه لما يحصل عليه من مال فإن مكانته تهتز لدى الحاضرين وصورته تسقط من الأعين فليتأمل

7- هجر التأريخ بالهجري واستخدام التأريخ الميلادي والأفضل تقديم الهجري لارتباط تأريخ المسلمين بذلك ولابأس بذكر الميلادي بعده.

8- يقع بعض المأذونين في أخطاء شرعية مختلفة فعلى سبيل المثال عقد احد المأذونين على امرأة لم تخرج من عدتها أصلا وأقام زوجها الأول دعوى في ذلك، وذهل بعض الفضلاء وقدم العم في الولاية مع وجود الابن البالغ الراشد ، وعقد أحدهم على امرأة واثبت في العقد لسبب أو لآخر أنها بكر ثم اتضح لاحقا عند تسجيل العقد في المحكمة وعن طريق الحاسب أنها كانت متزوجة ثم طلقت مما كان فيه تغرير بالزوج. وقد أحصى المأذون الشرعي الدكتور أحمد بن عبد الجبار الشعبي جملة كبيرة من الأخطاء بالتتبع والاستقراء والخبرة فكانت كالتالي:

1_ العقد بولاية الأخ الشقيق أو الأخ لأب مع وجود الجد .

2_ العقد بولاية الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق .

3_ العقد بولاية الأخ الشقيق أو الأخ لأب مع وجود الابن البالغ .

4_ العقد بولاية العم مع وجود الجد أو الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الابن .

5_ العقد بولاية الأخ قبل صدور صك وفاة والد الزوجة .

6_ العقد بصك وفاة والد المرأة مذكور فيه اسم الجد وهو متوفى بعده دون وجود صك وفاة الجد أو دون تدوين رقم الصك وتاريخه ومصدره .

7_ العقد بولاية الأخ ووالد المرأة موجود لكنه غير كامل الأهلية دون وجود صك إقامة قيم على والد المرأة .

8_ الظن بأن القيم على والد المرأة هو ولي بناته بكل حال .

9_ العقد بولاية الأخ ووالدها مقام عليه قيم دون وجود صك وفاة الجد .

10_ العقد بولاية الأخ لأب دون وجود صك وفاة الأخ الشقيق .

11_ الاكتفاء بصورة الوثائق والصكوك والإثباتات دون الاطلاع على الأصل .

12_ العقد بصك وكالة صادر من خارج المملكة دون تصديقه من الجهات المختصة .

13_ العقد بصك طلاق صادر من خارج المملكة دون تصديقه من الجهات المختصة .

14_ الاكتفاء بشهادة وفاة الزوج السابق دون ثبوتها بصك شرعي .

15_ عدم تدوين أرقام وتواريخ ومصادر الصكوك التي يعتمد عليها المأذون في عقد النكاح .

16_ تدوين الصداق بعبارة ( متفق عليه) وعدم ذكر مقداره أو تسجيل الصداق على أنه ريال واحد أو ريال فضة مع أن الواقع خلاف ذلك ظنا منهم أن الصداق خلاف المهر .

17_ تدوين شروط غير صحيحة بالعقد .

18_ الاكتفاء بالشهادة الطبية بوفاة الأب .

19_ العقد دون أن تكون الزوجة مضافة في دفتر العائلة مع عدم وجود هوية لها .

20_ إخراج عقد نكاح بدل فاقد أو تالف دون موافقة المحكمة بخطاب موجه منها للمأذون .

21_ تغيير المأذون ختمه الخاص دون إشعار المحكمة وأخذ موافقتها .

22_ عمل لوحات تحمل اسم المأذون .

23_ العقد بصك الطلاق دون تسجيله وختمه من الأحوال المدنية .

24_ التهميش على صكوك الطلاق الصادرة من المحاكم عند إجراء عقد النكاح الأخير على المطلقة . وهذا غير سائغ للمأذون لأنه عمل المحاكم .

25_ عدم أخذ موافقة الزوجة وشروطها وكتابة اسمها وتوقيعها .

26_ تسجيل البيانات في السجل وفي وثيقة النكاح وأخذ تواقيعهم وتوقيع الزوجة دون التلفظ بالإيجاب والقبول .

27_ الاعتماد عند إجراء عقود الزواج على جواز السفر في إثبات الجنسية دون بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة بالنسبة للسعوديين.

28_ تسجيل رقم بطاقة الأحوال المدنية للزوج ومصدرها وهو فاقد لها أصلا , وإثبات هوية الزوج من أي وثيقة أخرى كرخصة قيادة ونحوها .

29_ إثبات شيء من عقود الأنكحة على أوراق عادية .

30_ أخذ مبالغ من الناس مقابل إجراء عقود الأنكحة .

31_ عدم الدقة في الإجراءات أو البيانات أو السجلات أو في التعامل مع الآخرين .

32_عدم أخذ موافقة المقام السامي إذا كان العقد على إحدى بنات الأسرة المالكة مع الآخرين .

وزاد الشيخ أحمد السلمي في كتابه أخطاء منها:

33- أحداث خطبة خاصة لعقد النكاح والتزام المأذون بها ويسميه البعض (الجودري) والوارد في السنة هو خطبة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

34- اعتقاد عدم جواز عقد النكاح وقت العادة (الحيض)

35- عقد المأذون للنكاح مع ترك الصلاة من أحد الزوجين ـ لأن تارك الصلاة كافر ولا يصح أن يزوج بمسلمة والعكس ـ

36- اعتقاد أن تشبيك الأصابع أو تفقيعها أثناء عقد النكاح يكون سبباً في عدم التوافق بين الزوجين.

37- تحرج البعض من العقد في شهر معين أو نجم أو برج أو ساعة معينة ولذلك أمثلة كثيرة يعتقدها الجهلة منها:

ا- تحرجهم عن الدخلة في صفر

ب- العقد أو الدخول في شهر محرم وشوال

ج- تأجيل عقد الزواج حتى تنقضي الفترة بين عيد الفطر وعيد الأضحى لاعتقادهم أن الزواج يؤول للفشل والخسران.

د- عدم العقد إلا بعد احتساب الأبراج بين الخاطبين للتأكد من مناسبتهما بعضهما لبعض.

و- اعتقاد أن آخر الأربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر أو أن السبت يوم مكر وخديعة.

والصواب أن عقد النكاح والبناء يجوز طوال أيام العام لا حرج في ذلك عدا ما ورد فيه النص كحال التلبس بالحج أو العمرة .

38- اعتماد المأذون في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات الهاتفية فقط .

- وقد صدر فيه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالمنع لكثرة التغرير والخداع في ذلك ولأن الأصل في الأبضاع التحريم .

39- وضع المأذون المنديل الأبيض على يد العريس ووكيل العروسة ،وهي بدعة محدثة.

40- رفع اليدين في خطبة النكاح وترديد الألفاظ غير الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام .

41- عقد النكاح عند قبور الأولياء والصالحين للتبرك بكتابة العقد هناك – وهذا عياذا بالله قد يؤدي للشرك -

42- تكرار عقد النكاح حيث يقول الولي زوجتك فلانة ثم إذا أقبل أعاد عليه وهكذا.

ولهذه الأخطاء وغيرها ينبغي للمتقدمين للزواج إحسان اختيار العاقد ، ولذلك رأت وزارة العدل مؤخرا إعادة تقويم المأذونين بحيث يجمع بين الشهادة الشرعية لئلا يقع في بدع ومخالفات شرعية مع الفهم للنواحي الفنية والضبط والنظام معا .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:32 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية