لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 11:07 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:28 AM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية




الإجراء الأول: دراسة الموقع والوثائق
1. بالنسبة للأراضي الخاصة والحكومية الواقعة ضمن مدن لها مخطط هيكلي.
1-1 على الأمانة / البلدية القيام بتوضيح موقع الأرض المطلوب تخطيطها على المخطط الهيكلي للمدينة وفى أى مرحلة من مراحل النطاق العمراني مع التصديق على المخطط من قبل المساح ورئيس قسم المساحة (وضع الأسماء وتاريخ التصديق).
1-2 على الأمانة / البلدية التأكد من ملائمة الموقع للتخطيط ومطابقته للاستعمال المخصص للموقع ضمن المخطط الهيكلي للمدينة، وفى حالة طلب تعديل الاستعمال يدرس الموضوع من قبل الجهة التخطيطية المختصة وتوضح مبررات التعديل ثم يرفع الموضوع للوزارة لأخذ الموافقة على تعديل الاستعمال. أما بخصوص الأراضي الزراعية فى حالة طلب تعديل استعمالها فيتم استكمال الإجراءات النظامية حول تعديل الاستعمال (من حيث اخذ موافقة وزارة الزراعة وموافقة وزارة الشئون البلدية والقروية على التعديل).
1-3 إذا كانت الأرض المطلوب تخطيطها حكومية ولم تحدد فى المخطط الهيكلي للمدينة أولويتها فى التخطيط تقوم الجهة التخطيطية المختصة بالمنطقة بتوضيح المواقع الصالحة للتخطيط والمقارنة بينها ومن ثم اختيار الموقع المفضل للبدء فى تخطيطه ووضع الفكرة التصميمية للموقع وربطه بشبكة الطرق فى المخطط الهيكلي والمخططات المجاورة ثم يرفع للوزارة لأخذ الموافقة على تخطيطه.
1-4 على الأمانة / البلدية التقيد بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الخاصة بمرحلة التنمية والواقع بها المخطط.
1-5 بالنسبة للأراضي الخاصة .فيجب على الأمانة /البلدية استكمال ما يلي:-
1-5-1 التأكد من سريان مفعول الصك الشرعي للأرض.
1-5-2 التأكد والمصادقة على تطبيق الصك الشرعي على الأرض المراد تخطيطها وفى حالة عدم تطابق الصك الشرعي على الأرض من حيث المساحة أو الحدود أو الأطوال فيعدل الصك الشرعي للأرض حسب الطبيعة.
1-5-3 اخذ إقرار على المالك بعدم التصرف فى الأرض
أثناء إجراءات إعداد أو تعديل المخطط حتى يتم اعتماده وتبتيره على الطبيعة
2. بالنسبة للأراضي الخاصة والحكومية الواقعة ضمن قرى ليس لها مخطط هيكلي.
2-1 إذا لم يكن للمدينة / القرية المطلوب تخطيط مواقع بها مخطط هيكلي فعلى الامانة / البلدية تجنيد كافةالامكانيات الفنية لعمل المخططات الهيكلية اللازمة مع توضيح المواقع الصالحة للتخطيط واولوياتها في التخطيط وعلاقتها مع المخططات المعتمدة والمنشات القائمة مع تحديد افضل اتجاه لنمو المدينة / القرية ،ويمكن الاستعانة فى ذلك بالمكاتب الهندسية / الاستشارية بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن.
2-2 رفع المخطط الهيكلي المقترح للمدينة / القرية الى الوزارة لأخذ الموافقة على اعتماده ويوضح على هذا المخطط الموقع المطلوب عن الموقع والموضحة فى استمارة تدقيق مخططات تقسيمات الاراضي وارفاقها مع المعاملة عند رفعها للوزارة.
الاجراء الثاني: اعداد المخطط الاول للموقع
بعد استكمال اجراءات اختيار الموقع وربطه بشبكة الطرق والمخططات القائمة او المعتمدة واخذ موافقة الوزارة على تخطيطه يتم اعداد المخطط الاولى للموقع وفقا للاجراءات التالية:
1. اعداد الرفوعات المساحية للموقع
على البلدية فى حالة المخططات الحكومية القيام باعداد الرفع المساحي للموقع، اما فى حالة المخططات الخاصة فيتم ذلك من قبل الملاك عن طريق مكتب هندسي / استشاري مصنف وتحت اشراف البلدية، وفي كلتى الحالتين يشترط ان يتم اعداد الرفع المساحي وفقا للاسس والخطوات الاتية:
1-1 اعداد الرفع المساحي للموقع المطلوب تخطيطة (بعد تطبيق حدود واطوال الصك الشرعي فى حالة الاراضي الخاصة) محددا عليه قياسات كل ضلع مع بيان مقياس زوايا الانكسارات للاضلاع وضرورة اقفال مضلع الموقع بدقة.
1-2 اختيار نقاط مساحية ثابتة للارض يمكن الاستناد عليها والرجوع إليها وقت الحاجة.
1-3 ان تكون خارطة الرفع المساحي مبينة على نقاط الشبكة الجيوديسية الوطنية بالمملكة Ngn ونظام التسطيح (الإسقاط) المستخدم فىالمملكة Utm مع ملاحظة انه اذا كانت الارض واقعة فى احدى لوحات الخرائط التفصيلية مقاس (1/1000) فلا داع لعمل خريطة مساحية جديدة بل يكتفي بتحديث الخريطة التفصيلية وتحديد احداثيات الحدود الخارجية للارض وتوقيعها على الخريطة (وضع بتر خرسانية على حميع اركان الارض المطلوب رفعها مساحيا وذلك لاستخدامها اثناء تنزيل المخطط التفصيلي على الطبيعة).
1-4 ربط الرفع المساحي (الاطار الخارجي) بمعلم ثابت قريب كالطرق القائمة او المواقع المبنية او المخططات المعتمدة.
1-5 يجب ان يحتوي الرفع المساحي النهائي للموقع على ما يلي:-
1-5-1 توضيح طبوغرافية الموقع وتحديد مجاري السيول / الشعاب / المسايل / الجبال
وكذلك جميع الاحداث على الموقع مثل المباني ،المزارع، الاسوار، المقابر، الابار،
الارض السبخة او الرخوة ،الطرق القائمة او الواردة فى صك الملكية ،شبكات
وخطوط المرافق العامة ( الكهرباء ، المياه ، الصرف الصحي ) القائمة او المعتمدة او
المقترحة.
1-5-2 إذا كان فى الموقع منشآت قائمة فتوضح استعملاتها وارتفاعاتها وحالة المباني
ومداخلها.
1-5-3 ملكية الاراضي (خاصة ، حكومية ) للموقع والمواقع المحيطة.
1-5-4 رسم الرفع المساحي النهائي للارض وما حولها على خريطة / خرائط مقاس
A0,a1,a2 واختيار مقاس الخارطة حسب حجم الارض ووفقا لمقياس الرسم الملائم (1: 500، 1000 او 2500) مع توضيح اتجاه الشمال واتجاه القبلة على الخارطة وتاريخ اعداد الرفع المساحي مع تصديقة من قبل المساح المختص ورئيس قسم المساحة وختمة بخاتم البلدية المختصة بعد تصديق صاحب الصلاحية من الامانة / البلدية.
1-5-5 اعداد تقرير عن مدى ملائمة التربة لاقامة الانشاءات من جهة مختصة فنية من
قبل البلدية او مكاتب خاصة معتمدة.
2. دراسة علاقة الموقع بالمخططات والمنشات المجاورة
قبل البدء فى اعداد المخطط التفصيلي للموقع يجب دراسة علاقة الموقع بالمخططات والمنشات المجاورة سواء كانت قائمة او معتمدة وذلك لتوضيح الاتي:
2-1 نوعية ومواقع الخدمات القائمة او المعتمدة وشبكة المرافق والشوارع وتاثير ذلك على تصميم الموقع.
2-2 علاقة الموقع بالبيئة الطبيعية المجاورة كالجبال والاودية والمناطق الخضراء والمزارع والبحار ومدى تاثير ذلك على اتجاه الحركة (سيارات ومشاه) وتوجيه المبانى .



3. اعداد المخطط التفصيلي للموقع وفقا للاهداف والاسس والمعايير التخطيطية الاتية:
3-1 الاهداف العامة لتخطيط المناطق السكنية:
3-1-1 ايجاد بيئة عمرانية ملاءمة توفر للساكن الراحة والامان.
3-1-2 تقليل تكلفة انشاء وصيانة البنية الاساسية.
3-2 السياسات التصميمية.
3-2-1 يجب ان يتكامل المخطط المطلوب اعتماده مع المخططات المجاورة ومخطط المدينة
/البلدية / القرية.
3-2-2 يجب ان يساعد التصميم على تعزيز شعور السكان بالانتماء والمسئولية تجاه الحي
3-2-3 يجب ان يحقق توزيع استعمالات الأراضي وتنظيمات البناء اكبر قدر من
الخصوصية على مستوى الحي والوحدة السكنية.
3-2-4 يجب تشجيع حركة المشاه فى الحي السكني فى اماكن امنه وممتعة.
3-2-5 يجب منع المرور العابر للسيارات من اختراق الحي السكني.
3-2-6 يجب ان يقسم السكان في مجموعات صغيرة.
3-2-7 يجب ان تقلل اطوال الشوارع (ويقصد بذلك تقليل نسبة اطوال الشوارع فى
الهكتار او فى الكيلو متر مربع).
3-2-8 يجب ان تصل السيارة الى جميع قطع الاراضي.
3-2-9 يجب ان يكون التخطيط ملائما لطبوغرافية الموقع والمنشات القائمة فيه.
3-2-10 يجب ان توفر الخدمات بمساحات كافية وفى مواقع ملائمة حسب احتياجات
السكان مع مراعاة الخدمات القائمة والمعتمدة فى المناطق المجاورة وتاثيرها على المخطط موضوع الدراسة.
3-2-11 يجب ان توفر المواقف اللازمة للسيارات وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل
استخدام.
3-2-12 يجب ان تراعي خصائص التراث العمراني المحلي عند تصميم الحي السكني وفق
احتياجات السكان
3-2-13 يجب ان يحتوى المخطط على قطع اراضي متفاوتة المساحة لتسهيل التكامل
الاجتماعي.
3-3 المعايير التخطيطية:
3-3-1 الاراضي العامة*:
أ- ملاعب الاطفال
- يجب توفير ملعب لا تقل مساحته عن 400 م2 لكل 20وحدة سكنية وان لا يعبر الاطفال شارعا تجميعيا محليا للوصول اليه.
ب- الحدائق العامة
- يجب توفير مساحة 6,5 م2 للفرد بحيث لا تقل مساحتها على مستوى الحي عن 5000 م2 وان تكون طبوغرافية موقعها ملائمة للملاعب وألا يعبر المشاة المخدمون شارعا رئيسيا للوصول اليها.
ج- الشوارع والمواقف
- يجب الا تزيد المساحة الكلية للشوارع عن 20 % من المساحة الكلية للمخطط.
- يجب الا تزيد مساحة الاراضي العامة وتشمل الشوارع +المواقف + الساحات وممرات المشاة +ملاعب الاطفال +الحدائق العامة عن 33% من المساحة الكلية للمخطط مع ملاحظة ان الاراضي غير الصالحة للتنمية داخل الموقع لا تدخل ضمن هذه النسبة مثل الاودية والجبال والمنحدرات الشديدة.
- يجب ان يتماشى تصميم الشوارع والمواقف مع المستويات الكنتورية للموقع وبما يحقق تصريف مياه الأمطار / السيول.
- يحب ان يساهم تصميم الشوارع والمواقف فى تقليل تكلفة النفايات على مستوى المخطط.
3-3-2 الخدمات العامة
أ- المساجد المحلية :
- توفير مسجد لكل مجموعة سكنية بحيث لا تزيد مسافة المشي عن 200م.
ب- المدارس للبنين والبنات:
- المدارس الابتدائية: توفير مواقع للمدارس الابتدائية بحيث لا تزيد مسافة المشي عن 550م.
- المدارس المتوسطة: توفير مواقع للمدارس المتوسطة بحيث لا تزيد مسافة المشي عن 800م.
ج- مركز الخدمات
- يجب توفير مركز للخدمات المحلية ( رعاية صحية اولية ، شرطة ،بريد، فرع بلدية ،دفاع مدني) بحيث لاتقل مساحته عن 10000م2 لاول 2000نسمة +150م2 لكل الف نسمة زيادة على ذلك.
د- المركز الاجتماعي:-
- يجب توفير مركز اجتماعي على مستوى الحي السكني لا تقل مساحته عن 200م2 +0.13 م2 للفرد وان لا يعبر السكان المخدمون شارعا تجميعيا رئيسيا للوصول اليه.
3-3-3 معدل اطوال الشوارع فى الهكتار*:
لتقليل تكلفة تنفيذ وصيانة المرافق العامة يجب تقليل معدل اطوال الشوارع فى الهكتار وفقا للجدول الاتي:
متوسط مساحة القطعة فى المخطط (م2) اقصى معدل لاطوال الشوارع فى الهكتار
300 130 م ط / هكتار
400 120 م ط / هكتار
600 110 م ط / هكتار
800 100 م ط / هكتار
1000 95 م ط / هكتار
2000 80 م ط / هكتار
2500 75 م ط / هكتار
3-3-4 قطع الأراضي السكنية:
- يجب ان لا تقل مساحة اصغر مساحة قطعة سكنية عن 300م2.
- يجب ان لا يقل عرض قطعة الارض (الواجهة الرئيسية المطلة على الشارع) عن 15م.
- يجب ان يوضح المخطط نوعية الوحدات السكنية (قصور ،فلل ،شقق ، وحدات متلاصقة …) علما بان المخطط يمكن ان يحتوى على كل هذه الانواع او بعضها مع ملاحظة ضرورة تطبيق المعايير التصميمية عند تنفيذها خصوصا فيما يتعلق بمواقف السيارات.
- يمنع بعد اعتماد المخطط تقسيم قطع الاراضي السكنية الى قطع اصغر.
3-3-5 الوحدات السكنية:
عند الرغبة فى اقامة الفلل المتلاصقة او اصدار محاضر تجزئة لها فيجب تطبيق الضوابط والشروط الآتية:
- يجب ان تكون كل فيلا / وحدة سكنية على شارع لا يقل عرضه عن 12 م وفى حالة كون الشارع 10 م فيلتزم تأمين موقف سيارة لكل فيلا / وحدة سكنية داخل السور.
- يجب الا تقل مساحة ارض كل فيلا / وحدة سكنية عن 200م2.
- يجب الا تقل عرض اية فيلا / وحدة سكنية متلاصقة جهة الشارع عن 10م شاملا الارتدادات الجانبية اذا وجدت وفى حالة تقسيم الفيلا الى وحدتين منفصلتين (دور ارضى ودور علوى )فيجب الا يقل عرض الواجهة عن 15م او تأمين موقف داخل السور.
- يجب ان يكون لكل فيلا سلم خاص بها بحيث لا يسمح بتقسيم الفيلا الواحدة الى وحدتين منفصلتين وذلك فى حالة التلاصق لاكثر من فيلتين.
- يجب تطبيق نظام الارتدادات ونسبة البناء والارتفاعات حسب نظام البناء المعتمد للمخطط.
- يجب ان يكون التقسيم بين الفلل على خط مستقيم.
- يجب عدم اشتراك الفلل المتلاصقة فى منور واحد.
الاجراء الثالث: التنسيق مع شركة الكهرباء
على الامانة / البلدية القيام بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتوضيح خطوط شبكة الكهرباء الرئيسة ومواقع المحولات المطلوبة لاخذها بعين الاعتبار بالمخطط قبل تطبيقه على الطبيعة مع مرعاة اختيار الموقع المناسب لمواقع المحولات التى يفضل ان تكون مواقعها ضمن تصميم المبانى العامة ( دورات المياة ، المساجد ، المدرا س ، …. ) واذا كان لا بد من وضعها ضمن حدود القطع السكنية فيراعى ان يكون موقعها فى منتصف القطعة .


الاجراء الرابع :-1- تطبيق المخطط التفصيلى على الطبيعة

1- على الامانة /البلدية بعد اعداد المخطط التفصيلي بللصورة النهائية القيام بتطبيقه على الطبيعة– مع ملاحظة عدم تبتير القطع – للتأكد من ان المخطط يمكن اعتماده ولا توجد عوائق تحول دون تنفيذة سواء كانت هذه العوائق طبيعية ( جبال ، اودية – مسايل ، ارض رخوة ، منشآت قائمة …) وان شبكة الشوارع واستعمالات الاراضى تتماشى مع المخططات المعتمدة والمنشآت المجاورة .
2- التوقيع على نسختين من المخطط التفصيلى المطبق على الطبيعة من قبل المساح ورئيس القسم الفنى وتصديقهما من صاحب الصلاحية فى الامانة / البلدية وختمها بختم الامانة / البلدية مع توثيق تاريخ التطبيق .
الاجراء الخامس : اخذ موافقه الوزارة على اعتماد المخطط

بعد استكمال كافة الاجراءات السابقة من قبل الجهه المختصة بالمنطقة ترفع كافة اوراق المعاملة بشكل متكامل الى الوزارة لاخذ الموافقة على اعتماد المخطط شريطة ان تحتوى المعاملة على المعلومات الفنية التالية :
أ - نسخة من المخطط الهيكلى للمدينة موضحا عليها موقع المخطط المطلوب اعتماده واستعمال الموقع المحدد فى المخطط الهيكلى وفى اى مرحلة من مراحل النمو بالنسبة للمدن التى أنجزت مخططاتها الهيكلية ، اما القرى التى لايتوفر لها مخطط هيكلى فيحدد الموقع على المخطط الهيكلي المقترح للقرية او الرفع المساحي العام للقرية موضحا عليها الكتلة العمرانية والشوارع القائمة .
ب - نسختين من الرفع المساحى للموقع موقعا عليها من قبل المختصين بالامانة / البلدية ومصدقة نظاما .
ج - نسخة مصدقة من صك الملكية اذا كانت الارض خاصة .
د - نسختين من المخطط التفصيلى المطلوب اعتماده مصدقا على كل من النسختين بان المخطط مطبق على الطبيعة ولا يوجد اى عوائق تحول دون اعتماده .
هـ- نسختين من المخطط المطلوب اعتماده موضحا على كل منهما تصريف مياة السيول وفقا للمستويات الكنتورية
و- نسختين من المخطط المطلوب اعتماده موضحا على كل منهما اماكن تجميع النفايات وخط سير سيارات جمع النفايات .
ز- استمارة تدقيق مخططات تقسيمات الاراضى السكنية – الموضحة فى نهاية الدليل – مستكملة لكافة المعلومات المطلوبة وموقعا عليها ومصدقه نظاما .
الاجراء السادس : دراسة واعتماد المخطط من قبل الوزارة

على الجهه المختصة بالوزارة القيام بدارسة المعاملة وتدقيق المخطط للتاكد من انه يتمشى مع كافة الاسس والمعايير التخطيطية مع مراجعة استمارة تدقيق المخططات السكنية والتوقيع عليها وفى حالة ملائمته يستكمل الاتى :
1- اصدار قرار الموافقة على الاعتماد .
2- التصديق بالموافقة على الاعتماد على نسختين من المخطط المطبق على الطبيعة .
3- يحفظ بوكالة الوزارة لتخطيط المدن نسخة من المخطط المصدق على
اعتماده + نسخة من الرفع المساحى للموقع + نسخة من استمارة تدقيق المخطط + نسخة من قرار الاعتماد وذلك لمطابقة المخطط بعد اعتماده النهائى من صاحب الصلاحية .
4- اعادة كامل اوراق المعاملة للبلدية الواردة منها .. مرفقا بها نسخة من قرار اعتماد ونسخة من المخطط الذى تم اعتماده مختومة وموقعة .
الاجراء السابع : إجراءات تنفيذ المخطط من قبل البلدية

بعد اخذ الموافقة على اعتماد المخطط من الوزارة تقوم الأمانة / البلدية باستكمال إجراءات اعتماد المخطط وفقا لما يلي:
1- اعتماد عدد 10 نسخ تيراج من المخطط .
2- تبتير المخطط على الطبيعة من قبل البلدية فى حالة المخططات الحكومية ومن قبل المالك تحت اشراف البلدية فى حالة المخططات الخاصة ولايتم تصريف المالك بالارض الا بعد اعطاء شهادة من البلدية للمالك بصحة تبتير المخطط وتنزيله على الطبيعة ( مخطط تنفيذى ) .
3- بعد اعتماد المخطط وتبتيره تقوم البلدية المختصة بارسال نسخة من المخطط المعتمد للجهات الاتية :
-4نسخ من المخطط التنفيذى المعتمد لوكالة الوزارة لتخطيط المدن .
-( نسخة لارشيف الوكالة ، نسخة للادارة العامة للتخطيط العمراني ، نسخة للادارة العامة للتخطيط المحلي – نسخة للادارة العامة للمساحة لتنزيلها على خارطة الأساس الرقمية التى يقع فيها المخطط ).
- نسخة معتمدة لكاتب العدل .
- نسخة معتمدة لشركة الكهرباء
- نسخة معتمدة لمصلحة المياه والصرف الصحى .
- نسخة معتمدة للهاتف .
- نسخة معتمدة للمالك .
- نسخة معتمدة لادارة التخطيط العمرانى بالبلدية لتنزيل المخطط على خارطة اساس المخطط الهيكلى للمدينة .
- 3 نسخ للبلدية المختصة + كنتركلك لمتابعة تنفيذ المخطط .


 


قديم 08-07-2017, 11:08 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:28 AM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية



اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ.
والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ.
إن وزير الزراعة والمياه..
بناءً على المادة الثانية عشرة من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ. والتي خولت له سلطة وضع القواعد التنفيذية والتفصيلية بما يتفق ونصوصه وأهدافه.
يقرر ما يلي
أولاً : تحديد الأراضي القابلة للتوزيع – القواعد الأولية:
لتحديد الأرض البور القابلة للتوزيع وفق النظام، تتحقق إدارة استثمار الأراضي كخطوة أولى، وقبل إجراء عمليات المسح من توفر الأسس التالية وذلك على الوجه الموضح بالنسبة لكل منها:
1 - أن أي الأرض من الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة.. ويتم ذلك باتصال إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه بمديرية أملاك الدولة وبوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المناطق التي لها أراضي بها، إلى جانب الاتصال بالسلطات المحلية وبأهل الخبرة في كل منطقة.
2 - أن الأرض ليست محلاً للمنازعة وأن تتوفر براءتها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق المملكة أم الحقوق الأدنى منها كحق الاختصاص بالأرض أو الأفضلية عليها. ويدخل تحت مدلول الحقوق الجماعية هنا: الرياض وأماكن البعل وبقية المرافق الجماعية التي يشترك في الاستفادة منها واستغلالها على الشيوع مجموعات من الأفراد. ويستثنى من ذلك وبموافقة وزير الزراعة والمياه في كل حالة بعض الرياض وأماكن البعل ومنها الفياض إذا استوجبت ضرورة المصلحة العامة ذلك استناداً على مبررات محددة فيها على سبيل المثال تواجد تلك الأماكن بمساحات أو أعداد كبيرة في المنطقة الواحدة أو عدم تواجد أراضي صالحة للزراعة بمساحات كافية في تلك المنطقة.
ويتم التحقق من مكونات هذا الأساس باستقصاء إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه وبتشاورها مع اللجان المحلية الوارد تشكيلها ومهامها بالتفصيل في (رابعاً) أدناه وبسؤال الإدارات الحكومية المحلية.
3- أن تكون الأرض خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بصالحه في المدن والقرى.. ويتم ذلك بالاتصال بين إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة ومكتب تخطيط المدن بوزارة الداخلية وذلك أولاً بأول وبالنسبة لكل منطقة يزمع إجراء المسح بها وقبل البدء فيه، وبهذا يتم الاتفاق مسبقاً على اتجاه المسح والتوزيع بما لا يتعارض مع تخطيط المناطق السكنية والمرافق العامة المرتبطة بها، وبما لا يضيع الوقت والجهد في عمليات مسح لا تتلاءم مع امتداد العمران.
ثانياً : تحديد الأراضي القابلة للتوزيع – تقرير الجدوى الاقتصادية:
1/ لتحديد الأرض البور ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للتوزيع وفق النظام. وبعد تعريف الجدوى الاقتصادية بأنها توفر عاملي صلاحية التربة ووفرة المياه تتبع الخطوات التالية:ـ
أ- بالنسبة للأراضي التي تم مسحها بالفعل: وتم تحليل وتصنيف التربة في بعضها من قبل إدارة استثمار الأراضي، يتخذ بصددها ما يلي:ـ
تقوم إدارة استثمار الأرض بإتمام تحليل وتصنيف فيما تبقى من الأراضي التي مُسحت.
تقوم إدارة تنمية موارد المياه بدراسة تلك الأراضي والتي تم مسحها لتحديد إمكانيات المياه بها والممكن استغلالها اقتصاديًا، وبهذه الدراسات يكتمل شقا الجدوى الاقتصادية للأراضي (أي صلاحية التربة وتوفر المياه بشكل يمكن استغلاله اقتصاديًا) وبالتالي تحدد المساحات الممكن توزيعها على الأهالي.
ب- بالنسبة للأراضي التي لم يتم مسحها بعد، تتبع الخطوات التالية قبل وأثناء المسح.
2/ تحديد إدارة استثمار الأراضي – كخطوة مبدئية مساحة وموقع الأراضي البور بما يتفق مع الأسس الأولية الثلاث الواردة في أولاً أعلاه.
يتم بعد ذلك الاتصال بين إدارة استثمار الأراضي وإدارة تنمية موارد المياه لتقرير جدوى البدء في مسح هذه الأرض، أي المساحات التي يمكن بذل التكاليف المالية والبشرية والزمنية في مسحها قبل البدء في عمليات المسح، وعلى أساس إمكانيات المياه بها.
والمعنى المقصود من هذه الخطوة هو أن يكون التنسيق والعمل بين الإدارتين مشترك ومطابق زمنياً قبل إجراء عمليات المسح.
3/ في تنفيذ الخطوة السابقة يتم أيضاً الاتصال بين إدارة استثمار الأراضي وبين الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارة للتحقق من النقاط التالية:ـ
أ- هل هناك دراسات من قبل الشركة بالنسبة للمنطقة المعنية.
ب- مدى تفصيل هذه الدراسات إن وجدت وبالتالي مدى إمكانية الاستفادة منها والاعتماد عليها (يقرر ذلك إدارتا استثمار الأراضي وتنمية موارد المياه مجتمعتين).
ج- إذا لم تكن هناك دراسة بالنسبة للمنطقة – فهل يزمع إجراء دراسة لها ومتى ؟ وما هو مدى تفصيلها ؟
4/ اعتماداً على ما يحصل عليه من معلومات من تشاور وفقاً للخطوات 2، 3 أعلاه يتقرر:ـ
أ- بدء المسح ومداه ثم.
ب- تحديد مساحة الأرض ذات الجدوى الاقتصادية وتصنيفها، أي تحديد الأرض القابلة للتوزيع وفقاً لنظام. وتتولى إدارة استثمار الأراضي وإدارة تنمية موارد المياه وفق الصلاحيات المخولة لها.
5/ يتم التنسيق بين إدارة استثمار الأراضي وإدارة تنمية موارد المياه بطريق الاتصال المباشر بين مديري الإدارتين.
6/ تعد إدارة استثمار الأراضي برنامجاً مرحلياً لمسح المناطق بالتدريج وفقاً للقواعد السابقة وبما يتفق مع إمكانياتها الفنية الحالية والمتوقعة.
7/ يتم التركيز في الوقت الحاضر على عنصري التربة والمياه كعاملين أساسين لتقرير الجدوى الاقتصادية (أما العوامل الأخرى كقرب أو بعد الأرض عن مراكز التسويق فقد عُولجت بالمذكرة التفسيرية المرفقة)..
ثالثاً : شروط التوزيع: يتم توزيع الأراضي على الأفراد والشركات وفقاً للشروط والقواعد التالية:
بالنسبة للأفراد
1/
أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية سواءً كانت جنسيته أصلية أو مكتسبة، ذكراً أم أنثى. مؤهلاً للأداء. ويمكن التجاوز عن شروط الجنسية السعودية بقرار من مجلس الوزراء، ويرفع بذلك في الحالات التي لا تتوفر طلبات من الأفراد السعوديين ويكون متقدماً لها أفراد غير سعوديين تتوفر فيهم شروط القدرة على الاستثمار من حيث رأس المال والمعرفة الفنية – ثم بقية الشروط المفصلة في الفقرة (ج) من (2) أدناه.
ب - ألا يكون الفرد قد سبق له الحصول على أرض بموجب هذا النظام ولم يتملكها بعد – أما من سبق له تملك أرض بالفعل بموجب هذا النظام أو بموجب أوامر وأنظمة أخرى فيحق له أن توزع عليه أرض بموجب هذا النظام إذا توفرت الشروط الواردة فيه.
2/ أن تتم المفاضلة في اختيار الأفراد وفقاً للترتيب التنازلي التالي:ـ
أ - تكون الأولوية الأولى لمالك الأرض المجاورة للأرض البور محل التوزيع ويفضل مالك الأرض الأقل مساحة.
ب - يلي ذلك في الأولوية أهالي المنطقة المقيمون فيها، وتراعى الصلات القبلية في توزيع قطع الأراضي المتجاورة.
ج- يلي ذلك عامل القدرة على الاستثمار في مقدم الطلب – وتحدد القدرة على الاستثمار وفقاً للعناصر التالية وبذات ترتيبها تنازلياً:ـ
توفر رأس المال لدى مقدم الطلب.
حجم عدد أفراد عائلته المعتمدين عليه، والمشتغلين في العمل الزراعي والمتفرغين لذلك العمل.
تفرغ مقدم الطلب للعمل الزراعي – بمعنى أنه إذا تساوى طلبان للاستثمار في العنصرين الأوليين وهما رأس المال والقوة البشرية، يفضل المقيم والمتفرغ على المالك المتغيب.
د- يلي ذلك في الترتيب التنازلي:ـ
محترفو الزراعة ويُعَّرف محترف الزراعة هنا بأنه الشخص الذي يكسب عيشه ويحصل على دخله بصفة رئيسية من العمل المباشر والمتفرغ في الإنتاج الزراعي أو الي وليس بطرق تأجير الأرض (المالك المتغيب) أو بطريق الوظيفة الفنية العامة المتصلة بالعمل الزراعي أو الي. ويعتبر في حكم محترفي الزراعة الأشخاص المؤهلين في التعليم الزراعي من المدارس أو المعاهد أو الكليات الزراعية – شريطة تفرغهم للعمل الزراعي الخاص وعدم شغلهم لوظائف عامة.
ثم يلي محترفي الزراعة وبعد استيفاء طلباتهم، الأشخاص الممتهنون للزراعة والذين اكتسبوا خبرة عملية أو علمية بها، أما بطريق العمل المتصل بها في وظيفة عامة أو خاصة، أو بطريق التأهيل من المدارس والمعاهد والكليات، حتى ولو لم يكونوا متفرغين للعمل الزراعي أو الي الخاص.
هـ- يلي ذلك من لا يملك أرضاً – ويعني بالأرض هنا الأرض الزراعية.
و- تتم المفاضلة بين من يتساوون في شروط درجة معينة من درجات الأولوية وفقاً لتوفير الدرجات التالية فيهم مثال ذلك: يختار من بين مالكين أو أكثر للأرض المجاورة يتساوون أو يتقاربون في المساحات التي يملكونها على أساس الانتماء للمنطقة ثم المقدرة على الاستثمار، ثم الاحتراف، ثم عدم ملكية الأرض وهكذا. كما أنه إذا توفر في شخصين أو أكثر درجتان أو أكثر من درجات الأولوية: بفضل من تتوفر فيه درجة واحد أعلى من الآخر مثال ذلك: إذا تنافس شخص من أهالي المنطقة ولا يملك أرضاً (وهما الدرجتان ب، هـ، من سلم الأولوية) مع شخص قادر على الاستثمار ومحترف للزراعة (وهما الدرجتان ج، د، من سلم الأولوية) بفضل الشخص الأول إذ تتوفر له ضمن حالته الدرجة (ب) وهي الأعلى في التفضيل.
ز- في حالة تساوي أكثر من طالب للاستثمار في الأولويات الوزارية في أ، ب، ج، د، هـ، وأعلاه يفضل صاحب الأسبق من حيث تاريخ التقدم ويعتبر في ذلك التاريخ التقديم ويعتبر في ذلك التاريخ الثابت لتسجيله في المكتب المختص في الوزارة.
3/
أ- تحدد مساحة الأرض القابلة للتوزيع على كل فرد بين 5 هكتار أي (50 دونما كحد أدني و10 هكتار أي 100 دونم كحد أقصي) وتقرر المساحة بين الحدين الأدنى والأقصى وفقاً للعوامل التالية وحسب ترتيبها:ـ
المساحة الكلية للأرض البور المتاحة للتوزيع قياساً على عدد الطلبات المقدمة للاستثمار.
حالة الأرض وطبيعتها أي درجة خصوبتها وتوفر المياه بها.
قدرة مقدم الطلب على الاستثمار وحسبما هو موضح في الفقرة (ج) من البند (2) أعلاه. ويعني تطبيق العامل الأول أن تتراوح بصفة أولية وعامة المساحة المعدة للتوزيع بالزيادة أو النقص بين الحدين الأدنى والأقصى بموجب النظام بارتفاع وانخفاض المساحة الكلية المتاحة للتوزيع قياساً على عدد الطلبات المقدمة للاستثمار وبعد ذلك وبصفة ثانوية وجزئية يطبق العاملان التاليين وهما الأرض ثم القدرة على الاستثمار. فتزيد أو تقل المساحة بين حدي النظام تبعاً لانخفاض أو ارتفاع نوعية التربة ثم تبعاً لارتفاع أو انخفاض القدرة على الاستثمار وذلك على الترتيب.
ب- في حالة رغبة أكثر من شخص (يكونون شخصاً معنوياً واحداً) إعطاءهم قطعة أرض واحدة لاستثمار زراعياً أو ياً فيمكن معاملتهم معاملة شخص واحد ويطبق عليهم ما يطبق على الأفراد وذلك حينما يكون لهم رأسمال ومصلحة مشتركة ويرغبون استثمارها كذلك.
ج- عندما تكون الأرض المعدة للتوزيع تقل مساحتها عن خمسة هكتارات للفرد أو عند ما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المعدة للتوزيع لعدد أكبر من المستثمرين دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور. أو عندما تقضي المصلحة العامة منح الأرض التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات لصاحب ملكية مجاورة ومستثمرة فإن لوزير الزراعة أن يجيز التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور. على ألا تكون هناك معارضة أو ضرر لأحد وألا تستخدم لغير أغراض الزراعة.
د- يمكن التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام في


الأراضي التي لم يتم توزيعها بعد بحيث يصبح الحد الأعلى للمساحة القابلة للتوزيع على الأفراد (20) عشرين هكتار وذلك في الحالات الآتية:ـ
في المناطق التي يوجد بها مساحات واسعة من الأراضي البور الصالحة للزراعة وتتوفر بها المياه الصالحة للزراعة بصورة اقتصادية.
في المناطق التي ترتفع بها تكاليف الآبار الارتوازية أو في المناطق التي توجد بها آبار فوراه ذات ضخ مرتفع وتحتاج إلى مساحات كبيرة.
في الأراضي التي تكون فيها التكاليف الأولية لاستصلاح الأراضي مرتفعة ويستلزم لها أن تكون المساحة المراد استثمارها تتناسب مع هذه التكاليف المرتفعة.
هـ- نظراً لأن المساحات المقرر توزيعها على الأفراد بموجب هذا النظام لا تقل عن خمسة هكتارات ولا تزيد عن عشرة هكتارات ونظراً لأن المسافة المقررة علميًا وفي ظروف المملكة للفصل بين بئر أنبوبة وأخرى، حتى لا تؤثر تلك الآبار بعضها على البعض هي في حدود 500 متراً وحسبما تراه الجهة المختصة بوزارة الزراعة في الحالات التي تختلف عن هذا المعدل فإنه يجب اتباع الخطوات التالية:ـ
أ- في حالة حفر آبار أنبوبية:ـ
يجب على المستثمرين في هذه الحالة الرجوع إلى الجهات المختصة بوزارة الزراعة والمياه للحصول على الإذن بالحفر وعليه التنفيذ والخضوع للأنظمة التي تصدرها تلك الجهات بخصوص حفر الآبار، ويؤخذ منه إقرار بذلك.
ينصح المستثمر في حالة حفر بئر أنبوبية أن يشترك مع مستثمر آخر أو أكثر في تكلفة واستغلال هذه البئر وذلك عملاً على توزيع التكلفة الأولية للاستثمار وتكلفة التشغيل والصيانة على أكثر من مستثمر واحد بما يتفق مع حجم الوحدة الإنتاجية لكل منهم.
تشترك إدارتا تنمية موارد المياه والمحافظة على موارد المياه مع إدارة استثمار الأراضي في تحديد سياسة حفر الآبار في الأراضي المزمع توزيعها في كل منطقة.
بالنسبة للشركات
1- أن تكون الشركة سعودية الجنسية ويمكن التجاوز عن هذا الشرط بعد استئذان مجلس الوزراء في حالة تقديم شركات برأس مال أجنبي أو برؤوس أموال مشتركة سعودية وأجنبية شريطة الاقتناع بقدرتها على الاستثمار الزراعي والي أو كليهما وفقاً للشروط المفصلة في 2، 3، 4 أدناه.
2- يُعنى بالشركة المؤهلة بموجب هذا النظام أية مؤسسة أو تنظيم يسهم في رأس ماله أكثر من فرد بقصد الربح وتكوين منشأ بشكل قانوني سواءً كان ذلك طبقاً لنظام الشركات السعودي في حالة الشركات السعودية أو طبقاً للنظم الأجنبية في حالة الشركات الأجنبية شريطة أن تكون مؤهلة للاستثمار الزراعي أو الي أو كليهما ومتخصصة في أيهما أو كليهما أو تكون ذات أهداف ومؤهلات منها هدف الاستثمار الزراعي أو الي أو كليهما.
3- تعتبر الشركة مؤهلة ومتخصصة في الاستثمار الزراعي والي أو يعتبر من أهدافها ومؤهلاتها هدف ومؤهل الاستثمار الزراعي أو الي إذا توفرت لها الشروط التالية:ـ
أن يكون مجموع رأسمالها الثابت والعامل بالمعنى الاقتصادي والمخصص للاستثمار الزراعي أو الي أو كليهما 500,000 ريال سعودي على الأقل منها 200,000 ريال على الأقل تمثل رأس المال العامل.
أن يكون بين موظفي الشركة سواءً سعودية أو أجنبية أو مشتركة أربعة على الأقل من الفنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً في العلوم الزراعية أن يكون هؤلاء من موظفيها الدائمين والمتفرغين. المقيمين بالمملكة العربية السعودية.
4- أن الحد الأقصى للمساحة القابلة للتوزيع على الشركة الواحدة وفق هذا النظام هي 400 هكتار ويجب توفر الشروط الواردة في (3) أعلاه للشركة التي يوزع عليها هذا الحد الأقصى. أما الشركات التي يزمع أن يوزع عليها مساحات أقل من ذلك الحد فيجوز تقدير أهليتها من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية رأس المال، وفقاً للمساحة المزمع توزيعها عليها على أن يؤخذ في الاعتبار نسبة المساحة إلى القدرة المحددة في (3) أعلاه.
5- يمكن التجاوز بالزيادة عن الحد الأقصى البالغ 400 هكتار بالنسبة للشركة الواحدة بعد استئذان مجلس الوزراء وذلك في الحالات التي يثبت بعد مسح الأراضي وتحديدها وجود مساحات كبيرة من الأرض تتوفر لها عوامل الجدوى الاقتصادية المفصلة في ثانياً أعلاه ويشير الاستثمار الأكثر اقتصادياً سواءً من ناحية التكاليف الأولية أو التكاليف الثابتة أو تكاليف التخزين والحفظ والتسويق – أو تشير التسهيلات المساعدة الممكن تواجدها في حالة الإنتاج الكبير إلى أفضله عدم تفتيت مساحة مترابطة معينة وإلى لزوم تعدي حجم الوحدة الإنتاجية لمساحة ال400 هكتار المقررة في النظام.
ويشترط في هذه الحالة أن تكون الشركة المتقدمة للاستثمار سواءً كانت سعودية أو أجنبية لها من الاستعداد الفني ورأس المال ما يتعدى الحدود المشار إليها في (3) أعلاه بما يتناسب مع المساحة المزمع استثمارها وما يقنع وزير الزراعة والمياه – بناءً على دراسة ورأي المختصين لديه بقدرة الشركة المعنية على استثمار الأرض وتطويرها على وجه يحقق الصالح العام.
رابعاً: حق الاختصاص وفترته:
أن من يقطع أرضاً بموجب هذا النظام يكون له عليها حق الاختصاص فقط في فترة الاستثمار التي حددها النظام بين سنتين وثلاث سنوات. بمعنى أنه ليس له في تلك الفترة حق الملكية على الأرض إنما يكون أولى من غيره بها ويكون له وفق شروط هذا النظام وإجراءاته حق تملكها في نهاية فترة الاستثمار إذا ثبت جدية استثماره لها وقبل ذلك وأثناء الاستثمار لا يجوز للمقطع أن يتصرف في الأرض بأي تصرف بنقل الملكية أو يؤول إلى نقلها كالبيع والهبة والرهن كما لا يجوز له تأجيرها وذلك كله إلا بإذن مكتوب من وزير الزراعة والمياه. ولا يجوز أن يترتب على انتقال حق الاختصاص بالتنازل، تجاوز الحدين الأدنى والأعلى اللذين نص عليهما النظام وهذه اللائحة في مساحة الأراضي الموزعة وأية مخالفة لهذا تكون سبباً لإلغاء الاختصاص وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام.
تحدد مدة الاستثمار أي فترة الاختصاص بين سنتين كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى وعلى إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه أن تقرر الفترة على وجه التحديد (سنتين أو ثلاث) بالنسبة لكل قطعة أرض وذلك وفقاً لما يحيط بكل حالة عوامل خاصة واعتماداً على الأسس العامة التالية:ـ
أ- نوع التربة ورتبتها، ومدى توفر المياه بها.
ب- درجة وعورة قطعة الأرض، وإمكانية استصلاحها.
ج- طبيعة ونوع الزراعة التي يمكن قيامها عليها.
د- موقعها (قربها من مراكز التسويق ومدى توفر التسهيلات والمرافق المساعدة في المنطقة المحيطة بها).
وبعد تحديد إدارة استثمار الأراضي لفترات الاختصاص استناداً على الأسس المتقدمة، تزود بها فروع الوزارة في المناطق المختلفة مع نتائج مسحها وتحديدها للأراضي لتضمها بدورها تحت يد اللجان المحلية التي ستقوم بالاقتراح الأول للتوزيع وفق ما هو وارد بالتفصيل في خامساً أدناه.
خامساً: خطوات وإجراءات التوزيع:
بعد تحديد الأراضي القابلة للتوزيع وفقاً للقواعد الواردة في (أولاً) و (ثانياً)، تقوم إدارة استثمار الأراضي بالإعلان عنها مقسمة حسب كل منطقة وذلك في الإذاعة والصحف الرئيسية والصحف المحلية إن وجدت.
تتكون لجان محلية في المناطق ولجنة مركزية في الرياض تقوم على درجتين باتخاذ الخطوات الممهدة للتوزيع ويكون تكوينها ومهامها على الوجه المفصل في 3، 4 أدناه.
أ- تتكون اللجنة المحلية في كل منطقة يزمع التوزيع فيها من:ـ
مندوب عن وزارة الزراعة والمياه.
مندوب عن وزارة الداخلية.
مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مندوب عن وزارة العدل يسميه وزير العدل.
عضوين من أهل الخبرة.
ويتم تعيين الأعضاء من الموظفين بقرار من الوزير المختص وتعيين العضوين من أهل الخبرة بقرار من وزير الزراعة والمياه.
ب- تكون مهمة هذه اللجنة:ـ
يُنظر في طلبات الاستثمار المقدمة من الأهلي التي يجب أن تقدم على نوعين من النماذج.
النموذج الأول: ويسمى نموذج رقم (1) طلب استثمار أراضي زراعية – ويخص الطلبات التي يحدد فيها طالبوا الاستثمار مواقع الأرض التي يرغبون في استثمارها.
النموذج الثاني: ويسمى نموذج رقم (2) طلب أرض زراعية - يخص الطلبات التي لا يحدد فيها طالبوا الاستثمار مواقع الأرض التي يرغبون في استثمارها.
وتعني هذه الخطوة أن جميع طلبات الاستثمار تقدم بالدرجة الأولى إلى فروع الوزارة في المناطق وهذه تحيلها بدورها إلى اللجان المحلية، كما أن جميع الطلبات الموجودة حالياً لدى الوزارة سوف تحال أيضاً إلى الفروع لإحالتها بدورها إلى اللجان المحلية.
يجب أن تنظر اللجان المحلية في طلبات الاستثمار المشار إليها في (1) على ضوء ما ورد إليها من معلومات من إدارة استثمار الأراضي فيما يتعلق بتحديد المساحات وتقرير فترات الاختصاص وفق ما جاء في (أولاً ورابعاً) أعلاه وعلى ضوء ما لديها من معلومات محلية فيما يتعلق بالقواعد الأولية للتوزيع الواردة في (أولاً) أعلاه إلى جانب شروط وقواعد الأولويات في التوزيع المفصلة في (ثالثاً) أعلاه.


 


قديم 08-07-2017, 11:08 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-06-2024 (01:28 AM)
 المشاركات : 146,977 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية



واستناداً على تلك الأسس المجتمعة تبدي اللجان المحلية مرئياتها في الطلبات المقدمة أليها وتقديم اقتراحاتها بتحديد ما يأتي:ـ
أ- الأفراد الذين تختارهم لتوزيع الأرض عليهم.
ب- مساحة وموقع الأرض التي ترى تخصيصها لكل منهم (بين 5، 10 هكتار + الموقع ).
ج- فترة الاختصاص بالنسبة لكل (سنتان أو ثلاث) ثم ترسل اللجنة المحلية إلى اللجنة المركزية بمقر الوزارة بالرياض مرئياتها واقتراحاتها تلك مع ما يبرر كل منها مصحوبة بجميع الطلبات المقدمة أعلاه سواءً ما استبعد منها أو ما قبل مع فصل كل فئة عن الأخرى.
4-
أ- تتكون الجنة المركزية بمقر الوزارة في الرياض:ـ
1- وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية رئيساً.
2- مدير عام إدارة استثمار الأراضي عضواً.
3- أحد مستشاري الوزارة القانونيين عضواً.
4- فني من فنيي الوزارة في شؤون المياه عضواً.
5و6- فنيان من فنيي الوزارة الشؤون الزراعية عضواً.
على أن يكون الفنييون المعينون في اللجنة مؤهلين تأهيلاً عالياً.
ب- تكون مهمة هذه اللجنة:ـ
مراجعة وتدقيق مرئيات واقتراحات اللجان المحلية.
ثم ترفع إلى وزير الزراعة والمياه توصياتها ليتخذ قرار في ذلك.
في حالة إقرار وزير الزراعة والمياه لاقتراح التوزيع يصدر قراره بذلك وفقاً للصيغة والمرافقة والتي تشمل على مساحة الأرض وحدودها وفترة استثمارها ويرافقه خارطة تحدد موقعها ويكون لمن يصدر لصالحه هذا القرار تسلم الأرض فوراً ومباشرة عمله بها. فإذا قامت عند ذلك أية خلافات أو تظلمات تترك لتأخذ مجراها النظامي والزمني وليتم نظرها من قبل القاضي المعين في الوزارة بموجب النظام ولا تترتب على وزارة الزراعة والمياه أية مسئولية تجاه من سلمت له الأرض إذا صدر الحكم لغير صالحه. ويضمن هذا المعني إقرار لمن صدر لصالحه قرار التوزيع يوقعه قبل تسليم الأرض.
ج- تنظر اللجنة المركزية أيضاً في الطلبات المقدمة من الشركات وفقاً للقواعد والشروط الموضحة في (ثالثاً)، (ب) أعلاه وتحليلها بعد تصفيتها مبدئياً ومرفقة بتوصياتها إلي اللجان المحلية كل حسب منطقته – وتقوم الأخيرة بإبداء ما تراه بشأنها ثم تعيدها إلي اللجنة المركزية لترفعها بدورها إلى وزير الزراعة لاتخاذ القرار اللازم.
د- في الحالات التي تستلزم استصدار إذن من مجلس الوزراء ترفع اللجنة المركزية بذلك إلى وزير الزراعة والمياه ليتولى بدوره الرفع عنها إلى مجلس الوزراء في حالة اقتناعه بما أوردته اللجنة من مبررات.
ولوزير الزراعة والمياه الرفع مباشرةً إلى مجلس الوزراء دون حاجة إلى اقتراح من اللجان المحلية أو اللجنة المركزية وذلك في حالات الشركات الكبيرة سعودية كانت أو أجنبية التي تتقدم بطلب استثمار مساحات كبيرة من الأرض تفوق الحد المقرر بموجب النظام (الفقرة ب-4 من {ثالثا} أعلاه).
سادساً: جدية الاستثمار:
1- يجب على من صدر لصالحه قرار التوزيع ومنح حق الاختصاص في الأرض محل القرار، أن يستثمر الأرض خلال المدة المحددة بالقرار.
2- تثبت جدية الفرد في الاستثمار الزراعي إذا قام خلال المدة المحددة القرار بري ما لا يقل عن 25% من مساحة الأرض التي وزعت عليه، بما من شأنه الإنتاج الزراعي الفعلي.
كما تثبت جدية الفرد في الاستثمار الي إذا قام في خلال الفترة المحددة للاستثمار بتهيئة وإعداد ما لا يقل عن 25% من المساحة الموزعة عليه بما من شأنه إنتاج ال أو منتجاته، أو بما من شأنه إنتاج المحاصيل والمواد اللازمة للاستهلاك الي.
كذلك تثبت جدية الفرد في الاستثمار المشترك – زراعي وي إذا قام في خلال الفترة المحددة للاستثمار بتهيئة وإعداد ما لا يقل عن 25% من المساحة الموزعة عليه بما من شأنه الإنتاج الفعلي لمحاصيل الاستهلاك الإنساني والي أو منتجاتها.
3- تثبت جدية الشركة في الاستثمار الزراعي أو الي إذا قامت في خلال الفترة المحددة للاستثمار بتهيئة وإعداد ما لا يقل عن 25% من المساحة الموزعة عليه بما من شأنه الإنتاج الفعلي لمحاصيل ومنتجات الاستهلاك الإنساني أو الي.
سابعاً: الإشراف وإلغاء الاختصاص والتمليك:
1- يتم الإشراف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة ومراقبة جدية أصحاب الاختصاص في استثمارها وفقاً للأسس المفصلة في سادساً وباتباع الخطوات التالية:
(أ) تنظيم جولات تفتيشية كل ستة أشهر من قبل موظفي وزارة الزراعة المعينين في المنطقة وترفع تقارير بذلك إلى إدارة استثمار الأراضي بالوزارة.
(ب) تقوم إدارة استثمار الأراضي بدورها بإرسال واحد أو أكثر من فنييها للقيام بهذه المهمة على أن يشترك معه المدير الزراعي للمنطقة المعنية في الجولة الخاصة بها.
(ج) ترفع إدارة استثمار الأراضي مرئياتها استناداً على التقارير التي تحصل عليها بموجب الخطوتين السابقتين إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة (4) من خامساً أعلاه.
( د) تكون مهمة اللجنة:
1- في حالة ثبوت عدم جدية الاستثمار لديها:
( أ ) اقتراح إلغاء الاختصاص على وزير الزراعة والمياه الذي يصدر قرار بذلك في حالة موافقته عليه بالصيغة المرافقة (قرار إلغاء الاختصاص).
(ب) تقدير المصروفات التي تحملها صاحب الاختصاص المزمع إلغاء اختصاصه.
(ج) إحالة تقديرها إلى إدارة استثمار الأراضي لأخذ التعهد اللازم بأدائه على من يزمع منحه حق الاختصاص من جديد –
أن يتم ذلك فور صدور قرار الوزير بإلغاء حق الاختصاص من المستثمر السابق.
2- في حالة ثبوت جدية الاستثمار في نهاية المدة المقررة للاستثمار.
اقتراح تمليك الأرض لصاحب الاختصاص على وزير الزراعة والمياه الذي يصدر قرار بذلك في حالة موافقته عليه بالصيغة المرافقة (قرار التمليك).
(هـ) حتى يصبح قرار التمليك الصادر من قبل وزير الزراعة والمياه نافذاً يرفع إلى جلالة الملك أو إلى من يفوضه جلالته للتصديق عليه.
ثامناً: الفصل في التظلمات والخلافات:
يفصل في التظلمات والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وفي حدود قواعده وأحكامه شخص بدرجة قاضي يسميه وزير العدل ويعمل في وزارة الزراعة والمياه، وتنفيذ أحكامه بقرار من وزير الزراعة والمياه.


نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
• الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ .
• قرار مجلس الشورى رقم 2/3 وتاريخ 11/3/1421هـ .
• قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 8/4/1421هـ .
المادة 1
أ/ يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه ، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص . كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.
ب/ إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو بالتأجير ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
المادة 2
يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك كالعقار لسكنهم الخاص ، وذلك بعد الترخيص من وزارة الداخلية.
المادة 3
يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها ، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضيه الإتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها ، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
المادة 4
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخاص.
المادة 5
لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الإرتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا أقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
المادة 6
يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة بتوثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا النظام.
المادة 7
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي :-
أ/ حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة ، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.
ب/ المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج/ اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
د/ الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
المادة 8
أ/ يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 12/7/1390هـ
ب/ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين
________________________________________

نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وقواعده التنفيذية
يبدأ تنفيذ الفقرة (2) من المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمتعلقة بتملك العقار وفقاً للتنظيم التالي:-
المادة الأولى
يسمح لمواطني مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار واحد أرضاً كان أو بناء في المناطق السكنية المنظمة في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف بين الأفراد أو بالإيصاء بشرط أن لا تتعدى مساحة الأرض(3.000) م2 "ثلاثة آلاف متر مربع".
المادة الثانية
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال العقار لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة بذلك.
المادة الثالثة
إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدولة المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.
المادة الرابعة
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثمان سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثناء وفي حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
المادة الخامسة
إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
المادة السادسة
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنسه.
المادة السابعة
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أي دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقاً لما تقضي به قوانين الدولة.
المادة الثامنة
تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من حكم هذا التنظيم.
المادة التاسعة
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون إخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقاً لهذا التنظيم كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.
المادة العاشرة
لا يتضمن هذا التنظيم حقوقاً أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو ، كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.
المادة الحادية عشرة
يسري هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.
المادة الثانية عشرة
يجري تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاري بعد خمس سنوات من بدء سريانها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:30 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية