لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() بناءً على ما ورد في أحكام المادة (121) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تعامل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وفقاً لما يلي: المـادة (25) يشترط في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبيناً فيه ما يلي : 1- اسم صاحب العلاقة . 2- العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة. 3- اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها، واسم قائدها . 4- المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها. المـادة (26) أ- يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي إلا في الأماكن التي تحددها إدارة الجمارك . ب- تحدد الاحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من إدارة الجمارك . المـادة (27) يعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل مخالف لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية - في حكم التهريب . |
|
![]() |
|
|