عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:59 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة تعويضات فرع الأخطــار المهنية



المــــادة (20)
1. يضاف إلى مبلغ عائدة العجز المستديم إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة ، إذا كان المصاب يحتاج لمساعدة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية ، على ألا تتجاوز قيمة الإعانة مبلغ (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهرياً حداً اقصى ، وتحدد اللجنة الطبية المختصة مدى الحاجة لهذه المساعدة ، ومدى الحاجة لاستمرارها .
2. تستحق الإعانـة المشار إليها في الفقرة السابقة من أول يوم استحقت فيه عائدة العجز ، مالم يتقرر استحقاقها فى تاريخ لاحق ، فإنها تستحق في هذه الحالة من أول الشهر التالي للشهر الذى قررت فيه اللجنة الطبية استحقاقها .
3. يوقف صرف الإعانة المشار اليها في الفقرة السابقة في أي من الحالتين الآتيتين : -
أ- إذا أوقف صرف عائدة العجز ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف العائدة .
ب- إذا قررت اللجنة الطبية انتهاء حاجة العاجز الى مساعدة الغير الدائمة ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق .
4. في حالة اعتراض المؤسسة على تقرير الإعانة ، يستمر صرفها إلى أن تصدر اللجنة الطبية الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص ، ولايسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة .
5. فى حالة اعتراض صاحب العائدة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها ، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة ، او استمرار صرفها ، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلاً .
6. تصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمساعدة الغير قائمة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة .
المــــادة (21)
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (34) من النظام ، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي لصاحب عائدة العجز المستديم ، تعديل نسبة العجز لديه ، يراعى مايأتي :
1. إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز ، مع بقاء المصاب مستحقاً لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة ، اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز ، غير أنه إذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة ، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا الخصوص ، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائياً ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية ، وبمراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2. إذا ترتب على إعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن (50%) ، يوقف صرف العائدة ، ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز ، مع مراعاة أحكام المادتين (24) و (25) من هذه اللائحة .
3. تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز ، على أساس متوسط الأجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة التي كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز .
4. إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية ، دون الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
المـــادة (22)
1. يشترط لاستمرار صرف العائدات الشهرية المستحقة للمصاب ، أو المستحقة لأي من أفراد العائلة بسبب عجزه عن الكسب ، أن يخضع مستحق العائدة للفحوص الدورية في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية المختصة ، أو الطبيب المختص .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (55) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب المختص بإيقاف دفع العائدة للمستحق الذي يرفض اتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري في المواعيد المحددة ، مبنياً على تقرير طبي من جهة العـلاج. وإذا ثبت بناء على تقرير طبي مماثل عودة المستحق لاتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري ، يستأنف صرف العائدة إليه دون إخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة .
المــــادة (23)
تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقاً للمادة (35) من النظام فى الحالات الآتية :-
أ - إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل .
ب- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.
ج- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة .
د - إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل .
هـ- إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها .
المـــادة (24)
1. في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر يتم صرف عائـدة العجز المستديم وفقاً لقرار اللجنة الطبية الابتدائية إلى أن تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص . وإذا كان قرار اللجنة الطبية إلاستئنافية من شـأنه زيادة مبـلغ العائدة فتصرف الزيادة بأثر رجعي من تاريخ استحقاق العائدة ، أما إذا قررت اللجنة خفض العائدة ، فيتم الخفض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة دون أثر رجعي .
2. لايصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب المادة (32) من النظام والفقرة (2) من المادة (21) من هذه اللائحة إلا بعد ان يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض ، ويعتبر تسلم المستحق للتعويض المقطوع منهياً حقه فى الاعتراض ، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة .
المـــادة (25)
ينتهي حق المشترك ، أو أفراد العائلة في العائدة في أي من التواريخ الآتية حسب الحال : -
1. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق .
3. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة .
المــــادة (26)
إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقاً للمادة (1) من هذه اللائحة ، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها ، فإنه لايحق للمشترك - إذا ادعى أن إصابة عمل قد لحقته - طلب بدل أو عائدة أو تعويض عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التى تقبلها المؤسســة ، والتي تثبت أن الاصابة تتوافر بشأنها شروط المادة (27) من النظام ، وذلك دون إخلال بأحكام المـادة (57) منه .

