لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 09:32 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أسئلة و ردود.........وزارة العدل




إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه،فما الإجراء المتبع لأخذ شهادته ؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد : فإنه إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه فالمتبع هو أن يكتب القاضي استخلافاً ((إنابة قضائية )) لسماع ما لدى الشاهد من شهادة وذلك لدى الحاكم الشرعي في البلد الذي يقيم فيه الشاهد ، وتخاطب محكمة القاضي المستخلف الوزارة بهذا الخصوص لرفعه للجهات المعنية ينص في الخطاب على اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى واسم الشاهد وعنوانه كاملاً ، وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي وقال البهوتي – رحمه الله – في الروض المربع وقد أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه ) اهـ والله تعالى أعلم وأحكم ، وصلى الله على خير المرسلين محمد وآله


كيف يحلف الكافر في مجلس القضاء ؟



اليمين المشروعة التي يبرؤ بها الكافر هي اليمين بالله ، فحكمه حكم المسلم في ذلك كما ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي ، واستدل على ذلك بقوله تعالى: { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله }(المائدة :106) وقوله تعالى :{وأقسموا بالله جهد أيمانهم ...}.كما استدل بالحديث الذي رواه أبو داود من حديث الأشعث بن قيس حيث قال:كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ((هل لك بينة ؟)) قلت : لا ، قال لليهودي : احلف ، قلت : إذاً يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى :{ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً } ( آل عمران : 77) إلا أن ابن قدامه ذكر اختيار الخرقي تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ ، فقال : (واليمين التي يبرؤ بها المطلوب هي : اليمين بالله ، إلا أنه إن كان يهودياً قيل له:قل:والله الذي أنزل التوراة على موسى وإن كان نصرانياً قيل له:قل : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يعني لليهود ))(( نشد تكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدوا في التوراة على من زنا )) رواه أبو داوود . وعلى هذا يحلف المجوسي قل : والله الذي خلقني ورزقني ، ويحلف الوثني ومن لا يعبد الله بالله وحده،اهـ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ما الفرق بين الولي والوصي والناظر وهل ينوب بعضها عن بعض ؟

هذه الألفاظ بينها عموم وخصوص ، واجتماع وافتراق فتجتمع في وجه ، وتختلف في آخر أما اجتماعها في العموم فهي شمولية الرعاية والمحافظة ، وأما خصوصيتها وافتراقها فهي من جهة الصفة للقائم بأحدها ، وبناء عليه ولما تقدم فقد ينوب بعضها عن بعض في اللفظ العام ، ولا ينوب بعضها عن بعض في المعنى الخاص ، ويجتمعان في شخص واحد وبالجملة فإن هذه الحالات الثلاث كلها داخلة تحت كلمة الولاية عند الفقهاء ، فالولي من قبل الحاكم الشرعي ولاية رعاية ومحافظة على النفس ، وولاية عقود كعقد النكاح ، والوصي من قبل الميت في حياته على أولاده أو ماله بعد موته ، والناظر يأخذ لرعاية الوقف ومصالحه ومصارفه ، والمحاكم الكبرى والعامة في المملكة وهي صاحبة الاختصاص تنظر في هذا كله ، فتقيم الأولياء على القاصرين من ورثة المتوفى حتى إيناس رشدهم ، وتثبت بالبينة القاطعة وصايا الأموات ، ومثله ناظر الوقف ، فتقيم الناظر على وقف وما شابهه من وجوه البر والإحسان التي أوصى بها الأموات في حياتهم ، إذا لم يعين الواقف ناظراً على وقفه ، أو جعل ذلك للحاكم الشرعي ، أو مات الواقف ولم يجعل له خليفة من بعده ، وقد بسط الفقهاء _ رحمهم الله _ ذلك في مصنفا تهم ، فذكروا الولاية وأنواعها ، والوصية وحالاتها ، والوقف وجهاته وناظره ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


إثبات الاستحقاق في الوقف كيف يتم ؟

الحمد لله وحده ، وبعد : فينظر في طلب من يرى أنه مستحق للوقف حسب نص الموقف في الوثيقة ما لم يوجد مخالفة شرعية في نص الموقف ، وإذا كان هناك تجاحد ومداعاة في الاستحقاق فينظر في إثبات ذلك بالبينة الشرعية ، وتكون الدعوى على الناظر على الوقف ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله


ما الإجراءات المطلوبة لعمل ولاية على رجل مختل الشعور ؟

اختلال الشعور يطلق ويقصد به _ في الجملة إحدى الصور التالية :ـ ـ1ـ اختلال كامل ، بحيث لا يميز مختل الشعور بين ما يضره ، وما ينفعه وهذا نوع من الجنون ـ2ـ اختلال لا يؤثر على عقل الشخص ، وإدراكه للأمور ، وإنما تكون تصرفاته لا فته للنظر لا غير ، وهذا لا يستوجب إقامة ولي عليه ، ويفضل أن يوكل غيره للقيام بشؤونه ـ3ـ اختلال متوسط ، لا يصل إلى حد الجنون وهو ما يسميه الفقهاء بـ(المعتوه) وقد عرفه الفقهاء بعدة تعاريف من أحسنها ما ذكره ابن عابدين في حاشيته ، حيث قال : (أحسن ما قيل فيه : هو من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التعبير ، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم ، كما يفعل المجنون) (6/144) ومن كانت هذه صفته ، فهو مستحق لإقامة ولي عليه ، يقوم بشؤونه ، ويحفظ حقوقه كالمجنون ، ويختلف عنه من جهة أن المجنون لا يفتقر إلى حكم حاكم في إقامة ولي عليه ، كما في كشاف القناع للبهوتي (3/442).وشرح المنتهى (4/273، 289) كما أن المجنون أيضا لا يفتقر إلى حكم حاكم في فك الحجر عنه بلا خلاف ، كما قرره ابن قدامة في المغني (6/594)، أما المعتوه فلا بد من حكم حاكم للحجر عليه ، قالوا: لأنه ليس كالمجنون في الوضوح ، بل يحتاج إلى نظر وتحر واجتهاد ، كما أنه لابد من حكم حاكم لفك الحجر عنه ، قالوا : لأنه ثبت بحكم الحاكم فلا ينفك إلا بحكمه ، وذلك كالمفلس لدى الحنابلة وكالشيخ الكبير إذا اختل عقله جاء في شرح المنتهى :.. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه كالمجنون ، ولا ينفك الحجر عمن في سنه ونحوه بعد رشده إلا بمحكمة لأنه ثبت بحكمها فلا ينفك إلا به كحجر الفلس ، وانظر كشاف القناع (3/452) وأما الإجراءات المطلوبة فليس هناك تقعيد نظامي لها حسب علمي ، ولكن تأسيساً على ما سبق تكون الإجراءات كالتالي :ـ ـ1ـ طلب يقدم للمحكمة ممن له الأحقية لأقامته ولياً على القاصر ـ2ـ إثبات العته بالبينة المعدلة شرعاً وتقرير طبي من المستشفى المختص بوصف حاله واحتياجه إلى من يقوم بشؤونه ، وهذا الأخير إجراء احتياطي لزيادة التأكد والتحري أما إجراءات الضبط وتخريج الصك والتسجيل ، فهي نفس الإجراءات المتخذة في سائر الولايات


إذا طلب أولياء المقتول المماثلة في القصاص من القاتل ، ما إجراء المحاكم في هذا ؟

من المقرر شرعاً أن استيفاء القصاص حق مشروع لأوليا المقتول ، إلا إنه لا يجاب الأولياء للمماثلة في استيفاء القصاص ، إذ إن الاستيفاء للنفس لابد أن يكون بالسيف ، قال صاحب كشاف القناع ص 538 ج ( 5 ) فصل (( ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق سواء كان القتل به أي بالسيف أو بمحرم لعينه أي ذاته كسحر وتجريع خمر ولواط )) ..الخ والمعمول به في المحاكم أن من وجب عليه القصاص يحكم بقتله وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت ، وهو المطبق لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم


ما الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية أرض لتكون مسجداً ؟



يحسن التنبيه قبل الجواب إلى أن تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء كانت منحاً من البلدية أو مخططات أراض مملوكة لأشخاص معينين من اختصاص كتابة العدل ، أما الأراضي التي لم تخصص في المخططات مساجد ويرغب أصحابها وقفيتها مساجد فهذا من اختصاص المحاكم وأما الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية الأرض التي لم تخصص في المخططات مساجد ، فإن في حالة عدم وجود صك شرعي يثبت ملكية المنهي للأرض ، فإنه يفهم أن عليه إخراج صك يثبت الملكية ، ثم يتقدم بعد ذلك للمحكمة بطلب إثبات الوقفية وفي حالة وجود الصك فإنه يتبع الخطوات التالية : أولاً : يتقدم صاحب الطلب إلى المحكمة مصطحباً معه ما يثبت شخصيته والوكالات الشرعية إن كان وكيلاً وصك العقار المراد إثبات وقفيته أو جزء منه المتضمن ملكية المنهي أو المنهيين للعقار ثانياً : يجري القاضي اللازم من حيث التأكد من أهلية المنهي شخصاً كان أو أكثر للتبرع وإثبات الوقفية ، واشتمال الوكالة في حال التوكيل على ما يخول للوكيل إثبات الوقفية ثالثاً : يتأكد القاضي من سريان مفعول صك العقار وصلاحيته للاعتماد عليه رابعاً : في حالة عدم إحالة المعاملة أصلاً من إدارة الأوقاف إلى المحكمة فإنه يتم مخاطبة الجهة المسؤولة عن الأوقاف بالبلد لإبداء رأيها وإحاطتها بذلك استناداً للتعميم رقم 182/2/ت في 16/10/1391 هـ ، وذلك لدارسة الطلب من حيث موقع المسجد وقربه من مسجد آخر وما تقتضيه المصلحة العامة خامساً : إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من أرض سكنية أو زراعية فتخاطب البلدية في الأرض السكنية والزراعية في الأرض الزراعية لإبداء الرأي حيال تجزئة الأرض وعدم التعارض مع المصلحة العامة والتخطيط العمراني ، ويعد بذلك قرار مساحي ورسم كروكي يوضح فيه الأطوال والحدود والمساحة سادساً : يجري القاضي الإجراءات المعتادة في ضبط الإنهاء بإنهاء من صاحب الطلب وبحضور شاهدي الحال ، ويستحسن حضور مندوب الأوقاف ، ومن ثم يثبت القاضي الوقفية سابعاً : إذا كان صك الملكية يشمله العقار المراد إيقافه كاملاً فإنه يهمش عليه وعلى سجله بما ثبت ، وينوه في صدر التهميش إلى الشخص المنهي ، ومن ثم يسلم الصك إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد ثامناً : إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من مشمول صك . فيتم إخراج صك مستقل يتضمن خلاصة ما تم ضبطه ويهمش على صك الملكية بما ثبت ، ومن ثم يسلم صك الملكية لمالك العقار ويسلم صك إثبات الوقفية مع صورة من صك الملكية بعد التهميش على أصله إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد ، هذا والله الموفق


كيف أحصل على صك عقار ؟

هذا السؤال غير محدد ، فمعلوم أن الأراضي التي توزع على المواطنين:ـ أ/ إما أن تكون مبنية على أوامر سامية ب/ وإما أن تكون صادرة من البلدية حسب التعليمات المخولة للبلديات أو الأمانات أو المجمعات القروية توزيعها على المواطنين ج/ وإما أن تكون أرضاً زراعية وهذه توزع من قبل المديريات الزراعية وفروعها د/ وإما أن يكون في ملكك أرض أو عقار ولكن ليس بيدك صك عليه وإليك إيضاح ما تقدم ذكره :ـ ففي الحالة الأولى الفقرة (( أ )) وهو إذا صدر لك أمر سام فإنك تتابعه لدى الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ويتم احالته إلى الجهة التي طلبت المنح فيها ومن ثم تعقب عليه لدى تلك الجهة ومنها يحال إلى كتابة العدل المختصة لإصدار صك وذلك بحضور مندوب البلدية وحضورك أيضاً أو من يمثلك ومن ثم يخرج لك صك ويسلم لك بعد نسخه والفقرة (( ب )) وهي ما إذا كانت من الأراضي التي توزعها البلديات على الموطنين فعند احالتها إلى كتابة العدل وهي مستوفية يخرج بها صك بحضور مندوب البلدية ، بدون حضور الممنوح ويسلم الصك له أولوكيلة وفي الفقرة (( ج )) وهي ما إذا كانت أرضاً زراعية فتحال من الزراعة إلى كتابة العدل بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة من قرار توزيع وتخصيص وبيان مصادق عليه من المقام السامي ، ويكون ذلك بحضور مندوب من قبل الزراعة بمواجهة الشخص المستفيد وبعد ذلك يخرج له صك والفقرة (( د )) وإن كنت تملك أرضاً سواء كانت زراعية أو سكنية ولكنك لا تحمل عليها صكاً فإنك والحال ما ذكر تتقدم إلى المحكمة التي يقع العقار فيها بطلب استخراج حجة استحكام ويطبق في هذه الحالة مقتضى المادتين 85و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وبعد ذلك يتم إخراج صك ويسلم لك من المحكمة وهناك حالة أخيرة ولكنها قليلة في هذا الوقت وهي الإقطاع : الذي يصدر من ولي الأمر أو نائبة ، والله الموفق

ما نوعية الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم المستعجلة ؟

تختص المحاكم المستعجلة بالنظر في الدعاوى الآتية:ـ ـ1ـ دعاوى الجنح والتعزيرات والحدود التي ليس فيها قطع أو قتل أو رجم ، وهي حد السكر والقذف وزنى البكر ومن الجنايات مالا تزيد ديته أو أرشه عن ثلث الدية ـ2ـ دعوى الحقوق المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال ماعدا الدعاوى التي تتعلق بالأمور الزوجية والنفقات والعقارات ـ 3ـ دعوى رفع الضرر ماعدا ما كان حاصلاً من العقار نفسه ـ4ـ دعوى تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيراً ولا فرق في ذلك بين تعزير سببه قتل أو غيره باستثناء حالتين يكون النظر فيهما من اختصاص المحاكم الكبرى وهما :ـ الأولى :النظر في إثبات صفة القتل في القضايا التي لها سابق نظر للدعوى في المحاكم الكبرى الثانية : النظر في تحديد نسبة الإدانة في الحوادث المرورية إذا كان الحق الخاص ينظر في المحاكم الكبرى


إذا نص عقد من العقود على التحكيم فهل يجوز للمحكمة النظر في الدعوى المقدمة إليها دون موافقة طرفي العقد على نظرها ؟

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :ـ فإنه لا يجوز تخلي المحكمة المختصة بنظر النزاع عن قضية تعاقد طرفاها على التحكيم إذا كان التحكيم غير مشروع بأن تحاكما إلى الأعراف والعادات الجاهلية محلية أم دولية ، أو تحاكما إلى غير الشرع ، أو إلى شخص غير مؤهل للحكم أما لو تعاقد الطرفان على التحكيم المستوفي لشروطه الشرعية فإنه يجب تنفيذه عليهما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


ما الإجراءات المطلوبة في المملكة لاستعمال وقبول الوكالة المستخرجة من خارج المملكة ؟


الإجراءات المطلوبة في المملكة لاستعمال وقبول الوكالة المستخرجة من خارج المملكة :ـ ـ1ـ أن تكون الوكالة صادرة من جهاتها المختصة بالخارج ـ2ـ أو أن تكون الوكالة صادرة من القنصليات السعودية بالنسبة للرعايا السعوديين المقيمين خارج المملكة ـ3ـ أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة الخارجية السعودية ـ4ـ أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة العدل أو أحد فروعها في المملكة


إذا أراد كاتب العدل استخراج وكالة لنفسه فما الإجراءات المطلوبة خاصة إذا كان في بلد لوحدة ؟


الحمد لله وحده وبعد ، إذا أراد كاتب العدل استخراج وكالة لنفسه فإن كان هناك كتاب عدل في نفس كتابة العدل فهذه لا إشكال فيها ، حيث يتولى إجراء الوكالة زميله له ، أما إذا كان كاتب العدل لوحده في كتابة العدل فإن قاضي البلد هو الذي يتولى إجراء الوكالة ، بحيث يتخلى كاتب العدل عن العمل في تلك اللحظة ويجري الوكالة قاضي البلد في ضبوط كتابة العدل ، أما إذا كان قاضي البلد مجازاً فإنه يعمل الوكالة لدى إحدى كتابات العدل في مكان آخر أو لدى قاضي محكمة قريبة ليس فيها كتابة عدل . وصلى الله وسلم على نبينا محمد


حصلت على قرض من صندوق التنمية العقاري وأتممت السداد وأرغب في فك الرهن عن العقار المرهون فما هو اللازم لذلك ؟


إذا أتم المقترض تسديد كامل مبلغ القرض الذي حصل عليه من صندوق التنمية العقاري ورغب في فك الرهن فإن الصندوق بدوره يقوم ببعث وثيقة الرهن مرفقة بخطاب موجه لكتابة العدل التي وثقت الرهن يطلب فك الرهن عن صك الملكية وإبراء ذمة المقترض وتسليم الصك له ، وبدورها تقوم الجهة المختصة بإكمال اللازم وفك الرهن عن العقار .. والله الموفق

إذا رغب شخص فسخ وكالته وكان مقيماً في غير البلد الذي أصدرت فيه الوكالة فما هي الإجراءات اللازمة لإلغاء الوكالة ؟


الإجراءات اللازمة إذا أراد الموكل إلغاء الوكالة من غير الجهة التي صدرت منها فإن الأمر لا يخلو من حالتين :ـ الحالة الأولى : أن يكون أصل الوكالة بحوزته فيطلب منه إحضار صورة لها مع الأصل ويسجل إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة التي جرى الفسخ لديها ويرسل الأصل الملغي إلى الإدارة التي صدرت منها الوكالة للشرح على سجلها بذلك وحفظ الأصل لديها الحالة الثانية : إذا لم يكن أصل الوكالة لدى الشخص ولا يمكنه إحضاره لتعذر ذلك فيسجل إقرارته بالفسخ في النموذج الخاص بذلك ويسلم له صك بالفسخ ويفهم بأن له الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته ، ويتم إشعار الجهة التي أصدرت الوكالة بذلك من قبل الإدارة التي تم لديها الفسخ هذه هي الإجراءات المتبعة لإلغاء الوكالة في غير البلد الذي صدرت منه حسبما ورد في ذلك من تعليمات ، راجين لكم التوفيق والسداد والله يحفظكم ويرعاكم

ما هو دور كتابة العدل في إجراءات تنازل الزوجة غير السعودية عن جنسيتها في سبيل دخولها في الجنسية السعودية ؟



دور كتابة العدل يتمثل في الخطوات التالية : ـ ـ1ـ تحال المعاملة بعد اكتمالها من إدارة الأحوال المدنية بخطاب يوضح المطلوب ـ2ـ إحالة المعاملة إلى كاتب العدل لدراستها والتأكد من صحة المعلومات ونظامية المستندات المرفقة والإثباتات وتطبيقها على الأصول من عقد نكاح وجواز سفر وإقامة ـ3ـ طلب حضور الزوجة وضبط إقرارها اختيارياً من غير إجبار ولا إكراه بالتنازل عن جنسيتها الأصلية لتكون من رعايا المملكة العربية السعودية ، وأن هذا الطلب تم بمحض إرادتها وطوعيتها بمحضر شاهدي حال يعرفان حال المرأة من زوجها ، وأنهما على وفاق في رغبتهما بأن تكون الزوجة من رعايا المملكة العربية السعودية وأخذ تواقيعهما على ذلك ـ4ـ استخراج صك وإصداره ـ5ـ إعادة كامل المعاملة إلى جهتها لرفعها لمقام وزارة الداخلية ليتم اكتسابها الجنسية السعودية بموجب ضبط إقرارها بالتنازل عن جنسيتها الأصلية من أجل إضافتها في السجل المدني الخاص بزوجها بعد اكتسابها للجنسية السعودية بالإثبات الشرعي وقد كان العمل جارياً على إحالة المعاملة إلى الحاكم الإداري ومن ثم يوجه الحاكم الإداري لعمل ما يلزم حيال أخذ وضبط الإقرار بالتنازل من الجنسية الأصلية لاكتساب الجنسية السعودية حسب التعميم الوزاري رقم 8/ت/251 في 3/3/1415هـ ، إلا أن متابعة المسئولين في الوزارة وحرصهم على اختصار الجهد والوقت أوصل إلى الاكتفاء بالمخابرة بين إدارة الأحوال المدنية وبين كتابة العدل حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن بالتعميم رقم 13/ت/418 في 1/9/1416هـ وحرصاً من معالي الوزير ومتابعة من فضيلة وكيل الوزارة في تسهيل الإجراءات واختصار الخطوات المتبعة وسرعة الإنجاز ووفرة الإنتاجية والدقة في رصد المعلومات والوضوح فقد ساهم العمل في الانموذج المعد للتنازل عن الجنسية في السرعة في الأداء وتبسيط في الإجراء عوضاً عما كان معمولاً به في السابق وذلك بضبطه في ضبط الأقارير ثم إصدار صك بذلك مما يستنفد جهداً ووقتاً


ما القضايا التي تحال من الحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة والعكس ؟


القضايا التي تحال من المحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة هي قضايا الجنَح والتعزيرات التي تحال إلى المحكمة الكبرى من الجهات الأخرى وكذلك حد الزاني البكر وحد القذف وحد السكر ، وما يحال من المحكمة المستعجلة إلى المحكمة الكبرى فهو كل قضية تحال إلى المحكمة المستعجلة من الجهات الأمنية ويتحرى من وقائعها أنها من اختصاص المحكمة الكبرى وهي قضايا القتل ، القطع ، الرجم ، القتل تعزيراً


أعول والدي ووالدتي وأرغب في الحصول على صك بإثبات ذلك ، فما هي الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على ذلك الصك ؟




عندما يرغب المراجع في استخراج صك إعالة لوالده يأتي بخطاب من مرجعه إذا كان موظفاً أو من الجهة التي تطلب ذلك ، ثم يحال الخطاب إلى أحد القضاة في المحكمة ويحدد له موعد جلسة يطلب منه إحضار بينته ويحضر في الموعد ويحضر معه شاهدين يعرِّفان حالته ويشهدان أن صاحب الطلب يعول والديه أو أحدهما وأنهما بحاجة إليه وبعد تعديل الشاهدين واستناداً على خطاب الجهة التي جاء منها الخطاب تثبت إعالته شرعاً لوالديه ويضبط كل هذا ويستخرج فيه صك شرعي ويتم ختمه وتصديقه ويسلم له من النماذج التي أعدتها الوزارة تيسيراً لسرعة الإنجاز حيث يستلم الصك صاحبه فور تصديقه


عَقد لي عقد الزواج أحد طلبة العلم ، وكتب لي ورقة عادية بذلك فما هو المطلوب مني لتوثيق عقد الزواج والحصول على عقد رسمي ؟


فمن المقرر أنه من قُدر له الزواج بدون عقد خطي ، ويريد الحصول على عقد خطي فلا بد من حضور الزوج والزوجة وشاهدين يعرفانهما بينهما ومعدلان لهما ، وأن يكون الزوج يحمل إثباتاً شخصياً من قبل الأحوال المدنية ، وكذلك الزوجة إذا كانا سعوديين ، أما الأجانب فلابد من حملهما إقامة سارية المفعول ، وفي حالة خاصة إذا كانت الزوجة السعودية لا تحمل إثبات لوفاة والدها قبل إخراج إثبات لها ولعدم إضافتها معه فيكتفي بشهادة شاهدين عدلين بأنها سعودية الأصل والمنشأ ويصدق على معرفتهما عن طريق العمدة ثم تصديق الشرطة على معرفة العمدة ، وهذا من باب التخفيف على الناس ، وعدم الحاق الضرر بهم ، وهذا في إثبات الزوجية فقط وصلى الله وسلم على نبينا محمد


ما هي الشروط الواجب توافرها في المالك والعقار المراد تملكه في المملكة لمواطني دول مجلس التعاون ؟

الشروط الواجب توفرها في المالك :ـ ـ أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين ـ أن يكون اسم المالك رباعياً في إحدى وثائقه الرسمية ـ إذا كان راغب التملك حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريقة التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنسه ـ الشروط الواجب توفرها في العقار ـ1ـ أن يكون العقار في المناطق السكنية ـ2ـ ألا تزيد مساحة العقار عن (3000) م2 ـ3ـ ألا يزيد عدد العقارات عن عقارين ملاحظة بالنسبة للفقرتين 2و3 يكتفي بأيها سبق شروط التملك :ـ ـ1ـ أن يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته ـ2ـ إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ ـ3ـ لا يحق للمالك التصرف بالعقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد إنقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه


 


قديم 08-07-2017, 09:33 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة و ردود.........وزارة العدل



وقع خلاف بيني وبين زوجي ، طردني على إثره من المنزل ومنعني من رؤية ابني الوحيد البالغ خمس سنوات وبعد مرور 7 أشهر تدخل المصلحون فذكر أنه سيطلقني إذا دفعت له كامل المهر وتنازلت عن ابني ، فهل يتوجب علي إرجاع المهر والمجوهرات التي مع المهر ؟ وما مصير ابني في حالة وقوع الطلاق ؟ ولمن تكون الحضانة ؟


ظهر لي من السؤال أن الأخت السائلة ترغب في الصلح مع زوجها بعد أن تدخل أحد المصلحين ، فإذا كان الأمر كذلك ورغبت في الصلح على ما توصل له المصلح مع زوجها، فأن هذا الصلح جائز فإذا تم فإنه يتم العمل بمقتضاه وتبين من زوجها بينونة صغرى. أما إذا كانت السائلة لا ترغب الصلح على ما ذكر وزوجها هو الذي أخرجها من المنزل ولم يتم الصلح بعد ، فأرى أن تعرض أمرها على القضاء ، و القاضي في هذه الحالة يسمع دعواها وأسباب خلافها مع زوجها وجواب الزوج على الدعوى ويحكم القاضي بما يظهر له ويدفع الخلاف بينها وبين زوجها ويرفع الضرر عنها، وربما تم الصلح بين الزوجين بحل المشكلة القائمة بينهما وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا قبل النزاع فيلتم شمل الأسرة بعد فراقها وقد حصل هذا كثيرا في الخلافات الزوجية بأنه التم شمل الأسرة بعد مدة طويلة من الخلافات ، أما سؤالها عن الحضانة ، وحيث إن ابنها لم يبلغ السابعة فإن الأم أحق بحضانته إذا طلقت واكتملت شروط الحضانة فيها فقد ذكر أهل العلم بأن الحضانة لا تثبت لطفل ولا معتوه ولا لرقيق ولا كافر على مسلم فإذا اكتملت شروط الحضانة في هذه المرأة فإنها أحق بحضانة ابنها فعليها التقدم للمحكمة بطلب حضانة ابنها


ما مدى استحقاق المطلقة للنفقة ؟ وما مقدارها؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا سواء كان الطلاق ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ فلا يخلو الأمر أن تكون حاملا أو حائلا أي غير حامل ، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم
وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا" ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها إي المطلقة فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع. أما إذا كانت حائلا أي غير حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من أقوال أهل العلم "لما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك " متفق عليه، وفي لفظ فقال رسول الله صلى عليه وسلم " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي وغيرهم، أما إذا كان الطلاق رجعيا فإن للمطلقة السكنى والنفقة سواء كانت حاملا أو غير حاملا لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والإجماع منعقد على ذلك ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، أما تقدير النفقة فهذا يرجع إلى القاضي ، ويستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة وهم هيئة النظر في المحكمة لتقدير النفقة الواجبة


توفي ابني وزوجته وخلفا أبناء وبنات صغارا فهل لي حق الحضانة بصفتي جدة لهم من جهة الأب ، وأيها أقرب للحضانة ، أهل الزوج؟ أم أهل الزوجة ؟ أرجو إيضاح من لهم الحق?

الحمد لله وحده .. وبعد: ـ الحضانة حق للأم لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص " أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أبو داود وغيره ، ولأنها أشفق بالمحضون . وأقرب للحضانة أم فأمهاتها القربى فالقربى. وأحق الناس بالحضانة أم ، ثم أمهاتها وإن علون ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجد ، ثم أمهاته ، ثم الأخت من الأبوين ، ثم الأخت من الأب ، ثم الأخت من الأم ، ثم الخالة ، ثم العمة ، ثم الأقرب فالأقرب من النساء ، ثم العصابات الأقرب فالأقرب

ما الإجراءات المتبعة في إثبات الإعسار؟

نصت المادة 231من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه، وتضمنت اللائحة التنفيذية أن النظر الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية مهما كان مصدر ثبوت الحق، وكذلك أن المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هين التي تنظر دعوى الإعسار ما لم يكن مدعي الإعسار سجينا أو موقوفا في بلد أخر فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها ، وكذلك إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة ، وكذلك المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي ، وكذلك النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم ، وكذلك كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي وحضور ممثل عن بيت المال ، وكذلك للقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحالة وبحثا عن أمواله ، وكذلك تقوم الجهات الإدارية المعينة بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار



ما هي الأحوال التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها؟ وهل يشترط طلب أحد الخصوم ذلك ؟وهل يجوز الاستمرار في نظرها باتفاق الخصوم أو موافقتهم على ذلك ؟



القاضي ممنوع من نظر الدعوى وسماعها وإن لم يطلب ذلك أحد الخصوم وذلك في الأحوال الآتية : 1ـ إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة . 2ـ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة . 3ـ إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا أو قيما عليه أو مضنونه وارثته له أم كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. 4ـإذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لم يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. 5ـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها . وأما الإجابة عن الجزء الثاني من السؤال فإنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المذكورة ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر

ما دور كتابة العدل في إجراءات تنازل الزوجة غير السعودية عن جنسيتها إلى الجنسية السعودية ؟


دور كتابة العدل في إجراءات التنازل الزوجة الغير سعودية عن جنسيتها إلى الجنسية السعودية ، يأتي بعد حصول الزوجة على الموافقة من وزارة الداخلية وبناء على ذلك ترسل الأحوال المدنية خطابا لكتابة العدل لأخذ قرار الزوجة بتنازلها عن جنسيتها إلى الجنسية السعودية ، فيؤخذ إقرارها في النموذج المعد لذلك ويصادق عليه زوجها على أن يكون لديها جواز سفر وإقامة سارية المفعول ، ويصدر بذلك صك يشار فيه إلى خطاب الأحوال المدنية حسب التعميم رقم 124/1 /ت وتاريخ 13/10/1402هـ


يوجد أرض موضع نزاع بين أفراد أقيمت عليها دعوى. وفي جزء منها أرض حكومية تم فصلها بأمر من الأمارة باعتبارها خارج موقع النزاع ، وبعد فترة باعتها البلدية لأحد الأشخاص وصدرت موافقة معالي وزير البلديات على البيع بناء على أمر سام بصفة أن الأرض حكومية وقبضت البلدية الثمن . وبعد إحالتها لكاتب العدل توقف على الإفراغ !فهل لكاتب العدل الحق في رفض الإفراغ؟ وما مدى صحة توقفه ؟ وهل شاهدا الحال على مندوب البلدية فقط بصفته ممثلا البائع في الإفراغ؟

أسال الباري تعالى التوفيق والسداد . وثانيا: بالنسبة لتوقف فضيلة كاتب العدل أرى أن له وجاهته ، ذلك أن العين موضع نزاع وقد ورد في المادة 198 من صلاحيات كاتب العدل إنه إن كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أوغير ذلك فعلى كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة ... ذلك أن الجزء المفصول لا يزال في إطار الجزء العام الخاضع للنزاع لن فصله لم يتم بالصورة المناسبة حسب الأصول والنظام . وأن صحت مثل هذه المعاملة وجرى إمضاؤها من قبل فضيلة كاتب العدل فإنه بالنسبة لشاهدي الحال فلا شك في كونهما شاهدين على مندوب البلدية بصفته ممثلا البائع في الإفراغ وهذا هو الأصل، ولكن الأحوط والأفضل كونهما شاهدين على كلا الطرفين لعموم الأدلة الشرعية التي تنص على أمر الشهادة وإلمام الشاهدين بأمر ما يستشهدان بهما عليه


ما الإجراء المتبع في استخراج حصر الإرث؟

نصت المادة (260) من نظام المرافعات الشرعية على أن طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون أنهاؤه مشتملا على أسم المتوفى ، وتاريخ الوفاة ووقتها ، ومحل أقامه المتوفى ، وشهود الوفاة وبالنسبة لحصر الورثة فيشمل على إثبات أسماء الورثة ، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من المورث ، والشهود على ذلك

الوكالة بعوض هل يمكن فسخها مباشرة أو تحتاج إلى إجراء معين ؟

الوكالة : عقد جائز تصح بعوض وغير عوض وفي كلتا الحالتين تنفسخ الوكالة مباشرة بأي أمر من الأمور الآتية : أـ فسخ أحد الطرفين للوكالة لأنها عقد غير لازم. ب ـ موت أحد الطرفين متى علم ذلك على الراجح من الأقوال. ج ـ فقد أحدهما الأهلية الشرعية في التصرف بسبب جنون مطبق أو إفلاس أو حجر لسفه أو فسق. د ـ تلف العين التي وكل في التصرف فيها . هـ ـ انتهاء الغرض الذي من أجله صدرت الوكالة . وـ عزل الوكيل من غير جهته أو وجهة موكلة قبل انتهاء ما وكل فيه . 2ـ فإذا كانت الوكالة على عوض وانفسخت بأحد الأمور السابقة قبل انتهاء ما وكل فيه الوكيل فإن تحديد الأتعاب يتبع فيها ما يلي: أ ـ إذا كان الفسخ من قبل الموكل بغير سبب مشروع ، فعليه دفع الأتعاب حسب المادة 27 من نظام المحاماة . ب ـ إذا كان العزل من قبل الموكل بسبب مشروع ، أو من قبل القاضي ناظر القضية ، أو فقدان الموكل أو الوكيل أهلية التصرفات الشرعية ، أو تخلى الوكيل عما وكل فيه قبل إنهاء الدعوى بسبب مشروع ، أو توفي الوكيل قبل إنهاء الدعوى وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، أو كان في الورثة غير مكلف فإن تحديد الأتعاب يكون من قبل أهل الخبرة بأمر من المحكمة المختصة حسب المادة 26/3 ، 26/4 من نظام المحاماة. 3ـ إضافة لما ذكر في إجابة السؤال الثاني: أـ إذا تقدم الموكل بأصل الوكالة إلى الجهة التي أصدرتها بطلب الفسخ فيؤخذ إقراره على الفسخ ويهمش على الأصل وسجله بالإلغاء . ب ـ إذا تعذر إحضار الأصل ممن هي في يده فيتم أخذ إقراره بفسخ الوكالة حسب النموذج المعمول به ويسلم له الأصل وتزود الجهة ذات العلاقة بنسخة من الإلغاء . ج ـ إبلاغ وكيله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالطريقة التي يراها مناسبة وأبلاغ الجهة ناظرة القضية ، بذلك ويعلن في أي وسيلة إعلامية بعد موافقة الإدارة .

أقمت دعوى حقوقية ضد أحد الأشخاص ، ولكن المدعى عليه يتهرب من الحضور لأداء اليمين ، حيث طلب القاضي من وكيله إحضاره لأدائها . ماذا سيترتب على امتناعه ؟ أيحكم القاضي ضده إذا أمتنع أم أن هناك حالات وظروف تراعى في مثل هذه الحالة ؟

أن عدم حضور المدعى عليه في مجلس القضاء لأداء اليمين لا يخلو إما أن يكون بعذر ، أو بغير عذر . فإن كان بعذر فقد بينت المادة العاشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ، وذلك بان ينتقل القاضي لتحليفه، أن تندب المحكمة أحد قضاتها أو أحد الملازمين القضائيين فيها ، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته . وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف والكاتب ومن حضر من الخصوم ، وقد أصدرت الوزارة نموذجا مطبوعا فيما يتعلق بخروج القاضي لسماع اليمين لمن كان له عذر ، وذلك لأن اليمين لا تدخلها النيابة والتوكيل . أما إن تخلف من وجهت إليه اليمين لغير عذر فإنه يعد ناكلاً وهو ما نصت عليه المادة التاسعة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية وللقاضي إمهاله عند الاقتضاء بموجب الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة بعد المئة


إذا كان جد القصار من الورثة على قيد الحياة، هل يمكنه بيعة عقارهم لنه بمثابة الأب والأب له حق تملك مال ابنه " أنت ومالك لأبيك " ؟ وهل له حق إنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بدون حضورهم بصفته وليا جبريا عليهم؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرا . ?


صدر بخصوص هذه المسألة التعميم رقم 84/12/ت في 24/5/1403هـ المعطوف على خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 348/1 في 19/3/1403هـ المتضمن الإجابة على الاستفسار عن ولاية الجد على أولاد ابنه، وهل يحتاج إلى إصدار ولاية عليهم ؟ وفيه : أن المنصوص عليه أن ولي اليتيم حال الحجر عليه هو أبوه ، ثم وصيه، ثم الحاكم وهم المشهور من المذهب ، والقول الثاني أن للجد ولاية ، لكن لا مانع من أن يثبت له القاضي هذه الولاية احيتاطا لحقوق القصار وخروجا من الخلاف ، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم فينبغي الأخذ به توحيدا للإجراءات . وعليه فالجد كغيره ـ عدا الأب ـ لا بد من إثبات ولايته لدى القاضي البلد الذي يقيم في القصار ولا يسوغ له التصرف في عقارهم ببيع أو شراء ونحوه إلا بعد إذن الحاكم الشرعي والله الموفق

متى يطلب من المدعى عليه اليمين ؟ وهل تقبل دعوى المدعي دون بينة ؟ وهل يحق لطالب اليمين مطالبة الحالف بما يريده أو للقاضي وحده تحديد ما يتم اليمين بموجبه ؟

تطلب اليمين من المدعى عليه إذا أنكر الدعوى ولم يقم المدعي بينه على دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفيها. وتقبل دعوى المدعي شكلا ـ أي تسمع ـ ولو لم يكن لديه بينه على دعواه ، ولكن لا يحكم عليه بمجرد الدعوى ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه مسلم وأحمد . ويبين طالب اليمين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها ، ثم يعد القاضي صفة اليمين اللازمة ، وليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة


ما الإجراءات المتبعة في توثيق الاقرار بالحقوق المالية؟


الإجراءات المتبعة في توثيق الاقرار بالحقوق المالية هي : أـ إذا كان الحق المالي لشخص على شخص أخر وهو ما يعرف بالمديونية فهذا يتم النظر فيه من قبل القاضي بموجب التعميم رقم 13/ت/1124 وتاريخ 25/10/1418هـ ب ـ أما إذا كان الحق المالي لمؤسسة حكومية على شخص مثل قروض صندوق التنمية العقارية والصناعي والزراعي .. الخ ، فهذه الحالة من قبل كتاب العدل يتبع فيها الإجراءات التالية : 1ـ خطاب من الجهة التي منحت القرض يوضح فيها مقدار القرض ومدته ومقدار القسط السنوي ويدخل في ذلك كفالة المزارعين . 2ـ أخذ إقرار المدين في النموذج المعد لذلك ـ ضبط الرهن ـ ويتم التهميش على صك الملكية وسجله بالرهن لصالح الجهة التي منحت القرض بعد التأكد من سلامة وسريان مفعولة واستكماله للإجراءات الشرعية . 3ـ أخذ إقرار الكفيل وكفلائه في النموذج الخاص بالمزارعين . 4ـ خطاب من كاتب العدل للجهة التي منحت القرض مرفق به صك القيد الأصلي الذي همش عليه بالرهن ، أو بالصك الذي صدر من كاتب العدل على المدين وكفلائه بالنسبة للبنك الزراعي

ما الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الشهادة هل هي كتابة أو مشافهة ؟ وإذا تعذر حضور الشاهد فما العمل ؟ وهل للقاضي إمهال الخصم لإحضار شهوده الغائبين ؟

نظام المرافعات الشرعية (المواد من 117ـ123) المادة السابعة عشرة بعد المائة : على الخصم الذي يطلب في أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهة الوقائع التي يريد إثباتها ، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها. المادة الثامنة عشرة بعد المائة إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينقل القاضي لسماعها ،او تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته . المادة التاسعة عشرة بعد المائة تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذي لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها وعلى الشاهد أن يذكر أسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهه اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها أن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته. المادة العشرون بعد المائة: تؤدي الشهادة شفويا ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي ، وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى ، وللخصم الذي تؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته . المادة الحادية والعشرون بعد المائة: للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة ، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج . المادة الثانية والعشرون بعد المائة : إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزا إن لم يحضرهم فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لو توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهود كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا . المادة الثالثة والعشرون بعد المائة : تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ، ثم تتلى عليه ، وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه إدارة التحرير


 


قديم 08-07-2017, 09:33 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة و ردود.........وزارة العدل



ما الإجراءات المتبعة عند إفراغ المنح ؟ وهل لا بد من حضور الموهوب له ، وتوقيعه على الضبط ؟ وهل تختلف الأراضي السكنية عن الزراعية والصناعية ؟ وماذا لو حدث العكس في هبة الشخص للدولة مثلا ؟ وهل الهبة في حكم التنازل أم لا ؟

المنح الصادرة من الدولة بأنواعها السكنية والزراعية وغيرها يتم إحالتها من جهات المنح المختصة من البلديات والمجمعات القروية والأمانات ووزارة الزراعة وغيرها و ذلك لكتابة العدل بموجب وثائق وقرارات منح مكتملة الإجراءات النظامية ويتم تقييدها بكتابة العدل وإحالتها رسميا لكاتب العدل لتسجيل المنحة في سجلات خاصة بالمنح واستخراج الصك وذلك بعد تأكده من استيفاء الشروط الشرعية والنظامية وأخذ توقيع مندوب الدولة والممنوح على سجل المنحة ويسلم الممنوح الصك الشرعي الصادر من كتابة العدل الخاص بمنحته ، والإجراءات لا تختلف فيما بين منح الأراضي السكنية والزراعية ولكل نوع من أنواع المنح نماذج تخصه يتم تعبئتها بالمعلومات اللازمة ومراعاة لسرعة إنجاز صكوك المنح. أما بالنسبة لهبة الشخص عقاره للدولة فهذا يخضع لنوع الهبة فإن كان العقار مخصصاً في المخطط مسجدا فهذا يتم توثيقه لدى كاتب العدل بتبرع مالك العقار للمسجد لصالح الدولة ، حيث يتم نزعه من ضمن النسبة المقررة نزعها من المخطط بلا تعويض أما إن كان العقار غير مخصص في المخطط مسجدا ويرغب مالكه التنازل عنه ليكون مسجدا فهذا يعتبر وقفيه ومن اختصاص المحاكم الشرعية . أما إذا كان العقار الموهوب للدولة لغير غرض إقامة مسجد كأن يكون لغرض إقامة مدرسة أو مستوصف أو مركز شرطة فيتم توثيق الهبة للدولة بحضور مالك العقار مع مندوب الجهة ثم يرسل صك العقار لمصلحة أملاك الدولة لحفظه لديهم لكونها الجهة النظامية في تمثيل الدولة في استلام الصكوك في مثل هذه الحال. وكقاعدة عامة يشترط أن يكون لدى مالك العقار صك شرعي مستكمل الإجراءات ، والهبة لها حكم التنازل لأنه من المعلوم أن الهبة هي تنازل بغير عوض فبذلك يعتبر التنازل من هذا الوجه هبة. ولكن قد يقترن التنازل بقرائن تخرجه عن معنى الهبة لكون القصد منه التنازل على العوض فيخرج عن معنى الهبة بمعناها المطلق



