لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14-11-2016, 09:25 PM | #1 |
عضو بلاتيني
|
إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك .
فتاوى الطب والمرضى
تصفح برقم المجلد > الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى > أحكام تتعلق بطهارة المريض > صفة تيمم المريض صفة تيمم المريض س: ما صفة تيمم المريض؟ ج: تضرب بيديك الصعيد، وتمسح وجهه ويديه. ولو ضربت بيديه هو الأرض ومسحت كما ذكر كفى ذلك. [من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ] http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View =Page&PageID=11&PageNo=1&BookID=16 ------------------------------------------------------------- 00000000000000000000000000000000000000 فتاوى الطب والمرضى تصفح برقم المجلد > الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى > أحكام تتعلق بطهارة المريض > كيفية طهارة المريض كيفية طهارة المريض س1 : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من أحد الإخوة الناصحين ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4531) وتاريخ 25 / 12 / 1414 هـ . وقد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة ، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز ، ورغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض وصلاته . وبعد دراسة اللجنة لما ذكر أجابت بما يلي : أولا : طهارة المريض : 1 - يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر . ( الصفحة رقم: 30) 2 - ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالمـاء ، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط . * ولا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة . * ولا يجوز الاسـتجمار بـالروث والعظـام والطعـام وكـل ما لـه حرمـة . * والأفضـل أن يسـتجمر بالحجـارة ومـا أشـبهها ؛ كالمناديل واللبن ونحو ذلك ، ثم يتبعها المـاء ؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ . * والإنسـان مخير بـين الاستنجاء بالمـاء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف . * وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر . * ولا يجـوز الاستجمار باليد اليمنى . وإن كـان أقطـع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ، ولا حرج في ذلك . 3 - إذا لم يستطع المريض الوضوء بالمـاء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم . والتيمم : هو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه . * ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار ، ولو كـان على غير الأرض ، كأن يتطاير الغبار مثلا على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه. ( الصفحة رقم: 31) * وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء ، ولو عدة صلوات ، ولا يلزمه تجديد تيممه ؛ لأنه بدل الماء ، والبدل له حكم المبدل . * ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما . 4 - إذا كان المرض يسيرا ، لا يَخَافُ من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألـم ولا شيئا فاحشا ، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها ، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ، ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر ، ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء ، فوجب عليه استعماله . 5 - إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك . 6 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب - جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي . 7 - من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء ، فـإن شق عليه غَسْلُه أو كان يتضرر بـه مسحه بالمـاء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب ، فإن شق عليه مَسْحُه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه . 8 - صاحب الجبيرة : وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها ، فإنه يمسـح عليها بالمـاء ، ويكفيه ، ولو لم يضعها على طهارة . ( الصفحة رقم: 32) 9 - يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات ، فـإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه . 10 - إذا كان المريض مصابا بسلس البول ، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه ، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته ، بوضع حافظ على رأس الذكر . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة] س(1) من الفتوى رقم (17798) http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View =Page&PageID=19&PageNo=1&BookID=16 |
|
24-11-2016, 01:07 AM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك .
جزاك الله خير
|
|
|
|