لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 11:23 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-06-2024 (07:35 PM)
 المشاركات : 146,972 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراء عقد النّكاح




1/ حضور أطراف النكاح وهم الخاطب والمخطوبة والولي، ومعهم ما يّثبت شخصيتهم، والتأكد من صلة الولي بالمرأة، فإن كان غير الأب كالأخ والابن فيعتمد على صك حصر الوراثة.

2/ إذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما ، يتأكد المأذون من أن التوكيل مخوّل بالتزويج.

3/ تحقق المأذون الشرعي من توفّر أركان النّكاح وشروطه وانتقاء موانعه لديهما.

4/ تحقق المأذون الشرعي من اكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لهذا الإثبات، وإحضار الأصل لبطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة، وعدم الاعتماد في إثبات الجنسية السعودية على جواز السفر و أوراق التصّوير لإجراء العقد.

5/ تسمية الصّداق ومعرفة مقداره قبل العقد، وهل هو مسلم أو لا، ومقدار الصداق المعجّل والمؤجّل.

6/ التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب ، ومعرفة شروطها.

7/ حضور شاهدين ومعهم ما يثبت شخصيتهم ليعرّفا بالمخطوبة ويشهدان على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط المذكورة، ويستحسن أن يكونا من أقارب المرأة.

8/ يُسنّ إلقاء خطبة الحاجة عند العقد.

9/ تلقين طرفي صيغة الإيجاب والقبول للنكاح، فيتلفظ الولي بالإيجاب قائلاً: زوّجتك ابنتي – أو بنت موكلتي إذا كان وكيلاً عن الولي – فلانة، على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ َ} (229) سورة البقرة، وعلى ما اتّفقنا عليه من صداق، وعلى ما اتّفقنا عليه من شرط – إذا كانت بينهما شروط . ويتلفّظ راغب الزّواج أو وكيله بالقبول قائلاً: قبلت زواج فلانة ...)).

10/ تدوين المأذون الشّرعي عقد النكاح بين الطّرفين، ومقدار الصداق والشّروط المذكورة لهذا الزّواج في ضبط عقد النكاح.

11/ استكمال كافّة المعلومات الواردة في عقود الأنكحة، وكتابة تاريخ إجراء العقد ورقمه ومصدره وكتابة رقم بطاقة الأحوال للزّوج والزّوجة وذكر الشهود، وجميع المعلومات المبيّنة في النماذج.

12/ كتابة أسماء الوليّ والزّوج والزّوجة والشّاهدين، وأخذ توقيعاتهم في دفتر الضبط.

13/ يستحب تهنئة طرفي العقد بالصّيغة الواردة شرعاً والدعاء لهما.

14/ إفهام الزّوج بأنّ عليه مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل هذا العقد وأنه في حالة تأخره عن شهرين من تأريخه يلزمه دفع غرامة مالية حسب التّعليمات.

15/ تُحرّر وثيقة عقد النكاح مادّون في دفتر الضّبط لدى المأذون الشّرعي وختمه بختم خاص به وتوقيعه وتسليم الوثيقة للزّوج، وذلك وفق النّموذج المعدّ لهذا الخصوص.

16/ يعتمد إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق،فيما يكون أجراء العقد على المتوفّى عنها زوجها، بعد التأكد من وفاة زوجها باطلاع المأذون على الصكّ حصر الورثة.

17/ يتأكد المأذون من خروج المطلقة الرجعية من العدة بالنظر إلى تاريخ صك الطلاق وكذلك المتوفى عنها زوجها بالنظر إلى صك حصر الورثة.

18/ إشعار المحكمة خطّياً بالعقد الّذي قام بتوثيقه للتهميش لديها في أصل صكّ الطّلاق إن كانت المرأة مطلّقة، بعد تسجيل الواقعة وختمه في الأحوال المدنية.

19/ يقوم رئيس المحاكم الشّرعية أو القاضي بالمصادقة على صحة التّصريح المعطى للمأذون وعلى صحة توقيعه، وختمه بختم المحكمة الرّسمي، موقّعاً ومؤرّخاً على وثيقة عقد النكاح، بعد التّحقق من سلامة إجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال ما دّون في الوثيقة.

20/ في حالة وجود خطأ أو نقص في المعلومات تعاد الوثيقة للمأذون لتصحيحها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:31 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية