لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
01-06-2022, 02:44 AM | #1 |
عضو بلاتيني
|
إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه
حكم الزكاة في المال المحفوظ كأمانة
السؤال: مَن كان عنده مالٌ ليس له، إنما هو أمانة، أو ثلث لميتٍ، ثم حال عليه الحول، هل يُزكيه؟ الجواب: إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه الذي جعله أمانةً، هو الذي يزكيه، إلا إذا وكَّله وقال: أخرج الزكاة، إذا وكَّله لا بأس، أما هو لا يتصرف، يحفظ الأمانة، ولا مانع أن ينصح صاحبها ويقول له: زَكِّها أو ائذن لي أن أُزَكِّيها، أما هو فلا يُخرجها إلا بأمرٍ من صاحب المال وتوكيلٍ منه. أما الأوقاف والوصايا التي يُوصي بها الأموات يُريدون بها الخير فهذه ما فيها زكاة. https://binbaz.org.sa/fatwas/20580/%...A7%D9%86%D8%A9 الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله اضغط على الرابط للقراءة ( اسمع الصوت ) https://binbaz.org.sa/fatwas/20580/%...A7%D9%86%D8%A9 |
|
01-06-2022, 09:11 AM | #2 |
عضو بلاتيني
|
رد: إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه
== يرفع للفائدة ==
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|