لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07-07-2017, 10:20 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 25-09-2024 (08:09 PM)
 المشاركات : 144,551 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام حماية المرافق العامة





المادة الأولى :
يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية : المياه ، والمجاري ، وتصريف السيول ، والكهرباء ، والهاتف ، والطرق العامة ، والسكك الحديدية ، والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

المادة الثانية :
يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته من أي مستفيد منه.

وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق .

المادة الثالثة :
على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته ، وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من وورد الطلب إليها ، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.

المادة الرابعة :
على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيها بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة ، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت.

المادة الخامسة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.

المادة السادسة :
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها.

فإن كان المتسبب في ذلك مقاولاً فإنه يجوز منع المتعاقد معه مستقبلاً مدة لا تزيد على ستة اشهر ، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد.

وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.

المادة السابعة :
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة .

وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو اكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها.

المادة الثامنة :
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها. وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمباه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملاً يترتب عليه تعطيها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.

المادة التاسعة :
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة .

المادة العاشرة :
في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة على أن يتجاوز ضعف هذا الحد.

المادة الحادية عشرة :
أ – يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير . ويحتسب التعويض للمتر المكعب من المياه الضائعة بسبب لمخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووزارة الشئون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه.

وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها .

وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقاً لقواعد جباية أموال الدولة .

ب- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر أو التلف الذي يلحق بالمرافق العامة أو الغير ويكون ناتجاً عن أعمال تابعة مرتكب المخالفة متى كانت المخالفة واقعة منه أثناء تأديته عمله ، أو بسببه.

ويكون في حكم المتبوع مالك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المراقبة والإشراف على إدراتها.

المادة الثانية عشرة :
يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ، ووزارة الشئون البلدية والقروية ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة المواصلات ، ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ويعتمدها وزير الداخلية.

المادة الثالثة عشرة :
أ – يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام .

ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد....... وبالنسبة لمصالح المياه والمجاري تضع هذه القواعد مجالس إداراتها ويعتمدها وزير الشئون البلدية والقروية .

ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار .

المادة الرابعة عشر :
يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:23 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية