لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() المادة الأولى: تعد أي معلومة سرا" تجارياً في أي من الحالات الآتي بيانها: 1- إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات. 2- إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية. 3- إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة. المادة الثانية: 1- يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به. 2- لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي لديه، وعدم الإفصاح عنها. 3- لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة. المادة الثالثة: 1- بعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ودون موافقة صاحب الحق – إساءة لاستعمال السر التجاري وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما يخالف حقيقته. 2- لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص ما يلي: أ- الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسرار التجارية. ب- الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة، أو الحث على الإخلال بها. ج- حصول أي شخص على الأسرار التجارية من طرف أخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة. 3- لا يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية. المادة الرابعة: على الجهات المختصة حماية الأسرار المقدمة إليها من الإفشاء، وحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف. ولا يجوز لها الكشف عنها الإ إذا كان ذلك ضرورياً لحماية الجمهور. المادة الخامسة: عند اشتراط جهة رسمية مختصة تقديم معلومات ـ عن اختبارات سرية أو أي بيان تم التوصل إليه نتيجة جهود معتبرة ـ للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها مواد كيميائية جديدة، فعلى هذه الجهة أن تلتزم بحماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة. المادة السادسة: للجهة المختصة بالتسجيل ـ خلال مدة حماية الأسرار التجارية ـ السماح للغير باستخدام بيانات الاختبارات السرية التي لم يفصح عنها، التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا كانت إعادة تلك الاختبارات التي حصل بواسطتها على المعلومات السرية ستؤدي إلى معاناة إنسان أو . 2- إذا لم يتجر في المنتج المسجل اولا في المملكة خلال مدة زمنية معقولة من الموافقة على تسجيله تقدرها الجهة المختصة بالتسجيل. 3- إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة تقدرها الجهة المختصة بالتسجيل. المادة السابعة: لا تحمي هذه اللائحة الأسرار التجارية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ( النظام العام) أو الاداب العامة. المادة الثامنة: لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة، الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب عن الأضرار التي لحقت به. المادة التاسعة: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها. |
|
![]() |
|
|