الفصـــل الخـامــس
أحـكـــام الاعتراضــــات
المـادة (27)
تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التى تصدرها أجهزة المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة ، الأحكام المتعلقة بأصـول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها المنصوص عليها فى لائحة التسجيل والاشتراكات ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (28) و(29) من هذه اللائحة .
المــــادة (28)
الاعتراضات التي تتعلق باستحقاق أو عدم إستحقاق عائدة أو تعويض ويكون البت فيها متعلقاً بأمور طبية ، تحال إلى اللجنة الطبية الابتدائية .
المــــادة (29)
1. تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (53) من النظام ، يقدم الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الابتدائية إلى اللجنة الطبية الاستئنافية وحسب أحكام لائحـة اللجان الطبية .
2. إذا اعترضت المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فيجب إبلاغ المشترك بصورة من الاعتراض في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض .
الفصـــل السـادس
أحـكـــــام عـــــامـــــة
المـــادة ( 30)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصاب : المشترك الذي يصاب باصابة عمل (حادث عمل أو مرض مهني) وفق أحكام المادة (27) من النظام .
المــــادة (31)
1. يغطي فرع الأخطار المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (27) من النظام ، التي تقع داخل المملكة .
2. يستثنى من حكم الفقرة السابقة الآتي :-
أ - أطقم الطائرات السعودية : تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات ، أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة ، أو العكس ، في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة . وإذا أصيب أي منهم أثناء ذلك ، يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الإصابة ، إن كان ذلك ضرورياً . وترد له المؤسسة نفقات العلاج وفق الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة داخل المملكة وفي حدود ماتقرره اللجنة الطبية بالنسبة لاحتياجات العلاج ومدته ، وإذا استمر المصاب بعد عودته إلى المملكة محتاجاً للعلاج ، فعلى صاحب العمل أن ينقله إلى الجهات التي سبق أن حددتها المؤسسة لعلاج عماله ، وتلتزم المؤسسة بنفقات العلاج ودفع البدلات اليومية المستحقة طبقاً لما تقدم .
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الأخطار المهنيـة أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقاً للضوابط التي يضعها المحافظ .
المــــادة (32)
في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (28) من النظام ، لاتقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا كانت قد وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الإصابة ، واستثناء من هذا الحكم ، تقبل الإصابة كإصابة عمل إذا كانت قد حدثت خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل ، أو خلال الشهر التالي له شرط أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة .
المــــادة (33)
1. يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية ، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور ، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل .
2. لايستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.
المــــادة (34)
يطبق فرع الأخطار المهنية على إصابات العمل التي تقع للمشترك طوال مدة اشتراكه ، بما في ذلك الإصابات التي تقع في اليوم الأخير الذي انتهت فيه مدة اشتراكه المحدد بموجب نموذج انتهاء الخدمة .
المــــادة (35)
يتبع في شأن قواعد استحقاق البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكـام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات ، وفي القرارات التي تصدر تعديلا لها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .
المــــادة (36)
1. يحدد المحافظ بقرار منه - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي إذا حدثت فيها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام فرع الأخطار المهنية .
2. يحدد المحافظ - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مرضاً مهنياً ، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في جدول الأمراض المهنية .
المـــادة (37)
يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها ، التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي دفعتها المؤسسة ، إذا تبين بعد دفعها أن الحالة ليست إصابة عمل .
المــــادة (38)
في تطبيق أحكام المادة (57) من النظام يراعى مايأتي :-
1. لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الإنتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق ، ولاتقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الإصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق ، مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات .
2. إذا تم إبلاغ المكتب المختص بالإصابة ، أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها أو بعلمها ، فإن الحق في أي من التعويضات المشار اليها في الفقرة السابقة يظل قائماً .
3. فـي مجال تطبيق أحكام الفقـرتين السابقتين تتبع تفاصيل الأحكام الواردة في المادة (40) من لائحة تعويضات فرع المعاشات المتعلقة بتطبيق المادة (57) من النظام .
الفصـــل الســـابـع
أحـكـــــام أنتقـــالـيـــــة

المــــادة (39)
1. في تطبيق أحكام المادة (36) من النظام ، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين بإصابة عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم قيمة التعويض المقطوع المقرر عوضاً عن العائدة منهياً للعلاقة بينهم وبين المؤسسة ، وذلك فيما يتعلق بالإصابة التي استحق عنها التعويض .
2. المشتركون غير السعوديين المصابون بإصابات عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم الذين استحقوا عائدات شهرية قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، وكانوا قد اختاروا استمرار صرف العائدة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة من قبل ، وكذلك المقيمون منهم خارج المملكة ، وكانوا قد اختاروا أيضاً استمرار صرف العائدة طبقاً للقرارات المذكورة ، يجوز للمؤسسة تخييرهم بين الاستمرار في صرف العائدة المستحقة لهم حسب الأحكام النظامية المقررة ، أو أن يدفع إليهم بدلاً عنها تعويض مقطوع يقدر وفق أحكام المادة (36) من النظام ، وكل ذلك وفقـاً للقواعد التي يحددها مجلس الادارة .
المـــادة (40)
1. في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام يراعى بالنسبة للمشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم ما يأتي :-
أ- بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقاً للنظام السابق واستمرت مستحقة الدفع نظاماً حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يتم رفعها إلـى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كانت تقل عن ذلك ، مع الالتزام بالأحكام المتبعة في هذه الشأن بالنسبة للمعاشات المرفوعة الى الحد الأدنى بموجب الفقرة (1) من المادة (42) من لائحة تعويضات فرع المعاشات .
ب- إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة على أساس أن تكون نسبة من عائدة العجز الكلي المحدد بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة ، وفي حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يوزع استحقاقه على أفراد عائلته حسب النظام .
ج- بالنسبة لعائدات أفراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد ، يعاد تحديد أنصبة من استمروا مستحقين للعائدة على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك القدر ، وإذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن (300) ثلاثمائة ريال يرفع إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريا أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المورث أيهما أكثر .
2. المشتركون غير السعوديين أو أي من أفراد عوائلهم - حسب الحال - المرخص لهم بالإقامة الدائمة داخل المملكة ، الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة لهم طبقاً للنظام السابق ، واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يطبق بشأنها أحكام الفقرات السابقة ، وعلى المكتب المختص التثبت في مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط الإقامة الدائمة .
3. تطبق أحكام الفقرات السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد .
4. البدلات اليومية التي تستحق للمشتركين المصابين بإصابات عمل وقعت في ظل النظام السابق - سعوديين وغير سعوديين - ترفع إلى القدر المنصوص عليه بالنظام الجديد بالنسبة لفترات الإقعاد التالية للعمل به .
5. أصحاب عائدات العجز المستديم، الذين استحقوا عائداتهم طبقاً للنظام السابق، ويخضعون للفحوص الدورية في ظل النظام الجديد، ويترتب على إعادة الفحص خفض أو زيادة درجة العجز، يستمر معاملتهم بأحكام النظام السابق في مجال تحديد نوع وقيمة التعويض المستحق لهم حسب درجة العجز الجديدة سواء عائدة شهرية أو تعويض مقطوع (1) .