![]() |
إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه
حكم الزكاة في المال المحفوظ كأمانة
السؤال: مَن كان عنده مالٌ ليس له، إنما هو أمانة، أو ثلث لميتٍ، ثم حال عليه الحول، هل يُزكيه؟ الجواب: إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه الذي جعله أمانةً، هو الذي يزكيه، إلا إذا وكَّله وقال: أخرج الزكاة، إذا وكَّله لا بأس، أما هو لا يتصرف، يحفظ الأمانة، ولا مانع أن ينصح صاحبها ويقول له: زَكِّها أو ائذن لي أن أُزَكِّيها، أما هو فلا يُخرجها إلا بأمرٍ من صاحب المال وتوكيلٍ منه. أما الأوقاف والوصايا التي يُوصي بها الأموات يُريدون بها الخير فهذه ما فيها زكاة. https://binbaz.org.sa/fatwas/20580/%...A7%D9%86%D8%A9 الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله اضغط على الرابط للقراءة ( اسمع الصوت ) https://binbaz.org.sa/fatwas/20580/%...A7%D9%86%D8%A9 |
رد: إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه
== يرفع للفائدة ==
|
الساعة الآن 08:33 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb