لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07-07-2017, 10:25 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية





مع عدم الإخلال بأحكام المواد (142 و143 و144)، وبناءً على ما ورد في نص المادة (141) من نظام "قانون" الجمارك الموحد تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو الآتي :



المـادة (28)

غرامة لا تزيد على مثلي الضرائب "الرسوم" الجمركية ولا تقل عن مثلها عن المخالفات التالية :

1- البيان الجمركي (الصادر، إعادة التصدير) الذي من شأنه أن يُؤدي إلى الاستفادة من استرداد ضرائب "رسوم" جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق.

2- الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه.

3- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفقاً للمواد (99 و 100 و 104) من النظام "القانون" والأحكام الواردة في هذه اللائحة.

4 - التصرف في البضائع التي هي في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها، أو إبدالها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية.

5 – استرداد الضرائب "الرسوم" الجمركية أو الشروع في استردادها .



المـادة (29)

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية :

1- البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير.
2- البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الضرائب "الرسوم" الجمركية للضياع، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقاً لأحكام المادة (47) من النظام "القانون".
3- تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور "الترانزيت" دون موافقة الإدارة وفقاً لأحكام المادة (71) من النظام "القانون".

4- عدم وجود بيان حمولة "مانيفست" بالبضاعة، او وجود أكثر من بيان حمولة "مانيفست" للبضاعة الواحدة وفقاً لأحكام المواد (30/أ , 36/أ , 38) من النظام "القانون" .

5- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور "الترانزيت" أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام "القانون" .

6- مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقاً لأحكام المادتين ( 74 و 75) من النظام "القانون".

7- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الإدارة وفقاً لأحكام المواد (20 و21
و22 و37) من النظام "القانون".

8- مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من إدارة الجمارك وفقاً لأحكام المادة (41) من النظام "القانون".

9- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقاً على الأحكام المـادتين ( 32 و 45) من النظام "القانون".

10- تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من إدارة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لـذلك وفقـاً لأحكام المواد (32 و 40 و 45) من النظام "القانون".

11- إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقاً لأحكام الباب الثالث عشر من النظام "القانون"، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة.

12- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (115، 127) من النظام "القانون".

13- قطع الرصاص أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع.



المـادة (30)

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد عـلى (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية :

1- عدم تقديم بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه عن المدة المحددة وفقـاً لأحكام المواد (30 و36 و39 و41) من النظام "القانون".

2- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقاً لأحكام المادة (31) من النظام "القانون".

3- ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد وفقاً لأحكام المادة (44) من النظام "القانون"، مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.

4- إغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه.

5- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتدة خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقاً لأحـكام المـادة (43) من النظام "القانون".

6- أي مخالفة أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى النظام "القانون".



المـادة (31)

غرامة قـدرها (200) مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألاّ تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة، وذلك عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور "الترانزيت" أو إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية.



المـادة (32)

غرامة قدرها (200) مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى وذلك عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الأجرة القادمة للدولة، على ألاّ تتجاوز الغرامة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.



المـادة (33)

غرامه قدرها (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، على ألاّ تتجاوز الغرامة
(20٪) عشرين في المائة من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية . أما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها
(20) عشرون ريالاً سعودياً أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألاّ تتجاوز الغرامـة (10٪) عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الإدخال المؤقت.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:15 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية