لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 10:23 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام السجن والتوقيف




نظام السجن والتوقيف
المادة (1) تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.

المادة (2) تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشاءها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.

المادة (3) يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بوساطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4) لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة (5) تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة (6) ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها،ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال، ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصصات المختلفة.

المادة (7) لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.

المادة (8) يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند الإفراج عنه أو تسلم لمن يعنيه السجين.

المادة (9) يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه،أو يحاول غيره خفيه توصيله إليه في السجن.

المادة (10) تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدة العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم .

المادة (11) إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين،وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير اندماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

المادة (12) تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص فضلا عما يتقرر لهم من حقوق ومزايا أخرى.
ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين للمحكوم عليهم بمدة لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.

المادة (13)تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يوما على الوضع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (14) تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.

المادة (15) يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا بعد الأم.
فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.

المادة (16) يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضمها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

المادة (17) يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل لأدائها.
ويكون لكل سجن أو دار للتوقيف مرشدا أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة على الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية.
كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبنيه اللائحة التنفيذية.

المادة (18) تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.
وتنشأ في كل سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونين والموقوفين في أوقات فراغهم.
ويسمح للمسجونين والموقوفين بإستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (19) تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف. ولأسر المسجونين والموقوفين.

المادة (20) الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي :-
1- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
2- الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- الجلد بما لا يزيد عن عشرة جلدات.
وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج على النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لإتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية،مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة(25)من هذا النظام.
وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد.
ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين ساعة.

المادة (21) لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.

المادة (22) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين أو الموقوفين وعلاجهم داخل السجون ودور التوقيف وخارجها،كما تحدد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل.
وتضع اللائحة ا لتنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزاً كلياً، على أن يتم الكشف دورياً على المفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

المادة (23) إذا توفى المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي بذلك.
وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لتسليم جثته،فإذا لم يحضروا في الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن أو دار التوقيف.
ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابه بمرض وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة.

المادة (24) يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.

المادة (25) يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا ما مضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر ولايجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعينه وضمان حسن سيرته وسلوكه.
فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.

المادة (26) تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم عليه بها.

المادة (27) يجوز للمختصين بداخل السجون ودور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية:-
1- صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2- منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
ويجب إطلاق النار أولا في الفضاء ، فإذا لم يجد ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.

المادة (28) لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء.
وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.

المادة (29) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من :-
1- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
2- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح.
3- هرب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يهربه.
وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجون أو دور التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات.

المادة (30) يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة (31) ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:46 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية