لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي الفضاء (غير المخصصة مرفق تعليمي ) 1-1- أن يكون الموقع على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً 1-2- أن يكون الموقع بعيداً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية بمسافة لا تقل عن 50 م . 1-3- ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20 م . 1-4- ألا تقل المسافة بين الموقع والمحلات بيع الغاز عن 50 م . 1-5- أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع المراد إقامة المشروع عليه . 1-6- ألا تقل مساحة الأرض للمنشأة التعليمية عن الآتي : 1-6-1- رياض الأطفال 900م2 . 1-6-2- المدارس الابتدائية 2500م2 . 1-6-3- المدارس المتوسطة 3500م2 . 1-6-4- المدارس الثانوية 5000م2 . 1-6-5- مجمع مدارس (رياض الأطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي) 7500 م2 . 1-7- ألا تقل المسافة بين مرفق تعليمي قائم وآخر في نفس المرحلة الدراسية عن الآتي: 1-7-1- 300 متر لمدارس رياض الأطفال ودور الحضانة . 1-7-2- 500 متر للمدارس الابتدائية . 1-7-3- 1000 متر للمدارس المتوسطة . 1-7-4- 2000 متر للمدارس الثانوية . 1-8- أن يتم توفير مواقف للسيارات طبقاً للمعدلات الآتية : 1-8-1- موقف لكل فصل حضانة + روضة أطفال . 1-8-2- موقفين لكل فصل مدرسة ابتدائية . 1-8-3- ثلاث مواقف لكل فصل مدرسة متوسط . 1-8-4- خمسة مواقف لكل فصل ثانوي . 2 – متطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية يسمح بتغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية طبقاً للمتطلبات الآتية : 2-1- أن يكون المبنى القائم مطلاً على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً .2-2- أن يكون المبنى القائم مطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة ولتعليمات الأمن والسلامة . 2-3- أن يكون المبنى القائم بعيداً عن تقاطعات الطرق التجارية الرئيسية بمسافة لا تقل عن 50م . 2-4- ألا تقل المسافة بين المبنى القائم وأقرب محطة وقود عن 20 متراً . 2-5- ألا تقل المسافة بين المبنى وبين أقرب محل غاز عن 50 متراً . 2-6- أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على تحويل المبنى لقائم إلى منشأة تعليمية . 2-8- يجب أن تتوفر في المبنى القائم مواقف السيارات المطلوبـة طبقاً للفقـرة 1-8 . 2-9- ألا تقل مساحة أرض المبنى القائم عن المساحـات المحددة في الفقـرة 1-6 . 2-10- ألا تقل المسافة بين أقرب منشأة تعليمية قائمة والمبنى القائـم المـراد تحويله إلى المدرسة عن المسافات المحددة في الفقرة 1-6 . 2-11- إرفاق مخططات هندسية متكاملة (من واقع الطبيعية) للمبنى القائم المراد تحويله إلى مرفق تعليمي معتمدة من مكتب استشاري هندسي ، وشهادة تفيد سلامة المبنى إنشائياً لهذا الاستخدام . 3 – متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية 3-1- يسمح بإقامة المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرفق تعليمي حسب المخطط المعتمد بعد أخذ موافقة الجهـات المختصـة على الموقع حسـب الأنظمة والتعليمات . 3-2- الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة . 3-3- تقديم المخططات الابتدائية للجهات التعليمية لأخذ موافقتهم عليها ثم تقديمها للبلدية ، وإعداد الرسومات التنفيذية بعد اعتمادها من البلدية . 3-4- الالتزام بالتعليمات الواردة بتعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 41053/ وت في 23/9/1419هـ بشأن إقامة المدارس وريـاض الأطفال الأهلية . 4 – اشتراطات التصميم والبناء 4-1- بالنسبة للأراضي المعتمدة مرفق تعليمي حسب المخطط يسمح بالارتفاع أرضي + دورين . 4-2- للأراضي الفضاء غير المخصصة مرفق تعليمي يسمح بالارتفاع والارتداد حسب نظام البناء المسموح به في المنطقـة بحيث لا يزيد الارتفـاع عن المسموح به في الفقرة (4-1) . 4-3- إقامة سور يحيط بالمنشأة ، وتستقطع منطقة مواقف السيارات دون تسوير 4-4- رياض الأطفال ودور الحضانة : يراعى عدم استعمال مناسيب مختلفة فـي التصميم ، وتكون ذات منسوب واحد . 4-5- يسمح بعمل قبو ويخصص للمعامل والنشاطات التعليمية أو مواقف السيارات . 4-6- يسمح بعمل غرف للمستخـدمين (الحارس) بنسبة لا تزيد عـن 3% مـن مساحة الأرض بحد أقصى 100م2 . 4-7- بالنسبة للمظلات يمكن تغطية الملاعب أو فناء المدرسة جهة الجار أو جهة الشارع بارتفاع لا يزيد عن ارتفاع السور أما في الفرغات الداخلية فيكون الارتفاع حسب تعليمات البناء بالمنطقة ، مـع المراعـاة ألا تقل المساحـة المكشوفة عن 20% من مساحة الأرض ، ويتم تقديم تصميم للمظلات ضمن المخططات المعمارية . -8- اشتراطات العزل الحراري : استخدام مواد العزل الحراري المناسبـة فـي المشروع ، وتطبيق لائحة العزل الحراري لدول مجلس التعاون الخليجي . 4-9- متطلبات المعوقين : مراعاة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقـة بالمعوقين ، والصادرة من وكالة الوزارة للشئـون الفنية ، الإدارة العامـة للشئون الهندسية ، وزارة الشئون البلدية والقروية رجب 1412هـ . 5 – متطلبات الترخيص 5-1- في حالة المبنى القائم المراد تغيير استعماله إلى مدرسـة يجـب إرفاق مخططات معمارية متكاملة للمبنى القائم معتمدة من مكتب هندسي استشاري ومصدق عليها من البلدية ، وتقرير يقـر فيـه المكتـب بصلاحيـة المبنـى للاستخدام المطلوب ، وبعد ذلك يجب أخـذ مـوافقـة الجهات التعليمية على المخطط واعتماده من جهتهم . 5-2- في حالة الأراضي الفضاء فيجب عمل الآتي : تقديم طلب للبلدية التابع لها موقع المدرسة المراد إنشاؤها مرفق معه صك الملكية ، وذلك بغرض إعداد قرار مساحي للأرض طبقاً للملكيـة والمخطط المعتمد . تحديد نوع المدرسة ( ابتدائي – متوسط – ثانوي ) وكذلك بنين وبنات. أخذ الموافقة من الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع . يتم إعداد المخططات الأولية طبقاً لأنظمة واشتراطات البناء المعتمدة وتقديمها لأخذ الموافقة عليها من الجهات التعليمية ثم تقديمها للبلدية . يتم إعداد المخططات التنفيذية واستكمال إجراءات إصدار رخصة البناء من قبل البلدية المختصة . 6 – متطلبات السلامة مراعاة متطلبات السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها والصادرة من الدفاع المدني. |
|
![]() |
|
|