عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 09:58 PM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الشُفْعَة في الشريعة الإسلامية



التّنازل عن الشّفعة قبل البيع :





ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه إذا تنازل الشّفيع عن حقّه فيطلب الشّفعة قبل بيع العقار المشفوع فيه لم يسقط حقّه في طلبها بعد البيع ، لأنّهذا التّنازل إسقاط للحقّ ، وإسقاط الحقّ قبل وجوبه ووجود سبب وجوبه محال .
وقدروي عن أحمد ما يدلّ على أنّ الشّفعة تسقط بالتّنازل عنها قبل البيع ، فإنّ إسماعيلبن سعيد قال : قلت لأحمد : ما معنى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :»من كان بينهوبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه «. وقد جاء في الحديث :»ولا يحلّ له إلاّأن يعرضها عليه « إذا كانت الشّفعة ثابتةً له ؟ فقال : ما هو ببعيد من أن يكون علىذلك وألاّ تكون له الشّفعة ، وهذا قول الحكم والثّوريّ وأبي عبيد وأبي خيثمة وطائفةمن أهل الحديث .
واحتجّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :»من كان له شريك فيربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك« .
وقولهصلى الله عليه وسلم :»فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقّ به «، فمفهومه أنّه إذا باعهبإذنه لا حقّ له
ولأنّ الشّفعة تثبت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لكونه يأخذملك المشتري من غير رضائه ، ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع البائع في العقدالّذي أساء فيه بإدخال الضّرر على شريكه ، وتركه الإحسان إليه في عرضه عليه وهذاالمعنى معدوم هاهنا فإنّه قد عرضه عليه ، وامتناعه من أخذه دليل على عدم الضّرر فيحقّه ببيعه وإن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه فلا يستحقّ الشّفعة كما لو أخّرالمطالبة بعد البيع .





التّنازل عن الشّفعة مقابل تعويض أوصلح عنها :





اختلف الفقهاء في جواز التّنازل عن الشّفعةمقابل تعويض يأخذه الشّفيع :
فقال الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، لايصحّ الصّلح عن الشّفعة على مال ، فلو صالح المشتري الشّفيع عن الشّفعة على مال لميجز الصّلح ولم يثبت العوض ويبطل حقّ الشّفعة .
قال الشّافعيّة : تبطل شفعته إنعلم بفساده .
أمّا بطلان الصّلح فلانعدام ثبوت الحقّ في المحلّ لأنّ الثّابتللشّفيع حقّ التّملّك ، وأنّه عبارة عن ولاية التّملّك وأنّها معنىً قائم بالشّفيعفلم يصحّ الاعتياض عنه فبطل الصّلح ولم يجب العوض . وأمّا بطلان حقّ الشّفيع فيالشّفعة ، فلأنّه أسقطه بالصّلح فالصّلح وإن لم يصحّ فإسقاط حقّ الشّفعة صحيح ،لأنّ صحّته لا تقف على العوض بل هو شيء من الأموال لا يصلح عوضاً عنه فالتحق ذكرالعوض بالعدم فصار كأنّه سلّم بلا عوض .
وذهب مالك إلى جواز الصّلح عن الشّفعةبعوض ، لأنّه عوض عن إزالة الملك فجاز أخذ العوض عنه .
وقال القاضي من الحنابلة : لا يصحّ الصّلح ولكنّ الشّفعة لا تسقط . لأنّه لم يرض بإسقاطها وإنّما رضيبالمعاوضة عنها ولم تثبت المعاوضة فبقيت الشّفعة .





التّنازلعن الشّفعة بعد طلبها :





يجوز للشّفيع أن يتنازل عن حقّه فيطلب الشّفعة بعد أن طلبها وقبل رضى المشتري أو حكم الحاكم له بها ، فإن ترك الشّفيعطلب الشّفعة أو باع حصّته الّتي يشفع بها بعد طلب الشّفعة وقبل تملّكه المشفوع فيهبالقضاء أو الرّضا يسقط حقّه في الشّفعة لأنّه يعدّ تنازلاً منه عن حقّه في طلبهاقبل الحكم .
أمّا إذا كان التّنازل بعد الحكم له بها أو بعد رضاء المشتريبتسليم الشّفعة فليس له التّنازل ، لأنّه بذلك يكون ملك المشفوع فيه والملك لا يقبلالإسقاط .





مساومة الشّفيع للمشتري :



المساومة تعتبر تنازلاً عن الشّفعة فإذا سام الشّفيعالدّار من المشتري سقط حقّه في الشّفعة لأنّ المساومة طلب تمليك بعقد جديد وهو دليلالرّضا بملك المتملّك .
ولأنّ حقّ الشّفعة ممّا يبطل بصريح الرّضا فيبطل بدلالةالرّضا أيضاً ، والمساومة تعتبر تنازلاً بطريق الدّلالة