هل للقاضي المجازاة بإنفاذ طلاق الثلاث بكلمة واحدة ولو كان ينوي المطلق طلقة واحدة ؟

إذا علم الناس تحريم ذلك وكثر وقوعه منهم ولم ينتهوا فيجوز الإلزام به ثلاثا عقوبة لهم .. قال: ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة عن الصحابة تدل على أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما كما شرع تحريم المرأة بعد الطلقة الثالثة ، بل كانوا مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ولم ينته الناس عنه ، ولم يكن في عهد عمر رضي الله عنه تحليل ظاهر ورأي في إنقاذ الثلاث زجراً لهم عن المحرم وفعل ذلك باجتهاده ، أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل المحرم بالنص وإجماع الصحابة وغير ذلك من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقة بمفاسد أغلظ منها ، بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا الحال كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أولى ، ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال ، كما نقل عن الصحابة وهذا أما لكونهم رأوه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على أربعين في الخمر والنفي فيه وحلق الرأس ، وإما لاختلاف اجتهادهم ، فرأوه تارة لازما وتارة غير ذلك فقول : عمر بن الخطاب رضي الله عنه :"إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أنفذناه عليهم " فأنفذه عليهم ، هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث ، فيكون عمر قد جعل هذه العقوبة تفعل عند الحاجة وهذا أشبه الأمرين بعمر رضي الله عنه ، ثم إن العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين : من جهة أن العقوبة تشرع عندما يرى الإمام أن يعاقب بها ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها ، فمن كان من المتقين استحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا ولم يستحق العقوبة ومن كان يعلم أن جمع الثلاث محرما وفعله فإنه يستحق العقوبة

صدر حكم القاضي بدفع ديات وأرش العجز الكلي للمصاب بناء على التقارير الطبية وتم تمييز الحكم وانتهت القضية ولكن اتضح بعد ذلك أن المصاب سليم وحالته منافية تماما لما ذكر في التقارير الطبية ، فهل يحق لي مواصلة القضية وإعادة إقامة الدعوى ضد المدعي عليه بتحايله وتضليله للقضاء وإشراك مصدر التقارير بالقضية ؟

عالجت المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية ما جاء في هذه الواقعة وأمثالها فقد نصت على : أنه يجوز لأي من الخصوم أن يتلمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في أحوال ومنها: إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم فيها تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة . ومنها : إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ومنها : إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ، والله الموفق


يوجد لدي دكاكين وشقق في عمائر متعددة الأدوار وأرغب بيعها والتصرف بها مجزأة، فهل يسمح النظام بذلك؟ وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك ؟

حول نظامية تجزئة الدكاكين والشقق في العمائر متعددة الأدوار والإجراءات المتبعة في مثل هذا هو الآتي: أولا:يثبت البناء على صك التملك بما يشمل عليه من طوابق وشقق ودكاكين بصفة عامة. ثانيا:يعد مخطط هندسي مصادق عليه من قبل الأمانة أو البلدية يوضح فيه حدود وأطوال ومساحة كل شقة أو دكان وتحدد أرقام الطوابق والشقق التي ينصب عليها التعامل ونصوص الاتفاق فيما سيجري تسجيله. ثالثا:تبقى الأرض مشاعة بين ملاك الطوابق وأن لكل مالك نصيب في الأرض بقدر قيمة الجزء الذي يملكه فيها ،أو أن الأرض لصاحب السفل وليس للعلوي سوى الأساسات أو حسب الاتفاق. رابعا:النص في صك التملك حق الارتفاق من طرق وممرات وسطوح ومواقف سيارات ومنافع أخرى أن وجدت وهذا الإجراء متمشيا مع المادة السابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد،



كيف يقام الحد على من لا يرجى برؤه ؟


المذهب عند الحنابلة أن الحد لا يؤخر للمرض مطلقا سواء رجي برؤه أم لا ، قال المردواي وهو من مفردات المذهب. فإن خشي عليه من السوط ضرب بسوط يؤمن معه من التلف، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال إسحق وأبو داود. وفي المذهب احتمال أن يؤخر الجلد خاصة في المرض المرجو زواله، وهو ظاهر قول الخرقي واختيار ابن قدامة وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس. ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى ، واما فعل عمر فإنه يحتمل إن المجلود كان مرضه خفيفاً لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ولهذا لم ينقل عنه كما قال ابن قدامة أنه خفف في السوط وإنما اختار له سوطا وسطاً كالذي يضرب به الصحيح ، ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله .[الشرح الكبير26/194]


ما درجات القرابة بالنسبة للأولياء في تولي عقد النكاح؟ وما الحكم فيمن يشترط عند عقد النكاح إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده؟ وهل يعتبر القد صحيحا؟ ثم ما حكم اشتراط طلاق الضرة؟

درجات القرابة بالنسبة للأولياء في تولي عقد النكاح هي: الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الابن وابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أبناء الأخ الشقيق وإن نزلوا ثم أبناء الأخ لأب وإن نزلوا ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أبناء العم الشقيق وإن نزلوا ثم أبناء العم لأب وإن نزلوا ثم عمومة الأب ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث ثم المعتق ثم أقرب عصبته منه الأقرب فالأقرب ثم السلطان أو نائبه "وهو القاضي"عند عدم أوليائها أو عضلهم، لحديث عائشة رضي الله عنها "السلطان ولي من لا ولي له " فإن تعذر السلطان وكلت، وولي الأمة سيدها، وهناك خلاف بين العلماء في تقديم الأبوة على البنوة، فالبنوة تقدم على الأبوة عند الحنفية والمالكية، وتقدم الأبوة على البنوة عند الحنابلة وليس للأبناء ولاية عند الشافعية . أما الحكم فيمن يشترط عند عقد النكاح إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فالشرط باطل والعقد صحيح، مثال ذلك:أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل أو أنه إن أصدقها رجع عليها أو تشترط عليه أن لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يكون عندها في الجمعة " أي في الأسبوع "إلا ليلة أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا، فهذه الشروط وأمثالها باطلة في نفسها لأنها تنافي مقتضى عقد النكاح وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، فأما العقد في نفسه فهو صحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في القد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله. أما بخصوص اشتراط طلاق الضرة فقد قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ ـ رحمه الله ـ ليس صحيحاً ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ـ رحمة الله - وآخرين ولا يحل أن تشترطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ لحديث : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " رواه البزار والطبراني وأصله في الصحيحين ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها " أخرجه البخاري



وقعت مضاربة بين شخصين أدت إلى بتر أحد أطراف الآخر وكسر سنه وأحدث شجة في رأسه فما شروط طلب القصاص في الجروح والأطراف ؟


يشترط في القصاص في الجروح والأطراف ما يشترط في القصاص في النفس (( التكليف ، العمدية ، العصمة ، الكفاءة )) وتزيد الجراح والأطراف ما يلي : 1/ أن يمكن القصاص بلا حيف فإذا لم يمكن القصاص إلا بحيف وضرر أكبر على الجاني فإن الدية تحل محل القصاص ، وسبب خلاف الفقهاء في بعض مسائل القصاص من الأطراف والجراح يرجع إلى هذا 2 / المماثلة في الاسم والموضع فلا يقتص من يد برجل ولا يد يمنى بيد يسرى 3/ استواءهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ويجوز عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع بالصحيحة 4/ تمام برء المجني عليه لاحتمال زيادة الإصابة فيما بعد وسرايتها إلى أعضاء أخرى 5/ أن ييأس من رجوع هذا العضو المجني عليه فلا قصاص في سن يرجى عوده ولا منفعة يرجى عودها


ما حكم من تزوجت وهي في العدة ؟ وهل يحق لها مهر المثل وإلحاق النسب بالزواج في حال التفرق ؟

قد ثبت بإجماع المسلمين أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها أي عدة كانت لقول الله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) [البقرة:235] قال ابن عباس وجمهور المفسرين : (حتى يبلغ الكتاب أجله ) ((يعني حتى تنقضي العدة ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، فإن تزوجت فالنكاح باطل ، قال ابن كثير في تفسيره : أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة ويجب أن يفرق بينه وبينها ، فإن لم يدخل بها فالعدة للأول بحالها ولا تنقطع بالعقد الثاني لأنه باطل ولا تصير به المرأة فراشا فإذا دخل بها انقطعت العدة لأنه وطء بشبه نكاح فتنقطع به العدة كما لو جهل ، فإذا فارقها الثاني أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأول لأن حقه سبق ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح وقال في المبدع (( ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني في الأصح )) فإذا كملت عدة الزوجة وجب عليها أن تستأنف العدة من الثاني ، ولا تتداخل العدتان لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين واليمينين ، ولأنه حبس يستحقه الرجال على النساء فلم يجز أن تكون في حبس رجلين كحبس الزوجة ودليل ذلك ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن رشيد الثقفي طلق امرأته ونكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات مخففه وفرق بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الأخر وهكذا رو الشافعي والبيهقي بسند جيد عن عمر و علي ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة أما لحوق النسب : إن أتت بولد من أحدهما عينا انقضت عدتها بوضعه ممن لحق به الولد ثم اعتدت للآخر بثلاثة أقراء ، ويكون الولد للأول عينا إذا ولدته لدون ستة أشهر وعاش من وطء الثاني ويكون للثاني عينا إذا ولدته لفوق ستة أشهر من وطئه ولفوق أربع سنين من إبانة الأول لها ، وإن أمكن أن يكون الولد منهما بأن أتت به لفوق ستة أشهر من وطء الثاني ولدون أربع سنين من بينونة الأول عرض الولد على القافة مع الواطئين فألحق الولد بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها به لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره ، وإن ألحقته القافة بهما أي الواطئين لحق بهما وانقضت عدتها به منهما لأن الولد محكوم به لهما فتكون قد وضعت حملها منهما وإن نفته القافه عنهما أي الواطئين أو أشكل عليها أولم يوجد قافه ونحوه كما لو اختلف قائفان ، اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الغرض بيقين . وعلم مما سبق أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول لم يلحق بواحد منهما ولا تنقضي عدتها به منه لأننا نعلم أنه من وطء آخر وكل هذا عند الجهل بالعدة أو بتحريم النكاح فيها أما إذا تزوجت معتدة من غير صاحب العدة والعاقد والمعقود عليها عالمان بالعدة عالمان بتحريم النكاح في العدة ووطئها في العدة فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها لأنها زانية مطاوعة ولا نظر لشبه العقد ، لأنه باطل مجمع على بطلانه لا أثر له ولا يلحقه النسب لأنه من زنا وإن كان الناكح والمنكوحة جاهلين بالعدة أو جاهلين بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر لأنه وطء شبهة وإن علم هو دونها فعليه الحد للزنا وعليه المهر وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها ويلحقه النسب لأنه وطء شبهة )) ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد


كيف أتصرف في حال رفض شريكي بالإرث أو غيره بعدم إتمام بيعي لنصيبي المشاع وهل يحق لي المطالبة بتقسيم العين وفرز نصيبي لغرض التصرف لو كان هذا الجزء يسيراً ؟

الحمد لله وبعد فإن العقار إذا كان صغيراً لا يمكن قسمته أو أن التعليمات من الجهة المختصة تمنع قسمته وقد رغب أحد الشركاء – سواء كانت الشركة بالشراء أو الإرث – بيع نصيبه ورفض الشريك الآخر ذلك فعليه أن يتقدم للمحكمة التي يقيم فيه الشريك بدعوى ضده وعلى القاضي أن يأمر بالصلح بأن يشتري الشريك نصيب الراغب في البيع فإن أبى الشراء فإن القاضي يحكم ببيع العقار بالمزاد العلني ، وهذا يسمى قسمة إجبار فإذا رغب الشريك بعد الحكم ببيع كامل العقار بالمزاد العلني الشراء فله أن يشتري نصيب شريكه أو الشفعة أثناء بيعه بالمزاد العلني ، وصلى الله على نبينا محمد 0


هل يوجد فرق في الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى علية وذلك بين الرجل وذلك بين الرجل والمرأة عند اختلاف مقر الإقامة؟


لا يوجد فرق في الدعوى بين الرجل والمرأة عند اختلاف مقر الإقامة من حيث أن الدعوى تقام من المدعي في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه لأن الأصل براءة المدعى عليه ويستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى بالنفقة سواء كان المدعي امرأة أو غيرها ففي هذه الحال فإن للمدعي الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي بناء على المادة السابعة والثلاثين من نظام المرافعات . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد


الأصل أن القضاء واحد أمام الجميع لكن نسمع بظهور الاختصاص المكاني والاختصاص الزماني والاختصاص النوعي فهل لهذه الاختصاصات تأثير على وحدة القضاء ؟


الأصل في الشريعة الإسلامية أن القاضي كان يحكم في كل المنازعات التي ترد إليه بلا استثناء ولكن مع سعة البلاد وزيادة المشاكل وتعقد أمور الحياة ظهرت الحاجة إلى تخصيص القضاء وتحديده بحسب المصلحة والحاجة التي تتطلب ذلك وقد جوز أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ذلك ، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأحد القضاة : اكفني صغار الحدود ، فكان يقضي في الدرهم والدرهمين كما ورد أنه منع القضاة من الحكم بالقتل إلا بإذنه (1) قال النووي – رحمه الله- لو نصب قاضيين في بلد وخص كلاً منهم بمكان أو زمان أو نوع جاز (2) قال ابن قدامة – رحمه الله – (( ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم فعل فيقول : جعلت لك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي ، ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال نحو أن يقول : احكم في المائة فما دونها فلا ينفذ حكمه في أكثر منها (3 ومن العدالة ألا تتركز المحاكم في مكان واحد وإنما تتوزع في المدن والقرى ، وأن يحدد لكل محكمة مكان معين ، أو مدينة معينة تختص نظر المنازعات التي تقع في نطاقها وهذا هو الاختصاص المكاني ويسمى الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي ويسمى الاختصاص الموضوعي وهو تخصيص كل محكمة بنظر منازعات معينة مثل تخصيصه المحاكم المستعجلة بنظر قضايا زنا البكر والكبرى تنظر قضايا زنا الثيب والاختصاص الزماني : قصر القاضي على الحكم في زمن معين كأوقات الدوام الرسمي مثلاً فيمنع من الحكم في القضايا في غير وقت الدوام الرسمي وبهذا يتبين أن توزيع الاختصاص لا تأثيرله على العدالة أمام القضاء ، بل المقصود منه توزيع العمل وتنظيمه ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد (1) تبصرة الأحكام لابن فرحون 1/2 (2) المنهاج مع المغني المحتاج 4/379 (3) المغني 11/481 (4) قضاء المظالم في الإسلام ص 108


هل يجوز نقل الأوقاف التي للشخص أو هو ناظر عليها خارج المملكة ؟

قد قررت الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى عدم جواز نقل الوقف إلى خارج المملكة وذلك بقرارها رقم 134 في 15/10/1395 هـ للآتي 1/لأن النقل بيع وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف إلا إذا انقطعت منافعه 2/ ولأن كثيراً ممن في البلاد خارج المملكة حلوا الأوقاف وجعلوها إرثاً فنقلها إلى خارج المملكة تعريضاً لها بالإلغاء 3/ ولأنه لو فرض أن الوقف المراد نقله تعطلت منافعه أو قلت ففي الإمكان بيعه واستبداله بغيره داخل المملكة لتحسن واردات العقار ( ينظر التصنيف الموضوعي 1/590 )


هل يصح الاقتراض على أراضي الوقف ، وإجراء الرهن عليها ، وما الإجراءات المتبعة في ذلك ؟


الحمد لله وحده فإن الافتراض على أراضي الوقف جائز إذا كان الوقف متعطلاً ومحتاجاً للعمارة وفيه مصلحة وغبطة له وذلك بالقيام بما نص عليه صاحب الوقف . ولكون رهن عين الوقف لا يصح حفاظاً عليها فإن الرهن يكون للأنقاض المنشأة على أرض الوقف وقد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 159 في 15/7/1396 هـ وفصل فيه الإجراءات المتبعة للاقتراض على أراضي الوقف ورهنها حيث يتقدم الناظر على الوقف إلى القاضي الذي يقع الوقف في بلده بطلب الإذن بالاقتراض والرهن ، وبعد تحقق المصلحة يأذن القاضي بالاقتراض بموجب صك يصدره ، ثم بعد تحقق إنفاق مبلغ القرض كاملاً في عمارة الوقف وأن البناء حسب المأذون به وثبوت ذلك بواسطة أهل الخبرة يوجه القاضي إذناً خطياً لكاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن الإنقاذ وفق صك الإذن فيكتمل بذلك الإجراء وصلى الله على نبينا محمد

هل للجد ولاية على أولاد ابنه ؟


هو أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن للجد ولاية جبرية على أولاد ابنه في حالة عدم وجود الأب أو لكونه فاقد الأهلية وذهب جمهور الحنابلة وغيرهم من أهل العلم إلى أنه ليس للجد ولاية جبرية على أولاد ابنه والولاية تكون للأب ثم وصيه ثم الحاكم الشرعي ونصر هذا القول صاحب الشرح الكبير بقوله (( ولنا أن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب الأدنى فلم يل مال الصغير كالأخ ، ولأن الأب يسقط الأخوة ، بخلاف الجد وترث الأم معه ثلث الباقي في زوج وأم وأب وزوجة بخلاف الجد فلا يصح قياسه عليه .أ.هـ)). وما ذكر بعض أهل العلم من أن الشفقة موجودة في الجد كالأب . فالجواب أن الشفقة موجودة أيضاً في الأم ، ومع ذلك لم تكن سبباً في توليتها وأما الاشتراك في المسمى فإنه غير كاف في تحقيق الولاية له إلا أن يستحسن الحاكم ذلك لكون الجد صالحاً للولاية فيقدم على غيره خروجاً من الخلاف وهذا ما مال إليه قرار مجلس القضاء الأعلى بالقرار رقم 348/1في 19/3/1403هـ حيث جاء فيه ما نصه : (لا مانع من أن يثبت له (أي الجد) القاضي هذه الولاية احتياطاً لحقوق القضاء وخروجاً من الخلاف ، وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم ، فينبغي الأخذ به توحيداً للإجراءات وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


 


قديم 08-07-2017, 09:34 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة و ردود.........وزارة العدل



يثير كثير من المشاغبين شكاوي كيدية ودعاوي باطلة تشغل المحكمة وتسيء إلى عموم الناس فما الإجراءات للحد من مثل هذه الظاهرة ؟

لا يجوز لأي شخص أن يتقدم بدعوى وهو كاذب فيما ادعي به أو أن يقصد من إقامة الدعوى إشغال المدعي عليه أو إلحاق الضرر به أو تعطيل انتفاعه بماله وهذا يدخل في الإيذاء المنهي عنه ، قال الله تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً } (الأحزاب 58) ومن فعل ذلك فهو مستحق للتعزير ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (( أن المدعي حين ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه )) الاختيارات ص203 وقال الشيخ منصور البهوتي – رحمه الله – ناقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ((وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه قلت ويلزمه ما غرمه بسببه ظلماً لتسببه في غرمه بغير حق )) كشاف القناع 6/128. وقد صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 94 في 25/4/1406 هـ المتضمن الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوي الباطلة وبلغ للمحاكم بتعميم معالي وزير العدل ذي الرقم 12/136/ت في 12/7/1406 هـ وقد اشتمل هذا القرار على سبع مواد للحد من هذه الظاهرة وقد جاء في إحدى المواد ((من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى )) التصنيف الموضوعي 2/331 . وعليه فمن تقدم بدعوى وظهر أنها كيدية وباطلة فيعامل بما يلي : 1/ يحال مع المدعي العام للقاضي لتعزيره بما يراه رادعاً . 2/ يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى كما أرى للحد من هذه الظاهرة ابتداءاً أن من يظهر منه أن دعواه كيدية وباطلة أن يؤخذ عليه التعهد قبل قبولها أنه عرضة للجزاء إن ظهر أن دعواه كيدية وباطلة عله يتراجع عن دعواه قبل البدء في إجراءات نظرها وإشغال الجهات المعنية بها ، واسأل الله للجميع التوفيق


إذا أراد متعاقدان النظر في صحة عقدهما من الناحية الشرعية ، فهل يمكن للمحكمة إجازة ذلك ؟ وإذا لم يمكن فما الجهة المعنية بهذا ؟


إذا أرادت شركة من الشركات توثيق العقد الذي لديها ، فإن كاتب العدل هو الذي يقوم بتوثيق هذا العقد ، حيث يقوم بدراسة العقود التي لديه ، ويقوم بعد ذلك بتوثيق ملخص العقد وبيان صحته من فساده ، وهذا خاص بالشركات المعتبرة، أما إذا أراد متعاقدان النظر في صحة عقدهما من الناحية الشرعية ، فإن هذا يرجع لدائرة الإفتاء ، وإذا حصل خلاف بين المتعاقدين في العقد أو في أحد بنوده فإن المرجع في ذلك للحاكم الشرعي لفض النزاع بين المتعاقدين والنظر في العقد وبنوده من الناحية الشرعية ، وبالله التوفيق


هل يعذر غير القانع بالحكم في تأخير تقديم لائحة اعتراضيه لعدم تمكنه من ذلك ؟ وما الإجراء المتبع في ذلك ؟


إن المحكوم عليه بعد سماعه للحكم وعرضه عليه يسأل عن قناعته ، فإن قرر عدم القناعة ، فإنه يفهم أن عليه مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام الحكم وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال شهر من تسلمه للحكم ، وإذا لم يراجع لاستلام الحكم وانتهت المدة المقررة نظاماً يرفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيق الحكم بعد أن يشار في الضبط والصك إلى ذلك ، وإذا راجع واستكمل الحكم وأفهم بمدة الاعتراض النظامية ووقع في الضبط على ذلك وانتهت المدة ولم يقدم اللائحة الاعتراضية فإن الحكم يكون قد اكتسب القطعية. ويكتب بذلك في الضبط ويهمش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية . ومدة الاعتراض المحددة نظاماً كافية لتقديم اللائحة الاعتراضية من خلالها ، وإذا كان للمحكوم عليه بينة عجز عن إحضارها وقت المراجعة وبعد الحكم عليه واكتسابه القطعية ثم استطاع إحضار بينته بعد ذلك فإنها تسمع منه البينة ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل



هل يجب صدور إذن من القاضي عند الاقتراض لبناء أرض موقوفة ؟


صدر في هذا الموضوع قرار من الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/1/1396 هـ يقضي أنه عند الاقتراض للبناء على الأرض الموقوفة يستلزم استصدار إذن القاضي الذي يقع الوقف في بلده ؛ لأن ذلك من باب الاستدانة على الوقف ، مما قد يحرم المستحقين من غلته أو بعضها أو يعطل أعمال البر التي عين صرف غلته أو بعضها فيها ، والقاضي هو الذي يمكن أن ينظر في هذه الأمور ويقرر ما فيه من المصلحة من الاقتراض للوقف أو عدمه وينظر في أمانة الناظر والاحتياط في صرف المبلغ المقترض في عمارة الوقف وجهة الوقف وجهة صرف الغلة إلى غير ذلك مما يحتاج إلى نظر قضائي


أوجه الشبه والاختلاف بين محاكم التمييز في المملكة ومحاكم الاستئناف في الدول الأخرى ؟


محاكم التمييز ومحاكم الاستئناف تجتمعان في أمور كثيرة وتختلفان في نقاط قليلة أولاً : تجتمعان في أن كليهما تقومان بتدقيق أحكام المحاكم الابتدائية المحاكم العامة والمستعجلة ثانياً : أن كليهما لا تنظران إلا في الأحكام التي يطلب أحد المتداعين نظرها ، بشرط أن يكون الطلب في زمن محدد ، فإذا فات الزمن المحدد سقط حق طالب التمييز أو الاستئناف ثالثاً : أن كلاً منهما يحق له نقض أو تصديق الحكم المميز أو المستأنف إذا كان مخالفاً للقواعد الشرعية أو النظامية وتختلفان في أن محاكم التمييز قبل نقض الحكم تخاطب ناظر القضية بما تلاحظه عليه ، وللقاضي في هذه الحالة حق الرجوع عن حكمه أو بعضه ، فإذا لم يقتنع بالملاحظة وأصر على حكمه يتم نقض الحكم أما محاكم الاستئناف فتنقض الحكم دون الرجوع إلى ناظر القضية وبعد نقض الحكم تنظر محاكم الاستئناف القضية من قبلها ، ثم إن محاكم التمييز في حال نقض الحكم من قبلها تعيد القضية إلى قاض آخر للنظر فيها من جديد كما أن محاكم التمييز تنظر القضايا من قبلها في القضايا الحقوقية إذا تم نقضها مرتين فتشابه محاكم الاستئناف في هذه الصورة



هل يعتبر ما تم من إجراء في المكاتب العقارية جزءاً من عملية البيع ويعتبر معتداً به لدى كتابة العدل ؟


عليه نفيد بأن ما يجري في المكاتب العقارية عموماً لا يعتد به لدى كتابة العدل ، وإنما الذي يعتد به لدينا حضور البائع والمشتري بالأصالة أو الوكالة الشرعية المخولة لهم في الإجراء الشرعي المذكور مع شهود الحال


الوكالة بعوض هل يمكن فسخها مباشرة أو تحتاج إلى إجراء معين ؟



الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وبعد : فإن من محاسن الشريعة المحمدية أنها جاءت لترفع الحرج عن المكلف وتسهل طرق حياته في دائرة منظمة في جميع شؤون حياته وتحفظ حقوقه ، وحيث إن الإنسان لا يتمكن من إنجاز أعماله ومتابعتها بنفسه دائماً فقد جعلت له باباً من أبواب رفع الحرج وهو إنابة غيره في إنجاز هذه الأعمال وهو ما يعرف بالوكالة ، وهذه الوكالة ، إما أن تكون تبرعاً من الوكيل وإحساناً منه في مساعدة الموكل ، وإما أن تكون في مقابل عوض مشروط بين الطرفين ، ومن حيث النظر إلى مدى جواز الفسخ لعقد الوكالة بعوض أو تبرعاً أقول : إنه بالنظر إلى ما قرره فقهاء الأمة من أن عقد الوكالة من العقود الجائزة وذات إرادة منفردة ولم يخالف في ذلك أحد – في أصل العقد – كما في المغني 5/93 وغيره فإنه يجوز لأي من الطرفين فسخه متى شاء وذلك من باب أن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه ، أوفي توكيل آخر ، ومن ناحية ثانية أن الوكيل قد يتضرر بالتفرغ لها فيكون الإلزام مضراً لهما ، وعلى هذا التقعيد يجوز فسخ الوكالة الكائنة بعوض أو بغيره مباشرة لكن من حيث النظر إلى ما يتعلق بعقد الوكالة من حقوق وشروط نرى أن الفقهاء استثنوا بعض الأمور – على خلاف بينهم - ومنعوا فسخ هذا العقد من أحدهما دون رضا الآخرين وجعلوا عقد الوكالة بينهما لازماً لهما فنرى الحنفية (تبيين الحقائق ج8/137 وما بعدها ) منعوا فسخ هذا العقد في أحوال أربعة أو جزوها فيما يلي الأول : إذا تعلق بالوكالة حق للوكيل وذلك مثل الوكالة المشروطة في عقد الرهن بأن يجعل المرتهن مسلطاً على بيع الرهن عند حلول الرهن ، فالبيع هنا يصير حقاً للمرتهن وبالعزل يبطل هذا الحق الثانية : إذا تعلق بالوكالة حق المدعي الذي طلب من خصمه التوكيل ومباشرة الوكيل الخصومة نائباً عن المدعى عليه وثبت حق المدعي فيها لا تنفسخ الوكالة لما في ذلك من إبطال حق غيره وهو المدعي الثالثة : الوكالة بتسليم عين الشخص مع غياب الموكل فيها يجب الاستمرار في الوكالة ولا يجوز الفسخ لها الرابعة : لابد من علم الوكيل بالفسخ وإلا فإنها تكون سارية المفعول . وكذلك عند المالكية فهم وافقوا الحنفية في الحالتين الأوليين وزادوا حالتين هما - الوكالة مقابل عوض على وجه الإجارة . - ما كانت الوكالة منه على وجه الجعالة كما جاء في ( شرح الخرشي المجلد الثالث جزء 6ص69 ) و ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3/378) ومنع الشافعية ذلك الفسخ في حالتين الأولى : إذا ترتب على خروج الوكيل عن الوكالة تلف مال الموكل أو فسادة ، وصورة ذلك فيما لو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكلة استملك المال الموكل عليه غير عادل والثانية : إذا كانت الوكالة بلفظ الإجارة مع استكمال شروط الإجارة – مثل قوله : أجرتك على بيع داري بكذا ، فهي هنا وكالة تأخذ حكم الإجارة وهو اللزوم –( مغني المحتاج ج2/231/232 ) وأما الحنابلة فهم نظروا في المسألة إلى أصل عقدها وهو الجواز فلم يستثنوا شيئا ، فعقد الوكالة بجواز فسخه بين الطرفين في أي وقت وبدون رضا الطرف الآخر كما جاء نص ذلك في (شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 305 )بقوله (الوكالة والمسابقة والراية عقود جائزة لكل من المتعاقدين فسخها) وبعد التنظير لهذه المسألة يمكن القول بأن جواز الفسخ للوكالة بعوض أو بغيره مباشرة جائز بناء على جواز أصله وهذا الحكم- في رأيي- إنما هو ابتداء ولا يمنع هذا من سماع الدعوى لو حدثت من الموكل وتنز يلها بعد ذلك على الجواز أو المنع لاسيما مع حصر الوكالة في وقتنا الحالي في الأوراق النظامية وعدم قبول الوكالات بالمشافهة دون التحرير بذلك



ما إمكانات المرافعات الشفهية للمتخاصمين أمام محكمة التمييز ؟


محكمة التمييز تختص ولايتها بتدقيق وتمييز الأحكام الشرعية التي تبعث إليها من قضاة المحاكم وفق التعليمات الخاصة بذلك كما نصت عليه المادة ( 2 ) من لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة بموافقة المقام السامي عام 1386 هـ والمادة (6)من لائحة تمييز الأحكام الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ستون في 1/4/1410 هـ والمادة ( 183 ) من نظام المرافعات الشرعية ، وتنص المادتان الأخيرتان على أن محكمة التمييز تفصل في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحظر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك أو ينص عليه النظام ، ولهذا فمحكمة التمييز لا يجري فيها مرافعات بحضور المتخاصمين لا تحريرية ولا شفهية ، سوى بعض الأحكام التي تنقض مرتين وهي نادرة فهذه تحكم فيها محكمة التمييز بحضور الخصوم وبعد سماع أقوالهم واستيفاء ما لديهم عملاً بنص المادة (188) من نظام المرافعات والمادة (11) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ وفي هذه الحالة يمكن لكل من المتخاصمين أن يدلي بما لديه شفهياً أو تحريرياً ولكنه يدون في دفتر ضبط كأي مرافعة أو خصومة في المحاكم الأخرى ومما تقدم فإنه نظراً إلى أن المحكوم عليه قد يجد لديه جديد من أدلة أو يعثر على مستندات أو يرغب في تقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضه ، أو يرغب الخصم في الإطلاع على مذكرة اعتراض خصمه ففي هذه الأحوال أعطى النظام الحق لمحكمة التمييز بأن تتخذ ما تراه محققاً للعدل ، وأفسح المجال أمام الخصوم لمراجعة محكمة التمييز وطلب تقديم ما لديهم ، فقد تضمنت المادة ( 7 ) من لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة عام 1386هـ أن المحكوم عليه إذا تقدم باستدعاء للهيئة (محكمة التمييز) أو مستندات فعلى الهيئة دراسة ما تقدم به ومتى وجدت فيه ما يؤثر بعثته لحاكم القضية للاطلاع وإبداء ما لديه ، وتضمنت المادتان ( 5 ) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ و(182) من نظام المرافعات أن الخصم إذا طلب الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز من ذلك متى رأت ذلك كما تضمنت المادتان (7) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ و(184) من نظام المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة ، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع ، وكذلك جوز النظام المذكور لأي من الخصوم أن يقدم التماساً بإعادة النظر في الأحكام النهائية ( المصدقة ) وذلك بإيداع صحيفة التماس على الصفة المبينة في المواد (192-196) من نظام المرافعات المتقدم . ومما تقدم يتضح أن إمكانات المرافعات الشفهية للمتخاصمين أمام محكمة التمييز تتلخص -في الجملة- في طلب الخصوم شفهياً من محكمة التمييز حين مراجعتهم لها الإذن لهم في تقديم ما نصت عليه المواد المذكورة من مستندات وأدلة محررة أو بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم أو رد بعضهم على اعتراض خصمه ، وكذا المرافعة الشفهية فيما ينظر لدى محكمة التمييز في الأحكام التي تنقض مرتين ، مع أنها تدون في دفتر الضبط كأي مرافعة أخرى والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم

كيف يتم توثيق الإقرار بالحقوق المالية ؟ وما لجهة المختصة به ؟



يتم توثيق الإقرار بالحقوق المالية بأن يحضر من عليه الدين إلى المحكمة ، ويقدم طلباً إلى رئيس المحكمة ، يتضمن ما بذمته من دين ، ثم يحال الطلب إلى أحد أعضاء المحكمة القضاة إذا كان في المحكمة أكثر من قاض، وبعد ذلك يدون نص إقرار المنهي بعد كتابة اسمه كاملاً وهويته مع إحضار شاهدين على هذا الإقرار ، ثم يتخذ القاضي الإيجاب الشرعي نحو هذا الإقرار ويثبته لديه ويوقع عليه المدين والشهود وكاتب الضبط والقاضي ، ثم يخرج بذلك صك ، وبذلك يتضح أن الجهة المختصة بذلك هي المحاكم وبمناسبة الكلام على ذلك أهيب بجميع من عليه ديون للآخرين أن يحرص كل الحرص ، بل يجب عليه أن يكتب الديون ويوضحها ويعتني بذلك ، سواء راجع المحكمة لإثبات ذلك أم كتبه عنده بدفتره وأشهد عليه وحفظه ، وذلك لما لحقوق الناس من أهمية ولخطر إهمالها أو التفريط فيها ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } ، فأمر سبحانه وتعالى هنا بحفظ الحقوق (282 البقرة) أسأل الله عز وجل أن يبرئ ذممنا جميعاً من الحقوق والواجبات ، وأن يعاملنا بعفوه وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم




من المختص عند حصول تدافع في موضوع الاختصاص في نظر القضايا المتعلقة بتسليم مستندات كشهادة ميلاد أو حفيظة نفوس أو صكوك أو وثائق ونحوها بين المحكمة الكبرى المستعجلة ؟


جرت المخابرة في هذا الموضوع ، وبعد الدراسة صدر قرار معالي وزير العدل ذو الرقم 18/1/1087 بتاريخ 16/11/1412 هـ يتضمن أن ما استفسر عنه هو من قبيل القضاء الولائي ، وبحكم أن الولاية العامة للقاضي داخلة في اختصاص المحكمة الكبرى ، فيكون ذلك كذلك ، وهو ما جرى عليه العمل في جميع محاكم المملكة ، لاعتماده والعمل بموجبه



هل تصح الوصية لغير الوارث ؟ وكيف إثباتها قضائياً؟


إن الوصية لغير الوارث تصح بالثلث أو أقل ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي e قال : ( الثلث والثلث كثير ) ، ولا تصح بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة ، لأن ما زاد على الثلث حق لهم ، فإذا رضوا بإسقاطه سقط ، وتكون إجازتهم معتبرة إن كانت بعد وفاة المورث أو في مرض الموت ، ولا تعتبر فيما عدا ذلك حسب الراجح من أقوال أهل العلم أما إثباتها قضائياً فإنه إذا كان الموصي على قيد الحياة فيكون إثباتها من اختصاص كتابة العدل ، أما إذا توفي الموصي قبل إثباتها بصك شرعي فيكون ذلك من اختصاص المحكمة الشرعية هذا والله أعلم .



من المختص بإثبات الطلاق ؟ وكيف يتم ذلك ؟


المختص بإثبات الطلاق المحاكم وليس مأذوني الأنكحة لأنه إثبات ويحتاج لاستفسارات من الزوج وأحياناً من الزوجة أما كيف يتم ذلك فإنه يتقدم بطلب إلى المحكمة بهذا الخصوص ويحضر وثيقة النكاح الأصلية وبطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة إذا كانت الزوجة مضافة به ، ولا يخلو من يريد إثبات طلاقه من إحدى حالتين : إما أن يكون لم يطلق بعد أو يكون قد طلق فإن كان لم يطلق بعد فيضرب له موعد ويتم نصحه وتوجيهه بعدم التسرع في الطلاق وتبين له العواقب المترتبة على الطلاق في حق زوجته ، وأولاده ، وأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق وينبغي أن يصبر على تقصير المرأة في حقه كما يستفسر عن حال المرأة هل هي حامل أو حائل ... إلخ حتى يكون إيقاعه للطلاق على السنة . وإن كان قد طلق قبل التقدم للمحكمة ، فيستفسر منه عما صدر منه من طلاق ويكتب بنصه ويثبت . وفي كلتا الحالتين يطلب منه عنوان المطلقة ووليها إذا كانوا بعيدين ليتم إرسال صك الطلاق إلى أقرب محكمة لها ليسلم لها الصك ، عن طريق المحكمة .


أنا ولي على شخص معتوه بصك شرعي ، وله أرض تقدم شخص يطلب شراءها ، فما الإجراءات اللازمة لذلك ؟


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فإن الواجب على الولي المحافظة على مال القاصر ورعايته وتنميته سواء كان عقاراً أو منقولاً ، وعقار القاصر لا يباع إلا إذا حصل للقاصر حاجة أو ضرورة أو تعطلت منافعه ، وكان الأصلح بيعه وجعله في أحسن منه ، فإذا كان الحال كذلك فإن الإجراء في ذلك هو : 1. حضور المعني ( الولي ) لدى القاضي أو من يمثله وبرفقته ما يثبت علاقته بالقاصر وشخصيته وصك التملك . 2. طلبه الإذن ببيع عقار القاصر لوجود المسوغ لذلك . 3. إشهار بيع العقار على الراغبين في شرائه عن طريق أصحاب العلاقة والاختصاص ، والإعلان في إحدى الصحف المحلية عن الرغبة في بيع عقار القاصر وتحديد الموقع ، والتأكد من أعلى سعر يصل له ثمن هذا العقار. 4. تقدم الراغب في شراء عقار القاصر للحاكم الشرعي واستعداده ببذل الثمن بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة ببيعه . 5. الكتابة لأهل الخبرة كهيئة النظر للوقوف على الموقع وتطبيق صك التملك عليه ، والإفادة عن مقدار قيمته ، وهل في بيعه غبطة ومصلحة للقاصر أو لا ؟ مع إحضار بينة معدلة للغبطة والمصلحة . 6. حضور الراغب في الشراء أو من ينوب عنه لدى الحاكم الشرعي وتقرير رغبته في الشراء . 7. إحضار المشتري ثمن هذا العقار بموجب الشيك المصدق أو نقداً ، ويكون الشيك باسم القاصر . 8. تقرير القاضي الإذن ببيع العقار على الراغب في الشراء بالمبلغ الذي وقف عليه ، وإصدار الإذن الشرعي اللازم لذلك . 9. رفع هذا الإذن لمحكمة التمييز لتدقيقه . 10. بعد تصديق الإذن يتم تقرير المبايعة بين الولي والمشتري واستلام القاضي الثمن وتسليمه أو إيداعه مؤسسة النقد حتى شراء البدل بموجب إيصال يسجل رقمه في الضبط ويسلم أصل السند لولي القاصر ليتولى البحث عن البديل



كيف يمكن إثبات الوصية الشفهية المكتوبة من قبل الشخص لتصبح نافذة المفعول ؟


الحمد لله ؛ إذا كان الشخص حياً وكتب وصيته موضحا فيها تاريخ صدورها منه ورغب في إثباتها ، فبإمكانه التقدم بها إلى كتابة العدل أو قاضي البلد إن لم يكن في البلد كاتب عدل ويطلب منه توثيق وصيته ثم يقوم الموثق من كاتب عدل أو قاض بالتحقق من عدم مخالفتها للوجه الشرعي وألا تكون لوارث أو زائدة عن الثلث ، ومن ثم يشهد عليها الموصي شاهدين ذوي عدل ، ثم ينظم بها صك شرعي ويسلم بعد تسجيله للموصي ، فتصبح وصيته بذلك سارية المفعول ، إن لم يرجع عنها أو يبدل فيها شيئاً قبل مماته



شخص غير سعودي يقيم في بلده ، ويرغب في تقديم شكوى مالية ضد شخص آخر من مواطني بلده يقيم في المملكة ، فما الإجراء المتبع في ذلك ؟


إن أردت أيها السائل أن تقيم الدعوى في بلدك فإنك – في هذه الحال – تقيمها دعوى على غائب وتنظر الدعوى شرعاً وإن أردت إقامتها في محاكم المملكة فعليك أن تقيمها عن طريق وكيل شرعي عنك يحضر إلى المملكة ويمثل أمام القضاء ويقيم الدعوى نيابة عنك على هذا الشخص ، فإن لم تجد من يقوم بذلك نيابة عنك أو رغبت أن تقيمها بنفسك فعليك التقدم إلى سفارة المملكة في بلدك عن طريق الجهات الرسمية هناك لتأخذ تأشيرة دخول للمملكة لمطالبة هذا الشخص ، ومتى اقتنعت الجهات المختصة بما تقدمت به فستمكنك من الدخول إلى المملكة لمتابعة قضيتك والمطالبة بحقوقك


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:08 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية